بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد العلامة عبدالرحمن بن حسن ال الشيخ رحمه الله. الدرس الرابع والعشرون. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى قوله فاياك وكرائم اموالهم لنصب كرائم على التحذير. بسم الله الرحمن الرحيم الا بقية حديث معاذ رضي الله عنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن معلما وقاضيا وداعيا الى الله فاوصاه بوصايا مع اهل الكتاب ثم قال في اخرها فانهم اجابوك لذلك. يعني الى هذه الوصايا اقاموا الصلاة شهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخذ من وسط اموالهم ولا تأخذ من اجودها لان هذا ظلم لهم الا اذا طابت انفسهم بذلك اياك هذا تحذير وكرائم اموالهم يعني نفائس الاموال بهيمة الانعام من الابل والبقر والغنم خذ من المتوسط لا تأخذ من الجيد الا برضاهم ولا تأخذ من الردي ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون بل توسط في هذا نعم الوصية الاخيرة قوله صلى الله عليه وسلم واتق دعوة المظلوم عليك بالعدل ولا تحف في حكمك ولا يجرمنكم شنآن قوم اي بغضهم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى اتقي دعوة المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب. فان الله يتقبلها تصعد الى الله تصل اليه ويتقبلها وينتقم للمظلوم من الظالم نعم فهذه وصية للولاة كلهم ولافراد المسلمين اتقاء الظلم والخوف من دعوة المظلومين فان الله ناصرهم نعم قوله فاياك وكرائم اموالهم بنصب كرائم على التحذير جمع كريمة اياك وكرائم. ما الذي نصب كرائنا على التحذير اياك لان اياك كلمة تحذير اي تجنب بمعنى تجنب كرائم اموالهم. نعم. فهو بمعنى الفعل نعم قال صاحب المطالع هي الجامعة للكمال الممكن في حقها نعم من غزارة لبن وجمال صورة يعني صاحب المطالب يعني من كتب اللغة نعم قال صاحب المطالع هي الجامعة للكمال الممكن في حقها من من غزارة لبن وجمال صورة وكثرة لحم وصوف ذكره النووي نعم قلت وهي خيار المال وانفسه واكثره ثمنا نعم وفيه انه يحرم على العامل في الزكاة اخذ كرائم المال ويحرم على صاحب المال اخراج شرار المال. شرار نعم يعني الردي نعم بل يخرج الوسط نعم. فان طابت نفسه بالكريمة جاز اي نعم اذا طابت نفسه نفس صاحب المال بالجيد واخرج الجيد جاز ذلك وهو افضل واجر له عند الله سبحانه وتعالى نعم قوله وتنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون نعم قوله واتق دعوة المظلوم اي اجعل بينك وبينها وقاية بالعدل وترك الظلم. نعم. بالعدل وترك الظلم وهذان الامران يقيان من من رزقهما من جميع الشرور دنيا واخرى نعم وان كانت وصية لولاة الامور فلا يستغل سلطتهم ما يستغلون سلطتهم فيظلمون الناس لان المظلومين لهم ناصر وهو الله سبحانه وتعالى كذلك كل من له قوة او سلطة فانه لا يظلم من تحت يده نعم واتقي دعوة المظلوم ان يجعل بينك وبينها وقاية بالعدل وترك الظلم وهذان الامران يقيان من رزقهما من جميع الشرور دنيا واخرى. نعم. وفيه تنبيه على التحذير من جميع انواع الظلم فيه تحذير ما هو بخاص بالزكاة او خاص بالظلم في الزكاة بل هو عام لجميع انواع الظلم في الزكاة وفي غيرها نعم قوله فانه اي الشأن ليس بينها وبين الله حجاب هذه الجملة مفسرة لضمير الشأن اي فانها لا تحجب عن الله تعالى. ضمير الشانوب ضمير الذي ليس له مرجع سابق قالوا له ظمير الشأن. نعم قوله فانه اي الشأن ليس بينها وبين الله حجاب. هذه الجملة مفسرة لضمير الشأن اي فانها لا عن الله تعالى فيقبلها بل يقبلها سبحانه وتعالى وان كانت دعوة كافر فالمظلوم وان كان كافرا تستجاب دعوته على من ظلمه نعم وفي الحديث ايضا قبول خبر الواحد العدل نعم لان الرسول صلى الله عليه وسلم ارسل معاذا وحده ولم يرسل جماعة فدل على انه يقبل خبر الواحد في الرواية ردا على من يزعم ان خبر الواحد لا يفيد العلم وانما يفيد الظن نعم قبول خبر الواحد العدل ووجوه العمل به ووجوب العمل به ما يقال هذا خبر واحد ولا يدل على ولا يدل على المعنى المجزوم به انما يظن هذا هذا قول آآ هذا في الغالب قول علماء الكلام ومن تأثر بهم والا فكل ما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم من المتواتر والمشهور والعزيز والاحاد فانه مقبول. ويفيد العلم ويجب العمل به. نعم وبعث الامام العمال لجباية الزكاة. نعم. فيه يعني في هذا الحديث انه انه يشرع لولي الامر ان يرسل العمال لجباية الزكاة من اصحاب الاموال في الاموال الظاهرة التي هي بهيمة الانعام الابل والبقر والغنم يرسل من يجريها منهم فهذا سنة نبوية اما الاموال الباطنة في الدراهم محصولات هذه تؤكل الى ذمة من هي له ولا يرسل لها عمال نعم وانه يعظ عماله وولاته وان ولي الامر يعظ عمال عندما يبعثهم يرسم لهم الخطة التي يتبعونها نعم ويأمرهم بتقوى الله تعالى نعم ويعلمهم وينهاهم عن الظلم. نعم. ويعرفهم سوء عاقبته والتنبيه على التعليم بالتدريج. قاله المصلي في الحديث في الحديث التنبيه على التعليم بالتدريج بالتدرج شيئا فشيئا منهم اجابوكي ذلك فقل كذا ان هم ان هم. ففيه ان التعليم يكون بالتدرج ما تجيب العلم دفعة واحدة ولذلك الربانيون الذين يربون الناس على العلم يبدأون بصغار العلم قبل كباره مختصرات ثم المتوسطات ثم المطولات تدرج لان هذا هو طريق التعلم اما ان تأتي العلم من فروعه فهذا عكس طريقة التعليم الشرعية الله جل وعلا يقول وليس البر بان تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى واتوا البيوت من ابوابها كل شيء له ابواب وابواب العلم البداية بالمسائل الصغار اما ان تأتي على طلاب مبتدئين خليهم يقرأون في المغني في الفقه او في صحيح البخاري او صحيح مسلم الحديث هذه ما هي بطريقة تعليم كما يفعله بعض المدرسين الان بالحلقات نبدأ بهم بالتدريج شيئا فشيئا نعم لان العلم يبنى بعضه على بعض نعم والتنبيه على التعليم بالتدريج قاله المصنف قاله المصنف الشيخ نعم قلت قلت ويبدأ بالاهم فالاهم. ايه التدريج ويبدأ بالاهم فالاهم اول الشهادتين. ثم الصلاة ثم الزكاة كما جاء في هذا الحديث. نعم واعلم انه لم يذكر في الحديث الصوم والحج يعني من اركان الاسلام ذكر ثلاثة شهادتان والصلاة والزكاة بقي اثنان الصيام والحج وهما ركنان من اركان الاسلام لانهما لا يجيبان على كل احد او ان هذا الامر كان قبل ان يفرض الصيام والحج لان فرض الصيام في السنة الثانية والحج في السنة في السنة التاسعة في السنة التاسعة وكان من قبل ما في حج واجب ولا فيه ولم يشرع الصيام يوم ان كان الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة ولا اول سنة من الهجرة تدرج تشريع جاء بالتدرج شيئا فشيئا. نعم واعلم انه لم يذكر في الحديث الصوم والحج فاشكل ذلك على كثير من العلماء قال شيخ الاسلام اجاب بعض الناس ان بعض الرواة ان بعض الرواة اختصر الحديث وليس كذلك. وهذا ليس بشيء. هالكلام ما هو بشيء. نعم على الرواة ما يتصرفون في الحديث. نعم اجاب بعض الناس ان بعض الرواة اختصر الحديث وليس كذلك. نعم. فان هذا طعن في الرواة. نعم. لان ذلك انما يقع في الحديث الواحد مثل حديث وفد عبد القيس حيث ذكر بعضهم الصيام وبعضهم لم يذكره فاما الحديثان المنفصلان فليس الامر فيهما كذلك نعم ولكن عن هذا جوابان احدهما ان ذلك بحسب نزول الفرائض واول ما فرض واول ما فرض الله الشهادتين ثم الصلاة فانه ثم الزكاة نعم فانه امر بالصلاة في اول اوقات الوحي ولهذا لم يذكر وجوب الحج كعامة الاحاديث الحج فرضت الصلاة بمكة قبل الهجرة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قبل الهجرة فرضت ليلة المعراج في مكة والزكاة قرينة الصلاة. نعم ولهذا لم يذكر وجوب الحج لعامة الاحاديث وانما جاء في الاحاديث المتأخرة لانه لم يفرض الا في السنة التاسعة لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم بهذه السنة انما حج في السنة العاشرة نعم قلت وهذا من الاحاديث المتأخرة ولم يذكر فيها نعم الجواب الثاني انه كان يذكر في كل مقام ما يناسبه. نعم. في ذكر تارة الفرائض التي يقاتل عليها كالصلاة والزكاة. ويذكر تارة الصلاة والصيام لمن لم يكن عليه زكاة نعم ويذكر تارة الصلاة والزكاة والصوم. حسب احوال المخاطبين نعم. فاما ان يكون قبل فرض الحج واما ان يكون المخاطب بذلك لا حج عليه نعم. واما الصلاة والزكاة فلهما شأن ليس لسائر الفرائض ولهذا ذكر تعالى في كتابه القتال عليهما. يقاتل من من يقاتل من ابى ان يصلي جحد وجوب الصلاة كفر يقاتل كذلك من جحد وجوب الزكاة فانه يقاتل عليها كما قاتل ابو بكر الصديق رضي الله عنه مانع الزكاة لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا ما نؤديها لغيره لغير الرسول وقد مات امتنعوا من اداء الزكاة فقاتلهم نعم واما الصلاة والزكاة فله ما شأن