قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. ولك يا رب العالمين قال الامام الشافعي رحمه الله تعالى ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذهب بالذهب والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير الا مثلا بمثل يدا بيدي فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الاصناف المأكولة التي شح الناس عليها حتى باعوها كيلا بمعنيين احدهما ان يباع منها شيء بمثله احدهما نقد والاخر دين والثاني ان يزاد في واحد منهما شيء على مثله يدا بيد كان ما كان في معناها محرما قياسا عليها. يعني ربا بصنفيه هنا ان يبقى شيء بمثله احدهما نقد والاخر دين والثاني ان يزاد في واحد منهما شيء على مثله يدا بيد ربا الفضل وربا المسيرة. اتفضل قال وذلك كل ما اكل مما بيع موزونا لاني وجدتها مجتمعة المعاني في انها مأكولة ومشروبة والمشروب والمشروب في معنى المأكول لانه كله للناس اما قوت واما غذاء واما هما ووجدت الناس شحوا عليها حتى باعوها وزنا والوزن اقرب من الاحاطة من الكيل وفي معنى الكيل وذلك مثل العسل والسمن والزيت والسكر وغيره مما يؤكل ويشرب ويباع موزونا فان قال قائل افيحتمل ما بيع موزونا ان يقاس على الوزن من الذهب والورق فيكون الوزن بالوزن اولى بان يقاس من الوزن بالكيل قيل ان شاء الله له ان الذي منعنا مما وصفت من قياس الوزن بالوزن ان صحيح القياس اذا قست الشيء بالشيء ان تحكم له بحكمه فلو قست العسل والسمن بالدنانير والدراهم وكنت انما حرمت الفضل في بعضها على بعض اذا كانت جنسا واحدا قياسا على الدنانير والدراهم اكان يجوز ان يشترى بالدنانير والدراهم نقدا عسلا وسمنا الى اجل فان قال يجيزه بما اجازه به المسلمون قيل ان شاء الله فاجازة المسلمين له دلتني على انه غير قياس عليه لو كان قياسا عليه كان حكمه حكما فلم يحل ان يباع الا يدا بيد كما لا تحل الدنانير بالدراهم الا يدا بيده فان قال افتجدك حين قسته على الكيل حكمت له حكمه؟ قلت نعم. لا افرق بينه في شيء قال افلا يجوز ان تشتري مد حنطة نقدا بثلاثة اركان زيت الى اجل قلت لا يجوز ان يشترى. ولا شيء من المأكول والمشروب بشيء من غير صنفه الى اجل. لا حاسب كده هنا لا يجوز ان يشترى ولا شيء من المأكول والمشروب بشيء من غير صنفه الى اجل هذه مسألة فيها بعض النزاع ها وهذا اختيار الامام الشافعي رحمة الله تعالى عليه لكن هنا يقول هذه الفقرة كلها مزادة بحاشية الاصل بخط اخر اه كلام صعب كده واسبتناها احتياطا لوضوح الاجابة فيها والا فالفقرة التالية لا تصلح وحدها جوابا عن السؤال يعني ان هذه اللفظة مفحمة على كلام الامام الشافعي تفضل قال حكم نعم قال حكم المأكول المكيل حكم المأكول الموزون قال فما تقول في الدنانير والدراهم؟ قلت محرمات في انفسها. لا يقاس شيء من المأكول عليها. لانه ليس في معناها والمأكول المكين محرم في نفسه. ويقاس ما في معناه من المكيل والموزون عليه لانه في معناه فان قال فافرق بين الدنانير والدراهم قلت لم اعلم مخالفا من اهل العلم في اجازة ان يشترى بالدنانير والدراهم الطعام المكيل والموزون الى اجل وذلك لا يحل في الدنانير بالدراهم واني لم اعلم منهم مخالفا باني لو علمت معدنا فاديت الحق فيما خرج منه ثم اقامت فضته او ذهبه عندي دهري كان علي في كل سنة اداء زكاتها ولو حصدت طعام ارضي فاخرجت عشره اقام عندي دهره لم يكن علي فيه زكاة وفي اني لو استهلكت لرجل شيئا قوم علي دنانير او دراهم لانها الاثمان في كل مال لمسلم الا الدين نعم يعني يقول لو عندي زهب هو يفرق او يجوز في الاصل بي الاشياء بالدنانير الى اجل لكن لا يجوز بيع المطعوم بمطعوم اخر الى اجل فيورد الفرق بين هذا وذاك يقول لو ان عندي دنانير باقية في بيته سنويا يلزمني اداء الزكاة عنها لكن لو انا اخرجت زكاة زرعي زكاة القمح اول ما خرج وبقي القمح عندي عشر سنين لم اخرج زكاته لانني اخرجت معه ففرق بين الدنانير وبين الطعام هذا وجه تفريق للامام الشافعي رحمة الله تعالى عليه هو ينقل اجماعا على ذلك ينقل اجماعا على ذلك نعم في موقف هنا نقل الاجماع نفي العلم بالخلاف. نعم هذا شيء لكن اصل المسائل هذه القول فيها ليس بقول واحد النبي نهى عن الذهب بالذهب الا مثلا بمثل يدا بيد وعن التمر بالتمر الا مثلا بمثل يدا بيد وعن الملح بالملح وعن الفضة بالفضة وعن الشعير بالشعير وعن البر بالبر هي خمسة اصناف ذاب وفضة وشعير وبر وملح ومن ضر الصمح هذه الاشياء من العلماء كاهل الظاهر من اقتصر عليها في المنهج وقال ما وراء ذلك كله يباح ومن العلماء من الحق بها من كان من جنسها مكيلا او موزونا او مدخرا فاشترط فيها ان تكون مكيل او موزون او مدخر مكيل او موزون ومدخر مثل عدس مسلا العدس اللوبيا الفاصوليا الى غير ذلك من العلماء من فقد شرط الادخار فقال وجوز اللحم وجوزوا اه عفوا من العلماء من اسقط شرط الادخار وقال لا اجوز ايضا اللحم اللحم مكيل عفوا اللحم موزون ولكن ليس ليس بمدخر فقال امنعه ايضا لعلة التفاضل حصل هنا خلاف هل ادخل اللحم في المنهي عنه الا مثلا بمثل يدا بيد او انني استثني اللحم من هذا لانه غير مدخر فمنهم من فرق بين المدخر وغيره يعني من العلماء من وقف على ظاهر النص هم الظاهرية منهم من اورد الاقيسة بناء على المكيل والموزون والمدخر منهم من اسقط شرط المدخر منهم من اسقط الكيل والوزن وقال عفوا منهم من من قال زاد قال عموم المأكولات عموم المأكولات. فالنصوص في هذا طبعا الاصلية موجودة لكن الكلام في الاقيسة لم تحدث اجماعات على الاخيسة الا في الاشياء النادرة والله اعلم طيب بارك الله فيكم وفقك الله