انما نحن ممدوحون بهذه الامية ولذلك الامية تنقسم الى امية خاصة والى امية عامة. اما الامية العامة فهي صفة مدح في الامة هو الذي بعث في الاميين رسولا وقال نحن امة امية الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد عندنا اليوم حديث جديد من احاديث كتاب الصيام وهو حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا رأيتموه فصوموا واذا رأيتموه فافطروا فان غم عليكم فاقدروا له وهذا الحديث متفق على صحته والكلام على هذا الحديث في مسائل المسألة الاولى ان فيه دليلا على تعليق ان فيه دليلا على تعليق احكام رمضان دخولا وخروجا على رؤية قال فلا يجوز لنا ان نبدأ بالصيام الا اذا رأينا الهلال ولا يجوز لنا ان نترك ان نفطر الا اذا رأينا الهلال ايضا. فاحكام دخول رمظان وخروجه معلقة بالرؤية ومن المعلوم انه لا يراد به رؤية كل فرد من افراد الامة فان هذا متعذر. وانما المقصود اذا قام على الرؤية شاهد او مخبر ممن تقبل ممن يقبل خبره بانه قد رأى الهلال فالمقصود مطلق الرؤية لا الرؤية المطلقة كما سيأتينا تفصيله ان شاء الله تعالى المسألة الثانية اعلم رحمك الله تعالى ان هذا الحديث في في دليل على ان لدخول رمظان وخروجه علامتين ان لدخول رمظان علامتين علامة اصلية وعلامة بدنية فلا يجوز الصيام الا برؤية علامته اصلا او بالاتمام بدلا فاما العلامة الاصلية فهي رؤية هلال فهي رؤية هلال رمضان فمتى ما رأى الناس هلال رمضان فالواجب عليهم ان يصوموا وهذا هو الاصل ولكن بين لنا هذا الحديث ان هذا الحديث ان هذا الاصل قد يتعذر احيانا لوجود سحاب او غبار او قتر او شيء يمنع من رؤية الناس للهلال فاذا تعذر هذا الاصل فاننا ننتقل الى البدل وهو اتمام شعبان ثلاثين يوما. كما سيأتينا بيانه ان شاء الله فان قلت وهل هناك علامة ثالثة لثبوت دخول الشهر؟ الجواب ليس هناك علامة ثالثة وانما هما علامتان فقط علامة اصلية وهي رؤية هلال رمضان وعلامة بدنية وهي اكمال شعبان ثلاثين ثلاثين يوما المسألة الثالثة فان قلت وما حكم العمل بالحساب الفلكي؟ اوليس العمل بالحساب علامة يستدل بها على في دخول الشهر اوليس العمل بالحساب علامة اوليس العمل بالحساب علامة على دخول الشهر الجواب لا نعلم دليلا يدل على اعتماد الحساب في هذا في اثبات دخول الشهر لا من كتاب الله عز وجل ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا من فعل احد من الصحابة او فعل احد من سلف الامة ومن فوائده ايضا ما الحكم لو ان الشاهد كان امرأة؟ افيقبل شهادة النساء في مثل هذه المواضع لو ان امرأة قالت اني رأيت هلال رمضان افيعتمد على شهادتها ام لابد فيها من الذكورية في القرون المفضلة وانما قال بجواز العمل به جمل من بعض الشافعية ولكن العلماء قد ردوا عليهم فالحق الحقيق بالقبول في هذه المسألة هو ان العمل بالحساب الفلكي لا يعتبر علامة يثبت بها دخول الشهر وذلك لعدة امور الامر الاول اجماع الصحابة والسلف الصالح على عدم العمل به فاننا لا نعلم عن صحابي واحد انهم اثبتوا تجويز العمل بالحساب وقد مضى قرن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم على عدم العمل بالحساب وانما جميعهم يعملون بالرؤية او الاتمام حكى ذلك الاجماع ابن تيمية رحمه الله تعالى والمتقرر عند العلماء ان الاجماع حجة شرعية يجب قبولها واعتمادها تصير اليها وتحرم مخالفتها. فان قلت او لم تذكر قبل قليل ان بعض الشافعية قالوا بخلافه فاقول نعم ولكنهم من الشافعين المتأخرين وهم محجوجون بالاجماع السابق القديم فلا حق لاحد ان يخالف في هذه المسألة وان قال بها بالخلاف فيها بعض اهل العلم لان المعتمد انما هو الاجماع القديم الثابت عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم العلة الثانية انه تعليق للشهر بعلامة لم يدل عليها نص ولا اثر اي نص من كتاب الله ولا اثر من السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يجوز لنا ان نعلق ابتداء العبادات الا بالعلامات الشرعية الثابتة بالادلة واما العلامة التي لا دليل عليها فانه لا يجوز لنا ان نعلق العبادات بها صياما كانت او غير صيام والشارع انما علق دخول الشهر بعلامتين اصلية وبدلية وليس منها التعليق بالحساب ولان التعليق بالحساب يتضمن اهمال العلامات الشرعية ولا يجوز اهمال شيء من الشرع لان العمل بالحساب يتضمن اهمال العلامات الشرعية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. واي يتضمن اهمال شيء من الشرع فلا جرم انه باطل هذه العلة الثالثة العلة الاولى اجماع الصحابة العلة الثانية انه تعليق للسهر بما لا دليل عليه العلة الثالثة ان تعليقه بالحساب يتضمن اهمال ما ما دل الشرع على تعليق رمضان به ومنها كذلك ان المتقرر في الشريعة ان العبادات العامة انما تعلق على العلامات التي يشترك الجميع في معرفتها غالبا مثل الصلاة علقت بدخولا وخروجا بعلامات كونية يشترك الجميع في معرفته الجميع يعرف الزوال والجميع يعرف مصير ظل كل شيء مثله والجميع يعرف من غروب الشمس والجميع يعرف الفجر الصادق فاذا لماذا؟ لان الصلاة عبادة عامة والعبادات العامة ما تعلق بعلامات لا يعرفها الا الخواص وانما تعلق بالعلامات التي يشترك العموم في معرفتها وعلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا رأيتموه فصوموا. فالصيام عبادة عامة فجعل علامته عامة وكونية رقية يعرفها الجميع ويستطيع الجميع ان يراها كذلك الحج الحج اشهر معلومات وهو عبادة عامة جعل الله عز وجل عليه مواقيت معلومة زمانية ومكانية. اشترك الجميع في معرفته وهذا من باب التيسير على العباد حتى يعرفوا ابتداء عباداتهم وانتهائها فالذين قالوا بالعمل بالحساب يخرجون الامة عن هذا التيسير ويجعلونها في حرج. اذ يعلقون رمظان دخولا بعملية حسابية معقدة ربما من درس الحساب لا يعرف كما لا كمال طريقتها لوجود التعقيد فيها. فلا يمكن ابدا ان تعلق الشريعة الصيام بالحساب. لانه تعليق لهذه العبادة العامة بعلامات لا يعرفها الا الخواص وهذا خطأ. هذا خروج عن مقتضى الشرع الشريعة قاعدتها ان العبادات العامة تعلق بالعلامات العامة والاشياء الخاصة تعلق بالعلامات الخاصة مثل المرأة تعرف انها لا تصلي اذا نزلت عليها علامة تخصها هي لا شأن لاختها بها وهي الحيض فالعبادات الخاصة تعلق العلامات الخاصة واما العبادات التي يطلب من الجميع فعلها فاياك ثم اياك يا طالب العلم ان تعلقها علامات دقيقة لطيفة لا يستطيع الجميع ان يتعرف عليها فان الحسابين انفسهم يختلفون اختلافا كثيرا في طريقة حساب سير الشمس اذا هذا امر معقد الله. هذا امر معقد ولا يمكن ان تعلق العبادة التي تطلب من العموم عليه. لكن تعليق الصيام هلال برؤية الهلال هذا تعليق للعبادة بامر كوني افقي لا يتزاحم الناس برؤيته. ولا يتضامون في الاطلاع عليه وكلهم يعرف مطلعه وكل يستطيع ان ينظر اليه اذا اهتدى الى اذا اهتدى الى البصر الى البصر القوي او الى قوة البصر هو علامة كونية فلا يجوز لنا ان نلغي تلك العلامة العامة ونعلق العبادة العامة بعلامات خاصة لا يعرفها الا خواص خواص الناس ومن العلل ايضا على ترجيح هذا القول ان من المعروف فلكيا اختلاف سير القمر عن سير الشمس كذا قال من يتعلم علم النجوم الفلك قرروا ان ان سير الشمس يختلف عن سير القمر فسير القمر اسرع من سير الشمس والحساب الفلكي انما يخص سير الشمس. ونحن انما نتكلم عن سير الهلال فالذين يريدون فالنبي صلى الله عليه وسلم انما علق ثبوت دخول الشهر بسير الهلال برؤية الهلال. فاذا المعتمد هو سير سير الاهلة والذين يريدون تعليقه بالحساب يعلقونه بسير الشمس. اختلف المتعلقان فاختلف المتعلقان فلذلك لا عبرة بما يسمونه بولادة الهلال. وانما العبرة برؤية الهلال فولادة الهلال التي يتكلم عليها هؤلاء لا شأن لنا بها لا في صدر ولا ورد وانما العبرة عندنا برؤية الهلال لا بولادته فاذا هناك اثبات باختلاف بين سير القمر وسير الشمس ومنها كذلك ان هذا فيه الغاء خصيصة من خواص الامة وهي اميتها فان الله اراد لهذه الامة ان تكون امة امية لا تعرف من هذه الدنيا ولا من دقائق تفاصيلها الشيء الكثير كما قال صلى الله عليه وسلم ان امة امية لا نحسب ولا نكتب لا نحسب ولا نكتب الشهر هكذا وهكذا وهكذا يعني ثلاثون ثم قال والسهر هكذا وهكذا وهكذا وقبظ في الثالثة ابهامه يعني تسع وعشرون. فالشهر اما ثلاثون واما تسع وعشرون ولا وكأنه يقول لا تدخلوا الامة في في دقائق تفاصيل الحساب فانها امة الشرط الثاني العدالة في الظاهر بمعنى ان يكون مستور الحال بمعنى الا يكون فاسقا. لا فسقا اعتقاديا ولا فسقا قوليا ولا فسقا عمليا لان هذا خبر والله عز وجل قال ان جاءكم يطلب ان تكون امة امية. انما هي انما تتفوق الامة في معرفة ما يخص الدين والشريعة واما معرفة ما يخص دقائق الدنيا وتفاصيلها وصناعاتها فلم يطلب منا ذلك. نحن اميون في مثل هذا الامر. وامنيتنا ليست عيبا فينا. وان واما الامية الخاصة فهي كمال في النبي صلى الله عليه وسلم وليست كمالا في غيره وقد فصلنا هذه المسألة في مواضع متعددة من الدروس من دروس العقيدة فالذين يريدون ربط الامة بالحساب ومسائله يريدون من الامة ان تخرج عن هذه الامية التي امتدحوا بها ولا ينبغي للامة ان تخرج عن اميتها لانها صفة مدح وليس معنى هذا ان نبقى لا نتعلم الكتاب والقراءة لا هذه امية خاصة كونك ما تعرف القراءة والكتابة هذي امية خاصة. لكن كونك ما تعرف صناعة السيارات ولا دقائق الساعات ولا دقائق المخترعات. هذه ليست عيبا فيك وقد سخر الله عز وجل تلك الامم الكافرة لتصنع لك وتنتفع بها انت كما قال الله عز وجل في تغطية هذا النقص في الامة او هذا الجانب في الامة يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا تجهلون انتم في الدنيا علمناها هؤلاء يصنعون ويأتونكم بس ما لا تنشغلوا عن عباداتكم فنحن يطلب منا التفوق في مسائل العبادات وفي مسائل ما يخص الشرائع لا في مسائل ما يخص الدنيا فليس عيبا على الامة الا يوجد فيها مصانع سيارات ولا مصانع اسلحة وليس عيبا على الامة الا يوجد فيها مصانع ساعات او مصانع مخترعات مكتشفات جديدة لاننا امة امية لا نحسب ولا نكتب هذه الامية العامة هي صفة فخر ومن العلل ايضا ان المتقرر في لغة العرب ان الهلال اسم لما تستهل به الاصوات وترتفع فيتناقل الناس ان هلال رمضان قد هد. ان الهلال قد هل فهو مأخوذ من الاهلال والاهلال معناه رفع الصوت فلا فلا يأخذ الهلال احكامه الشرعية الا اذا اذا ارتفعت الاصوات به ومن المعلوم ان هذا لا يكون في اثبات الهلال بالحساب لانهم يثبتون ولادة القمر في حال لا لا ترتفع فيها اصوات الناس ولا يستبشر بعضه ولا يبشر بعضهم بعضا برؤية رؤية هلال رمضان فالهلال مأخوذ من الظهور ورفع الصوت فلا عبرة بولادة الهلال على الحساب الفلكي لان انه لا يقترن بولادته صوت ولا رؤية له. فاذا ما يقرره هؤلاء من الهلال ما يقرره اهل الحساب من هلال انتفت فيه صفتان انتفت فيه صفة الرؤيا وانتفت فيه صفة الاهلال فليس ما رأوه هو الهلال الشرعي الذي تترتب عليه الاحكام الشرعية. وهذا القول هو الحق ان اثبتنا الخلاف فانما يجب علينا ان نصوم غدا ومن فوائدها ايضا ان مما يشكل على الناس في رؤية الاهلة كبرها فيظن الناس انه انه ابن ليلتين او ثلاث بسبب ما يرونه من كبر الهلال ففي المسألة واما اذا قلنا بانها اجماع قديم فلا جرم ان الواجب العمل به ولا اعلم عن عالم امر الامة بالعمل بالحساب كما نراه في هذا الزمان. وانما وجد بعض الشافعية وبعض اهل العلم اجازوا عمل بالحساب او عمل هو به في خاصة نفسه. لكن يجعله شريعة عامة للامة تستبدل به العلامات الشرعية الى تلك العلامات المحدثة المنكرة فان هذا لا نعلمه ثابتا عن احد من اهل العلم حتى الذين قالوا بالعمل بالحساب فانما قالوه جوازا ولم يجعلوه عملا عاما وانما جعلوه عملا فيما يخصهم هم واما نحن في هذا الزمان فانه قبل رمضان يأتينا هؤلاء وينكرون علينا العمل بالرؤيا ويبينون في كل سنة ثبوت اختلاف وكأنهم يقبحون هذه العلامات الشرعية ويأمرون الامة بالعمل بالحساب المنضبط وهؤلاء لا يجوز للامة ان تفتح لهم سمع قلوبها لانهم يأمرونها بترك مقتضى الشرع والعمل بشيء محدث المنكر الذي لم ليس عليه اثارة من علم. الفائدة الثالثة اعلم رحمك الله تعالى ان هذا الحديث يدل على ان ان الترائي سنة الترائي سنة فيستحب للناس ان يحرصوا على هذه العبادة بالتراء فيتساءل الناس عن مكان ظهوره وعن الاماكن التي يمكن ان ينظر فيها. ويخرج الناس الى البرية او الى سطوح منازلهم. حتى يحيوا هذه السنة وهذا من باب اظهار هذه الشعيرة والحرص عليها والمحافظة عليها وفي سنن ابي داود وصححه ابن ابن حبان من حديث ابي وصححه ابن حبان من حديث ابن ابن عمر قال تراءى الناس الهلال تراءى الناس الهلال فهذا يخبر عن اشتراك الجميع في ثراء الهلال فهو سنة فان قلت اولا يكون فرضا؟ فنقول بلى ولكنه من باب فروظ الكفايات لمن كان قادرا وحديد البصر ولكنه سنة بالنظر الى الامة. فهو فرض كفاية بالنظر الى القادرين على الرؤية وسنة باعتبار عموم الامة فاذا اذا نظرنا الى انه لا بد ان تقوم طائفة بالتراء فاننا نقول انه فرض كفاية لابد من القيام به. واذا نظرنا الى تشريعه باعتبار النظر الى عموم الامة وجدناه سنة فهو سنة بالنظر الى عموم الامة وفرض كفاية في حق من تقوم بهم الكفاية ومن الفوائد ايضا اختلف العلماء في قول النبي صلى الله عليه وسلم فاقدروا له. في قوله فان غم عليكم فاقدروا له على قولين رئيسيين القول الاول معناها ضيقوا عليه. اي ضيقوا رمضان بمعنى انهم يصومون يوما من شعبان ضيقوا عليه ويستدلون على ذلك بفعل ابن عمر انه كان اذا حال دون مطلع الهلال ليلة الثلاثين من شعبان غيم او قطر اصبح اصبح صائما من باب التضييق على رمظان. وكانوا يقولون لان اصوم يوما من شعبان خير من ان افطر يوما من رمضان وهذا لا يقال به الا اذا حصل في ليلة الثلاثين غيم او سحاب او قتر او دخان او غبار حال دون رؤية الناس والهلال حال دون رؤية الناس للهلال. واما اذا كانت ليلة الثلاثين صحوا صافية. ولم يروا الهلال فهنا لا يجوز لاحد ان يصبح ان اصبح صائما اذ لا داعي الى التضييق على رمضان وقالوا ان اللغة وردت بلفظ التقدير بمعنى التضييق. كقول الله عز وجل ومن قدر عليه اي ضيق عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها وهذا القول عليه المشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله تعالى وكثير من اهل العلم بينما ذهب بعض اهل العلم وهو الحق في هذه المسألة الى ان معنى التقدير اي اكمال شعبان ثلاثين يوما ولا اشك لحظة واحدة ان هذا القول هو القول الحق في هذه المسألة فان قلت وما الذي جعلك تتأكد بهذه الصورة؟ اقول لان المتقرر عند العلماء ان خير ما فسرت به السنة هو سنة وقد وردت روايات في نفس الحديث وفي احاديث اخرى تبين ان التقدير هنا انما هو الاتمام اي اتمام شعبان ثلاثين يوما ففي رواية في صحيح الامام مسلم قال فان اغمي عليكم فاكملوا عدة شعبان. وفي صحيح الامام البخاري من حديث ابي هريرة فاكملوا عدة شعبان ثلاثين فبينت هذه الروايات ان قول النبي صلى الله ان المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم فاقدروا له اي اكملوا شعبان ثلاثين يوما وما جود التفسير النبوي فلا يجوز لنا ان نجنح الى التفسير اللغوي. لان المتقرر عند العلماء انه ان ان الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية عند التعارض. عند التعارض فحملنا للتقدير على التضييق هذا تفسير له بالحقيقة اللغوية. وحملنا للتقدير على الاتمام هذا حمل له على الحقيقة الشرعية واذا تعارضت الحقيقتان في كلام الشارع فلا جرم اننا نقدم الحقيقة الشرعية على الحقيقة اللغوية وهذه قاعدة ذكرتها في كتابي تحرير القواعد ومجمع الفرائض وهي من انفع قواعد طالب العلم التي بها يستطيع ان يفهم الادلة فهما صحيحة ومن المسائل ايضا ان قلت ما الذي يشترط في الراء الذي يقبل خبره برؤية الهلال فهل كل من اخبرنا بانه رأى الهلال قبلنا كلامه او لابد من شروط تتوفر فيه الجواب لا بد من شروط تتوفر فيه. فان قلت وما هي؟ فاقول هي كما يلي الاول الاسلام وبناء على اشتراط الاسلام فلو ان كافرا اخبرنا بانه رأى هلال رمضان فان خبره غير مقبول. لان المتقرر في قواعد واحفظوها ان كل خبر يتعلق بامر ديني فلا يقبل قول الكافر فيه الا بدليل كل خبر يتعلق بامر ديني فانه لا يقبل قول الكافر فيه الا بدليل ولان الكافر غير مأمون على هذا الخبر. لانه لا يعتقد حرمة رمضان ولا يدين الله عز وجل بتعظيم هذا الركن الكبير من اركان الاسلام فلا يؤمن كذبه في هذا ولاننا نشترط ان لا يكون المخبر فاسقا فسقا ظاهرا. فاذا كنا نرد خبر الفاسق مع صغر جرمه بالنظر الى الكفر. فكيف بخبر الكافر؟ فلا جرم اننا نرده من باب اولى فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين فافاد هذا اننا لا نقبل خبره الا بالتبين ولان الفاسق غير مأمون على دينه. اذ لو كان امينا لاهتم بامر دينه. لكنه غير مأمون على اعظم شيء يملكه يملكه وهو الدين فكيف يكون مؤتمنا على صيام غيره ودين غيره انسان اخل بما يتعلق بدينه هو. افيكون افسيكون حريصا على رؤية الهلال حتى يقيم دين غيره؟ الجواب لا. فان المتقرب ان فاقد الشيء لا يعطيه فاهمين كلامي ولا لا فمتى ما توفر هذان الشرطان قبل خبره بانه رأى الهلال وقد اخرج الاربعة وصححه ابن حبان من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان اعرابيا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني رأيت الهلال فقال اتشهد ان لا اله الا الله؟ قال نعم قال اتشهد ان محمدا رسول الله؟ قال نعم. قال فاذن في الناس يا بلال ان يصوموا غدا والحديث فيه نوع كلام فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل خبره هنا الا بعد ان استثبت من اسلامه. فاذا اخبرنا برؤية الهلال مسلم عدل في فاننا نقبل خبره ومن المسائل ايضا ما الحكم لو انه لم يخبرنا برؤية الهلال الا رجل واحد افيكتفى بخبر الواحد ام لابد من تعدد الشهود كسائر الاشهر فان سائر الاشهر دخولا وخروجا انما يقبل فيها خبر شاهدين دخولا وخروجا. افيكون دخول افيكون دخول رمظان ايظا مثلها؟ الجواب في ذلك خلاف بين اهل العلم والحق الحقيق بالقبول هو الاكتفاء بخبر باخبار الواحد فمتى ما اخبرنا عدل في الظاهر فاننا نقبل خبره وان قلت وما برهانك على الاكتفاء بشهادة الواحد؟ فاقول ما رواه ابو داوود في سننه وصححه ابن حبان من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال تراءى الناس الهلال. فاخبرت النبي صلى الله عليه وسلم اني رأيته فصام. وامر الناس بصيامه قوله فصام هذا حكم مقرون بالفاء بعد قوله اني رأيت الهلال وهو خبر شاهد واحد تعلق النبي صلى الله عليه وسلم صيامه بخبر واحد مما يدل على انه انما صام بشهادة هذا الواحد فافاد هذا ان الاخبار ان اخبار الواحد المسلم العدل في الظاهر بانه رأى الهلال كاف ولا يشترط في اثبات دخول الشهر شاهدا مما خص به دخول رمظان خاصة واما خروجه فلابد فيه من شاهدي عدل وكذلك دخول غيره من الشهور وخروجها ايضا لابد فيها من شاهدين وانما خفف في شهادة دخول رمضان خاصة من بين سائر الاشهر من باب الاحتياط للعبادة ولثبوت الدليل بذلك الجواب الاصل في الشهادات عدم عدم الاشتراط الا بدليل الاصل في الشهادات عدم الاشتراط الا بدليل. فلا يجوز لنا ان نتنطع في شروط الشاهد باشياء لا دليل عليها وانما نشترط في الشاهد الشروط التي نصت الادلة عليها او وقع عليها الاجماع واما ما لا دليل عليه من الشروط في الشاهد فان الاصل عدمها وبناء على ذلك فلا اعلم دليلا يدل على تخصيص الرجال بهذه الشهادة. او بهذا الاخبار. وبناء على ذلك فالحق الحقيق بالقبول لو ان امرأة مسلمة عدلة في الظاهر اخبرت بانها رأت هلال رمظان فان الواجب اعتماد شهادتها. او اعتماد خبرها هذا لعدم وجود الدليل الدال على اشتراط الذكورية. وحيث لا دليل فلا نقول باشتراط الذكورية في هذا الموضع انتم معي ولا لا؟ ماشيين ولان قبول الخبر برؤية هلال رمضان حكم ثبت في حق الرجال والمتقرر عند العلماء ان كل حكم ثبت في حق الرجال فانه يثبت في حق النساء تبعا الا بدليل الاختصاص. لان النساء شقائق الرجال في الاحكام الشرعية الا فيما ورد النص بتخصيصه بالرجال دون النساء او بالنساء دون الرجال ومن فوائد هذا الحديث ان قيل لك ما الحكم اذا رؤي الهلال في بلد ولم يرى في بلد اخر فهل يشترط فهل يجب على جميع البلاد الاسلامية ان تصوم برؤية بلد اسلامي واحد ام ان لكل بلد رؤيتهم؟ الجواب في ذلك خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى والقول الصحيح في هذه المسألة ان لكل بلد رؤيتهم عند اختلاف المطالع فاذا اتفقت مطالع البلدين فيكتفى برؤية الهلال في احدها واما اذا اختلفت المطالع فان لكل بلد رؤيتهم. فان قلت وما قصدك بالمطالع؟ فاقول المقصود مطالع القمر فان قلت وهل تختلف مطالع القمر؟ فنقول اتفق اصحاب الهيئة والفلك ان مطالع القمر تختلف باعتبار البلاد. بين خطوط الطول والعرض فاذا اتفقت البلاد في المطالع اتفقت في الصوم اذا رؤي الهلال في احدها. لاننا نجزم انه قد رؤي في البلاد الاخرى واذا اختلفت المطالع فان لكل بلد رؤيتهم. فان قلت وما برهانك على هذا التفريق؟ فاقول البرهان ما رواه الامام مسلم في من حديث كريب ان ابن عباس بعثه في حاجة الى الشام ذهب في حاجة الى الشام فهل عليهم الهلال ليلة الجمعة؟ وكان معاوية امير الشام انذاك فبدأوا بالصيام في يوم السبت يعني اصبحوا يوم السبت صائمين. فلما رجع كريب في اخر شهر رمضان سأله ابن عباس قال متى رأيتم الهلال اي في الشام قال رأيناه ليلة الجمعة وصام معاوية وصام الناس معه. قال ولكننا لم نره الا ليلة السبت فقال كريب او لا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال لا سنة ابي القاسم صلى الله عليه وسلم وفي قواعد التحديث ان الصحابية اذا قال سنة ابي القاسم او قال من السنة كذا او السنة كذا او تلك السنة ان له حكما الرفع. يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله حقيقة فافاد هذا ان لكل بلد رؤيتهم عند اختلاف المطالع. ومن المعلوم ان بلاد الشام تختلف في مطالعها عن بلاد نجد ويقولون ان مطلع القمر يختلف عن مطلع الشمس فان اغلى الغرب يرون القمل القمر قبل اهل المشرق واما الشمس فان اغلى المشرق يرونها قبل اهل المغرب. فاذا رأى القمر اهل مصر فلزاما ان نصوم نحن لانه بما ان اهل المغرب رأوه فيكون قد خرج في سمائنا ولكن قد حال بينه وبين رؤيته رؤيتنا له شيء من الامور ولكن ليس بالظرورة اذا رآه اهل المشرق ان نصوم. لكن نحن لا نرى الشمس الا بعد ان يراها اهل المشرق اليس كذلك افاد ذلك ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى. فمتى ما اتفقت المطالع اتفقت البلاد في الصوم. ومتى ما اختلفت المطالع اختلفت البلاد في الصوم هذا هو القول الذي تؤيده الادلة. فان قلت اوليس قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث اذا رأيتموه فصوموا. خرج مخرج العموم والاطلاق فاذا رأيتموه في بلد فصوموا كلكم هذا امر عام. فنقول نعم امر عام ولكن قيدته الادلة الدالة على اختلاف المطالع على على العمل باختلاف المطالع. ولا تعارض بين الادلة فقوله اذا رأيتموه اي في بلد فصوموا ايام اهل البلد الذين رأيتموه ومن اتفقت معكم ومن اتفق معكم في مطلعه ولذلك الدعوة التي يرفعها بعض السلفية وفقهم الله وغفر لهم وجزاهم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء في الدعوة الى توحيد صيام الناس ابتداء وانتهاء اذا رؤي في بلد واحد هذه دعوة على غير القول الصحيح. وعلى خلاف ما دلت عليه الادلة الصحيحة الصريحة وانما نحن ندعو الى ان يصوم كل بلد برؤيتهم ومن اتفقت معهم في المطالع فلا يطلب من المسلمين ان يتحدوا ابتداء الصيام واختلافه لثبوت الدليل بجواز الاختلاف في ذلك ومن الفوائد ايضا في هذا الحديث ما الحكم لو ان الواحد رآه وردت شهادته افيصوم سرا فيما بينه وبين نفسه باعتبار انه رآه والنبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وهذا قد رآه الجواب في ذلك خلاف بين اهل العلم فمنهم من اوجب عليه الصيام ولكن سرا واستدل على ذلك بحديث الباب في قوله صوموا لرؤيته. فيخاطب به العموم والافراد فكل من رآه وتحقق رؤيته. فالواجب ان يصوم سواء قبل خبره او رد خبره ولكن هذا القول مرجوح والقول الراجح في هذه المسألة هو انه لا يصوم من انفرد بالرؤية اذا ردت شهادته من دون الناس بل لا يصوم الا مع الناس ولا يفطر الا مع الناس. فمن رأى هلال رمضان لوحده ورد ورد خبره فليفطر فليفطر مع الناس. ومن رأى هلال شوال ورد خبره فلا فليصم مع الناس وذلك لعدة امور. الامر الاول ان الهلال المعتبر هو ما استهلت الاصوات به واما الهلال الذي ينفرد الانسان برؤيته ولا يشترك الجميع في معرفة خروجه فان هذا لا يعتبر هلالا شرعيا تترتب عليه الاحكام الشرعية ومنها ايضا حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم اي المطلوب منكم وشرعا يوم تصومون اي يوم يصوم الناس. والفطر اي الفطر المطلوب منكم شرعا يوم يفطر الناس. فعلق النبي صلى الله عليه وسلم الصوم على صيام الناس والفطرة على فطر الناس فبان فافاد ذلك ان الانسان لا ينبغي له ان ينفرد عن الناس لا ابتداء يوم بصوم ولا ختم يوم بفطر. دون الناس انتم معي في هذا ولا لا وهناك علة ثالثة مهمة وخطيرة ايضا وهي القياس الصحيح وهي ان من انفرد برؤية هلال شوال ورد عفوا. وهو وهي ان من انفرد برؤية هلال ذي الحجة. ورد خبره افيقف بعرفة في اليوم الذي يوافق التاسع باعتبار رؤيته هو؟ الجواب لا بل عرفة يوم يعرف الناس حتى ان الناس لو تبين لهم خطأهم بالتقدم او بالتأخر وقد وقف الناس وانتهى الامر فان حجهم صحيح في قول عامة اهل اهل العلم فكما ان من انفرد برؤية هلال ذي الحجة اذا رد خبره لا يعمل به في في الوقوف بعرفة فكذلك من انفرد برؤيته هلال رمضان لوحده لا ينبغي له ان ينفرد بالصوم عن الناس. ولان الانفراد في مثل هذه العبادات امر لا يحبه الله عز وجل فهي عبادات جماعية والعبادات الجماعية لا ينبغي ان ينفرد الواحد بها دون سائر الناس ومن الفوائد ايضا في هذا الحديث دليل على حرمة صوم يوم الشك وقد بينا هذه المسألة في الكلام على الحديث الذي قبله وذكرنا ان القول الصحيح من اقوال اهل العلم في هذه المسألة هو حرمة صيام يوم الشك. وهو اليوم الذي لا يجزم الانسان به انه من رمضان. فمن صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم واهمل العمل بالعلامات الشرعية المذكورة في الحديث لانه صام ولم يرى ولم يكمل. فاذا بناء بنى صومه هذا اعلى اي علامة لم يبني صومه على علامة شرعية وهذا لا يجوز ومن المسائل ايضا ما الحكم لو كان الهلال قد خرج قد قد ظهر بالامس. ولكن لم يصل الخبر الى الناس الا في اثناء النهار ما الحكم لو لم يعلموا بالهلال الذي رؤي بالامس الا في اثناء النهار الجواب في قول عامة اهل العلم يلزمهم الامساك في هذا في هذا الصباح لانه تبين انه من نهار رمضان فله حرمة. فلا ينبغي انتهاكه بالافطار. فاذا ذهب عامة اهل العلم فيما الى وجوب الامساك لكن هل هل يجب عليهم مع الامساك ان يقضوا اذا افطروا فيما بعد رمضان هنا فيه خلاف طويل بين اهل العلم والقول الصحيح عندي في هذه المسألة ان شاء الله هو انه يلزمهم الامساك ولا قضاء عليهم واختاره ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى وبرهان ذلك الاثر والنظر اما من الاثر فان من المعلوم ان صيام يوم عاشوراء قبل فرض رمضان كان واجبا فكان يجب على الناس ان يصوموا يوم عاشوراء ففي صبيحة احدى ايام عاشوراء ارسل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا ينادي في عوالي المدينة على من كان الا من من اصبح منكم صائما فليتم صيامه. ومن كان قد اكل فلا يأكل ووجه الدلالة منه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما امرهم بصيام يوم عاشوراء امر من كان قد اكل ان يتوقف عن الاكل ولم يأمره بقضاء هذا اليوم لان صيام ما هو واجب. فلما امرهم بالامساك دون القضاء افاد ذلك. ان من لم يعلم بوجوب الصوم عليه الا في اثناء فانما يلزمه الامساك دون القضاء. ووجه الدلالة منه واضحة فان قلت هذا في شعبان ونحن في رمضان فنقول الجامع بينها ان كلا منها صيام صيام واجب. فان قلت او لم قرر سابقا انه لا قياس في العبادات فاقول نعم وهذا ليس من القياس الممنوع في العبادات الذي يوجب انشاء حكم لا دليل عليه ليس هذا من القياس الذي نمنعه نمنع دخوله في العبادات فكما انه صلى الله عليه وسلم اكتفى في يوم عاشوراء بالامساك ولم يأمر بالقضاء. فكذلك في نهار رمضان اذا لم يعلموا بثبوت الهلال الذي رؤي بالامس الا في نهار الغد. فانما يلزمهم الامساك دون القضاء. واما الدليل فلان المتقرر عند العلماء انه ان التكليف منوط بالعلم. فمن لا علم عليه فلا تكليف عليه فالتكاليف الشرعية منوطة بالقدرة على العلم والعمل. فمن فوت مأمورا وهو لا يعلم او ارتكب محظورا وهو لا يعلم ومثله يجهل فانه غير مطالب بشيء من مما فاته لقول الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وهم قبل ان يعلموا بثبوت الهلال. هل يطالبون بالامساك في اول هذا النهار؟ الجواب لا. لانهم يجهلون انه من رمضان فاحكام رمضان لا تثبت عليهم من اول النهار لعدم علمهم بانه من رمضان. وانما احكام رمضان ووجوب والامساك يثبت في حقهم بعد وصول العلم لهم. لان التكليف منوط بالعلم. فمن كان لا يعلم فلا تكليف عليه. ومن علم ثبت تكليفه ان يثبت تكليفهم بوجوب الامساك بعد علمهم برمضان فمن اوجب عليهم القضاء بسبب اكلهم السابق فكأنه كلفهم بلا علم. والتكليف بلا علم لا تأتي الشريعة به فهمت يا ابو عاصم واضح فاذا كان الخبر لم يأتهم الا في الساعة الثامنة صباحا فيكونون بذلك قد اكلوا وشربوا في غضون ثلاث ساعات اليس كذلك؟ الجواب بلى فهم في هذه الساعات الثلاث لم يعلموا انه يجب الامساك عليهم. فكيف نطالبهم بايجاب شيء هم يجهلونه متى علموا بوجوب الامساك؟ الساعة الثامنة اذا كلفوا باحكام رمضان من وجوب الامساك وحرمة الاكل والشرب بعد تكليفهم وما قبل ذلك فعفوا وما قبل ذلك فعفو عنهم اذا دل الدليل الاثري والنظر على صحة ما اختاره ابو العباس ابن تيمية رحمه الله من ان الواجب على من لم يعلموا بالهلال الا في اثناء النهار انهم يمسكون ولا يقضون يوما مكانه في اصح قولين اهل العلم رحمهم الله. ومن ايضا ذكر الفقهاء مسألة في قوله صوموا لرؤيته. وهي ما الحكم لو ان الهلال رؤي في النهار فيما لو تصورنا ذلك اي رؤية قبل الزوال نص عليها الفقهاء واجابوا عن ذلك بقولهم وان رؤي الهلال قبل الزوال فهو لليلة المقبلة يعني بمعنى انه لا يلزمهم الامساك الان وانما يلزمهم الامساك من الغد فاذا رؤي الهلال قبل او بعد الزوال فانما يجب على الناس ان يمسكوا اليوم القابل فان قلت وما الفرق بين مسألتنا هذه والمسألة التي قبلها الجواب المسألة التي قبلها رؤي الهلال بالامس ونحن نتكلم في نهار الغد. واما هذه المسألة فانهم لم يروه اصلا لن الا الليلة الا اليوم. ونتكلم عن حكم صيام غد فبين المسألتين فرق فالهلال الذي ثبتت رؤيته بالامس هو هلال الليلة المقبلة. عفوا فالهلال الذي رؤي قبل الزوال ان تصورنا ذلك فانما يعمل به في الليلة المقبلة فاذا رأيناه اليوم مثلا الساعة الثانية عشر ظهرا اذا علمتم هذا فاعلموا انه لا عبرة لا بكبر الاهلة ولا بصغرها في ابتداء الشهر او انتهائه فان الهلال قد يولد كبيرا او او قد يرى كبيرا. فيوجب الاشكال على الناس اهو ابن ليلة او ليلتين. فلا تنظر الى كبر الاهلة ولا الى صغرها كما قال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فلا عبرة فانما العبرة بالرؤية لا بكبر الهلال ولا بصغره ومن فوائده ايضا ما الحكم في حق من ابتدأ الصيام برؤية بلد ثم سافر الى بلد اخرى تختلف عن الرؤية التي دخل بها افيعمل برؤية من صام معهم ابتداء ام يعمل برؤية من سيختم الشهر معه من الجواب المتقرر عند العلماء ان التابع في الوجود تابع في الحكم من يفصل من يخرج ان المتقرر عند العلماء ان التابع في الوجود تابع في الحكم فيكون تابعا للبلاد التي هو فيها ابتداء وانتهاء فيعمل برؤية الدخول في البلد التي هو فيها فيصوم اذا صام الناس ولا شأن له برؤية بلده التي سافر منها. وانما يعمل برؤية البلاد التي هو فيها واذا سافر في اخر الشهر الى بلاد اخرى فانما العبرة في انتهاء الشهر برؤية البلد التي هو فيها الان. ولا شأن له برؤية في البلد التي كان فيها لانه تابع لاهل البلد والتابع في الوجود تابع في الحكم لكن العلماء نبهوا على مسألة مهمة وهي انه لابد ان يحسب مجموع الايام التي صامها في البلد التي ابتدأ فيها الصوم مع الايام التي انتهى صومه فيها فاذا جمع الايام هذه والايام الثانية فلا تخلو النتيجة من ثلاثة احوال اما ان تكون النتيجة ثلاثين يوما او تسعا وعشرين يوما. ففي هذه الحالة يفطر مع الناس ولا يلزمه قضاء يوم اخر لان الشهر يكون ثلاثين تارة ويكون تسعا وعشرين تارة. فاذا كان مجموع ايام صيامه في البلدين ثمانية وعشرين يوما عفوا اه تسعة وعشرين يوما او ثلاثين يوما فانه يكتفي بهذا النتيجة الثانية ان يكون مجموع ايامه في تلك البلدتين ثمانية وعشرين يوما فقط. فهنا نجزم بانه لم يصم الشهر كاملا وانما بقي عليه يوم. فيجب عليه اذا افطر مع الناس في البلد المسافر اليه ان يفطر ان يصوم يوما لان الشهر لا يمكن ابدا ان يكون ثمانية وعشرين يوما. معي في هذا؟ النتيجة الثالثة ان يكون مجموع صيامه في البلدين احدى وثلاثين يوما. ففي هذه الحالة نجزم انه زاد يوما فيجوز له ان يفطر هذا اليوم ولكن يكون فطره سرا لتمام الشهر لبراءة ذمته بصيام الشهر كاملا وهذا اليوم زائد في حقه فان شاء ان يصومه مع الناس فله ذلك. لكن لا يكون واجبا وانما يكون من باب الندب. فان اراد ان يفطر فاياه ان يخرج فطره حتى لا ينسب الى سوء او يتهم التقصير في صيامه وهذه المسألة مهمة يحتاجها الناس كثيرا لا سيما من يبتعث للدراسة لان غالبا لان اجازاتهم غالبا تكون في اخر شهر رمضان. فهم يبدأون في بلاد ضرب ويرجعون ليتموا صومهم في بلادهم ومن المسائل ايضا لو سألنا سائل وقال هل رؤية هلال رمضان منزلة منزلة الاخبار او الشهادات يعني هل هو خبر ام شهادة؟ الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الراجح الذي تؤيده الادلة انه خبر لا شهادة فيشترط فيه ما يشترط في الاخبار فقط. ولا يشترط فيه ما يشترط في الشهادات. ولا يجب على من يدلي بهذا الخبر ان يقول اشهد انني رأيت الهلال. وانما يقول لقد رأيت الهلال فيخرج هذا من الخبر لا من باب الشهادة ومن المسائل ايضا عندنا مشكلة في كون الشهر قد يكون تسعا وعشرين عندنا مشكلة في كون الشهر في كون شهر رمضان قد يكون تسعا وعشرين وهو حديث في الصحيح من حديث ابي بكرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم شهرا عيد لا ينقصان لا ينقصان. رمضان وذو الحجة فكيف نقول ان شهر رمضان قد يكون تسعا وعشرين مع ان النبي صلى الله عليه وسلم اثبت في هذا الحديث انهما لا ينقصان بل كيف نجمع بين هذا الحديث وبين الواقع المشاهد فان الواقع ينص على ان رمضان احيانا كثيرة قد يكون تسعا وعشرين فيكون الشهر ناقصا وقد يكون كاملا وكلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن ابدا ان يتعارض لا مع العقل ولا مع الواقع. لانه كلام الشارع فلا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وهو وحي نوح لانه وحي نوح فكيف نجمع بين هذا وبين الواقع الجواب اختلف في ذلك اهل العلم رحمهم الله والقول الاصح عندي انه لا ينقص اجرهما وان نقص عددهما القول الصحيح هو ما ارتضاه الامام النووي ونقله عن جمهور اهل العلم من انه لا ينقص اجرهما وان قسى عددهما فذو فذو الحجة وان نقص فانك ان صمت فيه لا ينقص صيامك وان تصدقت في ايامه كلها لا تنقص صدقاتك عن ثلاثين يوما. حتى وان كان طيب العدد تسعا وعشرين يوما واذا كان رمضان ناقصا ولم يصم الناس الا تسعا وعشرين ليلة فلا يحزنوا. فالله يثيبهم ثواب من صام ثلاثين يوما. شهر عيد لا ينطق اي لا ينقص اجرهما وان نقص عددهما زال الاشكال زال الاشكال ولله الحمد ومن فوائد هذا الحديث عندنا مشكلة في قوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته بالنسبة للاسير او المطمور اي المدفون في حفرة فانه لا يستطيع ان يصوم ان يرى الهلال لانه مأسور في بلاد الكفر او مأسور في سجون انفرادية وليس عنده من يخبره برؤية الهلال ولا بدخول الشهر ولذلك بعضهم لا يعرفون الايام الا بالكتابة يكتبون تاريخا يخصهم هم حتى لا تضيع عليهم الايام ويعرفون يوم الجمعة ويعرفون الايام التي تتعلق بها احكام شرعية ان متى ما فات عليه يوم او يومين اختلط الحساب عليه فاذا اختلط الحساب في دخول رمضان على المأسور او المطمور فباي شيء يفعل؟ باي شيء يعمل الجواب قال العلماء عليه ان يجتهد. وان يتقي الله ما استطاع وان يعمل بما يغلب على ظنه. لانه اذا تعذر اليقين يا سلطان فاننا نصير الى غلبة الظن لانه اذا تعذر الاصل وهو اليقين فنصير الى بدله وهو غلبة الظن ولان المتقرر عند العلماء ان غلبة الظن كافية في التعبد والعمل ولان الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم والمتقرر في اصول الشريعة ومقاصدها رفع الحرج. وان المشقة تجلب التيسير وان الامر اذا ضاق اتسع وانه لا واجبة مع العجز فنقول ايها المأسور اجتهد على ما يغلب واعمل بما يغلب على ظنك. فاذا غلب على ظنه ان رمظان قد دخل. اذا تعذر في حقه الخبر اليقيني فانه يبدأ الصيام الان تسعا وعشرين او ثلاثين يوما متتابعة ثم اذا كشفت الحال له بعد ذلك فلا تخلو نتيجة الاكتشاف من ثلاثة احوال اما ان يكون غلبة ظنه قد وافقت واقعا وهنا لا نطالبه بشيء واما ان تكون نتيجة غلبة ظنه متأخرة عن عن الشهر. فهنا ايضا لا نطالبه بشيء. لانه يعتبر قيامه هذا قضاء للشهر الماضي. الذي فاته صيامه من يأتيني بالحالة الثالثة اذا كانت نتيجة غلبة ظنه وبحثه ونظره اوجبت ان يصوم شهر رمظان قبل دخوله. فهنا ينقلب صيامه نفلا متى ما تبينت له الحال فيما بعد ويلزمه القضاء. لان من فعل العبادة قبل وقتها فانه لا يعتبر فاعلا لي ما امره الشارع به ومنهم من قال بل يكتفى بذلك لان هذا هو الذي كلف به. ومن فعل المأمور به شرعا على حسب الوسع والطاقة فانه لا يكلف باعادته. لكن الاحوط ان شاء الله انه يؤمر بقضاء هذا الرمضان وما سبق من صيامه في سجنه يعتبر نافلة وهو مأجور على هذا الاجتهاد الذي اخطأ فيه انتهى الوقت بالله طيب بقي عندنا مسألة حتى نكمل الكلام على طيب من مسائل هذا الحديث قاعدة كل عبادة علقت على الرؤيا فالمقصود بها رؤية العين فلا ينبغي ان يكتفى برؤية المراصد ولا ينبغي ان يكتفى بالرؤية الاشياء والمكتشفات الحديثة. وانما الرؤية المطلوبة هي رؤية العين فرمضان عبادة علقت على الرؤية فيكون المقصود بتلك الرؤية رؤية العين وكذلك الكسوف والخسوف عبادة صلاة الكسوف. والخسوف عبادة علقت على رؤية. فاذا رأيتموهم فافزعوا الى ذكر الله ودعائه واستغفاره. فيكون المقصود بالرؤيا رؤية العين وكذلك ايضا اشهر الحج الحج اشهر معلومات يسألونك عن الاهلة قل هي مواقيت للناس والحج اذا اذا رأى احدكم هلال ذي الحجة واراد ان يضحي فليمسك عن شعره وبشره او كما قال صلى الله عليه وسلم فاذا العبرة بالرؤية التي علقت العبادة عليها انما هي رؤية العين. وبناء على ذلك فهل يكتفى برؤية تلك المراصد الفلكية؟ الجواب يستعان بها على تحديد جهة الهلال فقط. لا بأس بذلك لكن الرؤية التي تترتب عليها الاحكام انما هي رؤية العين المجردة فالمراصد يستعان بها في تحديد الجهة. واما الاحكام فانه لا بد فيها من رؤية العين المجردة. المسألة الاخيرة عندنا مشكلة وهي الجاليات المسلمة او الاقليات المسلمة في البلاد الكافرة. كيف تعمل باي شيء تعمل في ابتداء دخول الشهر وخروجه لانهم في بلاد ليس فيها اسلام ولا تعمل بالرؤية الشرعية ولا تأمر بصيام رمضان نقول عندنا قاعدة سوف تنفعكم كثيرا يا طلبة العلم. وهي ان المراكز او الاتحادات المسلمة في البلاد الكافرة تقوم بعمل الدولة المسلمة المراكز والاتحادات المسلمة في البلاد الكافرة تقوم بعمل الدولة المسلمة يعني رئيس المركز يقوم مقام ملك الدولة المسلمة. حتى انه يزوج المرأة الكافرة التي لا ولي لها واذا حكم رئيس المركز بحكم فان حكمه يرفع خلاف المسلمين في هذه البلاد فهمتم هذا فاذا ينبغي للمراكز الاسلامية واتحادات المسلمين في تلك البلاد ان يحيوا سنة الثراء في هذه البلاد. فيعملون الرؤية اذ لا احد يمنعهم ولا انظمة تحجبهم عن رؤية الهلال فعليهم ان يتراءوا الهلال فان لم يروا الهلال فعليهم ان يعملوا بالعلامة البدلية وهي اكمال شعبان ثلاثين يوما باعتبار الدخول اكمال رمضان ثلاثين يوما باعتبار الخروج اذا لم يروا هلالا رمضان دخولا وخروجا افهمتم هذا هذا هو الواجب على المسلمين سواء اكانوا في البلاد الاسلامية او كانوا عبارة عن اقليات في بلاد في بلاد في بلاد كافرة اسأل الله ان يبصرنا واياكم في ديننا وان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح وان يجعلنا مخلصين لوجهه الكريم وان يأخذ بنواصينا للبر والتقوى اظن هذه هي المسائل التي تتعلق بالرؤية قد حذرتها لكم من كتب شروح الحديث ومن كتب الفقهاء والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. احد عنده سؤال