لم يسوق الاسانيد حتى يستفاد بها نعم حتى لو قلنا انه استوعب ما هو بشر البشر لا لا تظن ان بشرا استوعب التخريج. لا تظن ان بشرا صعب التخريج ها قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين انا من المشركين بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل يا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا والثامنين. واياك قال الامام الشافعي رحمه الله باب الاختلاف قال فاني اجد اهل العلم قديما وحديثا مختلفين في بعض امورهم فهل يسعهم ذلك؟ قال فقلت له الاختلاف من وجهين احدهما محرم ولا اقول ذلك في الاخرة. قال فما الاختلاف المحرم؟ قلت كل ما اقام الله به حجة في كتابه او على لسان نبيه منصور بينا لم يحل الاختلاف فيه لمن علم وما كان من ذلك يحتمل التأويل ويضرب قياسا فذهب المتأول او القايس الى معنى يحتمله الخبر القياس وان خالفه فيه غيره. لم اقل انه يضيق عليه انه يضيق عليه يضيق المنصور يضيق يضيق عليه ضيق الخلاف في المنصوص. قال فهل في في هل في حجة تبين فرقك بين الاختلافين قلت قال الله في ذم التفرق وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينة. وقال جل في ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات فذما فذما الاختلاف فيما جاءتهم به البينات. فاما ما كلفوا فيه الاجتهاد فقد مثلته لك يعني كان الاولى والله اعلم ان تذكر صور لا يذكر ذنب الاختلاف مطلقا. انما تذكر سور لهذا الاختلاف المحرم الذي اذا وجد فيه نص الذي في المسألة التي اذا وجد فيها نص لم يصح الاختلاف. مثلا هناك امثلة كثيرة جدا على هذا لم يختلفوا في ان الزنا محرم لم يختلفوا في ان الخمر محرم. فكانت آآ تساق امثلة حتى يخدم هذا الفصل. اتفضل فلما الاختلاف فيما جاءتهم به البينات فاما ما كلفوا فيه الاجتهاد فقد مثلته لك بالقبلة والشهادة وغيرها قال فمثل لي بعض ما افترق عليه من روي قوله من السلف مما لله فيه نص حكم يحتمل فهل يوجد على الصواب فيه دلالة؟ قلت قلما اختلفوا فيه الا وجدنا عندنا الا وجدنا فيه عندنا الا وجدنا فيه عندنا دلالة من كتاب الله او سنة رسوله او قياسا عليهما او على واحد منهما. قال فاذكر منه شيئا فقلت له قال الله والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون. فقال عائشة الاقراء الاطهار. وقال بمثل معنى قولها زيد ابن ثابت وابن عمر وغيرهما التحقيق للاسار في كتاب الرسالة للشافعي لم يبذل فيه الجهد المطلوب بذل بعض الجهد في تخريج الاحاديث وتحقيقها وان لم يكن هو المطلوب ايضا اما الاثار فتحقيقها لم يله الامام احمد شاكر رحمة الله تعالى عليه تماما كبيرا والله اعلم. فالاسار المنسوبة الى عائشة رضي الله عنها قد يكون فيها نزر او قد تكون صحيحة فكان ينبغي ايضا لاتمام العمل ان تنظر اسانيدها ويحكم على تلك الاسانيد بما تستحق فقد ينتفي الخلاف ازا ضعفت الروايات عن عائشة على سبيل المثال فما صح مثلا الا عن ابن عباس ازا لن ننشئ خلافا لان الخبر لم يصح عن عائشة تفضل. وقال نفر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الاقراء الحيض فلا يحل المطلقة حتى تغتسل من الحيضة الثالثة قال العزو آآ العزو الى الدور المنصور كما عزا الشيخ احمد شاكر رحمة الله تعالى عليه في الحواشي لما قال خرجها السيوطي في الدر المنثور وآآ اخوان لنا ايضا في التحقيقات الان كسيرا ما يفعل الاخوة وهم يحققون خاصة كتب التفاسير. ازنصر الدور المنصور انظر الدور المنصور لا يجدي بشيء العزو على الضر الى الدر المنصور لا يكاد ينفع باي شيء لانه لم يسبق اسنادا فكأنه آآ يعني اضفى الينا عبئا اخر في التحقيق فحتى الشملة الان في هذه الايام اغنت عن الدور المنصور تماما اغنت عن العزو للضر المنصور لانها ستورد الاسار باسانيدها دور المنصور مفهوم مفهوم نعم ما هو بيقول اخوك يقول له نعم. ما فيش مشكلة ما نفعت بشيء. اتفضل. قال فالى اي شيء ترى ذهب هؤلاء وهؤلاء؟ قلت تجمع الاقرار انها اوقات. والاوقات في هذه علامات تمر على المطلقات تحبس بها عن النكاح حتى تستكمل وذهب من قال الاقراء الحيض فيما نرى والله اعلم الى ان قال ان المواقيت اقل الاسماء لانها اوقات والاوقات اقل مما بينها كما كما حدود الشيء اقل مما بينها والحيض اقل من الطهر فهو في اللغة اولى للعدة ان يكون وقتا. كما يكون الهلال وقتا فاصلا بين الشهرين. لحظة كده لم يرجح شيئا يعني انظر كلمة القرب كده معناها تصريفها يا شيخ تصريف كلمة القرب ان بها قد يحصل بعض النفع مع ان هذا في في معرض الكلام على اثار الصحابة لن يجدي. فقد يتكلم اهل اللغة بكلام في باب لكن ترده اقوال الصحابة واقوال التابعين بفضل الاصطلاحات اللغوية يعمل بها عند اهل اللغة من الاصطلاحات الشرعية هي التي يعمل بها عند اهل الشريعة مسلا على سبيل المسال قوله تعالى وجاء احد منكم من الغائط عند اهل اللغة لغاية المكان المنخفض لكن هذا لا يستقيم في الشرع او جاء احد منكم الى الغائط فليتوضأ مكان منخافض يتوضأ لا يستقيم لكن حملوا الغائط على اغلب ما يكون فيه وهو من التغوط قضاء الحاجة في المكان المستور لانخفاضه نعم ولعله ذهب الى ان لحزة لحزة بس. ماشي واصل. ولعله ذهب الى ان النبي امر في سبي اوطاس ان يستبرين قبل ان يطين بان يستبرين قبل ان يوطين بحيضته فذهب الى ان العدة استبراء وان الاستبراء حيض وانه فرق بين فرق بين استبراء الامة والحرة وان الحرة تستبرأ بثلاث حيض كوامل تخرج منها الى الطهر. كما تستبرأ الامة بحيضة كاملة تخرج منها الى الطهر. لا وهو لا عفوا هنا فارق الفارق بلا شك. لان قوله تخرج منها الى الطهر الطهر ليست له صلة بالعقد ليست له صلاة انما لها صلة بالوطء لا اوصل بالوطء. فالذين قالوا ان الحيض قالوا بمجرد ان تحيض الحيدة الثالثة جزاء. الزواج بها. مع انه لم يجز وطهى ففرقوا فرقوا بين هذه وتلك فالكلام عن النكاح يختلف عن كلام على الوطء نعم فلما قال النبي او امر في سبايا اوطاس ان يستبرأن بحيضة ان يجتبران بحيضة هذه كانت بلغتها شخص قد ملكها شخص لان النبي قسم سبايا اوطاس. قسم سبايا او طاس نعم والله اعلم. الى هنا بارك الله فيكم. يعني من صور الاختلاف المحتملة والتي يعذر المخالف فيها من اقوى هذه الصور الاختلاف في القرب هل المراد به القر؟ هل المراد به الحيض ام المراد به الطهر والخلاف هذا ينعكس على زمن انقضاء عدة المرأة فاذا قال الرجل لامرأته انت طالق في طور لم يجامعها فيه. وحاضت الحيضة الثالثة هل بمجرد الحيض والثالثة تكون قد بانت ولا سبيل له يقال لها رجعت الكلام مرفوض ويحل لها ان تعقد فهذا يكون على رأي من قال ان القرء الحيض بمجرد حيضتها الحيضة الثالثة تكون قد هانت قد بانت منه لكن اذا قيل ان الطهر لابد ان تنتزر حتى تنتهي وله ان يراجعها في هذه المدة فهي اذا تقليل لحق الرجل او تقويض لحق الرجل ان نقول ان القرء الحيض نقول ان القرء الحيض يعني ضيقنا على الرجل لكن ريحنا المرء لان اصبحت طليقة اما اذا قلنا ان القرء الطاهر فمددنا للرجل في فترة العدة. نعم. في هذه الحال اذا كانت دولة من الدول تتبنى امرا وهو ان القرء الحيض واخرى تتبنى امرا من الطهر. فالمحاكم ستقضي في كل دولة بالذي اختاره اهل العلم فيها او الذي جرت عليه الفتوى فيها ولا تسريب عليهم حينئذ وليس لاحد ان يخالفهم ويقول لا انا مختار الرأي الاخر ما دامت المحاكم في الدولة تقضي بمثل هذا وله وجهة في الشرع كما ترون نعم نعم في مصر لمدة زمنية محددة ليس لها دخل بالله اظن آآ اتنين وستين يوم تقريبا قال له كيف اتنين وستين يوم وعلقت؟ قالوا ان اصلا مش مش اتنين وستين اه قد هي اقل تقريبا ستة وخمسين وقد تركوا ستة ايام تقريبا حتى تصل الرسالة من المحكمة الى الى الى من يعنيه الامر ظني كده والله اعلم ان المحامين يفهمون لكن علم القديم انها كانت تقضي باثنين وستين او ثلاثة وستين يوم القرء يطلق على آآ بالفتح والضم الحيض ويطلق ايضا على الطهر تصريفات ماذا عندك ان القرء من القرآن بقى عن الجنة معنى القرار معنى الالقاء وبمعنى الوقت بين اه ليها تصريف كيف سيكون تصريفها من قرأ او قرأ قرأ واقر قرأ تختلف عن اقره. كلها جاءت في الكلام ده في معنى القرآن رئيس كتاب الله الى الاستقرار صرف يا عبد القيوم كده صرف. قرأ يقرأ ويقرأ ها عندك تصريف يا شيخ حسان بيموت ما هو مكتوب الكلام اللي امامكم ما هم مش عارفين نزبط المسألة فيها الثالث ويبحس في الحرف الاوراق وبعدين يجيب له الشمل ايضا مش هتطلع الشملة مش هتفهم ويجوز ان يكون معنا قرأت القرآن لفظت به اي القيته كلام كثير ما هو التلخيص ما هوش تلخيص يا ليت التلخيص انتهى على وجه واحد. اربعون ضعيف. اذا انتهى الاربع تصريفها طيب جزاك الله خيرا ايه لا اصل انا بس ببحس عن كلام الامام الشافعي في ان القرء يطلق على الوقت اي مكتوب لكن تصريفها تصريفها يعني يدل على ان تصريفا منه