﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:56.300
قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين انا من المشركين  بسم الله الرحمن الرحيم. اتفضل يا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا والسامعين. واياك

2
00:00:56.300 --> 00:01:16.300
قال الامام الشافعي رحمه الله باب الاختلاف قال فاني اجد اهل العلم قديما وحديثا مختلفين في بعض فهل يسعهم ذلك؟ قال فقلت له الاختلاف من وجهين احدهما محرم ولا اقول ذلك

3
00:01:16.300 --> 00:01:41.000
في الاخرة. قال فما الاختلاف المحرم؟ قلت كل ما اقام الله به الحجة في كتابه. او على لسان نبيه منصور بينا لم يحل الاختلاف فيه لمن علمه وما كان من ذلك يحتمل التأويل ويضرب قياسا فذهب المتأول او القايس الى معنى يحتمله الخبر وهو

4
00:01:41.000 --> 00:02:11.000
وان خالفه فيه غيره. لم اقل انه يضيق عليه انه يضيق عليه يضيق يضيق انه يضيق عليه ضيق الخلاف في المنصوص. قال فهل في في هل في هذا حجة تبين فرقك بين الاختلافين. قلت قال الله في ذم التفرق وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من

5
00:02:11.000 --> 00:02:34.400
بعد ما جاءتهم البينة. وقال جل ثناؤه ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البين   فذما فذما الاختلاف فيما جاءتهم به البينات. فاما ما كلفوا فيه الاجتهاد فقد مثلته لك في القيم

6
00:02:34.400 --> 00:02:57.650
يعني كان الاولى والله اعلم ان تذكر سور لا يذكر ذنب الاختلاف مطلقا. انما تذكر صور لهذا الاختلاف المحرم  الذي اذا وجد فيه نص الذي في المسألة التي اذا وجد فيها نص لم يصح الاختلاف. هناك امثلة كثيرة جدا على

7
00:02:57.650 --> 00:03:17.600
هذا لم يختلفوا في ان الزنا محرم لم يختلفوا في ان الخمر محرم. فكانت آآ تساق امثلة حتى يخدم هذا الفصل. اتفضل. فلم الاختلاف فيما جاءتهم به البينات. فاما ما

8
00:03:17.600 --> 00:03:37.600
كلفوا فيه الاجتهاد فقد مثلته لك بالقبلة والشهادة وغيرها. قال فمثل لي بعض ما افترق عليه من روي قوله من السلف مما لله فيه نص حكم يحتمل التأويل. فهل يوجد على الصواب فيه دلالة؟ قلت

9
00:03:37.600 --> 00:03:57.600
فاختلفوا فيه الا وجدنا عندنا الا وجدنا فيه عندنا دلالة الا وجدنا فيه عندنا دلالة من كتاب الله او سنة او قياسا عليهما او على واحد منهما. قال فاذكر منه شيئا. فقلت له قال الله والمطلقات

10
00:03:57.600 --> 00:04:24.150
يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون. فقالت عائشة الاقراء الاطهار. وقال بمثل معنى قولها زيد ابن ثابت وابن عمر وغيرهما. التحقيق للاسار في كتاب الرسالة للشافعي لم يبذل فيه الجهد المطلوب بذل بعض الجهد

11
00:04:24.850 --> 00:04:47.450
في تخريج الاحاديث وتحقيقها وان لم يكن هو المطلوب ايضا اما الاثار فتحقيقها لم يله الامام احمد شاكر رحمة الله تعالى عليه اهتماما كبيرا والله اعلم فالاسار المنسوبة الى عائشة رضي الله عنها

12
00:04:48.150 --> 00:05:07.400
قد يكون فيها نظر او قد تكون صحيحة فكان ينبغي ايضا لاتمام العمل ان تنظر اسانيدها ويحكم على تلك الاسانيد بما تستحق وقد ينتفي الخلاف ازا ضعفت الروايات عن عائشة على سبيل المثال

13
00:05:07.700 --> 00:05:26.950
فما صح مثلا الا عن ابن عباس ازا لن ننشئ خلافا لان الخبر لم يصح عن عائشة تفضل. وقال نفر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الاقراء الحيض فلا يحل المطلقة حتى تغتسل من الحيضة الثالثة

14
00:05:27.100 --> 00:05:52.000
قال العزو آآ العزو الى الذر المنصور كما عزا الشيخ احمد شاكر رحمة الله تعالى عليه في الحواشي لما قال خرجها السيوطي في الدور المنثور وآآ يا اخوان لنا ايضا في التحقيقات الان كثيرا ما يفعل الاخوة وهم يحققون خاصة كتب التفاسير. ازن سورة دور المنصور انظر دور المنصور

15
00:05:52.050 --> 00:06:14.650
لا يجدي بشيء العزو على الضر الى الدر المنصور لا يكاد ينفع باي شيء لانه لم يسق اسنادا فكأنه آآ يعني اضفى الينا عبئا اخر في التحقيق فحتى الشملة الان في هذه الايام اغنت عن الدور المنصور تماما

16
00:06:15.950 --> 00:06:42.850
اغنت عن العزو للضر المنصور تلاقي انها ستورد الاسار باسانيدها الدور المنصور لم يسوق الاسانيد حتى يستفاد بها نعم ايه حتى لو قلنا انه استوعب ما هو بشر البشر لا لا تظن ان بشرا استوى من التخريج. لا تظن ان بشرا صعب التخريج

17
00:06:42.850 --> 00:07:21.750
ها  مفهوم مفهوم نعم ما هو يقول اخوك يقول له نعم. قال ما فيش مشكلة ما نفعت بشيء. اتفضل. قال فالى اي شيء ترى ذهب هؤلاء وهؤلاء؟ قلت تجمع الاقرار انها اوقات. والاوقات في هذه علامات تمر على المطلقات تحبس بها عن النكاح حتى تستكمل

18
00:07:21.750 --> 00:07:41.750
الا وذهب من قال الاقراء الحيض فيما نرى والله اعلم الى ان قال ان المواقيت اقل الاسماء لانها اوقات والاوقات اقل مما بينها كما كما حدود الشيء اقل مما بينها والحيض اقل

19
00:07:41.750 --> 00:08:04.800
من الطهر فهو في اللغة اولى للعدة ان يكون وقتا. كما يكون الهلال وقتا فاصلا بين الشهرين. لحظة كده    لم يرجح شيئا يعني انزر كلمة القرب كده معناها تصريفها يا شيخ

20
00:08:05.650 --> 00:08:29.300
تصريف كلمة القرب ان بها قد يحصل بعض النفع مع ان هذا في في معرض الكلام على اثار الصحابة لن يجدي. فقد يتكلم اهل اللغة بكلام في باب لكن ترده اقوال الصحابة واقوال التابعين. الاصطلاحات اللغوية

21
00:08:29.850 --> 00:08:46.150
يعمل بها عند اهل اللغة من الاصطلاحات الشرعية هي التي يعمل بها عند اهل الشريعة مسلا على سبيل المسال قوله تعالى وجاء احد منكم من الغائط  عند اهل اللغة الغائط المكان المنخفض

22
00:08:47.000 --> 00:09:04.800
لكن هذا لا يستقيم في الشرع او جاء احد منكم للغائط فليتوضأ مكان منخفض يتوضأ لا يستقيم لكن حملوا الغائط على اغلب ما يكون فيه وهو من التغوط قضاء الحاجة في المكان المستور لانخفاضه

23
00:09:05.600 --> 00:09:33.850
نعم ولعله ذهب الى لحزة بس. ماشي واصل. ولعله ذهب الى ان النبي امر في سبي اوطاس ان يستبرين قبل ان يطيب بان يستبرين قبل ان يوطين بحيضته فذهب الى ان العدة استبراء وان الاستبراء حيض وانه فرق بين فرق بين استبراء الامة والحرة

24
00:09:33.850 --> 00:09:55.850
وان الحرة تستبرأ بثلاث حيض كوامل تخرج منها الى الطهر. كما تستبرأ الامة بحيضة كاملة تخرج من الى الطهر. لا ولا عفوا هنا فارق الفارق بلا شك لان قوله تخرج منها الى الطهر

25
00:09:56.250 --> 00:10:17.850
الطهر ليست له صلة بالعقد ليست له صلة انما له صلة بالوطء. لو صلة بالوطء فالذين قالوا ان القرء الحيض قال له بمجرد ان تحيض الحيدة الثالثة جزاء الزواج بها مع انه لم يجز

26
00:10:18.250 --> 00:10:40.750
وطها ففرقوا فرقوا بين هذه وتلك فالكلام عن النكاح يختلف عن كلام على الوطء نعم فلما قال النبي او امر في سبايا اوطاس ان يستبرأن بحيضة ان يصطفان بحيضة هذه كانت بلغتها شخص

27
00:10:40.800 --> 00:11:06.650
قد ملكها شخص  لان النبي قسم سبايا اوطاس. قسم سبايا اوطاس نعم والله اعلم. الى هنا بارك الله فيكم. يعني من صور الاختلاف المحتملة والتي يعذر المخالف فيها من اقوى هذه الصور الاختلاف في القرب

28
00:11:06.800 --> 00:11:28.200
هل المراد به القر؟ هل المراد به الحيض ام المراد به الطهر والخلاف هذا ينعكس على زمن من قضاء عدة المرأة اذا قال الرجل لامرأته انت طالق في طور لم يجامعها فيه. وحاضت الحيضة الثالثة هل بمجرد الحيض

29
00:11:28.200 --> 00:11:46.400
الثالثة تكون قد بانت ولا سبيل له يقال لها رجعت الكلام مرفوض ويحل لها ان تعقد فهذا يكون على رأي من قال ان القرء الحيض بمجرد حيضتها الحيضة الثالثة تكون قد هانت

30
00:11:47.300 --> 00:12:09.000
قد بانت منه لكن اذا قيل ان الطهر لابد ان تنتزر حتى تنتهي وله ان يراجعها في هذه المدة فهي اذا تقليل لحق الرجل او تقويض لحق الرجل ان نقول ان القرء الحيض

31
00:12:09.750 --> 00:12:34.750
ان نقول ان القرء الحيض يعني ضيقنا على الرجل لكن ريحنا المرء لان اصبحت طليقة اما اذا قلنا ان القرء الطاهر فمددنا للرجل في فترة العدة نعم في هذه الحال اذا كانت دولة من الدول تتبنى

32
00:12:35.050 --> 00:12:53.400
امرا وهو ان القرء الحيض واخرى تتبنى امرا من القرء الطهر. فالمحاكم ستقضي في كل دولة بالذي اختاره اهل العلم فيها او الذي جرت عليه الفتوى فيها ولا تسريب عليهم

33
00:12:53.450 --> 00:13:15.500
حينئذ وليس لاحد ان يخالفهم ويقول لا انا مختار الرأي الاخر ما دامت المحاكم في الدولة تقضي بمثل هذا وله وجهة في الشرع كما ترون نعم نعم في مصر بمدة زمنية محددة ليس لها دخل بالله ازن آآ

34
00:13:15.700 --> 00:13:31.250
اتنين وستين يوم تقريبا قال له كيف اتنين وستين يوم؟ قال لك قالوا ان آآ اصلا مش مش اتنين وستين اه قد هي اقل تقريبا ستة وخمسين هو وقد تركه ستة ايام تقريبا حتى تصل الرسالة من المحكمة الى

35
00:13:31.900 --> 00:13:55.950
الى الى من يعنيه الامر فظني كده والله اعلم ان المحامين يفهمون لكن علم القديم انها كانت تقضي باثنين وستين او ثلاثة وستين يوم    القرء يطلق على آآ بالفتح والضم الحيض ويطلق ايضا على الطهر

36
00:13:56.750 --> 00:14:35.600
تصريفات ماذا عندك القرء من القرآن بقى من الجنة معنى القرار معنى الالقاء وبمعنى الوقت بين اه  تلاقيها تصريفها كيف سيكون تصريفها يا من قرأ او قرأ قرأ واقر  قرأ تختلف عن اقره. ايتها كلها جاءت في

37
00:14:35.700 --> 00:15:03.050
الكلام ده في معنى القرآن   رئيس كتاب الله الى الاستقرار قرار صرف يا عبد القيوم كده صرف قراية قراية قرا ها  عندك تصريف يا شيخ حسان ما هو مكتوب الكلام اللي امامكم. كلام بسيط جدا يعني

38
00:15:03.150 --> 00:15:29.850
ما هم مش عارفين نزبط المسألة فيها. ايه   الثالث   ويبحس في   لا ما عشان تطلع الشملة مش هتفهم لن تقر جنينا لم تلقه ويجوز ان يكون معنا قرأت القرآن نطقت به

39
00:15:30.050 --> 00:15:55.750
القيته كلام كثير ما هو التلخيص ما هوش تلخيص يا ليت التلخيص ينتهي على وجه واحد. اربعة اوجه ضعيف اذا انتهى الاربع تصريفها. طيب جزاك الله خيرا ايه؟ لا اصل انا بس ببحس عن كلام الامام الشافعي في

40
00:15:55.750 --> 00:16:09.050
ان القرء يطلق على الوقت اي مكتوب لكن تصريفها تصريفها يعني يدل على ان تصريف