﻿1
00:00:01.300 --> 00:00:24.100
ننتقل نعم ننتقل بعد ذلك الى مسائل تتعلق بدخول النجاسة في الصابون. كيف دخول النجاسة في الصابون؟ كيف دخول النجاسة في الصابون؟ هل الصابون دخول النجاسة الان تدخل بعض الاحيان في بعض هذه المنظفات اما جيلاتين تمام او بعض الاشياء

2
00:00:24.100 --> 00:00:34.100
تخرج من عظام الميتة من عظم الخنزير هي مركبات انت ما تنتبه لها هي اي مدري كم كذا ليس لها لا يظهر لها في الشامبو لا طعم ولا رائحة ولا لون

3
00:00:34.100 --> 00:00:54.100
استهلكت فيه. فهل استهلاكها فيه؟ يعني انها لا تؤثر في الحكم بالنجاسة او انها او ان الاثر اذا استهلكت هذا خلاف عند اهل العلم رحمهم الله تعالى. عندنا الصورة الاولى صورة انحلال للاستهلاك. قال مسألة صابون نظم حلافيه منجس به

4
00:00:54.100 --> 00:01:14.100
حله حله يعني دخل وليس حله بمعنى انه مباح لا صابون ونظمح لا فيه منجس به قد حل هذه الصورة الاولى الاستهلاك اضمحلال والصورة الثانية الاستحالة هو هذا الشيء اصلا مستحيل يعني ايش مستحيل؟ يعني تغير من اصله الى صفة اخرى مثلا اخذ من الخنزير من عظم الخنزير ثم

5
00:01:14.100 --> 00:01:34.100
عملوا عليه تفاعلات كيميائية لم يعد له اي علاقة بصفات عظم الخنزير. واضح ولا لا؟ طيب ثم ادخل في هذا الصابون او في هذا الشامبو وبقيت صفاته الكيميائية قبل الادخال موجودة. لكن هذه الصفات الكيميائية اصلا هي مستحيلة استحالت عن الاصل

6
00:01:34.100 --> 00:01:54.100
هذي ترجع الى مسألة هل المستهلك في الشيء يلغى حكمه؟ والمسألة الثانية وهي هل الاستحالة تطهر النجاسة والمذهب عندنا في باب النجاسات في المسألتين انه لا يؤثر. يعني اذا دخل الشيء مذهب عند الحنابل. اذا دخل الشيء في ماء كثير بل

7
00:01:54.100 --> 00:02:14.100
عندهم اذا كان الشي غير الماء لو وقع النجاسة يسيرة في دهن كثير فانه ينجسه ولا يطهر بعد ذلك بحال واضح ولا لا؟ والمسألة الثانية وهي الاستحالة عندنا انها لا تطهر وش يقول؟ ها ولا يطهر متنجي ولا يطهر متنجس بشمس ولا ريح ولا استحالة صح كده ولا في

8
00:02:14.100 --> 00:02:34.100
ولا دلكن ولا استحالتك غير الخمرة على كل حال الخمر اذا انقلبت خلا فانها تطول. واضح يا مشايخ. طيب القول الثاني في هذه المسألة ان في هاتين المسألتين انها تطهر وان الشيء اذا استهلك فانه لا لا يؤثر في التنجيس. وكذلك الشيء اذا استحال لا يؤثر في التنجيس وان

9
00:02:34.100 --> 00:02:54.100
عينا طاهرة قولان في المسألة عند الفقهاء الاولين يتفرع عليهم الحكم في هذه النازلة يقول مسألة صابون اطمح لا فيه منجس به قد حلا او استحال هذي الصورة الثانية فيقال طهورا. والمذهب العكس على ما اشتهرى مذهب المذهب هنا ان للعهد. مذهب الناظم. والصحيح في مذهبه انه

10
00:02:54.100 --> 00:03:02.056
حنبلي طيب خلاص هذا ما يتعلق بمسألة والمذهب العكس يعني انه لا يطهر