بسم الله الرحمن الرحيم. يسر اخوانكم في مشروع كبار العلماء ان يقدموا لكم قراءة لكتاب الجامع لفوائد وتقريرات الشيخ ابن باز رحمه الله على منسكه. التحقيق والايضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة. قال ابن باز رحمه الله فوائد وتقريرات مهمة حضر عندي عين عين يا وذكر انه احرم بالحج من جدة عام سبع واربعمئة والف للهجرة وبعد خروجه من عرفات استمر به السير الى منى ولم يبت في مزدلفة. ثم رفض الحج وخلع ملابس الاحرام. وذهب الى اهله جامع زوجته بعد ذلك واستفتاني في ذلك فافهمته ان هذا العمل منكر. وان عليه التوبة من ذلك لان من دخل في الحج والعمرة لا يجوز له رفضهما حتى يكملهما. الا المحصر لقول الله سبحانه واتموا الحج والعمرة لله وافهمته ان حجه قد فسد بالجماع وان عليه بدنة تجزئ في الضحية وهي التي تم لها خمس سنين او سبع من الغنم تجزئ في الضحية كلها توزع بين الفقراء في مكة وعليه ايضا ذبيحة عن تركه الرمي وذبيحة ثانية عن تركه المبيت في مزدلفة وثالثة عن تركه المبيت في منى وعليه ان يطوف ويسعى ويحلق او يقصر بنية حجه السابق ويجزئه ذلك عن طواف الوداع فان اقام بعد الطواف والسعي في مكة فعليه طواف الوداع عند خروجه الى جدة وعليه حجة اخرى بدل الحجة الفاسدة وتجزئه عن فريضة الاسلام. لا ينبغي ولا يجوز استخدام الكمامات للمحرم لانه غطى حوالي نصف الوجه والرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تخمروا رأسه ولا وجهه. يعني للمحرم الذي وقصته راحلته. وضع الاحرام على الرأس جهلا او نسيانا لا شيء فيه والحمدلله. حمل بعض المتاع على الرأس لا يعد من التغطية الممنوعة اذا لم افعل ذلك حيلة. من وضع ثوبا مبللا بالماء على رأسه في عرفة. بسبب الحر الشديد فعليه عن ذلك فدية كما في حديث كعب بن عجرة نبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك يوم فتح مكة واخبر انه حرم امن وان الله حرمه يوم خلق السماوات والارض ولم يحرمه الناس وقال لا ينفر صيده ولا يعضد شجره ولا يختلى خلاه ولا يسفك فيه دم ولا تلتقط لقطته الا لمعرف. اذا قتل الجراد بغير سبب فانه افدي بقيمته في حق المحرم. وهكذا من قتله في الحرم. تلزم الفدية من تعمد قتل الصيد وهو محرم او قتله في الحرم لقول الله سبحانه يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم والجمهور من اهل العلم الحقوا المخطئ بالمتعمد. لان الاتلاف عندهم يستوي فيه المتعمد وغيره لكن صريح القرآن يدل على ان الفدية لا تلزم الا المتعمد وهذا هو الاظهر ولان المحرم قد يبتلى بذلك من غير قصد. ولا سيما بعد وجود السيارات وقد قال الله سبحانه يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. لا تعارض بين حديث الصعب بن جثامة وحديث ابي قتادة لان ابا قتادة لم يصده للمحرمين ولم يعينوه عليه واما الصعب فقد اهداه للنبي صلى الله عليه وسلم حيا والمحرم ممنوع من الصيد الحي كما انه ممنوع من اكل ما صيد من اجله. ولو كان صاحبه قد ذبحه هذا هو الجمع بين الحديثين ويدل على ذلك ايضا حديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صيد البر لكم حلال. ما لم تصيدوه او يصد لكم وهو حديث لا بأس به واسناده حسن. شجر عرفة ليس بمحرم. فقطع غصن منها لا يضر لان عرفة حلال وليست من الحرم. كل المواقيت ليست بحرم فما قلع منها من شجر او نبات فلا يضر وليس فيه شيء. قلع الشجر الذي في الحرم خطأ ومن اقتلعه فعليه التوبة الى الله من ذلك وليس هناك نص واضح في ايجاب قيمة ما يقلع من الشجر او النبات الاخضر. لا يجوز قطع شجر الحرم من من اجل نصب الخيام. غرس بني ادم غير داخل في النهي وانما النهي عن قطع شجرها النابت بغير انبات الادمي اما ما كان من انباته من نخل وغيره. فمتى شاء قطعه. رعي المواشي في الحرم ليس فيه بأس اذا كانت المحظورات من جنس واحد مثل اذا قلم اظفاره ونتف ابطه او لبس المخيط عامدا فعليه التوبة وتكفي فدية واحدة. وهي اطعام ستة مساكين او صيام ثلاثة ايام او ذبح شاة المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله