﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:21.800
فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل ما حكم البيع على التصريف في المحلات التي تبيع الذهب وصورته ان يقول المورد او صاحب المصنع يقول لصاحب المحل خذ هذا الطقم من الذهب واعرضه في محلك. فاذا بعته

2
00:00:21.800 --> 00:00:46.173
فاعطني قيمته وما زاد عن القيمة المحددة فهي لك لا يجوز تعليق البيع على شرط غير ان شاء الله ما يجوز. البيع لابد يكون منجز ما يكون معلق نعم. اعداد مشروع كبار العلماء بالكويت اعزها الله بالتوحيد والسنة