بانه قبل ثلاثة اعوام حلف على زوجته بكلمة الحرام بكلمة الحرام بانك لو فعلت كذا وكذا لن تسافري الى اهلك. وقد فعلت ذلك الامر. يقول ولنسيان الحلف بالحرام فقد سافرنا الى اهلها وقد تكرر ذلك الامر منها مرتين وتكرر ايضا مني الحلف بالحرام ارجو من فضيلتكم التوجيه اذا كان السفر عن نسيان فلا شيء يقول الرب جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا وثبت عن رسول الله ان الله جل وعلا قد فعل فالناس لا شيء عليه عليه الحرام لا تسافرين في يوم كذا مسافرة نسيانا فاشية اما ان كانت عمدا وانت تقصد معها والا تسافر وتعلي الحرام المقصود منعها لم تستقصد تحريمها انما المنع والتخويف فهذا فيه شفرة اليمين اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او عشق رقبة ومن اجل الصوم ثلاثة ايام اذا كان المقصود التخويف والمنع والتحذير اما اذا كان المقصود تحريمها عليك اذا سافرت فان فيجب عليك كفارة الظهار وهي عتق رقبة فان عجزت تصوم شهرين متتابعين ستين يوما فان عجزت ثلاثين صاع تسعين كيلو صاع الفقير له نصف ساعة كيلو ونصف اما اذا كان المقصود التحليل والتخويف قلت علي الحرام للسافرين وقصد التخويف والتحذير فهذا كفارة يمين اذا فعلت المحلوفة عليه حامدة اما ان كان ناسي فلا شيء عليك مم