﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:17.750
يقول فضيلة الشيخ حفظكم الله واذا كان الدم نجسا وغسل الدم من الثوب لكن بقي شيء من اللون فهل يعفى عنه اذا عجز عن ازالته يعفى عنه اذا عجز عن ازالته يعفى عنه

2
00:00:17.800 --> 00:00:36.500
اما اذا كان يمكن ازالته فيجب عليه ذلك. لان بقاء اللون دليل على بقاء الدم. نعم فقالون النجاسة دليل على بقائها الا اذا عجز غسله وغسله ولم يزل هذا معجوزا عنه لا يعفى عنه. نعم