جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. تقول سمعت في برنامج نور على الدارب ان كفارة اليمين توزع على عشر مساكين. وحيث انني قد اعطيت كفارة اليمين بمساكين اقل من العشرة. فهل يسقط حينئذ عمي الحكم ام لا زال باقيا وان كان تكرر الاطعام لشخص اكثر من مرة فهل الحكم لا زال باقيا؟ السؤال من المستمعة ام محمد من الدمار. اذا وجب على المسلم بكفارة يمين واطعم عددا من المساكين لم يبلغوا العشرة فانه يجب عليه ان يكمل العشرة فيجب على السائلة ان الى العشرة تطعم الباقين من العشرة وتبني على اطعامها الاول انه صحيح واما تكرار الاطعام على المسكين الواحد او انما ينزع عن واحد ويبقى تسعة ولا يجزي تكرارها على شخص واحد عن العشرات مهما كرره فانه يكون اطعم مسكينا واحدا وبقي عليه تسعة مساكين. نعم