عن حكم لبس المرأة بالنسبة للذهب المحلق الذي على شكل حلق هل هو جائز؟ فقد سمعنا بفتوى بتحريمه فما هو الصحيح بذلك جزيتم خيرا الصواب حل للذهاب للمخلق وانه لا بأس به. وقد حل النبي صلى الله عليه وسلم الذهب والحرير الى ثمة. قال احل الذهب والحليل الى ثمتي. وحرم على ظهورهم وكان الصحابة صحابيات يلبسون المحلق فلا حرج في ذلك وقد اجمع المسلمون على هذا كان في خلاف شأن لاحاديث وردت فيها ضعف وبعضها منسوخ واستقرت الشريعة على اباحة الذهب للنساء المحلق وغير المحلف يقول بعض اخوانا من علماء العصر التحريم المطلق قوله ضعيف مفتوح خلاف عليه اهل السنة والجماعة وهو كالاجماع من العلم انه لا حرج على المرأة ان تلبس المحلق كالخاتم والاشورة والخلخال وما اشبه ذلك. نعم. شكر الله لكم سماحة الشيخ وبارك الله فيكم