المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله كتاب البيوع قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته قوله كتاب البيوع له معنى عام ومعنى خاص فمعناه العام انه اخذ شيء واعطاء شيء بمقابلته فيدخل فيه البيع الخاص والاجارة والمساقاة والمزارعة وسائر المعاوضات ومعناه الخاص كما حده الفقهاء بقولهم هو مبادلة مال او منفعة بمثل احدهما على التأبيد وقد ثبت بالكتاب والسنة والاجماع والحكمة والقياس وهذا ابلغ ما تثبت به الاحكام قال تعالى واحل الله البيع وحرم الربا وتكاثرت في ذلك الاحاديث فامر به صلى الله عليه وعلى اله وسلم وفعله واقر بين الناس على العقود الجائزة واما الحكمة والقياس فان الناس مضطرون الى ذلك لاقواتهم ونماء اموالهم فان وجوه المعايش ثلاثة الحروف والصناعات والتجارة وهي البيع والشراء ولما كثرت الحاجة اليه وكان الانسان احيانا يتأسف على شراء شيء او بيعه شرع له الخيار ما دام في المجلس والخيار قسمان قسم يثبت بوجود سببه وتحته انواع كخيار الشرط والعيب والتدليس والغبن ونحوها وقسم ثابت للمتبايعين على كل حال ما لم يسقطاه او يتفرقا وهو خيار المجلس الخمسون والمائتان الحديث الاول عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا او يخير احدهما الاخر قال فان خير احدهما الاخر فتبايعا على ذلك وجب البيع رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته فذكره بقوله في حديث ابن عمر اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار الى اخره ففيه ثبوت الخيار للمتبايعين ما لم يتفرقا او يسقطاه وهذا معنى قوله او يخير احدهما الاخر اي انهما يتبايعان على الا خيار فيسقط لانه شرع رفقا بهما ولان الحق لهما وبهذا يعلم الفرق بين الحق الذي للآدمي خاصة وبينما فيه حق للادمي وحق لله فالاول مثل هذا فاذا تراضيا على اسقاطه سقط والثاني مثل عقود الربا والغرر ونحوهما فهذا القسم لا يصح ولو تراضيا لان فيه حقا لله تعالى وقوله وكانا جميعا اي انه يثبت لهما اذا كانا جميعا فلو وكل احدهما الاخر في عقد البيع ونحوه فلا خيار للمجلس لانه لا يتصور التفرق في هذا ويحرم ان يفارقه خشية ان يستقيل لان فيه اسقاطا لحق اخيه ومثل البيع الاجارة والمساقاة والمزارعة على الصحيح بانهما عقدان لازمان ولا عيب في خيار المجلس لان الشارع اباحه ولو كتب البيع ونحوه ثم ندم احدهما فله الخيار ما دام في المجلس