فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل في بلدنا اذا اراد بعض الناس ان يلزم الضيف بالجلوس باكرامه يقول علي الحرام ان تتغدى او ان تتعشى فاذا لم يفعل فما الحكم في ذلك حسب ما نوى ان كان عليه الحرام من زوجته او من اه يكون عليه اه عليه كفارة الظها اما فاذا كان عليه الحرام بس كلمة مطلقة كذا عليه كفارة يمين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل يقول بعض المصلين يباعد بين قدميه وللشيخ فتوى شيخ الاسلام ابن تيمية يقول اذا قال والله ان تجلس في هذا ولا جلس عيا يقول حصل الاكرام ما عليه شي لان قصدها الاكرام وقد حصل في انه حلف عليه يجلس في المكان هذا وحصل. ولا عليه شيء. نعم. لكن كونه يكفر من باب الاحتياط. نعم اعداد مشروع كبار العلماء بالكويت اعزها الله بالتوحيد والسنة