المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله باب ما نهي عنه من البيوع قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته قوله باب ما نهي عنه من البيوع اي التي حرم الله ورسوله وهي نوعان نوع حرم لانه ربا والنوع الثاني الميسر وهو الغرر بل الميسر اعم ولا يخرج عن هذين النوعين نوع من البيوع المحرمة اللهم الا ما حرم لضر لحق احد المتعاقدين مع انه داخل بالميسر الثاني والخمسون والمائتان الحديث الاول عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى عن المنابذة وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع الى الرجل قبل ان يقلبه او ينظر اليه ونهى عن الملامسة والملامسة لمس الثوب لا ينظر اليه رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته فمن الغرر ما ذكره في حديث ابي سعيد ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى عن المنابذة الى اخره المنابذة والملامسة فيهما من الغرر شيء كثير وفسرهما بانهما نبذ الثوب او لمسه بلا نظر ولا تقليب له وهذا في الاشياء التي تختلف ويحصل فيها غرر واما في الثياب والاواني ونحوهما المضبوطة بالوزن ونحوه بحيث لا يختلف بعضها عن بعض فلا بأس ان يأخذ شيئا منها قبل ان ينظر اليه اذا كان معلوم الجنس لا يختلف ومثل ذلك القسمة ونحوها فلو كان بينهما ثمرة ونحوها لكل واحد نصفها وارادا ان يحيفا في القسمة ويجعلا احدهما زائدا شيئا بينا كثلث وثلثين ونحو ذلك ويقرعا على ان من وقع سهمه على شيء فهو له فلا يجوز لان احدهما يكون غارما والاخر غانما وهذا غرر فيلزم العدل في القسمة بقدر الامكان وهذا ولو رضي المتعاقدان فلا يجوز لان فيه حقا لله تعالى