﻿1
00:00:03.050 --> 00:00:27.100
هذا السؤال دائما نسأل عنه يا فضيلة الشيخ في برنامج الفتاوى يقول السائل فيه توظأت بالماء وضوءا شرعيا ثم لبست الخفين سافرت الى منتزه بعيد لا يوجد معنا ماء يكفي للوضوء. فكنت اتيمم للصلاة وجلست على هذه الحالة ثلاثة ايام ثم توفر لدينا الماء. والسؤال للشيخ صالح الفوزان

2
00:00:27.100 --> 00:00:45.950
حفظه الله. هل انقضت مدة المسح على الخفين؟ اذا لم تنقظي هل يجوز ان امسح على الخفين بطهارة التيمم؟ علما باني قد لبست ذلك قبل ثلاثة ايام بطهارة بالماء آآ مدة المسح

3
00:00:46.050 --> 00:01:14.150
تبدأ من الحدث بعد اللبس. نعم. فاذا توضأ من حدث بعدما لبس الخفين فتبدأ مدة المسح من هذا الوقت للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة ايام بلياليها فانت اعتبر الاول مسحة بعد الحدث. اول مسحة للخفين بعد الحدث

4
00:01:14.250 --> 00:01:18.170
يبدأ منها تبدأ منها مدة المسح. نعم