هذا السؤال دائما نسأل عنه يا فضيلة الشيخ في برنامج الفتاوى يقول السائل فيه توظأت بالماء وضوءا شرعيا ثم لبست الخفين سافرت الى منتزه بعيد لا يوجد معنا ماء يكفي للوضوء. فكنت اتيمم للصلاة وجلست على هذه الحالة ثلاثة ايام ثم توفر لدينا الماء. والسؤال للشيخ صالح الفوزان حفظه الله. هل انقضت مدة المسح على الخفين؟ اذا لم تنقظي هل يجوز ان امسح على الخفين بطهارة التيمم؟ علما باني قد لبست ذلك قبل ثلاثة ايام بطهارة بالماء آآ مدة المسح تبدأ من الحدث بعد اللبس. نعم. فاذا توضأ من حدث بعدما لبس الخفين فتبدأ مدة المسح من هذا الوقت للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة ايام بلياليها فانت اعتبر الاول مسحة بعد الحدث. اول مسحة للخفين بعد الحدث يبدأ منها تبدأ منها مدة المسح. نعم