والسحر من حيث الاصل نوعان. النوع الاول سحر بالطلاسم. والعقد والاستعاذة بالشياطين والاستغاثة بهم وهذا كفر بالاجماع والنوع الثاني سحر عن طريق الادوية. والعقاقير ونحوها. وهذا وقع الخلاف بين اهل العلم. هل هو كفر ام لا هل من يسحر عن طريق الادوية ونحوها يعتبر ارتكب ناقضا من نواقض الاسلام او لا؟ قولان لاهل العلم ذهب جمهور اهل العلم الى ان السحر بكافة صوره كفر ومن الادلة على ذلك الاية التي في سورة البقرة فان فيها عدد من المواضع اطلقت الحكم على السحر بانه كفر من يذكر لي المواضع؟ نعم. الاول وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. الموظع الثاني من الاية قوله تعالى وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر. ايضا احسنت ولقد علموا لمن اشتراه يعني اعتاض بالسحر عن غيره ما له في الاخرة من خلاق فاذا لم يكن له في الاخرة من خلاق الكافر وليس حال المسلم. وذهب الامام الشافعي رحمه الله وطائفة من اهل العلم الى ان السحر عن طريق العقاقير والادوية التي ليس فيها استغاثة بغير الله او استعاذة بغير الله انها كبيرة من كبائر الذنوب وليست آآ ردة عن الاسلام