ثم انتقل بعد ذلك الى مسألة تأويل الظاهر. الظاهر قلنا دلالته محتملة ليست دلالة قطعية ليس مثل النص فالظاهر التأويل لكن التأويل لابد ان يكون بدليل فلا يصح لاحد ان يؤول النص الشرعي عن ظاهره الا بدليل اما تأويل النص بدليل بغير دليل فهذا لا يجوز ولهذا قال ويترك الظاهر ها ويترك الظاهر للدليل وسمي هذا الترك ايش؟ بالتويل وهذا هو تأويل الصحيح ان يؤول النص عن ظاهره بايش؟ بالدليل. ثم انتقل وحينئذ اذا جاء دليل يؤول الظاهر ظاهره بالدليل ها غير ظاهره بغير هذا الدليل. فنحن حينئذ عملنا بالظاهر ها الظاهر الذي ثبت بدليل خارجي على كل هذا هو التأويل. لهذا. نعم. مثال. مثال على تأويل الطائر. مثال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اوتر يا اهل القرآن وهذا امر والامر ظاهره الوجوب ام الندب؟ ظاهره الوجوب لكن لكن الجمهور تأولوه عن الوجوب الى الندب ودليل هذا التأويل ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر خمس صلوات قال هل علي غيرها؟ قال ايش؟ لا الا ان تطوع فحملت نهى امره صلى الله عليه وسلم بلطفه على انه الامر على انه امر استحباب. كذلك راكبا يدل على انه وتروح راكبا. وتروه راكبا. نعم هذا ايضا يدل ثم انتقل الى المجمل. المجمل هو الذي تتساوى فيه الاحتمالات. قال ومجملا قفه على البيان. المجمل يوقف على البيان ولا صح ان نعمل باي من الاحتمالين حتى يأتي البيان. ولهذا قال مجمل قفوا يعني يتوقف عن العمل به الا بعد ورود البيان. قال مجمل الكفر على البيان. والنص لا يحمل معنى ثانيا وقد وضحنا ذلك كقوله تلك عشر ثم انتقل الى المنطوق والمفهوم وهو تقسيم دلالة اللفظ باعتبار محلها فباعتبار محل ما كان في محل النطق فهذا منطوق مثلناه بوجوب السائمة اه وجوب الزكاة في السائمة. والمفهوم عدم وجوب الزكاة غير السائمة وهذا مثال والشأن لا يعترض بذلك هذا ليس في مذهبنا ليس في مذهب هنا القاعدة في مذهبكم اما الفرع الفقهي نعم والشأن لا قالوا ثم ذكر اقسام المنطوب فقال قال وقسم المنطوقة للصريح وغيره في المذهب الصحيح. المنطوق نوعان منطوق صريح ومنطوق غير صريح