﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.250
ننتقل الان الى باب صلاة العيدين  من اول مسألة ذكرها في هذا الباب هي حكم صلاة العيدين هل هي سنة ولا واجبة يلا انا بعطيكم السؤال حكم صلاة العيد الف سنة باء واجبة

2
00:00:21.550 --> 00:00:44.800
الف ولا باء لا انا ماني معطيك الا خيارين الف سنة باء واجبة سنة واجد سنة ليش فرض الكفاية من انواع السنة ولا من انواع الواجب من الانواع الواجب لان الواجب منه ما يجب

3
00:00:44.850 --> 00:01:01.700
على الجميع ولا يسقط بفعل البعض والواجب منه ما يجب على الجميع ويسقط بفعل البعض وهذا هو فرض الكلام اذا صلاة العيدين فرض كفاية وما هو فرض الكفاية اذا قام به

4
00:01:02.050 --> 00:01:24.850
البعض سقط الاثم عن الباقين فلو ذهب ثلاثة وصلوا صلاة العيد سقط الاثنان الباقي صح كل ما انصحه قال لك المؤلف ده ما هو صح قال وهي فرض على الكفاية اذا قام بها اربعون من اهل النصر سقطت عن سائرهم. اذا

5
00:01:24.900 --> 00:01:44.900
اقل ما تحصل به كفاية اربعين خلاص ولهذا بعض العلماء يرى ان التعبير في فرض كفاية الاصح ان يقال اذا قام به من يكفي سقط الاثم عن الباقين ما هو وقت صلاة العيد

6
00:01:46.650 --> 00:02:11.200
دليلهم قياسا على الجمعة دليل على قياسا على الجمال ما وقت صلاة العيد يبدأ وقتها من متى يبدأ وقت صلاة العيد من ارتفاع الشمس بمقدار  من ارتفاع الشمس قيد رمح كما ذكرنا في الدرس الماضي

7
00:02:11.400 --> 00:02:25.300
ان يبدأ صلاة العيد من ارتفاع الشمس تدرون الذي هو خروج وقت النهي الى الزوال اذا ينتهي وقت صلاة الجمعة بالزوال اذا زالت الشمس خرج وقت صلاة الجمعة طيب اذا ما عرفوا

8
00:02:25.350 --> 00:02:43.050
قبر هذا في الزمن الاول ما يصلهم الخبر احيانا الا بعد الظهر هم صايمين يحسبونه ثلاثين برمضان فانهم يصلونها اليوم الثاني ثم انتقل الى سنن صلاة العيد واولها فعلها في المصلى

9
00:02:43.700 --> 00:03:01.100
اذا الافضل في صلاة العيد الا تصلى في المسجد وانما تصلى في مسجد الصحراء قريبة من البنيان مصلى العيد  والثاني تعجيل الفطر زائد والاثنين تعجيل الثاني من السنن تعجيل الاضحى

10
00:03:01.800 --> 00:03:21.750
عيد الفطر السنة فيه التأخير وهذا رقم ثلاثة. الثالث تأخير الفطر وعيد الاضحى السنة فيه تعجيل صلاة الفطر صلاة الاضحى حتى يتسع الوقت للناس لذبح الاضاحي الرابع من السنن الافطار

11
00:03:22.050 --> 00:03:41.700
في الفطر خاصة قبل الصلاة. اذا الافطار قبل الصلاة سنة ولا فيه على قسم قل في عيد الفطر الافضل ان تفطر قبل الصلاة وفي عيد الاضحى ليس هذا من السنن بل تؤخر الفطر الى ما بعد صلاة الاظحى وتفطر

12
00:03:41.750 --> 00:04:05.450
من اوحيتك  ومن السنن ايضا وهو الخامس ان يغتسل الغسل في العيد والسادس ان يتنظف والسابع ان يتطيب فيكون الانسان على احسن هيئة متجملا ومتنظفا ومغتسلا هذا بالنسبة للسنن ننتقل بعد ذلك الى صفة صلاة العيد

13
00:04:06.050 --> 00:04:27.750
ما هي صفة صلاة العيد قال فاذا حلت الصلاة يعني ارتفعت الشمس في درم وجاء وقت الصلاة تقدم الامام فصلى بهم ركعتين بلا اذان ولا اقامة يكبر في الاولى سبعا بتكبيرة الاحرام. الله اكبر

14
00:04:28.850 --> 00:04:53.400
هذي تكبيرة الاحرام ماذا يقول بعد تكبيرة الاحرام لا اول شي الله اكبر سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. الله اكبر الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد او نحو ذلك من الاذكار انه يحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم

15
00:04:53.700 --> 00:05:06.000
قد جاء في بعض الالفاظ الحمد لله كثيرا الله اكبر الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وصلى الله على محمد النبي وعلى اله وسلم تسليما كثيرا. الله اكبر هذي الثالثة

16
00:05:06.100 --> 00:05:26.300
نفس الشيء يذكر الله كما سبق الله اكبر الرابع الله اكبر الخامس الله اكبر السادسة بس هادي واحد الله اكبر سبع تكبيرات مع تكبيرة الاحرام يعني اذا حذفت تكبيرة الاحرام تصير يبقى بعدها ست

17
00:05:26.600 --> 00:05:44.250
تكبيرات الزواج ست ولكنهم جعلوها مع تكبيرة الاحرام لانها تقال في قيام واحد طيب يكبر في الاولى سبعا بتكبيرة الاحرام وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام ليش ما قال ستا لتكبيرة القيام

18
00:05:46.150 --> 00:06:07.500
نبغى واحد تطيب يقول لنا ليه شنو قال نعم بان تكبيرة القيام لا تقال في الركعة الثانية وانما تقال حال القيام لا تكبيرة القيام هل يقولها بعد ما يستتم قائما

19
00:06:07.700 --> 00:06:28.050
تاء يقولها في اثناء رفعه. ولهذا لم يجعلها معها واما الخمس فانها تقام بعد ان يقوم ثم قال ويرفع يديه مع كل تكبيرة ويحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرين. شو الدليل

20
00:06:29.000 --> 00:06:40.900
الدليل لثبوت ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه ثبوت ذلك عن ابن مسعود ولا على النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن مسعود موقوفا

21
00:06:40.950 --> 00:07:08.850
خوفا على ابن مسعود بالعبادات التوقيفية بدأت توقيفية ها لما نقول قال ابن مسعود كذا ثم نعلق ونقول هذا امر توقيفي فليقبل فيه قول الصحابي فكان امرا توقيفيا فقول الصحابي فيه اقوى

22
00:07:09.100 --> 00:07:30.850
من المسائل الاجتهادية قول الصحابي في المسائل التوقيفية التي لا تقال بالرأي هذا له حكم الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم واضح فان كان يدخله الاجتهاد فقول الصحابة وان كان لا يدخله الاجتهاد فهذا مرفوع له حكم الرفع مرفوع الحكمة

23
00:07:31.750 --> 00:07:47.800
قال المصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين ثم يقرأ الفاتحة وسورة يجهر فيهما بالقراءة ثم يقرأ الفاتحة وصورة ويستحب ان تكون الصورة هذي في الاولى تسبح الى الثانية الغاشب

24
00:07:48.900 --> 00:08:13.000
وورد نعم يسبح طيب قال ويجهر فيهما بالقراءة هذه الصلاة في النهار ولا في الليل بالنهار والاصل في صلاة النهار شهرية ولا جهرية اصل في صلاة النهار انها سرية طيب ما الدليل على انه يجهر فيهما بالقراءة

25
00:08:15.200 --> 00:08:40.850
اخرجه من رواه  ولا نقول قياسا على الجموع شوفي شو يقول ابن قاسم في حاشية الروح الشيخ عبدالرحمن ابو قاسم يقول في حاشية الروض قال يجدر فينا بالقراءة اجماعا نقله الخلق عن السلف

26
00:08:41.100 --> 00:09:09.300
واستمر عليه العمل استمر عليه عمل المسلمين قال ويدل عليه قوله كان يقرأ في الاولى بكذا وفي الثانية بكذا ولا ريب انه يسن الجهر لذلك طيب ظاهر من سياق كلامه انه لم يقف على حديث نقل فيه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ آآ في العيد جهرا لكن نقل انه كان يقرأ في الاولى مسبح وفي الثانية

27
00:09:09.300 --> 00:09:32.650
بالغاش طيب هل هذا يكفي اقول العمل هنا توافر العمل جيلا بعد جيل هذا اقوى من الحديث الاحاد احيانا قال فاذا سلم خطب به الخطبتين وهذا مذهب الامام احمد ان العيد له خطبتين

28
00:09:34.600 --> 00:10:04.400
له خطبتان ومذهب الشافعي وين الشافعي خطبتان ومذهب مالك وين المالكية خطبتان ومذهب ابي حنيفة يا شيخ خطبتان نعم خطبة ومذهب الظاهرية خطبة ومذهب جميع الفقهاء ان العيد له خطبتين

29
00:10:05.100 --> 00:10:31.850
من الادرك خطبتان هذا باتفاق الفقهاء نعم فان كان فطرا حظهم على الصدقة وبين لهم حكمها وان كان اضحى بين له حكم الاضحية طبعا بيان حكم صدقة الفطر بيان حكم الاضحية واضح لانه بعد الصلاة

30
00:10:32.450 --> 00:10:58.750
يضحون صح ولا لا؟ لكن بيان احكام صدقة الفطر ها ما الفائدة اليوم طيب خلينا نطرح السؤال في نهاية الباب قال والتكبيرات الزوالب والخطبتان سنة افعال صلاة العيد منها ما هو ركن ومنها ما هو واجب

31
00:10:58.800 --> 00:11:16.150
وهذا شأنها في ذلك شأن بقية الصلوات الذي ذكره في باب اركان الصلاة وواجباته يكفيه. لكن هناك اشياء تختص بصلاة العيد بين منها التكبيرات الزوائد والخطبتان انها سنة وليست بواجبة

32
00:11:16.750 --> 00:11:41.500
واضح فلو صلوا العيد من غير خطبة حصل فرض الكفاية ولا ما حصل  تصف لان الخطبتين سنة قال ولا يتنفل قبل صلاة العيد ولا بعدها في موضعها لان النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى العيد لم يصلي قبلها ولا بعدها

33
00:11:41.500 --> 00:11:58.750
ما في موضعها ومن ادرك الامام قبل سلامه اتمها على صفتها وهذا واضح اذا دخلت مع الامام وادركت قبل السلام لحقت صلاة العيد وهو الامام في التشهد. تقوم وتأتي بركعتين على الصفة التي صلاها الامام

34
00:11:59.350 --> 00:12:17.350
واما اذا فاتت الصلاة فلا يجب عليك القضاء. شيء متأخر وفاتت الصلاة. هل يجب القضاء؟ لا يجب القضاء. لكن يجب يجوز القضاء فان احب صلاها تطوعا استحبابا وليس بواجب ان شاء ركعتين

35
00:12:17.600 --> 00:12:41.300
من غير تكبيرات زوائد وان شاء اربع ركعات وان شاء على صفتها بالتكبيرات الزوائد. كل هذا جائز ولا بأس به ثم انتقل المؤلف رحمه الله الى تكبير العيد الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد. اول شيء ما حكم التكبيرات في العيد

36
00:12:42.200 --> 00:12:59.450
مستحبة قال ويستحب التكبير في ليلتي العيدين متى يبدأ التكبير قال لك ما هو وقت التكبير؟ قال لك اول شيء في ليلتي العيدين يعني بكرة عيد غربت الشمس وبكرة عيد. من غروب الشمس تبدأ في التكبير. هذا

37
00:12:59.450 --> 00:13:23.800
التكبير المغلق واضح؟ هذا التكبير المطلق وكذلك في الفطر وفي الاظحى. واما التكبير المقيد بادبار الصلوات فانه يكون في الاظحى قال ويكبر في الاظحى عقب الفرائظ في الجماعة اذا صليت الفرائض تكبر بعدها طيب لو فاتت الجماعة وصليتها منفردا

38
00:13:24.450 --> 00:13:46.550
كبر لا ما تكبر. قال المؤلف عقيد الفرائض ايش في الجماعة متى يبدأ؟ قال من صلاة الفجر يوم عرفة الى العصر من اخر ايام التشريق الا المحرم بالحج فانه يكبر من صلاة الظهر يوم النحر اذا عصر اخر ايام التشريق

39
00:13:46.800 --> 00:14:07.150
ليش المحرم يختلف لانه مشغول بالتلبية قبل ذلك من صفة التكبير قال وصفته شفعا الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد  دليل سيأتين الف وثمانين

40
00:14:08.400 --> 00:14:27.950
طيب باب صلاة العيد ناخد التمارين حكم صلاة العيد. سنة ولا فرض كفاية ولا فرض ايه الف من يؤيد الف فمن الثوباء نعم هذا هو الصحيح انه فرض كفاية اخر وقت صلاة العيد الف ارتفاع الشمس قيل رمح

41
00:14:28.200 --> 00:14:51.700
ها مين يختاره طيب ده زوال الشمس نعم احسنت هذا الصحيح حكم الافطار قبل صلاة العيد. الف مسنون من يختارها طيب باء مسنون في عيد الفطر دون الاضحى اه صحيح هذا لا

42
00:14:52.750 --> 00:15:14.350
ما شاء الله دي كلها بقى حكم الغسل لصلاة العيد. الف مباح من يؤيد هذا باء مسنون صلاة العيد الغسل صلاة العيد والسنون؟ نعم مسنون التكبيرات الزوائد في صلاة العيد

43
00:15:16.100 --> 00:15:33.750
الف في الاولى سبع بتكبيرة الاحرام وفي الثانية خمس سوى تكبيرة القيام. من اختار هذا ما شا الله اي نعم هذا هو الجواب الصحيح حكم الاذان والاقامة لصلاة العيد. الف مسنونان

44
00:15:35.000 --> 00:16:00.700
طيب باء واجبان جيم صاد ضاد كفاية دال السنة الاقامة دون الاذان ما شاء الله ها غير مشروع غير مشروع صحيح يشرع بين كل تكبيرتين من التكبيرات الزوائد في صلاة العيد الف السكوت ولا يشرع الذكر

45
00:16:02.000 --> 00:16:35.250
فالتسبيح جيم التهليل والتسبيح ده الحمد لله والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم ها دال لله  بسرعة يعني الحمد لله اللي تيسر لك لو سبح لا تبطل صلاته المسنون في خطبة العيد خطبة واحدة

46
00:16:35.800 --> 00:16:57.200
يعني يقولون في المذهب وان شاء قال غير ذلك. يعني حتى لو ذكر الله بغيره اجزأ نعم المسلمون في خطبة العيد خطبة واحدة الف خطبة واحدة باء خطبتان نعم الحكم في من فاتته صلاة العيد

47
00:16:57.550 --> 00:17:19.650
الف لام قضاء عليه ولا يشرع له ان يصلي الجواب هنا دال لا قضاء عليه من احب ان يصليها صلاتها تطوعا شارك الفين واربعة وقت التكبير في الاضحى عقب الفرائض لغير المحرم

48
00:17:20.300 --> 00:17:34.050
من صلاة الفجر يوم عرفة الى الفراغ من صلاة العيد الف من صلاة الفجر يوم عرفة الى الى عصر يوم النحر جيل من صلاة الفجر يوم عرفة الى عصر اخر ايام التشريق

49
00:17:34.700 --> 00:17:52.100
نعم الجواب الصحيح جيم احسنت صفة صفة التكبير في ليلتي العيدين الف الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد الف هذا هو الف الصحيح

50
00:17:52.800 --> 00:18:08.600
تفعل طيب ننتقل الان الى المسائل المعاصرة يقول ما حكم الاحتفالات في الايام والاسابيع التي لها وقت محدد من العام يحتفل مثلا بيوم محدد من السنة يعمل احتفال بعيد الحب

51
00:18:09.400 --> 00:18:28.650
ولا لغير ذلك الشارحون ذكر نفسه قال لا يجوز ذلك والدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله قد ابدلكم بيومين خير منهم فعيدا الفطر وعيد الاضحى ولهذا لا يجوز احداث الاعياد سواء كانت دينية او دينية

52
00:18:29.350 --> 00:18:50.750
اللي بعدها ما حكم الاحتفال بعيد الميلاد الشخصي يحتفل بعيد الميلاد بشكل شخصي يعني باش هو وزوجته واولاده قال الشارح هذا الى التحريم اقوى ما حكم الاحتفال بعيد الحب  لا يجوز

53
00:18:51.100 --> 00:19:12.200
يقول استخرج من الباب مثالين للاحتجاج بفعل الصحابي ومثالين للاحتجاج بقول الصحابي. قول الصحابي حجة ولا لا اوجه ما لم يعلم له طالب من الصحابة. احسنت وفعل الصحابي طيب المذهب ان فعل الصحابي حجة وقد مر معنا هذا

54
00:19:12.500 --> 00:19:32.300
من فعل الصحابة ما لم يعلم له قرض من الصحابة طيب في هذا الباب عندنا مسألة استدللنا فيها بفعل الصحابي وهي فعل ابن مسعود في الذكر بين التكبيرات كذلك القضاء امس

55
00:19:32.500 --> 00:19:48.300
للصلاة العيد فانه ثبت عن انس انه قضى صلاة العيد على صفته واما الاحتجاج بقول الصحابي فعندنا قول ابن مسعود من فاتته العيد فليصلي اربعا هذا اللي سألت عنه يا شيخ

56
00:19:49.100 --> 00:20:16.150
صح فاتت العيد فليصلي اربعا وكذلك من الاحتجاج بقول الصحابي صفة التكبير ورفع اليدين في الصلاة ايضا مطلوب مثال للاحتجاج للسنة التركية قال المؤلف في اول الباب يصلي العيد بلا اذان ولا اقامة والدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد

57
00:20:16.200 --> 00:20:35.500
بلا اذان واقامة فاستدل هنا بتركه عليه الصلاة والسلام نعم الجواب عن الاعتراظ اعترض على قول المؤلف فان كان فطرا حظهم على الصدقة وبين لهم حكمها بان وقت صدقة فطري قبل صلاة العيد

58
00:20:35.900 --> 00:20:58.850
فما الجواب عن هذا الاعتراض يلا من من يشارك تظهر الجواب الاول ان اخراجها بعد صلاة العيد مجزئ على المذهب مع القراءة ان من لم يخرجها قبل الصلاة واخرجها بعد الصلاة فهذا يجزئ مع الكراهة

59
00:20:59.000 --> 00:21:23.800
واضح وسيأتي معكم في الزكاة ان شاء الله الامر الثاني من يعطينا شي ثاني يقول السنوات القادمة نقول نعم حتى الشخص الذي زكى زكاة الفطر حينما تعطيه احكام المسألة وهو حديث عهد بها هذا ارسخ صح ولا لا؟ الامر الثالث

60
00:21:24.700 --> 00:21:45.500
انه حتى لو خرج الوقت فانه يجب قضاؤها. المذهب انه يجب قظائه حتى لو خرج وقته طيب  هذا ما يتعلق بمسائل كتاب الصلاة وبهذا نكون بفضل الله عز وجل انتهينا من كتاب الصلاة ويتبقى معنا

61
00:21:45.500 --> 00:22:01.700
الكتاب الاخير في هذه المذكرة وهو كتاب الجنائز. كتاب الجنائز وهو تتميم لكتاب الصلاة لان من اهم ما يفعل ومن اهم ما يتكلمون عنه في كتاب الجنائز هو الصلاة على الميت