﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:22.000
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين   اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. امين الشيخ العلامة السعدي رحمه الله تعالى

2
00:00:22.100 --> 00:00:35.800
قاعدة الاربعون قال رحمه الله ودليل هذا الاصل قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. متفق

3
00:00:35.800 --> 00:00:55.400
عليه فيصلي من قدر على بعضه من قدر على بعض اركان الصلاة وبعض الشروط. وعجز عن باقيها فيفعل ما يقدر عليها منها. ويسقط عنه ما يعجز ما يعجز عنه ما يعجز عنه بعضه الى بدن كمن عجز عن القيام يكون القعود بدلا منه

4
00:00:55.500 --> 00:01:11.650
ومن عجز عن القراءة يكون التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير بدلا منه ومن عجز عن طهارة الماء تكون طهارة التيمم بدلا منه وبعضه الى غير بدل. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله

5
00:01:11.850 --> 00:01:29.950
وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله تعالى او سبق لنا في هذه القاعدة ان المكلف بالنسبة للمأمور به على اقسام القسم الاول ان يقدر على الاتيان به كاملا فيجب

6
00:01:31.250 --> 00:01:50.500
والثاني عن الثاني ان يعجز عنه عجزا كاملا فيسقط عنه لكن ان كان له بدل عجز عجلة الى البدن والحل الثالثة ان يقدر على بعضه ويعجز عن البعض فسبق لنا

7
00:01:50.650 --> 00:02:05.800
ان هذا له ان هذا على اقسام او على صور اربع الاول ان يكون المقدور عليه وسيلة محضة فلا يجب والثانيا ان يكون المقدور عليه وجب على سبيل التوابع واللوائح فلا يجب

8
00:02:06.250 --> 00:02:23.950
والثالث ان يكون المقدور عليه جزءا من عبادة ولكنه في ذاته ليس عبادة. فلا يجب والرابع ان يكون المقدور عليه جزءا من عبادة وهو في ذاته عبادة فيجب عليه وذكرنا الامثلة او المؤلف ذكر امثلة قال ومن عجز

9
00:02:24.850 --> 00:02:42.200
عن القراءة يكون يكون التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير بدلا عنها وذكرنا ايضا ان مراتب قراءة الفاتحة ست كما سبق ومن عجز عن طهارة الماء تكون طهارة التيمم بدلا عن ذلك في الحدث الاكبر

10
00:02:42.300 --> 00:02:57.000
في الحدث الاصغر قال وبعضه الى غير بدل كمن عجز عن السترة. السترة يعني ستر العورة وليست السترة التي يجعلها المصلي امامه. لان هذه سنة وليست واجبة قال يكون الى غير بدل. نعم

11
00:02:58.000 --> 00:03:16.000
قال رحمه الله ومثال ما يكون وسيلة محضة من وجب عليه حضور الجمعة والجماعة وقدر وقدر على المشي الى بعض الطريق وقدر على المشي الى بعض الطريق ولم يقدر ان يصل الى المسجد. لم يلزمه المشي المذكور الذي يقدر عليه

12
00:03:16.100 --> 00:03:31.150
واضح ان المسألة الانسان بينه وبين المسجد مثلا كيلو ويستطيع ان يمشي خمس مئة متر. ولكنه بعد الخمس مئة متر لا يستطيع المشي هل نقول افعل هذا المقدور عليه خمس مئة متر وارجع

13
00:03:31.750 --> 00:03:47.950
لا لان المشي هنا وسيلة فاذا لم يستطعها فانها تسقط عنه. نعم الله لي قال رحمه الله وكذلك من وجب عليه الحج والعمرة. ولا يقدر على الوصول الى مكة لحصر او غيره. ولكنه يقدر على قطع

14
00:03:47.950 --> 00:04:05.200
مسافة الطريق او بعضها لم يلزمه ذلك. لانه وسيلة محضة. طيب كذلك ايضا من وجب عليه الحج والعمرة ولا يقدر على الوصول الى مكة لحصر او غيره لكن يقدر على قطع هذه المسافة يعني يقدر ان يصل الى مكة ولكن لا يستطيع ان يدخل مكة

15
00:04:05.350 --> 00:04:27.200
لسبب ما فهل نقول يجب عليك ان تسعى وان تمشي تذهب الى مكة وترجع لا لان هذا وسيلة لحظة فلا تجب  قال رحمه الله ومن وجب عليه الحلق او الختان ولكنه ولد مختونا وكان رأسه لا شعر فيه لم يلزمه امرار موسى على محل

16
00:04:27.200 --> 00:04:41.200
في الختام ولا على جلدة الرأس التي لا شعر فيها. لان ذلك كله وسيلة محضة. نعم. هذا واضح يعني من ولد مختونا وهذا قد يقع بامر الله او كان او كان

17
00:04:41.300 --> 00:04:57.650
اصنع ليس في رأسه شعر لما اعتمر او حج ليس في رأسه شعرة ان نقل يجب ان تمر الموسى على رأسك؟ لا لان امرار الموسى وسيلة لازالة الشعر ليس عنده شعر. نعم

18
00:04:58.550 --> 00:05:11.200
احسن الله الي قال رحمه الله ومن اوجب من العلماء امرار الموسى في هذه الحال او استحبه فقوله ضعيف. لان هذا مقصود لغيره. نعم بل قال صاحب الانصاف ان هذا عبث

19
00:05:11.900 --> 00:05:37.600
موسى عبث  قال رحمه الله ومثال ما اذا كان بعض العبادة المقدور عليها ليس بنفسه عبادة من عجز عن صوم اليوم الواجب وقدر على الامساك الى بعض اليوم لم يلزمه ذلك لان الصوم هو الامساك عن المفطرات بالنية من طلوع الفجر الى غروب الشمس. فبعضه ليس بعبادة وحدة

20
00:05:37.700 --> 00:05:57.600
احسن الله اليك قال رحمه الله قاعدة الحادية والاربعون اذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد تداخلت افعالهما واكتفي عنهما بفعل بفعل لواحد اذا كان مقصودهما واحد. نعم. هذه قاعدة مفيدة اذا اجتمعت عبادتان من جنس

21
00:05:58.100 --> 00:06:22.600
من جنس واحد كصلاة وصلاة. وطهارة وطهارة وصيام وصيام ونحو ذلك تداخلت افعالهما واكتفيا عنهما بفعل واحد ولكن هذا مقيد بقيدين ما لم تكن احداهما مفعولة على وجه القضاء ولا على وجه التبعية

22
00:06:23.000 --> 00:06:43.950
اذا اجتمعت عبادتان من جنس ولم تكن احداهما مفعولة على وجه القضاء ولا على وجه التبعية فانهما يتداخلان مثال ما فعل على وجه القضاء لو ان شخصا اراد ان يصلي صلاة العشاء الليلة مثلا

23
00:06:44.450 --> 00:07:05.900
قبل ان يكبر ذكر انه لم يصلي صلاة العشاء بالامس او قبل الامس فقال اصلي صلاة العشاء انوي بها الفائتة والحاضرة يعني هذي صلاة عشاء وانما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى

24
00:07:06.450 --> 00:07:27.100
نقول لا يجزئ بان احداهما مفعولة على وجه القضاء. القضاء او على وجه التبعية او على وجه التبعية كمن دخل مثلا المسجد لصلاة الفجر ووجد الامام قد اقام الصلاة وهو لم يصلي

25
00:07:27.200 --> 00:07:53.250
الراتبة وقال صلاة الفجر ركعتان والراتبة ركعتان ساصلي ركعتين انوي بها الفريضة والنافلة ولا يجزئ لانها على وجه التبعية اما اذا لم يكن كذلك فانها تتداخل فمثلا لو ان شخصا دخل المسجد بعد لو ان شخصا توضأ لصلاة الظهر ودخل المسجد

26
00:07:53.950 --> 00:08:14.500
وصلى ركعتين نوى بهما تحية المسجد وسنة الوضوء والسنة الراتبة  فانها يحصل له ذلك في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم وانما لكل امرئ ما نوى. وهذا قد نوى. نعم

27
00:08:15.350 --> 00:08:33.850
رحمه الله وهذا من نعمة الله وتيسيره ان العمل الواحد يقوم مقام اعمال واذا دخل المسجد وقت وقت حضور الراتبة وصلى ركعتين ينوي انهما الراتبة وتحية المسجد وحصل وحصل وحصل

28
00:08:34.350 --> 00:08:57.700
حصل وحصل له فضل؟ نعم. ينوي انه من راتب وتحية المسجد وحصل يعني انه صلى حصل له فظلهما  وايضا نزيد ايضا هنا ينوي سنة الوضوء  ثلاث  ينوي انهما الراتبة وتحية المسجد

29
00:08:57.800 --> 00:09:27.400
وحصل يعني اوقعهما حصل له فضلهما ذكرها رحمه الله وكذلك المجتمع رحمه الله وكذلك اذا اجتمعت سنة الوضوء معهما او مع احدهما او صلاة الاستخارة او غيرها من الصلوات نعم لكن صلاة الاستخارة ظاهر الحديث انها صلاة مستقلة

30
00:09:27.550 --> 00:09:44.950
ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام اذا هم احدكم من امر فليركع ركعتين من غير الفريضة وخص هاتين الركعتين مما يدل على انهما لا يتداخلان صلاة الاستخارة صلاة مستقلة كذلك ايضا

31
00:09:45.650 --> 00:10:07.900
لو فاته الوتر في الليل واراد ان يصلي الضحى ركعتين نوى بهما الوتر والظحى. فلا يتداخلان لان كلا منهما مقصود الوتر مقصود بذاته وصلاة الضحى مقصودة بذاتها بخلاف تحية المسجد فليست مقصودة

32
00:10:09.050 --> 00:10:35.400
المقصود ايقاع صلاة عند دخول المسجد نعم قال رحمه الله ومن حلف عدة ايمان على شيء واحد وحلف فيه عدة مرات ولم يكفر. فعليه للجميع كفارة واحدة ان كان الحلف على شيئين وحنث بكل منهما فقد اختلف العلماء فيه. فالمشهور من المذهب كذلك يكتفي بكفارة واحدة

33
00:10:35.450 --> 00:10:53.400
اختار شيخ الاسلام ابن تيمية ان الكفارة تتعدد بتعدد المحلوف عليه نعم وظاهر كلامه بتعدد محلوفي عليه ولو كان يمينا واحدا وهذه مسألة لها صور متعددة. اعني الحلف اذا حلف عدة ايمان

34
00:10:53.850 --> 00:11:15.750
الصورة الاولى ان يحلف يمينا واحدة على فعل واحد ويكرره كما لو قال والله لا اكلم زيدا والله لا اكلم زيدا يمين على فعل واحد والصورة الثانية ان يحلف يمينا على افعال

35
00:11:16.900 --> 00:11:39.050
كما لو قال والله لا اكلم زيدا ولا ادخل البيت ولا اركب السيارة ففي هذه الحال اذا حنث في واحد وكفر انحلت يمينه والصورة الثالثة ان يحلف ايمان ايمانا على افعال متعددة

36
00:11:39.700 --> 00:12:01.800
ان يحذف ايمانا على افعال متعددة كما لو قال والله لا اكلم زيدا والله لا ادخل البيت والله لا اركب السيارة المشهور انه يكتفي في كفارة واحدة تتداخل لان الموجب

37
00:12:01.850 --> 00:12:24.350
واحد وهذا هو المذهب والقول الثاني ان الكفارة تتعدد بتعدد ايمان فلكل يمين كفارة ولو قال مثلا والله لا اكلم زيدا والله لا ادخل البيت والله لا اركب السيارة وركب السيارة

38
00:12:24.600 --> 00:12:46.450
يحنف في هذه اليمين وبقية الايمان لا يحدث فيها فاذا كفروا عن هذه اليمين فلا تنحل يمينه في الباقي لان كل يمين انه كفارة لعموم قول الله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته

39
00:12:46.800 --> 00:13:10.000
يا عم يحذف يمين واحدة يمين على على فعل وعدو يكرر والله لا اكلم زيدا والله لا اكلم زيدا الصورة الثانية يمين على افعال والله  نقطتان لا اكلم زيدا لا اركب السيارة

40
00:13:10.150 --> 00:13:34.750
لا افعل كذا لا افعل كذا والثالثة يمين ايمان على افعل هناك صورة رابعة ذكرها المؤلف رحمه الله عن يختلف الموجب   قال رحمه الله واما اذا كانت الكفارات متباينة متباينة مقاصدها ككفارة رهان ويمين بالله

41
00:13:34.800 --> 00:13:55.200
للوطء في نهار رمضان وحنث في الجميع وجب عليه كفارات لكل يمين قولا واحدا. طيب لو كان الكفارات متباينة مثلا الظهار وكفارة يمين لا تتداخل ايضا ابلغ من ذلك كفارة ظهار وكفارة وطف في نهار رمضان

42
00:13:55.250 --> 00:14:17.050
الكفارة واحدة  صيام اطعام الانسان مثلا ظاهر من زوجته جامعها في شهر رمضان ثم ظهر منها عليه كفارة كفارة للجماع وكفارة للظهار ولا يقول انك ان كفارتين على حد سواء

43
00:14:17.400 --> 00:14:41.350
فتتداخل لماذا؟ لان السبب مختلف ان السبب مختلف فلا يحمل احدها على الاخر نحمل هذي على هذي لحمل المطلق كالمطلق والمقيد اذا اختلف السبب والحكم فانه لا يحمل احدهما على الاخر. فكذلك هنا لا يحصل التداخل. نعم

44
00:14:42.250 --> 00:15:07.350
قال رحمه الله القاعدة الثانية والاربعون استثناء المنافع  اصحاب المذاهب الكتب الفقهية في المذاهب اذا قولا واحدا يعني المذهب   يعني الديوان الواحد يعني لما نقول عن الامام احمد رواية واحدة

45
00:15:08.600 --> 00:15:27.700
لا يحتاج المذهب يعني في ان هذه الرواية عن احمد  ايه يعني لا تختفي لا تختلف الرواية عن احمد يعني انه روي عنه رواية واحدة فقط  لا يختلف المذهب هذي اعم

46
00:15:28.000 --> 00:15:56.900
يعني في كونه وجه قد يكون وجها وقد يكون رواية   رحمه الله القاعدة الثانية والاربعون استثناء استثناء المنافع المعلومة في العين المنتقلة جائز في باب المعارضات ويجوز الاستثناء للمنفعة المعلومة والمجهولة في باب التبرعات

47
00:15:57.600 --> 00:16:16.950
والفرق بين البابين ان المعارضات طيب يقول استثناء المنافع المعلومة في العين المنتقلة جائز في باب المعوظات يعني تكون عنده عين وتنتقل على سبيل العوظ لاخر فيستثني منفعة فيها كما لو قلت لك مثلا بعتك بيتي

48
00:16:17.100 --> 00:16:36.500
بشرط ان اسكنه مدة شهر انا استثنيتنا منفعة معلومة في العين فلابد ان تكون المنفعة ان تكون معلومة من حيث المدة ومن حيث المنفعة والعين يقول جائز في باب المعاوظات

49
00:16:36.650 --> 00:16:54.750
قال ويجوز الاستثناء للمنفعة المعلومة والمجهولة في باب التبرعات في باب التبرعات  هذا وقف لله عز وجل هذا وقف الله عز وجل واستثني او اشترط ان انتفع به مدة حياتي

50
00:16:55.100 --> 00:17:13.750
مدة حياة الانسان مجهولة هذي منفعة مجهولة يجوز لان هذا تبرع تضرع محفوظ او ان اقول هذا وقف لله عز وجل. اشترط ان انتفع به مدة سنة هذي منفعة معلومة

51
00:17:14.400 --> 00:17:32.950
اذا في باب المعاوظات لا بد ان تكون المنفعة معلومة من حيث الزمن ومن حيث العين ايضا واما في باب التبرعات فلا يشترط فيجوز الاستثناء استثناء المنفعة سواء كانت معلومة ام مجهولة

52
00:17:33.300 --> 00:18:20.700
ان باب التبرعات اوسع لان ان حصلت فمغنم وان لم وان فاتت فليس فيها مغرم الله لقاء رحمه نعم   ايه حنا ذكرنا البيع مثال البيع مثال    لا هو ويجوز استثناء المنفعة. يعني هو لم يقل المنتقلة اختفاء بالاول

53
00:18:21.850 --> 00:18:45.650
واضح يعني استثناء المنافع المعلومة بالعين المنتقلة جائز في باب المعوظات ويجوز الاستثناء يعني للمنفعة المنتقلة في باب التبرعات سواء معلومة او مجهولة واكتفى بالاول  رحمه الله والفرق بين البابين ان المعاوضات يشترط فيها تحرير المبيع

54
00:18:45.800 --> 00:19:11.450
والعلم به وبمنافعه من كل وجه وباب التبرعات اوسع منه لا يشترط فيه التحريم لانه ينتقل الى المتبرع لانه ينتقل للمتبرع اليه مجانا فلا يضر جهالة بعض المنافع فيه مثال الاول من باع دارا واستثنى سكناها مدة معينة او باع بهيمة واستثنى ركوبها او الحمل عليها او الحمل عليها

55
00:19:11.450 --> 00:19:27.600
الى محل معين جاز ذلك قصة جمل جابر رضي الله عنه حين باعه عن النبي صلى الله عليه وسلم واستثنى ظهره الى المدينة او باع سلاحا اوان. طيب والفرق بين البابين ان المعارضات يشترط فيها تحرير المبيع

56
00:19:28.800 --> 00:19:48.300
لانها قد يحصل فيها نزاع بين البائع وبين المشتري. ولهذا قال تحرير المبيع والعلم به وبمنافعه من كل وجه وباب التبرعات اوسع منه. لا يشترط فيه التحرير لانه ينتقل الى المتبرع اليه مجانا

57
00:19:48.700 --> 00:20:08.500
يعني لو مثلا قلت وهبتك بيتي واستثنيت ان انتفع به مدة  ما تقول لا بد ان تحرر المدة ما هي المدة نقول هل عليكن ضرر انت الان  ان حصل لك ان حصل البيت فانت منتفع وان لم يحصل البيت فلا ضرر

58
00:20:08.650 --> 00:20:29.550
ولهذا قال فلا يضر جهالة بعض المنافع فيه. لان ان حصلت فهي مغنم وان لم تحصل فليس فيها مغرم  ثم العقود ان تكن معاوضة فحررا ودع المخاطرة وان تكن تبرعا او توثقة

59
00:20:29.700 --> 00:20:48.800
فامرها اخف قدر التفرقة  الله لقاء رحمه الله او باع سلاحا او انية من باع دارا واستثنى سكناها مدة معينة او باع بهيمة واستثنى ركوبها او الحملة عليها الى محل معين جاز لقصة

60
00:20:48.900 --> 00:21:09.900
جابر جملي جابر يشترط حملانه هي المدينة ولابد ان تكون المنفعة معينة بزمن او عمل مثال الزمن بعت كبيتي بشرط ان اسكنه مدة شهر مثال العمل بعتك سيارتي بشرط ان اركبها الى مكة

61
00:21:10.100 --> 00:21:27.550
هذا عمل كله جائز قال او باع سلاحا. نعم الله لقاء رحمه الله او باع سلاحا او الية واستثنى الانتفاع بها مدة معلومة او باع كتابا وشرطا ينتفع به مدة ونحو ذلك كله جائز

62
00:21:27.600 --> 00:21:52.650
واما لو كانت المدة مجهولة فانه لا يصح ذلك  المثال الثاني لو وقف لو وقف عقارا واستثنى الانتفاع به مدة معلومة او مدة مجهولة كمدة حياته او اعتق رقيقا خدمته او خدمة غيره مدة معلومة. او مدة حياته فهو جائز. لان ام سلمة رضي الله عنها اعتقت سفينة وشرطت عليه ان

63
00:21:52.650 --> 00:22:17.800
النبي صلى الله عليه وسلم مدة حياته قال رحمه الله سفينة من هم السفينة نعم مهيب سفينة من ماء  ذكره ابو بكر في الجامع يظن في الجامع انه في المسجد ويقول الكلام هذا. نعم. هو كتاب الجامع

64
00:22:18.350 --> 00:22:37.300
رحمه الله الثالثة والاربعون. من قبض العين لحظ نفسه لم يكن لم يقبل قوله في الرد فان قبضه لحظ مالكه قبل وذلك لانه اذا قبضه طيب هذه قاعدة ايضا من قبض العين لحظ نفسه

65
00:22:37.600 --> 00:22:58.950
القابض للعين لا يخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى ان يقبض العين لحظ نفسه المستعير فلا يقبل قوله في الرد ولا ودي عالرد لم يقبل لان الاصل عدم الرد فهمتم

66
00:22:59.500 --> 00:23:18.300
فلو مثلا استعار واستعار من شخص عينا ثم بعد مدة طالبه المالك المعير قال اعطني العين فقال قد رددتها عليك وقال لم تردها القول قوله القول قول المعير لان الاصل عدم الرد

67
00:23:19.400 --> 00:23:41.200
والمستعير هنا قبض العين لمصلحة نفسه. فهو محسن اليه وليس محسنا الحل الثاني ان يقبض العين لمصلحة غيره المودع فيقبل قوله في الرد ولا يعارض هذا ان الاصل عدم الرد

68
00:23:41.300 --> 00:24:00.500
لان هذا الاصل ادعو رضا باصل اقوى منه وهو الإحسان لان لان المودع محسن وما على المحسنين من سبيل. فيقبل قوله في الرد الحلوى الثالثة ان يقبض العين لمصلحتهما معا

69
00:24:01.400 --> 00:24:27.950
المستأجر والمرتهن فلا يقبل قوله في الرد لان الاصل عدم الرد هذه الاحوال  القابض لعينه نعم الله لي قال رحمه الله وذلك لانه اذا قبضه لحظ مالكه فهو محسن روى محسن محض وما على المحسنين من سبيل

70
00:24:28.050 --> 00:24:43.050
ولكن يقيد يقيد ذلك اذا ادعى رده للذي ائتمنه المودع والوكيل والوصي وناظر الوقف اذا كان ذلك منهم بغير عوض اذا ادعوا الرد قبل قولهم. نعم لانه ليس له مصلحة من القبض

71
00:24:43.500 --> 00:25:04.250
بل قبضهم لمصلحة المالك او المتبرع  رحمه الله واما من قبض العين لحظ نفسه كالمرتهن والاجير ومنهم المذكورون اذا كانوا بعوض لانهم يكونون. والحقيقة ان قبض العين وكذلك الاجير لمصلحتهما معنا

72
00:25:04.650 --> 00:25:23.650
فالمستأجر له منفعة والمؤجر له مصلحة كلاهما له مصلحة احسن الله اليك قال رحمه الله واما من قبض العين لحظ نفسه كالمرتهن والاجير ومنهم المذكورون اذا كانوا بعوض لانهم يكونون اجراء

73
00:25:23.900 --> 00:25:40.100
اذا ادعى احد من هؤلاء الرد لم يقبل قوله الا ببينة. لانه يدعي خلاف الاصل. طيب ولذلك المودع الان ان كان متبرعا قبل قوله ان كان مستأجرا بان قلت من استأجرتك

74
00:25:40.400 --> 00:25:57.100
لتحفظ مالي ولا يقبل قوله لانه قبض العين هنا القبض والعين فيه مصلحة لنفسه  الله لقاء رحمه الله. القاعدة الرابعة والاربعون. اذا ادى ما عليه وجب لهما ما جعل عليه

75
00:25:57.850 --> 00:26:14.800
وهذا شامل للاعمال والاعوام. فالاجير على عمل والمجاعل عليه. اذا عمل ذلك العمل وكمله استحق الاجرة والجعل  فان لم يقم بما عليه لم يستحق في الجعالة شيئا لان الجعالة عقد جائز

76
00:26:14.900 --> 00:26:30.900
وقد جعل وقد جعل الجعل لمن يكمل له هذا العمل. الجعل وقد جعل الجعل لمن يكمل له هذا العمل. فمتى لم يكمل لم يستحق شيئا. طيب. هذا يقول اذا ادى ما عليه

77
00:26:30.900 --> 00:26:50.050
اذا ادى ما عليه وجب له ما جعل عليه فمثلا لو قال انسان من رد جملي الشارد فله الف ريال فان ذهب احد ورده استحق الالف وان ذهب وتعب ولم يتمكن

78
00:26:50.400 --> 00:27:03.250
ولا شيء له يقول والله تعبت ثلاثة ايام في البر وانا ابحث اعطني يعني بعض الجعل تقول لا لا لا تستحق شيئا ولهذا قال المؤلف رحمه الله فان لم يقم بما عليه

79
00:27:03.300 --> 00:27:29.500
لم يستحق في الجعالة شيئا لان الجعالة عقد جائز    ما له عمل اطلاقا    الله لي قال رحمه الله واما الاجارة واما الاجارة فان ترك بقية العمل لغير عذر فكذلك لم يستحق شيئا

80
00:27:29.550 --> 00:27:44.700
وان كان لعذر وجب من الاجرة بقدر ما عمله. طيب. واما الاجارة فالاجارة تارة تكون على عمل وتارة تكون على عين. المؤلف بين الايجار التي على عمل اذا ترك العمل

81
00:27:44.850 --> 00:28:03.800
ترك بقية العمل بغير عذر فكذلك لم يستحق شيئا الاجير الاجير اذا استأجر لا يخلو من احوال. الحال الاولى ان يتم ما كلف به وما استؤجر عليه من عمل ويستحق الاجرة كاملة

82
00:28:04.300 --> 00:28:20.850
كما لو قلت من بنى من بنى لي هذا الحائط او هذا الجدار فله الف ريال لا كما قلت كما لو قلت استأجرتك لتبني لي هذا الحائط بالف ريال فبنيت هذا الحائط تستحق الالف

83
00:28:21.650 --> 00:28:41.250
الحال الثانية ان يقوم ببعض العمل الذي استأجر لاجله ويطرق الباقي لغير عذر كما لو قلت لك استأجرتك لتبني لي هذا الحائط فبليت نصفه وتركت الباقي من غير عذر فلا تستحق شيئا

84
00:28:41.500 --> 00:29:12.100
الذي جارته عقد لازم الطرفين والحال الثالثة ان يترك بقية العمل لعذر شرعي من مرض نقص الة ونحوها في هذه الحال يستحق من الاجرة بقدر ما عمل والحل الرابعة ان يكون ترك العمل من قبل من قبل المؤجر

85
00:29:12.900 --> 00:29:38.650
من قبل المستأجر ويستحق العامل الاجرة كاملا مثاله لو قال استأجرتك لتبني لي هذا الجدار الف ريال وفي اثناء العمل قال المستأجر فسخت الايجارة ولا شيء لك فان العامل يستحق

86
00:29:39.700 --> 00:30:00.350
الاجرة كاملة لان الاجارة عقد لازم وكما انه لو فسخ العامل لم يستحق شيئا وكذلك اذا كان الفسخ ايضا من المستأجر له فله اجرة الاجرة الكاملة. اذا عندنا اربع حالات

87
00:30:00.750 --> 00:30:20.200
الحالة الاولى ان يقوم العامل بالعمل كاملا فله الاجرة كاملة والحل الثانية ان يقوم ببعض العمل ويترك الباقي من غير عذر ولا شيء له والحال الثالثة ان يقوم ببعض العمل ويترك الباقي لعذر

88
00:30:21.050 --> 00:30:40.000
فله من الاجرة بقدر ما عمل والحل الرابعة ان يقوم ببعض العمل ثم يفسخ المؤجر نفسه. المؤجر من استأجر العامل يفسخ ففي هذه الحال للعامل الاجرة كاملة لان الاجارة عقد

89
00:30:40.100 --> 00:31:18.250
المستعجل المؤجر. ايه  صاحب الامن لو فسخ حتى لو لو لم يعمل جرى عقد لازم ولذلك في العين لو اجرتك بيتي  بيتي سنة مدة السنة بعشرة الاف ريال ثم انت فسخت

90
00:31:19.000 --> 00:31:41.950
هل استحق ان اجره ولا ما استحقه   الله لقاء رحمه الله قال وكذلك لو تلفت العين المؤجرة المعينة فان جارة تنفسخ استأجر بيتا مدة سنة ثم تلفت العين خليفة العين

91
00:31:42.000 --> 00:32:03.150
وللمؤجر من من الاجرة بقدر ما ما مضى. نعم يعني بالقسط والنسبة لا تقسم قسمة متساوية بالقسط لانه قد تكون الاجرة في بعض ايام السنة اكثر من بعض يعني مثلا لو استأجر بيتا

92
00:32:03.500 --> 00:32:17.850
في مكة عند قريب الحرم مستأجر مثلا شقة بمائة الف ريال  اجرت هذه الشقة قد تكون في شهر ذو الحجة في شهر رمضان شوال ذو ال وذو القعدة وذو الحجة

93
00:32:19.100 --> 00:32:41.800
تساوي ثلثي الاجرة  بقية السنة يمكن ما ما تساوي هذه القيمة  توزع الاجرة القسط كذلك ايضا الجدار لو قال من بنى لي هذا الجدار فله الف ريال فبنى انه قال استأجرتك لتبني لي هذا الجدار بالف ريال. فبنى العامل

94
00:32:42.100 --> 00:33:13.600
الجدار وكان المطلوب ثلاثة امتار  مترا منه او متر ونصف متر ونصف. كم يستحق بالنسبة ما نقول خمس مئة ريال لان الجدار كلما ارتفع كلما شق البناء   ومن فروعه. احسن الله اليك رحمه الله. ومن فروع ذلك لو شرط استحقاق وصية او وقف

95
00:33:13.700 --> 00:33:33.800
ونحوها لمن يقوم بعمل من الاعمال من امامة من امامة واذان وتدريس وتصرف وتصرف وعمل من الاعمال فمتى عمل ذلك استحق ما جعل له عليه؟ نعم. ومن فروع ذلك لو شرط استحقاق وصية او وقف او نحوها لمن يقوم بعمل

96
00:33:33.800 --> 00:33:53.750
شروط استحقاق انه لا يستحق الا من قام بهذا العمل فمثلا هذا وقف يصرف ريعه على امام الجامع او على مؤذن الجامع او على المدرس في الجامع فمن كان اماما استحقه

97
00:33:54.150 --> 00:34:12.550
اذا زال اذا زالت امامته زال استحقاقه اذا زال اذانه زال استحقاقه اذا تغير المدرس زال استحقاق وهكذا قال وتصرف وتصرف وعمل من الاعمال فمتى عمل ذلك استحق ان كان اماما فهو يستحق

98
00:34:12.700 --> 00:34:28.400
هذا الوقف واذا زالت امامته اما باستقالة او موت او غيره فانه ينتقل الى من بعد ما يأتي الورثة يقول هذا هذا وقف على ابينا الذي كان اماما؟ لا انتهى

99
00:34:28.550 --> 00:34:44.550
رحمه الله القاعدة الخامسة والاربعون من لا يعتبر رضاه في عقد او فسخ لا يعتبر علم. نعم هذه قاعدة مفيدة ايضا من لا يعتبر رضا من لا يشترط رضاه لا يشترط علمه

100
00:34:45.500 --> 00:35:07.850
كل من رضاه غير معتبر فانه لا يشترط فانه لا يشترط علمه واضح فمثلا طلاق الزوجة هل يشترط يشترط في الطلاق ان ترضى الزوجة يشترط اذا لا يشترط علمها. فمثلا رجل طلق امرأته وقال انت طالق

101
00:35:08.600 --> 00:35:27.350
ولن ترضى. قالت لم اعلم لم اعلم انك طلقتني. هذا الطلاق لا يصح لانه لاني لم اعلم. فيقال رضاك ليس معتبر فعين المقيم من باب  من الطلاق احتسب من الطلاق

102
00:35:27.700 --> 00:35:46.850
لا ليس من العلم عدة المرأة عموما تكون من وجود سبب العدة العدة تكون من وجود سببها فان كانت بموت فمن موته وان كانت بطلاق فمن الطلاق. ولذلك لو ان رجلا مات عن امرأته

103
00:35:47.250 --> 00:36:13.150
ولم تعلم الا بعد مضي خمسة اشهر ولا عدة ولا احداث انا قلت استأنف تسأله  لو قدر مثلا انه ما اخبرها فتعتد من حين علمت ويدخل رحمه الله ويدخل تحت

104
00:36:13.300 --> 00:36:27.750
ادخلوا تحتها هذا من له خيار شرط او عيب او قبل او تدليس او غيرها فله الفسخ سواء رضيع سواء رضي الاخر او لم يرضى. طيب من له خيار شرط مثلا قلت بعتك بيتي

105
00:36:28.050 --> 00:36:49.350
بشرط او قلت اشتريتم اشتريت بيتك او منك هذا البيت بشرط ان يكون لي الخيار لمدة اسبوع واضح بعد اسبوع فسخت  ولم اخبرك ولا يشترط لانه لا يشترط رضاك فلا يشترط

106
00:36:49.400 --> 00:37:07.550
لان لان الخيار حق ثابت او غبن او تدريس فله ان يفسخ بدون علمه. قال فله الفسخ سواء رضي الاخر ام او لم يرضى وسهو علم او لم يعلم نعم

107
00:37:08.300 --> 00:37:25.600
الله لقاء رحمه الله. وكذلك من طلق زوجته لا يعتبر لا يعتبر علمها كما لا يعتبر رضاها كذلك طلاق الزوجة لو طلق زوجته لا يشترط للطلاق ان ترضى انت طالق قلت انا لا ارضى

108
00:37:26.150 --> 00:37:46.050
رضيت ام لم ترضي او قال ان او قال قد طلقتك بالامس. قالت لم اعلم واقع سواء علمت لم تعلم وكذلك ايضا الرجعة لو قال انت طالق ومن الغد راجعها. اشهد مثل رجلين وراجعها

109
00:37:46.650 --> 00:38:05.750
هل يشترط الرضا ما ارضى تراجعني لا ليس لا يشترط نعم احسن الله الي قال رحمه الله وكذلك المعتق والموقوف المعتق الله اليك وكذلك المعتق والموقوف عليه لان يعني لو ان كان الانسان عنده عبد

110
00:38:07.050 --> 00:38:30.100
وقال اعتقتك اعتقتك وقال لا لا ارضى  لا يريد ان يتحرر يكون عالة ما عنده. يعني سيده يقوم بمؤونته وهو يعلم انه اذا اعتق انه لا لا سيبقى عالة على غيره اما لكونه ليس عنده صنعة او لا يعرف شيئا

111
00:38:30.300 --> 00:38:56.600
وكذلك بالنسبة للعلم كذلك الموقوف عليه لو قلت من هذا هذه العمارة وقف يصرف ريعها او هذه العمارة وقف على زيد انا ما ارضى  يشترط او لا لا يشترط  الله لقاء رحمه الله لان العتق لا يشترط فيه رضا العتيق

112
00:38:56.650 --> 00:39:18.150
وكذلك لا يشترط علم وكذلك الوقف والفرق بين الوقف والهبة حيث يشترط في الهبة القبول من الموهوب له لان الهبة تبرع لشخص معين والوقوف يعم لانه وان كان وقفا على معين فانه يعمه ويعم من يأتي من بعده من البطون او الجهات

113
00:39:18.400 --> 00:39:34.050
واضح يعني لو قلت مثلا هذا وقف على زيد انا ما علمت ولا رضيت ما اريد الوقف اذا لم يرد الوقف ينتقل الوقف الى من بعده يكون حكمه حكم الوقف المنقطع

114
00:39:34.850 --> 00:39:51.550
والوقف المنقطع ينتقل فيه الوقف الى من بعده. مثاله لو قلت هذا وقف هذا وقف على طلبة العلم هذا وقف على طلبة العلم في هذا المسجد ثم على المساكين فيه

115
00:39:52.050 --> 00:40:11.650
ثم على عموم الناس الفقراء والمساكين فانقطع طلبة العلم في هذا المسجد. هنا نقول هذا هذا الوقف يسمى منقطع الابتداء الوقف له ثلاث اوصاف منقطع الابتداء منقطعوا الانتهاء ومنقطع الوسط

116
00:40:12.200 --> 00:40:33.550
ومنقطعو الابتداء كما لو قلت هذا وقف على طلبة العلم في المسجد ثم الفقراء فيه ثم مثلا الصوام انقطع طلبة العلم ينتقل الى الثاني وهم الفقراء انقطع الفقراء ينتقل الى الثالث وهم

117
00:40:33.850 --> 00:40:52.300
الصور انقطع الثالث يصرف في المصالح العامة بالمساكين وغيرها   الله لقاء رحمه الله لكن في مسألة الفرق بينه وبين الوقف والهبة حيث يشترط في الهبة القبول من الموهوب له الى اخره

118
00:40:52.450 --> 00:41:14.800
كذلك ايضا الابراء الابراء لا يشترط رضا المبرأ ولا علمه مثاله اطلبك دينا في ذمتك دين لي عشرة الاف ريال فقلت ابرأتك منها سامحتك ابراجك هل يشترط الرضا منك ان تقول رضيت

119
00:41:14.850 --> 00:41:36.950
وهل يشترط العلم المشهور بمذهب الامام احمد انه لا يشترط انه لا يشترط رضا المبرأ ولا علمه ان هذا تبرع محض ولا ضرر عليه والقول الثاني ان الرضا شرط فيما اذا كان يخشى المنة

120
00:41:37.400 --> 00:41:55.150
لان المبرأ يخشى ان تمن عليه وان تتكلم عند الناس وتقول في انا اطلب فلانا كذا وقد ابرأته او اذا حصل بينك وبينه شيء تقول اهكذا تجازيني وعلى قد ابرأتك من الدين فيمن عليه

121
00:41:55.550 --> 00:42:21.950
الانسان مطالب بدفع المذمة والملامة عن نفسه. ان لا يذل نفسه وان لا يذهل نفسه. بل يجب عليه ان يعز نفسه وهذا من انذار النفس فعلى هذا يشترط الابراء الرضا والعلم. اذا كان يخشى المنة. اما اذا لم تكن المنة مما يخشى فليس بشرط

122
00:42:23.250 --> 00:42:41.550
الله لقاء رحمه الله وللشفيع الاخذ بالشفعة ولو لم يرضى المشتري ويعلم. نعم الشفيع الاخذ بالشفعة مثاله بيني وبينك ارض مشتركة تبعت نصيبك من غير علم ولا رضا على زيد من الناس

123
00:42:41.900 --> 00:43:08.050
الشريك الاصلي لي ان اخذ بالشفعة  علمت ام لم تعلم لان هذا حق اثبته الشارع فلا يشترط فيه العلم ولا الرضا  رحمه الله القاعدة السادسة والاربعون من له الحق على الغير وكان سبب وكان سبب الحق

124
00:43:13.800 --> 00:43:30.150
لا اذا كان لا يستطيع اذا في الثمن هذا ظرر ليس له نعم بيني وبينك ارض مشتركة فبعت نصيبك نصيبك على زيد ابن الناس مئة الف وقلت انا اخذ بالشفعة

125
00:43:30.400 --> 00:43:47.100
ولكن ما عندي مئة الف ويقال له يعني المشتري الذي اشترى الشقس يقول اما ان تدفع مئة الف ترد المئة الف التي دفعتها او ليس لك الحق  الله لقاء رحمه الله

126
00:43:47.200 --> 00:44:04.750
فائدة السادسة والاربعون من له الحق على الغيب وكان سبب الحق ظاهرا فله الاخذ من ماله بقدر حقه لامتنع او تعذر استئذانه وان كان السبب خفيا فليس له ذلك طيب هذي مسألة هذه القاعدة من له الحق على الغير

127
00:44:04.950 --> 00:44:21.500
وكان سبب الحق ظاهرا فله الاخذ من ماله هذه ماسة تسمى عند العلماء بمسألة الظفر مسألة الظفر يعني اذا كان لك حق على الغير ثم هذا الغير جحد هذا الحق

128
00:44:22.700 --> 00:44:41.100
وظفرت بشيء من ماله تمكنت من شيء من ماله في يوم من الايام فهل يجوز لك الاخ  مثاله مثلا اقترض منك الف ريال وفي يوم من الايام نعم وطالبته بهذه الالف. انا اعطيني الالف. قال ما عندي الان

129
00:44:41.400 --> 00:44:55.850
بعد مدة اعطني الف في الاخير قال اصلا ما اخذت منك لم اخذ منك شيئا اثبت اني اخذت بنك الف  في يوم من الايام تمكنت من شيء من ماله ان وجدت مثلا سيارته مفتوحة

130
00:44:55.950 --> 00:45:11.600
فيها جهاز فيها كذا يساوي هذا الدين. هل يجوز لك الاخذ او لا يجوز لك الاخ اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على اقوال ثلاثة وهذه مسألة تسمى عندهم بمسألة الظفر

131
00:45:13.500 --> 00:45:30.000
فذهب بعض اهل العلم الى انه لا يجوز الاخذ مطلقا واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ادي الامانة الى من ائتمنك ولا تخن من خانك وهذا خانك فلا تخن

132
00:45:31.600 --> 00:45:49.850
والقول الثاني جواز الاخذ مطلقا واستدلوا بحديث هند بن بنت عتبة رضي الله عنها انها قالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي النفقة

133
00:45:50.400 --> 00:46:13.200
فقال لها خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف لها ان تأخذ من غير علمه وهذا دليل على الجواز والقول الثالث التفصيل او التقييد وهو جواز الاخذ في حالين جواز الاخذ في حالين

134
00:46:13.550 --> 00:46:35.800
الحالة الاولى اذا وجد عين ما له والحال الثانية اذا كان سبب الحق ظاهرا فحينئذ يجوز الاخذ في هاتين الحالين اما المسألة الاولى وهي اذا وجد عين ما له ودليلها قول النبي صلى الله عليه وسلم

135
00:46:35.900 --> 00:46:51.450
من وجد ماله بعينه عند رجل قد افلس فهو احق به وهذا وجد عين ما له فمثلا لو انه طلب منك قرضا اقترض منك ثلاثة الاف ريال او اربعة الاف ريال

136
00:46:53.150 --> 00:47:13.050
وبعد مدة طالبته بها فماطل ثم جحد وفي يوم من الايام قدر الله ان قدر الله ان تبر مثلا من سيارته فوجدته اشترى جوال جديد ايفون باربع الاف اخر مدير

137
00:47:14.650 --> 00:47:36.050
يساوي نفس الدين هل يجوز لك ان تأخذ   في هذا الحال لا يجوز لان هذا ليس عين مالك. ليس عين مالك لكن لو كان الذي اقترض لو كان الذي لاخذه منك عينا يعني اخذ منك جوال

138
00:47:36.250 --> 00:47:53.500
نريد استعارة منك جوالا لمدة معينة ثم جاحد وفي يوم من الايام وجدت هذا الجوال بنفسه هل يجوز الاخذ نعم لان هذا عين مالك المسألة الثانية اذا كان سبب الحق ظاهرا

139
00:47:54.400 --> 00:48:14.300
لا يجوز الاخذ لماذا لانه حينئذ الاخذ لا ينسب الى الخيانة السبب ظاهر لا ينسب الى الخيانة كاخذ الزوجة من مال زوجها نفقة فسبب الحق ظاهر وكاخذ الظيف من مال مضيفه

140
00:48:14.600 --> 00:48:30.900
يكون قرا له ايضا هذا سبب الحق ظاهر فمثلا رجل لا ينفق على امرأته لو اخذت من ماله هل يقال انها خانت؟ لا. هي اخذت شيئا تستحقه شرعا وشي ظاهر

141
00:48:30.950 --> 00:48:52.700
الناس اما اذا كان خفيا فلا يجوز. لكن يجب حينما تأخذ من ما له الا تأخذ الا قدر الضرورة ما تحتاجه وتضطر اليه مأكلا ومشربا ونحو ذلك اما ان تأخذ اشياء كمالية يعني تأخذ من ماله وينفق

142
00:48:53.250 --> 00:49:15.950
ويشفيكم كسوة ما اكل ومشرب لكن تأخذ من مالك بروح الملاهي  او تذهب بالكافيهات ونحو ذلك نقول هذا هذا ليس بضرورة ولا  ليس بضرورة ولا حاجة والاصل في مال المسلم الحرمة

143
00:49:16.200 --> 00:49:35.700
لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس منه الحاصل ان مسألة الظفر يجوز فيها الاخذ في حالين الحالة الاولى اذا كان اذا وجد عين ما له والحالة الثانية اذا كان سبب الحق ظاهرا. نعم

144
00:49:37.400 --> 00:50:19.250
نفس نفس شروط المحجور عليه  واولادها مو بشرط ان هي تأخذ نفسها لو وكلت ولد بس توكلت الولد تعود عاد   نعم  هل هي اللي اعطاه اياه   هي تأخذ هي نفسها ولاولادها

145
00:50:19.850 --> 00:50:43.250
لو قلنا اقول تاخذ هي يا اولاد كل واحد يأخذ ما لي دخل انام وعنده عشرة اولاد تشقق مخابيل هذولا رجال من كثرة اه دخول اليد  احسنت يعني لو قدر ان ان هذا الرجل لا ينفق على امرأته. هل يجوز لها ان تأخذ من الزكاة؟ يجوز

146
00:50:47.500 --> 00:50:59.300
لا لا لا ما الزكاة لابد فيها من نية لو كان لك حتى ابوك مثلا لو تعلم انه ما يزكي لا يجوز انك تخرج الزكاة او تأخذ من مالي عنه زكاة

147
00:51:00.600 --> 00:51:18.650
لازم نية لانه اذا لم ينوي لم تبرأ ذمته عبادة. نعم  نعم تأخذ زكاة ان الرجل يقصر على امرأته ولا يمكن تأخذ من ماله. يعني حديث هند خذي ما يكفيك. هذا ما ما عنده شيء

148
00:51:20.000 --> 00:51:38.750
فجاء مثلا شخص او هي قالت لاحد اذا كان عندكم زكاة انا محتاجها لا يجوز ان تأخذ بقدر كفايتها. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله في الاول امثلة منها. اذا اذا امتنع الزوج من النفقة الواجبة على زوجته

149
00:51:38.800 --> 00:51:56.000
فلها الاخذ من ماله بغير علمه بقدر نفقتها ونفقة اولادها الصغار ومنها من وجبت نفقته على قريبه فامتنع او تعذر استئذانه ومنها الضيف حقه واجبت نفقته على قريبه يعني مثلا

150
00:51:56.050 --> 00:52:19.000
لك اخ ينفق عليك فامتنع من النفقة تجب نفقته عليه يجب ان ينفق عليك فامتنع فلك ان تأخذ منه من ماله لان هذا السبب  احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها الضيف حقه واجب على من نزل به. فان امتنع من ضيافته فله الاخذ من ماله بعلمه وبغير علمه بقدر

151
00:52:19.000 --> 00:52:34.700
بقدر ضيافته لان اخذه في هذه الاحوال لا ينسب الى خيانة. لان سبب الحق ظاهر المثال الثاني من له دين على اخر من قرض او ثمن مبيع او نحوه من الحقوق التي التي تخفى

152
00:52:34.750 --> 00:52:48.600
فاذا امتنع من الوفاء فليس لصاحب الحق الاخذ من ماله بغير اذنه لانه وان كان له حق لكنه في هذه الحال ينسب الى خيانة ليش لماذا؟ لان سبب الحق خفي موب ظاهر

153
00:52:49.100 --> 00:53:03.500
ما الذي يدرينا ان فلانا اقرض فلانا لو ان فلانا يطلب فلانا دراهم ثمن مبيع هذا سبب خفي. بخلاف الزوجة اذا اخذت قيل لها لماذا تأخذين؟ قالت تقول اخذ نفقة

154
00:53:04.300 --> 00:53:18.900
ما يقال اثبتي انه لا ينفق عليك وما اشبه ذلك قال رحمه الله وايضا فيه سد الباب. لان لا ينفتح باب الشر ويدعي الاخذ ان له حقا وهو مبطل. لقوله صلى الله عليه

155
00:53:18.900 --> 00:53:35.700
وسلم ادي الامانة الى من ائتمنك ولا تخن من خانك وهذا القول المتوسط بين القولين وهو مذهب الامام احمد وهو مذهب الامام احمد اصح الاقوال لان من العلماء من يقول له الاخذ من ما له في الحالتين

156
00:53:35.850 --> 00:53:54.400
ومنهم من منع في الحالتين ولكن الذي تدل عليه الادلة الشرعية هذا القول المتوسط قال رحمه الله القاعدة السابعة والاربعون الواجب بالنذر يلحق بالواجب يلحق احسن الله اليك الواجب بالنذر يلحق بالواجب

157
00:53:54.400 --> 00:54:15.850
نعم الواجب بالنذر يلحق بالواجب بالشرع وبعض العلماء يعبر عن عن هذه القاعدة لقوله الواجب بالنذر يحذى به حذو الواجب باصل الشرع فمثلا لو ان شخصا قال لله علي نذر ان اصلي ركعتين

158
00:54:16.800 --> 00:54:38.750
بالله علي نذر ان اصلي ركعتين هل يجوز ان يصليها جالسا  لان القيام في الفريضة ركن من اركانها فيجب عليه ان يصلي قائما لان الواجب بالنذر يلحق بالواجب باصل الشرع

159
00:54:39.700 --> 00:54:55.300
كذلك ايضا لو نذر ان يصوم لله علي نذر ان اصوم يوما هل يجوز ان ينوي هذا اليوم في اثناء النهار لأ بان الواجب باصل الشرع لابد ان ان تبيت به

160
00:54:55.450 --> 00:55:09.550
النية ولا يجزئ  الله الي قال رحمه الله لان قوله صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه يدل على ان ان مجرى النذر مجرى ما وجب على

161
00:55:09.550 --> 00:55:28.850
بدون ايجابه على نفسه فاذا نذر فاذا نذر صلاة واطلق فاقلها ركعتان ويلزمه ان يصليها قائما. يصليها احسن الله اليك ويلزمه ان يصليها قائما. لماذا؟ لان القيام في الفريضة  ولا يقول تلحق بالنفل

162
00:55:29.050 --> 00:55:48.600
لان النذر واجب فيلحق بالواجب باصل الشرع. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ومن نذر صياما لزمه ان يبيت النية من الليل. لان هذا حكم لان هذا حكم لان هذا حكم صيام الفرض. لان النفل يصح بنية من النهار. نعم

163
00:55:48.750 --> 00:56:01.300
لمن نذر ان يصوم صياما لزمه ان يبيت النية من الليل لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيت النية قبل الفجر ولا يجوز مثلا لو انه في الضحى

164
00:56:01.500 --> 00:56:16.800
نويت ان اصوم عن النذر الا يجزئه لابد ان يبيت النية قبل الفجر لان صيام الفريضة وكذلك ايضا على قول الراجح كل صوم معين لابد ان تبيت له النية قبل الفجر

165
00:56:17.150 --> 00:56:31.850
رحمه الله ومن نذر صلاة واطلقها لم يصلها في جوف الكعبة عند المانعين للفريضة في الكعبة. نعم. المشهور من المذهب انه لا تصح الصلاة في الكعبة في جوف الكعبة لا تصح

166
00:56:32.600 --> 00:56:47.300
فعلى هذا لو انه قال لله علي نذر ان اصلي ركعتين هل يجوز ان يصليها في الكعبة في جوف الكعبة ذا لان الفرض لا يصح في جوف الكعبة وانما الذي يصح

167
00:56:47.450 --> 00:57:11.150
والنفل ولكن القول الراجح صحة الفرض والنفل لان ما ثبت في الفرظ ثبت في النفل وما ثبت في النفل ثبت في الفرظ الا بدليل يخص احدهما. نعم. ومنها الله لقاء رحمه الله ومنها من عليه صوم ندر لم يكن له ان ان يتنفل بالصوم حتى يصوم نذره كالقضاء لرمضان وله امثلة اخرى

168
00:57:11.150 --> 00:57:28.300
من عليه صوم نذر لم يكن له يتنفل في الصوم حتى يصوم نذره كالقضاء رمضان وله امثلة وهذا على المشهور والقول الثاني جوازه. يعني لو انه قدم او صام نفلا صح الصوم. لكن الواجب

169
00:57:28.650 --> 00:57:45.750
لكن بالنذر نقول يجب المبادرة لان قضاء رمضان قد دل الدليل على انه على التراخي. فعدة من ايام اخر واما النذر فواجب والاصل في الواجبات الفورية الاصل في الواجبات الفورية

170
00:57:45.850 --> 00:58:02.200
وعلى هذا فيجب عليه ان يبادر ولا يجوز له ان يشتغل. فيقال له بدل بدلا من ان تصوم نفل  انت صايم صايم خلف صيامك النذر هذا صيامك هذا النذر اذا اوجبته على نفسك

171
00:58:02.350 --> 00:58:09.400
او اوجب واعظم اجرا من صيامك