بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. امين الشيخ العلامة السعدي رحمه الله تعالى قاعدة الاربعون قال رحمه الله ودليل هذا الاصل قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. متفق عليه فيصلي من قدر على بعضه من قدر على بعض اركان الصلاة وبعض الشروط. وعجز عن باقيها فيفعل ما يقدر عليها منها. ويسقط عنه ما يعجز ما يعجز عنه ما يعجز عنه بعضه الى بدن كمن عجز عن القيام يكون القعود بدلا منه ومن عجز عن القراءة يكون التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير بدلا منه ومن عجز عن طهارة الماء تكون طهارة التيمم بدلا منه وبعضه الى غير بدل. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله تعالى او سبق لنا في هذه القاعدة ان المكلف بالنسبة للمأمور به على اقسام القسم الاول ان يقدر على الاتيان به كاملا فيجب والثاني عن الثاني ان يعجز عنه عجزا كاملا فيسقط عنه لكن ان كان له بدل عجز عجلة الى البدن والحل الثالثة ان يقدر على بعضه ويعجز عن البعض فسبق لنا ان هذا له ان هذا على اقسام او على صور اربع الاول ان يكون المقدور عليه وسيلة محضة فلا يجب والثانيا ان يكون المقدور عليه وجب على سبيل التوابع واللوائح فلا يجب والثالث ان يكون المقدور عليه جزءا من عبادة ولكنه في ذاته ليس عبادة. فلا يجب والرابع ان يكون المقدور عليه جزءا من عبادة وهو في ذاته عبادة فيجب عليه وذكرنا الامثلة او المؤلف ذكر امثلة قال ومن عجز عن القراءة يكون يكون التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير بدلا عنها وذكرنا ايضا ان مراتب قراءة الفاتحة ست كما سبق ومن عجز عن طهارة الماء تكون طهارة التيمم بدلا عن ذلك في الحدث الاكبر في الحدث الاصغر قال وبعضه الى غير بدل كمن عجز عن السترة. السترة يعني ستر العورة وليست السترة التي يجعلها المصلي امامه. لان هذه سنة وليست واجبة قال يكون الى غير بدل. نعم قال رحمه الله ومثال ما يكون وسيلة محضة من وجب عليه حضور الجمعة والجماعة وقدر وقدر على المشي الى بعض الطريق وقدر على المشي الى بعض الطريق ولم يقدر ان يصل الى المسجد. لم يلزمه المشي المذكور الذي يقدر عليه واضح ان المسألة الانسان بينه وبين المسجد مثلا كيلو ويستطيع ان يمشي خمس مئة متر. ولكنه بعد الخمس مئة متر لا يستطيع المشي هل نقول افعل هذا المقدور عليه خمس مئة متر وارجع لا لان المشي هنا وسيلة فاذا لم يستطعها فانها تسقط عنه. نعم الله لي قال رحمه الله وكذلك من وجب عليه الحج والعمرة. ولا يقدر على الوصول الى مكة لحصر او غيره. ولكنه يقدر على قطع مسافة الطريق او بعضها لم يلزمه ذلك. لانه وسيلة محضة. طيب كذلك ايضا من وجب عليه الحج والعمرة ولا يقدر على الوصول الى مكة لحصر او غيره لكن يقدر على قطع هذه المسافة يعني يقدر ان يصل الى مكة ولكن لا يستطيع ان يدخل مكة لسبب ما فهل نقول يجب عليك ان تسعى وان تمشي تذهب الى مكة وترجع لا لان هذا وسيلة لحظة فلا تجب قال رحمه الله ومن وجب عليه الحلق او الختان ولكنه ولد مختونا وكان رأسه لا شعر فيه لم يلزمه امرار موسى على محل في الختام ولا على جلدة الرأس التي لا شعر فيها. لان ذلك كله وسيلة محضة. نعم. هذا واضح يعني من ولد مختونا وهذا قد يقع بامر الله او كان او كان اصنع ليس في رأسه شعر لما اعتمر او حج ليس في رأسه شعرة ان نقل يجب ان تمر الموسى على رأسك؟ لا لان امرار الموسى وسيلة لازالة الشعر ليس عنده شعر. نعم احسن الله الي قال رحمه الله ومن اوجب من العلماء امرار الموسى في هذه الحال او استحبه فقوله ضعيف. لان هذا مقصود لغيره. نعم بل قال صاحب الانصاف ان هذا عبث موسى عبث قال رحمه الله ومثال ما اذا كان بعض العبادة المقدور عليها ليس بنفسه عبادة من عجز عن صوم اليوم الواجب وقدر على الامساك الى بعض اليوم لم يلزمه ذلك لان الصوم هو الامساك عن المفطرات بالنية من طلوع الفجر الى غروب الشمس. فبعضه ليس بعبادة وحدة احسن الله اليك قال رحمه الله قاعدة الحادية والاربعون اذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد تداخلت افعالهما واكتفي عنهما بفعل بفعل لواحد اذا كان مقصودهما واحد. نعم. هذه قاعدة مفيدة اذا اجتمعت عبادتان من جنس من جنس واحد كصلاة وصلاة. وطهارة وطهارة وصيام وصيام ونحو ذلك تداخلت افعالهما واكتفيا عنهما بفعل واحد ولكن هذا مقيد بقيدين ما لم تكن احداهما مفعولة على وجه القضاء ولا على وجه التبعية اذا اجتمعت عبادتان من جنس ولم تكن احداهما مفعولة على وجه القضاء ولا على وجه التبعية فانهما يتداخلان مثال ما فعل على وجه القضاء لو ان شخصا اراد ان يصلي صلاة العشاء الليلة مثلا قبل ان يكبر ذكر انه لم يصلي صلاة العشاء بالامس او قبل الامس فقال اصلي صلاة العشاء انوي بها الفائتة والحاضرة يعني هذي صلاة عشاء وانما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى نقول لا يجزئ بان احداهما مفعولة على وجه القضاء. القضاء او على وجه التبعية او على وجه التبعية كمن دخل مثلا المسجد لصلاة الفجر ووجد الامام قد اقام الصلاة وهو لم يصلي الراتبة وقال صلاة الفجر ركعتان والراتبة ركعتان ساصلي ركعتين انوي بها الفريضة والنافلة ولا يجزئ لانها على وجه التبعية اما اذا لم يكن كذلك فانها تتداخل فمثلا لو ان شخصا دخل المسجد بعد لو ان شخصا توضأ لصلاة الظهر ودخل المسجد وصلى ركعتين نوى بهما تحية المسجد وسنة الوضوء والسنة الراتبة فانها يحصل له ذلك في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم وانما لكل امرئ ما نوى. وهذا قد نوى. نعم رحمه الله وهذا من نعمة الله وتيسيره ان العمل الواحد يقوم مقام اعمال واذا دخل المسجد وقت وقت حضور الراتبة وصلى ركعتين ينوي انهما الراتبة وتحية المسجد وحصل وحصل وحصل حصل وحصل له فضل؟ نعم. ينوي انه من راتب وتحية المسجد وحصل يعني انه صلى حصل له فظلهما وايضا نزيد ايضا هنا ينوي سنة الوضوء ثلاث ينوي انهما الراتبة وتحية المسجد وحصل يعني اوقعهما حصل له فضلهما ذكرها رحمه الله وكذلك المجتمع رحمه الله وكذلك اذا اجتمعت سنة الوضوء معهما او مع احدهما او صلاة الاستخارة او غيرها من الصلوات نعم لكن صلاة الاستخارة ظاهر الحديث انها صلاة مستقلة ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام اذا هم احدكم من امر فليركع ركعتين من غير الفريضة وخص هاتين الركعتين مما يدل على انهما لا يتداخلان صلاة الاستخارة صلاة مستقلة كذلك ايضا لو فاته الوتر في الليل واراد ان يصلي الضحى ركعتين نوى بهما الوتر والظحى. فلا يتداخلان لان كلا منهما مقصود الوتر مقصود بذاته وصلاة الضحى مقصودة بذاتها بخلاف تحية المسجد فليست مقصودة المقصود ايقاع صلاة عند دخول المسجد نعم قال رحمه الله ومن حلف عدة ايمان على شيء واحد وحلف فيه عدة مرات ولم يكفر. فعليه للجميع كفارة واحدة ان كان الحلف على شيئين وحنث بكل منهما فقد اختلف العلماء فيه. فالمشهور من المذهب كذلك يكتفي بكفارة واحدة اختار شيخ الاسلام ابن تيمية ان الكفارة تتعدد بتعدد المحلوف عليه نعم وظاهر كلامه بتعدد محلوفي عليه ولو كان يمينا واحدا وهذه مسألة لها صور متعددة. اعني الحلف اذا حلف عدة ايمان الصورة الاولى ان يحلف يمينا واحدة على فعل واحد ويكرره كما لو قال والله لا اكلم زيدا والله لا اكلم زيدا يمين على فعل واحد والصورة الثانية ان يحلف يمينا على افعال كما لو قال والله لا اكلم زيدا ولا ادخل البيت ولا اركب السيارة ففي هذه الحال اذا حنث في واحد وكفر انحلت يمينه والصورة الثالثة ان يحلف ايمان ايمانا على افعال متعددة ان يحذف ايمانا على افعال متعددة كما لو قال والله لا اكلم زيدا والله لا ادخل البيت والله لا اركب السيارة المشهور انه يكتفي في كفارة واحدة تتداخل لان الموجب واحد وهذا هو المذهب والقول الثاني ان الكفارة تتعدد بتعدد ايمان فلكل يمين كفارة ولو قال مثلا والله لا اكلم زيدا والله لا ادخل البيت والله لا اركب السيارة وركب السيارة يحنف في هذه اليمين وبقية الايمان لا يحدث فيها فاذا كفروا عن هذه اليمين فلا تنحل يمينه في الباقي لان كل يمين انه كفارة لعموم قول الله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته يا عم يحذف يمين واحدة يمين على على فعل وعدو يكرر والله لا اكلم زيدا والله لا اكلم زيدا الصورة الثانية يمين على افعال والله نقطتان لا اكلم زيدا لا اركب السيارة لا افعل كذا لا افعل كذا والثالثة يمين ايمان على افعل هناك صورة رابعة ذكرها المؤلف رحمه الله عن يختلف الموجب قال رحمه الله واما اذا كانت الكفارات متباينة متباينة مقاصدها ككفارة رهان ويمين بالله للوطء في نهار رمضان وحنث في الجميع وجب عليه كفارات لكل يمين قولا واحدا. طيب لو كان الكفارات متباينة مثلا الظهار وكفارة يمين لا تتداخل ايضا ابلغ من ذلك كفارة ظهار وكفارة وطف في نهار رمضان الكفارة واحدة صيام اطعام الانسان مثلا ظاهر من زوجته جامعها في شهر رمضان ثم ظهر منها عليه كفارة كفارة للجماع وكفارة للظهار ولا يقول انك ان كفارتين على حد سواء فتتداخل لماذا؟ لان السبب مختلف ان السبب مختلف فلا يحمل احدها على الاخر نحمل هذي على هذي لحمل المطلق كالمطلق والمقيد اذا اختلف السبب والحكم فانه لا يحمل احدهما على الاخر. فكذلك هنا لا يحصل التداخل. نعم قال رحمه الله القاعدة الثانية والاربعون استثناء المنافع اصحاب المذاهب الكتب الفقهية في المذاهب اذا قولا واحدا يعني المذهب يعني الديوان الواحد يعني لما نقول عن الامام احمد رواية واحدة لا يحتاج المذهب يعني في ان هذه الرواية عن احمد ايه يعني لا تختفي لا تختلف الرواية عن احمد يعني انه روي عنه رواية واحدة فقط لا يختلف المذهب هذي اعم يعني في كونه وجه قد يكون وجها وقد يكون رواية رحمه الله القاعدة الثانية والاربعون استثناء استثناء المنافع المعلومة في العين المنتقلة جائز في باب المعارضات ويجوز الاستثناء للمنفعة المعلومة والمجهولة في باب التبرعات والفرق بين البابين ان المعارضات طيب يقول استثناء المنافع المعلومة في العين المنتقلة جائز في باب المعوظات يعني تكون عنده عين وتنتقل على سبيل العوظ لاخر فيستثني منفعة فيها كما لو قلت لك مثلا بعتك بيتي بشرط ان اسكنه مدة شهر انا استثنيتنا منفعة معلومة في العين فلابد ان تكون المنفعة ان تكون معلومة من حيث المدة ومن حيث المنفعة والعين يقول جائز في باب المعاوظات قال ويجوز الاستثناء للمنفعة المعلومة والمجهولة في باب التبرعات في باب التبرعات هذا وقف لله عز وجل هذا وقف الله عز وجل واستثني او اشترط ان انتفع به مدة حياتي مدة حياة الانسان مجهولة هذي منفعة مجهولة يجوز لان هذا تبرع تضرع محفوظ او ان اقول هذا وقف لله عز وجل. اشترط ان انتفع به مدة سنة هذي منفعة معلومة اذا في باب المعاوظات لا بد ان تكون المنفعة معلومة من حيث الزمن ومن حيث العين ايضا واما في باب التبرعات فلا يشترط فيجوز الاستثناء استثناء المنفعة سواء كانت معلومة ام مجهولة ان باب التبرعات اوسع لان ان حصلت فمغنم وان لم وان فاتت فليس فيها مغرم الله لقاء رحمه نعم ايه حنا ذكرنا البيع مثال البيع مثال لا هو ويجوز استثناء المنفعة. يعني هو لم يقل المنتقلة اختفاء بالاول بل قبضهم لمصلحة المالك او المتبرع رحمه الله واما من قبض العين لحظ نفسه كالمرتهن والاجير ومنهم المذكورون اذا كانوا بعوض لانهم يكونون. والحقيقة ان قبض العين وكذلك الاجير لمصلحتهما معنا واضح يعني استثناء المنافع المعلومة بالعين المنتقلة جائز في باب المعوظات ويجوز الاستثناء يعني للمنفعة المنتقلة في باب التبرعات سواء معلومة او مجهولة واكتفى بالاول رحمه الله والفرق بين البابين ان المعاوضات يشترط فيها تحرير المبيع والعلم به وبمنافعه من كل وجه وباب التبرعات اوسع منه لا يشترط فيه التحريم لانه ينتقل الى المتبرع لانه ينتقل للمتبرع اليه مجانا فلا يضر جهالة بعض المنافع فيه مثال الاول من باع دارا واستثنى سكناها مدة معينة او باع بهيمة واستثنى ركوبها او الحمل عليها او الحمل عليها الى محل معين جاز ذلك قصة جمل جابر رضي الله عنه حين باعه عن النبي صلى الله عليه وسلم واستثنى ظهره الى المدينة او باع سلاحا اوان. طيب والفرق بين البابين ان المعارضات يشترط فيها تحرير المبيع لانها قد يحصل فيها نزاع بين البائع وبين المشتري. ولهذا قال تحرير المبيع والعلم به وبمنافعه من كل وجه وباب التبرعات اوسع منه. لا يشترط فيه التحرير لانه ينتقل الى المتبرع اليه مجانا يعني لو مثلا قلت وهبتك بيتي واستثنيت ان انتفع به مدة ما تقول لا بد ان تحرر المدة ما هي المدة نقول هل عليكن ضرر انت الان ان حصل لك ان حصل البيت فانت منتفع وان لم يحصل البيت فلا ضرر ولهذا قال فلا يضر جهالة بعض المنافع فيه. لان ان حصلت فهي مغنم وان لم تحصل فليس فيها مغرم ثم العقود ان تكن معاوضة فحررا ودع المخاطرة وان تكن تبرعا او توثقة فامرها اخف قدر التفرقة الله لقاء رحمه الله او باع سلاحا او انية من باع دارا واستثنى سكناها مدة معينة او باع بهيمة واستثنى ركوبها او الحملة عليها الى محل معين جاز لقصة جابر جملي جابر يشترط حملانه هي المدينة ولابد ان تكون المنفعة معينة بزمن او عمل مثال الزمن بعت كبيتي بشرط ان اسكنه مدة شهر مثال العمل بعتك سيارتي بشرط ان اركبها الى مكة هذا عمل كله جائز قال او باع سلاحا. نعم الله لقاء رحمه الله او باع سلاحا او الية واستثنى الانتفاع بها مدة معلومة او باع كتابا وشرطا ينتفع به مدة ونحو ذلك كله جائز واما لو كانت المدة مجهولة فانه لا يصح ذلك المثال الثاني لو وقف لو وقف عقارا واستثنى الانتفاع به مدة معلومة او مدة مجهولة كمدة حياته او اعتق رقيقا خدمته او خدمة غيره مدة معلومة. او مدة حياته فهو جائز. لان ام سلمة رضي الله عنها اعتقت سفينة وشرطت عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم مدة حياته قال رحمه الله سفينة من هم السفينة نعم مهيب سفينة من ماء ذكره ابو بكر في الجامع يظن في الجامع انه في المسجد ويقول الكلام هذا. نعم. هو كتاب الجامع رحمه الله الثالثة والاربعون. من قبض العين لحظ نفسه لم يكن لم يقبل قوله في الرد فان قبضه لحظ مالكه قبل وذلك لانه اذا قبضه طيب هذه قاعدة ايضا من قبض العين لحظ نفسه القابض للعين لا يخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى ان يقبض العين لحظ نفسه المستعير فلا يقبل قوله في الرد ولا ودي عالرد لم يقبل لان الاصل عدم الرد فهمتم فلو مثلا استعار واستعار من شخص عينا ثم بعد مدة طالبه المالك المعير قال اعطني العين فقال قد رددتها عليك وقال لم تردها القول قوله القول قول المعير لان الاصل عدم الرد والمستعير هنا قبض العين لمصلحة نفسه. فهو محسن اليه وليس محسنا الحل الثاني ان يقبض العين لمصلحة غيره المودع فيقبل قوله في الرد ولا يعارض هذا ان الاصل عدم الرد لان هذا الاصل ادعو رضا باصل اقوى منه وهو الإحسان لان لان المودع محسن وما على المحسنين من سبيل. فيقبل قوله في الرد الحلوى الثالثة ان يقبض العين لمصلحتهما معا المستأجر والمرتهن فلا يقبل قوله في الرد لان الاصل عدم الرد هذه الاحوال القابض لعينه نعم الله لي قال رحمه الله وذلك لانه اذا قبضه لحظ مالكه فهو محسن روى محسن محض وما على المحسنين من سبيل ولكن يقيد يقيد ذلك اذا ادعى رده للذي ائتمنه المودع والوكيل والوصي وناظر الوقف اذا كان ذلك منهم بغير عوض اذا ادعوا الرد قبل قولهم. نعم لانه ليس له مصلحة من القبض في مكة عند قريب الحرم مستأجر مثلا شقة بمائة الف ريال اجرت هذه الشقة قد تكون في شهر ذو الحجة في شهر رمضان شوال ذو ال وذو القعدة وذو الحجة فالمستأجر له منفعة والمؤجر له مصلحة كلاهما له مصلحة احسن الله اليك قال رحمه الله واما من قبض العين لحظ نفسه كالمرتهن والاجير ومنهم المذكورون اذا كانوا بعوض لانهم يكونون اجراء اذا ادعى احد من هؤلاء الرد لم يقبل قوله الا ببينة. لانه يدعي خلاف الاصل. طيب ولذلك المودع الان ان كان متبرعا قبل قوله ان كان مستأجرا بان قلت من استأجرتك لتحفظ مالي ولا يقبل قوله لانه قبض العين هنا القبض والعين فيه مصلحة لنفسه الله لقاء رحمه الله. القاعدة الرابعة والاربعون. اذا ادى ما عليه وجب لهما ما جعل عليه وهذا شامل للاعمال والاعوام. فالاجير على عمل والمجاعل عليه. اذا عمل ذلك العمل وكمله استحق الاجرة والجعل فان لم يقم بما عليه لم يستحق في الجعالة شيئا لان الجعالة عقد جائز وقد جعل وقد جعل الجعل لمن يكمل له هذا العمل. الجعل وقد جعل الجعل لمن يكمل له هذا العمل. فمتى لم يكمل لم يستحق شيئا. طيب. هذا يقول اذا ادى ما عليه اذا ادى ما عليه وجب له ما جعل عليه فمثلا لو قال انسان من رد جملي الشارد فله الف ريال فان ذهب احد ورده استحق الالف وان ذهب وتعب ولم يتمكن ولا شيء له يقول والله تعبت ثلاثة ايام في البر وانا ابحث اعطني يعني بعض الجعل تقول لا لا لا تستحق شيئا ولهذا قال المؤلف رحمه الله فان لم يقم بما عليه لم يستحق في الجعالة شيئا لان الجعالة عقد جائز ما له عمل اطلاقا الله لي قال رحمه الله واما الاجارة واما الاجارة فان ترك بقية العمل لغير عذر فكذلك لم يستحق شيئا وان كان لعذر وجب من الاجرة بقدر ما عمله. طيب. واما الاجارة فالاجارة تارة تكون على عمل وتارة تكون على عين. المؤلف بين الايجار التي على عمل اذا ترك العمل ترك بقية العمل بغير عذر فكذلك لم يستحق شيئا الاجير الاجير اذا استأجر لا يخلو من احوال. الحال الاولى ان يتم ما كلف به وما استؤجر عليه من عمل ويستحق الاجرة كاملة كما لو قلت من بنى من بنى لي هذا الحائط او هذا الجدار فله الف ريال لا كما قلت كما لو قلت استأجرتك لتبني لي هذا الحائط بالف ريال فبنيت هذا الحائط تستحق الالف الحال الثانية ان يقوم ببعض العمل الذي استأجر لاجله ويطرق الباقي لغير عذر كما لو قلت لك استأجرتك لتبني لي هذا الحائط فبليت نصفه وتركت الباقي من غير عذر فلا تستحق شيئا الذي جارته عقد لازم الطرفين والحال الثالثة ان يترك بقية العمل لعذر شرعي من مرض نقص الة ونحوها في هذه الحال يستحق من الاجرة بقدر ما عمل والحل الرابعة ان يكون ترك العمل من قبل من قبل المؤجر من قبل المستأجر ويستحق العامل الاجرة كاملا مثاله لو قال استأجرتك لتبني لي هذا الجدار الف ريال وفي اثناء العمل قال المستأجر فسخت الايجارة ولا شيء لك فان العامل يستحق الاجرة كاملة لان الاجارة عقد لازم وكما انه لو فسخ العامل لم يستحق شيئا وكذلك اذا كان الفسخ ايضا من المستأجر له فله اجرة الاجرة الكاملة. اذا عندنا اربع حالات الحالة الاولى ان يقوم العامل بالعمل كاملا فله الاجرة كاملة والحل الثانية ان يقوم ببعض العمل ويترك الباقي من غير عذر ولا شيء له والحال الثالثة ان يقوم ببعض العمل ويترك الباقي لعذر فله من الاجرة بقدر ما عمل والحل الرابعة ان يقوم ببعض العمل ثم يفسخ المؤجر نفسه. المؤجر من استأجر العامل يفسخ ففي هذه الحال للعامل الاجرة كاملة لان الاجارة عقد المستعجل المؤجر. ايه صاحب الامن لو فسخ حتى لو لو لم يعمل جرى عقد لازم ولذلك في العين لو اجرتك بيتي بيتي سنة مدة السنة بعشرة الاف ريال ثم انت فسخت هل استحق ان اجره ولا ما استحقه الله لقاء رحمه الله قال وكذلك لو تلفت العين المؤجرة المعينة فان جارة تنفسخ استأجر بيتا مدة سنة ثم تلفت العين خليفة العين وللمؤجر من من الاجرة بقدر ما ما مضى. نعم يعني بالقسط والنسبة لا تقسم قسمة متساوية بالقسط لانه قد تكون الاجرة في بعض ايام السنة اكثر من بعض يعني مثلا لو استأجر بيتا تساوي ثلثي الاجرة بقية السنة يمكن ما ما تساوي هذه القيمة توزع الاجرة القسط كذلك ايضا الجدار لو قال من بنى لي هذا الجدار فله الف ريال فبنى انه قال استأجرتك لتبني لي هذا الجدار بالف ريال. فبنى العامل الجدار وكان المطلوب ثلاثة امتار مترا منه او متر ونصف متر ونصف. كم يستحق بالنسبة ما نقول خمس مئة ريال لان الجدار كلما ارتفع كلما شق البناء ومن فروعه. احسن الله اليك رحمه الله. ومن فروع ذلك لو شرط استحقاق وصية او وقف ونحوها لمن يقوم بعمل من الاعمال من امامة من امامة واذان وتدريس وتصرف وتصرف وعمل من الاعمال فمتى عمل ذلك استحق ما جعل له عليه؟ نعم. ومن فروع ذلك لو شرط استحقاق وصية او وقف او نحوها لمن يقوم بعمل شروط استحقاق انه لا يستحق الا من قام بهذا العمل فمثلا هذا وقف يصرف ريعه على امام الجامع او على مؤذن الجامع او على المدرس في الجامع فمن كان اماما استحقه اذا زال اذا زالت امامته زال استحقاقه اذا زال اذانه زال استحقاقه اذا تغير المدرس زال استحقاق وهكذا قال وتصرف وتصرف وعمل من الاعمال فمتى عمل ذلك استحق ان كان اماما فهو يستحق هذا الوقف واذا زالت امامته اما باستقالة او موت او غيره فانه ينتقل الى من بعد ما يأتي الورثة يقول هذا هذا وقف على ابينا الذي كان اماما؟ لا انتهى رحمه الله القاعدة الخامسة والاربعون من لا يعتبر رضاه في عقد او فسخ لا يعتبر علم. نعم هذه قاعدة مفيدة ايضا من لا يعتبر رضا من لا يشترط رضاه لا يشترط علمه كل من رضاه غير معتبر فانه لا يشترط فانه لا يشترط علمه واضح فمثلا طلاق الزوجة هل يشترط يشترط في الطلاق ان ترضى الزوجة يشترط اذا لا يشترط علمها. فمثلا رجل طلق امرأته وقال انت طالق ولن ترضى. قالت لم اعلم لم اعلم انك طلقتني. هذا الطلاق لا يصح لانه لاني لم اعلم. فيقال رضاك ليس معتبر فعين المقيم من باب من الطلاق احتسب من الطلاق لا ليس من العلم عدة المرأة عموما تكون من وجود سبب العدة العدة تكون من وجود سببها فان كانت بموت فمن موته وان كانت بطلاق فمن الطلاق. ولذلك لو ان رجلا مات عن امرأته ولم تعلم الا بعد مضي خمسة اشهر ولا عدة ولا احداث انا قلت استأنف تسأله لو قدر مثلا انه ما اخبرها فتعتد من حين علمت ويدخل رحمه الله ويدخل تحت ادخلوا تحتها هذا من له خيار شرط او عيب او قبل او تدليس او غيرها فله الفسخ سواء رضيع سواء رضي الاخر او لم يرضى. طيب من له خيار شرط مثلا قلت بعتك بيتي بشرط او قلت اشتريتم اشتريت بيتك او منك هذا البيت بشرط ان يكون لي الخيار لمدة اسبوع واضح بعد اسبوع فسخت ولم اخبرك ولا يشترط لانه لا يشترط رضاك فلا يشترط لان لان الخيار حق ثابت او غبن او تدريس فله ان يفسخ بدون علمه. قال فله الفسخ سواء رضي الاخر ام او لم يرضى وسهو علم او لم يعلم نعم الله لقاء رحمه الله. وكذلك من طلق زوجته لا يعتبر لا يعتبر علمها كما لا يعتبر رضاها كذلك طلاق الزوجة لو طلق زوجته لا يشترط للطلاق ان ترضى انت طالق قلت انا لا ارضى رضيت ام لم ترضي او قال ان او قال قد طلقتك بالامس. قالت لم اعلم واقع سواء علمت لم تعلم وكذلك ايضا الرجعة لو قال انت طالق ومن الغد راجعها. اشهد مثل رجلين وراجعها هل يشترط الرضا ما ارضى تراجعني لا ليس لا يشترط نعم احسن الله الي قال رحمه الله وكذلك المعتق والموقوف المعتق الله اليك وكذلك المعتق والموقوف عليه لان يعني لو ان كان الانسان عنده عبد وقال اعتقتك اعتقتك وقال لا لا ارضى لا يريد ان يتحرر يكون عالة ما عنده. يعني سيده يقوم بمؤونته وهو يعلم انه اذا اعتق انه لا لا سيبقى عالة على غيره اما لكونه ليس عنده صنعة او لا يعرف شيئا وكذلك بالنسبة للعلم كذلك الموقوف عليه لو قلت من هذا هذه العمارة وقف يصرف ريعها او هذه العمارة وقف على زيد انا ما ارضى يشترط او لا لا يشترط الله لقاء رحمه الله لان العتق لا يشترط فيه رضا العتيق والقول الثاني جواز الاخذ مطلقا واستدلوا بحديث هند بن بنت عتبة رضي الله عنها انها قالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي النفقة وكذلك لا يشترط علم وكذلك الوقف والفرق بين الوقف والهبة حيث يشترط في الهبة القبول من الموهوب له لان الهبة تبرع لشخص معين والوقوف يعم لانه وان كان وقفا على معين فانه يعمه ويعم من يأتي من بعده من البطون او الجهات واضح يعني لو قلت مثلا هذا وقف على زيد انا ما علمت ولا رضيت ما اريد الوقف اذا لم يرد الوقف ينتقل الوقف الى من بعده يكون حكمه حكم الوقف المنقطع والوقف المنقطع ينتقل فيه الوقف الى من بعده. مثاله لو قلت هذا وقف هذا وقف على طلبة العلم هذا وقف على طلبة العلم في هذا المسجد ثم على المساكين فيه ثم على عموم الناس الفقراء والمساكين فانقطع طلبة العلم في هذا المسجد. هنا نقول هذا هذا الوقف يسمى منقطع الابتداء الوقف له ثلاث اوصاف منقطع الابتداء منقطعوا الانتهاء ومنقطع الوسط ومنقطعو الابتداء كما لو قلت هذا وقف على طلبة العلم في المسجد ثم الفقراء فيه ثم مثلا الصوام انقطع طلبة العلم ينتقل الى الثاني وهم الفقراء انقطع الفقراء ينتقل الى الثالث وهم الصور انقطع الثالث يصرف في المصالح العامة بالمساكين وغيرها الله لقاء رحمه الله لكن في مسألة الفرق بينه وبين الوقف والهبة حيث يشترط في الهبة القبول من الموهوب له الى اخره كذلك ايضا الابراء الابراء لا يشترط رضا المبرأ ولا علمه مثاله اطلبك دينا في ذمتك دين لي عشرة الاف ريال فقلت ابرأتك منها سامحتك ابراجك هل يشترط الرضا منك ان تقول رضيت وهل يشترط العلم المشهور بمذهب الامام احمد انه لا يشترط انه لا يشترط رضا المبرأ ولا علمه ان هذا تبرع محض ولا ضرر عليه والقول الثاني ان الرضا شرط فيما اذا كان يخشى المنة لان المبرأ يخشى ان تمن عليه وان تتكلم عند الناس وتقول في انا اطلب فلانا كذا وقد ابرأته او اذا حصل بينك وبينه شيء تقول اهكذا تجازيني وعلى قد ابرأتك من الدين فيمن عليه الانسان مطالب بدفع المذمة والملامة عن نفسه. ان لا يذل نفسه وان لا يذهل نفسه. بل يجب عليه ان يعز نفسه وهذا من انذار النفس فعلى هذا يشترط الابراء الرضا والعلم. اذا كان يخشى المنة. اما اذا لم تكن المنة مما يخشى فليس بشرط الله لقاء رحمه الله وللشفيع الاخذ بالشفعة ولو لم يرضى المشتري ويعلم. نعم الشفيع الاخذ بالشفعة مثاله بيني وبينك ارض مشتركة تبعت نصيبك من غير علم ولا رضا على زيد من الناس الشريك الاصلي لي ان اخذ بالشفعة علمت ام لم تعلم لان هذا حق اثبته الشارع فلا يشترط فيه العلم ولا الرضا رحمه الله القاعدة السادسة والاربعون من له الحق على الغير وكان سبب وكان سبب الحق لا اذا كان لا يستطيع اذا في الثمن هذا ظرر ليس له نعم بيني وبينك ارض مشتركة فبعت نصيبك نصيبك على زيد ابن الناس مئة الف وقلت انا اخذ بالشفعة ولكن ما عندي مئة الف ويقال له يعني المشتري الذي اشترى الشقس يقول اما ان تدفع مئة الف ترد المئة الف التي دفعتها او ليس لك الحق الله لقاء رحمه الله فائدة السادسة والاربعون من له الحق على الغيب وكان سبب الحق ظاهرا فله الاخذ من ماله بقدر حقه لامتنع او تعذر استئذانه وان كان السبب خفيا فليس له ذلك طيب هذي مسألة هذه القاعدة من له الحق على الغير وكان سبب الحق ظاهرا فله الاخذ من ماله هذه ماسة تسمى عند العلماء بمسألة الظفر مسألة الظفر يعني اذا كان لك حق على الغير ثم هذا الغير جحد هذا الحق وظفرت بشيء من ماله تمكنت من شيء من ماله في يوم من الايام فهل يجوز لك الاخ مثاله مثلا اقترض منك الف ريال وفي يوم من الايام نعم وطالبته بهذه الالف. انا اعطيني الالف. قال ما عندي الان بعد مدة اعطني الف في الاخير قال اصلا ما اخذت منك لم اخذ منك شيئا اثبت اني اخذت بنك الف في يوم من الايام تمكنت من شيء من ماله ان وجدت مثلا سيارته مفتوحة فيها جهاز فيها كذا يساوي هذا الدين. هل يجوز لك الاخذ او لا يجوز لك الاخ اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على اقوال ثلاثة وهذه مسألة تسمى عندهم بمسألة الظفر فذهب بعض اهل العلم الى انه لا يجوز الاخذ مطلقا واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ادي الامانة الى من ائتمنك ولا تخن من خانك وهذا خانك فلا تخن فقال لها خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف لها ان تأخذ من غير علمه وهذا دليل على الجواز والقول الثالث التفصيل او التقييد وهو جواز الاخذ في حالين جواز الاخذ في حالين الحالة الاولى اذا وجد عين ما له والحال الثانية اذا كان سبب الحق ظاهرا فحينئذ يجوز الاخذ في هاتين الحالين اما المسألة الاولى وهي اذا وجد عين ما له ودليلها قول النبي صلى الله عليه وسلم من وجد ماله بعينه عند رجل قد افلس فهو احق به وهذا وجد عين ما له فمثلا لو انه طلب منك قرضا اقترض منك ثلاثة الاف ريال او اربعة الاف ريال وبعد مدة طالبته بها فماطل ثم جحد وفي يوم من الايام قدر الله ان قدر الله ان تبر مثلا من سيارته فوجدته اشترى جوال جديد ايفون باربع الاف اخر مدير يساوي نفس الدين هل يجوز لك ان تأخذ في هذا الحال لا يجوز لان هذا ليس عين مالك. ليس عين مالك لكن لو كان الذي اقترض لو كان الذي لاخذه منك عينا يعني اخذ منك جوال نريد استعارة منك جوالا لمدة معينة ثم جاحد وفي يوم من الايام وجدت هذا الجوال بنفسه هل يجوز الاخذ نعم لان هذا عين مالك المسألة الثانية اذا كان سبب الحق ظاهرا لا يجوز الاخذ لماذا لانه حينئذ الاخذ لا ينسب الى الخيانة السبب ظاهر لا ينسب الى الخيانة كاخذ الزوجة من مال زوجها نفقة فسبب الحق ظاهر وكاخذ الظيف من مال مضيفه يكون قرا له ايضا هذا سبب الحق ظاهر فمثلا رجل لا ينفق على امرأته لو اخذت من ماله هل يقال انها خانت؟ لا. هي اخذت شيئا تستحقه شرعا وشي ظاهر الناس اما اذا كان خفيا فلا يجوز. لكن يجب حينما تأخذ من ما له الا تأخذ الا قدر الضرورة ما تحتاجه وتضطر اليه مأكلا ومشربا ونحو ذلك اما ان تأخذ اشياء كمالية يعني تأخذ من ماله وينفق ويشفيكم كسوة ما اكل ومشرب لكن تأخذ من مالك بروح الملاهي او تذهب بالكافيهات ونحو ذلك نقول هذا هذا ليس بضرورة ولا ليس بضرورة ولا حاجة والاصل في مال المسلم الحرمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس منه الحاصل ان مسألة الظفر يجوز فيها الاخذ في حالين الحالة الاولى اذا كان اذا وجد عين ما له والحالة الثانية اذا كان سبب الحق ظاهرا. نعم نفس نفس شروط المحجور عليه واولادها مو بشرط ان هي تأخذ نفسها لو وكلت ولد بس توكلت الولد تعود عاد نعم هل هي اللي اعطاه اياه هي تأخذ هي نفسها ولاولادها لو قلنا اقول تاخذ هي يا اولاد كل واحد يأخذ ما لي دخل انام وعنده عشرة اولاد تشقق مخابيل هذولا رجال من كثرة اه دخول اليد احسنت يعني لو قدر ان ان هذا الرجل لا ينفق على امرأته. هل يجوز لها ان تأخذ من الزكاة؟ يجوز لا لا لا ما الزكاة لابد فيها من نية لو كان لك حتى ابوك مثلا لو تعلم انه ما يزكي لا يجوز انك تخرج الزكاة او تأخذ من مالي عنه زكاة لازم نية لانه اذا لم ينوي لم تبرأ ذمته عبادة. نعم نعم تأخذ زكاة ان الرجل يقصر على امرأته ولا يمكن تأخذ من ماله. يعني حديث هند خذي ما يكفيك. هذا ما ما عنده شيء فجاء مثلا شخص او هي قالت لاحد اذا كان عندكم زكاة انا محتاجها لا يجوز ان تأخذ بقدر كفايتها. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله في الاول امثلة منها. اذا اذا امتنع الزوج من النفقة الواجبة على زوجته فلها الاخذ من ماله بغير علمه بقدر نفقتها ونفقة اولادها الصغار ومنها من وجبت نفقته على قريبه فامتنع او تعذر استئذانه ومنها الضيف حقه واجبت نفقته على قريبه يعني مثلا لك اخ ينفق عليك فامتنع من النفقة تجب نفقته عليه يجب ان ينفق عليك فامتنع فلك ان تأخذ منه من ماله لان هذا السبب احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها الضيف حقه واجب على من نزل به. فان امتنع من ضيافته فله الاخذ من ماله بعلمه وبغير علمه بقدر بقدر ضيافته لان اخذه في هذه الاحوال لا ينسب الى خيانة. لان سبب الحق ظاهر المثال الثاني من له دين على اخر من قرض او ثمن مبيع او نحوه من الحقوق التي التي تخفى فاذا امتنع من الوفاء فليس لصاحب الحق الاخذ من ماله بغير اذنه لانه وان كان له حق لكنه في هذه الحال ينسب الى خيانة ليش لماذا؟ لان سبب الحق خفي موب ظاهر ما الذي يدرينا ان فلانا اقرض فلانا لو ان فلانا يطلب فلانا دراهم ثمن مبيع هذا سبب خفي. بخلاف الزوجة اذا اخذت قيل لها لماذا تأخذين؟ قالت تقول اخذ نفقة ما يقال اثبتي انه لا ينفق عليك وما اشبه ذلك قال رحمه الله وايضا فيه سد الباب. لان لا ينفتح باب الشر ويدعي الاخذ ان له حقا وهو مبطل. لقوله صلى الله عليه وسلم ادي الامانة الى من ائتمنك ولا تخن من خانك وهذا القول المتوسط بين القولين وهو مذهب الامام احمد وهو مذهب الامام احمد اصح الاقوال لان من العلماء من يقول له الاخذ من ما له في الحالتين ومنهم من منع في الحالتين ولكن الذي تدل عليه الادلة الشرعية هذا القول المتوسط قال رحمه الله القاعدة السابعة والاربعون الواجب بالنذر يلحق بالواجب يلحق احسن الله اليك الواجب بالنذر يلحق بالواجب نعم الواجب بالنذر يلحق بالواجب بالشرع وبعض العلماء يعبر عن عن هذه القاعدة لقوله الواجب بالنذر يحذى به حذو الواجب باصل الشرع فمثلا لو ان شخصا قال لله علي نذر ان اصلي ركعتين بالله علي نذر ان اصلي ركعتين هل يجوز ان يصليها جالسا لان القيام في الفريضة ركن من اركانها فيجب عليه ان يصلي قائما لان الواجب بالنذر يلحق بالواجب باصل الشرع كذلك ايضا لو نذر ان يصوم لله علي نذر ان اصوم يوما هل يجوز ان ينوي هذا اليوم في اثناء النهار لأ بان الواجب باصل الشرع لابد ان ان تبيت به النية ولا يجزئ الله الي قال رحمه الله لان قوله صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه يدل على ان ان مجرى النذر مجرى ما وجب على بدون ايجابه على نفسه فاذا نذر فاذا نذر صلاة واطلق فاقلها ركعتان ويلزمه ان يصليها قائما. يصليها احسن الله اليك ويلزمه ان يصليها قائما. لماذا؟ لان القيام في الفريضة ولا يقول تلحق بالنفل لان النذر واجب فيلحق بالواجب باصل الشرع. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ومن نذر صياما لزمه ان يبيت النية من الليل. لان هذا حكم لان هذا حكم لان هذا حكم صيام الفرض. لان النفل يصح بنية من النهار. نعم لمن نذر ان يصوم صياما لزمه ان يبيت النية من الليل لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيت النية قبل الفجر ولا يجوز مثلا لو انه في الضحى نويت ان اصوم عن النذر الا يجزئه لابد ان يبيت النية قبل الفجر لان صيام الفريضة وكذلك ايضا على قول الراجح كل صوم معين لابد ان تبيت له النية قبل الفجر رحمه الله ومن نذر صلاة واطلقها لم يصلها في جوف الكعبة عند المانعين للفريضة في الكعبة. نعم. المشهور من المذهب انه لا تصح الصلاة في الكعبة في جوف الكعبة لا تصح فعلى هذا لو انه قال لله علي نذر ان اصلي ركعتين هل يجوز ان يصليها في الكعبة في جوف الكعبة ذا لان الفرض لا يصح في جوف الكعبة وانما الذي يصح والنفل ولكن القول الراجح صحة الفرض والنفل لان ما ثبت في الفرظ ثبت في النفل وما ثبت في النفل ثبت في الفرظ الا بدليل يخص احدهما. نعم. ومنها الله لقاء رحمه الله ومنها من عليه صوم ندر لم يكن له ان ان يتنفل بالصوم حتى يصوم نذره كالقضاء لرمضان وله امثلة اخرى من عليه صوم نذر لم يكن له يتنفل في الصوم حتى يصوم نذره كالقضاء رمضان وله امثلة وهذا على المشهور والقول الثاني جوازه. يعني لو انه قدم او صام نفلا صح الصوم. لكن الواجب لكن بالنذر نقول يجب المبادرة لان قضاء رمضان قد دل الدليل على انه على التراخي. فعدة من ايام اخر واما النذر فواجب والاصل في الواجبات الفورية الاصل في الواجبات الفورية وعلى هذا فيجب عليه ان يبادر ولا يجوز له ان يشتغل. فيقال له بدل بدلا من ان تصوم نفل انت صايم صايم خلف صيامك النذر هذا صيامك هذا النذر اذا اوجبته على نفسك او اوجب واعظم اجرا من صيامك