﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:33.150
تفضل يا شيخ   بسم الله الرحمن الرحيم   الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على اشرف الانبياء والمرسلين. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد

2
00:00:33.300 --> 00:00:59.100
فبفضل الله جل وعلا نعاود سلسلة مجالسنا العلمية المنعقدة للتعليق والشرح على كتاب الصراط المستقيم بصفتي صلاة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم شيخ العلامة الدكتور عبدالقادر الهلالي الله تعالى وغفر الله له

3
00:00:59.350 --> 00:01:19.950
وذلك مع فضيلة شيخنا سعد بن شايم العنزي حفظه الله تعالى ونفع الله به عبر اثير اذاعة شبكة المنارة العلمية هذا المجلس هو المجلس الثامن والعشرون اسأل الله جل وعلا لشيخنا التوفيق والسداد

4
00:01:20.100 --> 00:01:42.250
تفضلوا شيخنا بارك الله فيكم جزاك الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. انك انت الوهاب

5
00:01:46.850 --> 00:02:03.300
اما بعد ايها الاخوة الفضلاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنا في كتابي الصراط المستقيم في صفة صلاة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم العلامة التقي الدين الهلالي رحمه الله

6
00:02:03.950 --> 00:02:39.200
في الكلام على الجلوس بين السجدتين  اه ذكر الشيخ صفتين لهيئة الجلوس ووعدنا في الدرس السابق ان نتكلم على صفة ثالثة لم يذكرها المصنف وذكر رحمه الله انه كان يجلس على رجله اليسرى وينصب قدمه اليمنى

7
00:02:39.600 --> 00:03:09.250
مستقبلة اصابعها القبلة وقال وقد ورد ايضا انه كان يضجعها ولعله فعل هذا مرة وهذا مرة هاتان الصفتان ذكرهما الشيخ قلنا انه ظاهر كلامه انه رحمه الله لا لم اه لا يرى انه يسن الا هاتان هاتين او هاتان الصفتان

8
00:03:10.600 --> 00:03:33.550
ولكن الصحيح انه هناك صفة ثالثة ورقدت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع هو الجلوس بين السجدتين وهو صفة الجلوس على العقيبين هكذا بحيث تكون الاقدام قائمة

9
00:03:34.450 --> 00:03:57.600
منتصبة ويجلس عليهما اه وهذا الصحيح من اقوال العلماء انه ليس اه مكروها بل هو من السنة احيانا هذا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله اه الجلوس على العقبين ليس بمكروه بل هو من السنة

10
00:03:58.400 --> 00:04:22.950
ولكن الافتراش افضل ان يفرش رجله ان يفرش اليسرى وينصب اليمنى والمراد بهذا الجلوس في هذا الموضع يعني في الجلسة بين السجدتين وذكر ايضا اه الشيخ ابن باز  تعليقه على عمدة الاحكام

11
00:04:24.350 --> 00:04:49.750
قال وفي صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى قال بين السيدتين والتشاؤم الاول بين السجدتين والتشهد الاول هذي صفة الافتراش اما التشهد الاخير كان يتورك يخرج رجله اليسرى من جهة اليمين

12
00:04:49.950 --> 00:05:11.550
ويجلس على مقعدته كما ثبت هذا في حديث ابي حميد في الصحيحين وكان ينهى عن عقبة الشيطان او اه كان ينهى عن عقبة الشيطان او يقال عقب الشيطان طبعا هذا الحديث في صحيح مسلم

13
00:05:12.600 --> 00:05:35.000
قال الشيخ الاقعاء يشبه قعاء الكلب يعني الاقعاء المنهي عنه ينصب ساقيه وفخذيه ويعتمد على يديه على الارض هذه عقبة الشيطان وهي اقعاء الكلب والسبع فلا يفعل هذا يعني المصلي

14
00:05:35.500 --> 00:05:57.950
الا يقعي كما يقع الكلب؟ ينصب ساقيه وفخذيه ويعتمد على يديه لكن يفرش اليسرى وينصب اليمنى ويفرش اليسرى وينصب اليمنى هكذا اليسرى تكون مفروشة هكذا واليمنى منصوبة قائمة ويجعل يديه على فخذيه او ركبتيه

15
00:05:58.250 --> 00:06:25.650
بين السجدتين حال للتشهد الا انه في حالة تشهد يقبض الخنصر والبنصر من يمناه يشير بالسبابة او يقبض اصابعه كلها ويشير بالسبابة هكذا السنة بين السجدتين يبسطهما على فخذيه او على فخذيه وركبتيه كما ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كلام الشيخ

16
00:06:26.400 --> 00:06:44.500
ذكر الشيخ انه المنهي عنه هو عقبة الشيطان كما في حديث ابي هريرة عفوا حديث عائشة في صحيح مسلم قالت وكان ينهى عن عقبة الشيطان وينهى ان يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع

17
00:06:44.800 --> 00:07:02.400
وكان يختم الصلاة بالتسليم. في رواية ايضا في صحيح مسلم وكان ينهى عن عقب الشيطان هذا هذا الحديث الذي فيه النهي عن عقدة الشيطان وجاء في بعض الاحاديث النهي عن كايقعاء السبع

18
00:07:02.750 --> 00:07:24.950
والكلب آآ فهمه بعض العلماء على انه المراد به الجلسة بين السجدتين على الصفة التي وردت. وهو ان يقيم القدمين عفوا نقيم القدمين قائمتين ويجلس عليهما ويجلس على فخذيه لكن هذا ليس هو المنهي عنه

19
00:07:25.050 --> 00:07:44.400
منهي عنه ما شرحه الشيخ قبل قليل هو ان كما يقول الشيخ ابن باز هذه الصفة التي ذكرها قال الكلب قال ان اللقاء يشبه قعاء الكلب ينصب ساقيه وفخذيه ويعتمد على يديه في الارض

20
00:07:45.400 --> 00:08:08.250
وتكون مقعدته على مباشرة للارظ صورت هذا الشي يكون المقعد مباشرة على الارض وتكون الساقين والفخذين قائمتين تكون اقدامه امامه ثم ينبسط بينهما بين فخذيه وساقيه ويجعل يديه على الارض

21
00:08:08.550 --> 00:08:32.750
فراش السبع هذا هو المنهي عنه وليس المنهي عنه هو ما قائم على السنة كما سنذكر قائم على القدمين كما ساذكره من الادلة على هذا  آآ الجلوس المنهي عنه هو ما ذكره الشيخ من صفة

22
00:08:32.850 --> 00:09:03.200
اه صفتي الكلب وذهب كثير من العلماء الى القول بكراهة الجلوس الايقاع مطلقا وذكروا صفة المشتهر عند الناس وان يضع اليتيه على عقبيه. كأنه قاعد عليهما هكذا يجلس على  قالوا هذا هو الاقعاد منيعا

23
00:09:03.950 --> 00:09:31.900
وهذا في الحقيقة ليس هو من ليس الاقحاء المنهي عنه وهذا هو المشهور عند الجمهور من المالكية الحنفية والشافعية والحنابلة واستدلوا في حديث رواه الحاكم والبيهقي والطبراني عن جابر بن سمر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاقعاء

24
00:09:34.950 --> 00:09:52.750
نهى عن الايقاع مطلقا يفسر بالاخر الذي هو عقب الشيطان وايقاع الكلب قال المرداوي علاء الدين في الانصاف في شرح الايقاع المنهي عنه. يقول والاقعاء في الجلوس يكره وهو المذهب

25
00:09:52.900 --> 00:10:12.450
وعليه جماهير الاصحاب يعني الحنابلة وعن احمد سنة القول الثاني انه سنة اختاره الخلال. وعنه جائز. يعني ذكر ثلاثة اقوال قال والصحيح من المذهب ها ان صفة الاقعاء ما قاله الموفق

26
00:10:12.950 --> 00:10:34.750
ابن قدامة وهو ان يفرش قدميه ويجلس على عقبيه هكذا ها او هكذا قلنا يفرش تكون هكذا ويكون جلوسه على العقبين او يقيم صفة لان في صفة ثانية الاقامة هكذا

27
00:10:35.900 --> 00:11:00.150
يقول هذا المنهي عنه قال وجزم به في الفروع ابن مفلح وقال للمستوعب وغيره ان يقيم قدميه ويجلس على عقبيه نقيم قدميه او يجلس على اليتيه ويقيم قدميه كيف هكذا

28
00:11:01.250 --> 00:11:26.250
كل مقعده في على الأرض والاقدام قائمة هكذا هذه تشبه تشبه المنهي عنه نهي الكلب منهي عن لان هذه الصورة مستقبحة فاذا ثلاث صفات ذكروها صفة هكذا وصفة هكذا يفرشهما

29
00:11:26.450 --> 00:11:46.500
ويجمعهما بحيث يكون جلوسه على العقبين او يفرش ما بينهم. الثالثة هكذا ويجلس المقعد على الارض هذي ثلاث اقوال ولذلك جاء عن احمد انه مكروه وانه سنة. فكيف هل هذا على اختلاف الرأي

30
00:11:46.700 --> 00:12:07.050
مرة قال كذا ومرة. او مع الاختلاف الصورة الذي يظهر والله اعلم انه على اختلاف الصورة لماذا؟ لانه ورد في الاقعاء القدمين انها سنة اقامة القدمين والجلوس عليهما وورد انه سنة كما في حديث ابن عباس وغيره كما سنذكره

31
00:12:09.100 --> 00:12:29.600
والايقاع الاخر الذي هو من هي عنه التي اما هكذا الصفة هذي او القائمة التي يقيمهما كالكلب يجلس بينهما يمتد بينهم طيب هذا بالنسبة الى يعني معرفة اختلاف اقوال الامام احمد لانه

32
00:12:30.500 --> 00:12:49.250
الصواب انه ما دمنا نستطيع ان نميز اقوال الامام وانها على صورة يكون اذا اختلفت هذا اولى من ان نجعله متعارضة نجعلها صورة واحدة والنهي عنها مرة نهى ومرة نقول لا

33
00:12:49.750 --> 00:13:12.650
هذا لنهي او كراهة لمعنى صورة وجواز او استحباب لصورة ثانية. الجواز هو الاستحباب نقول بأنه جائز وقول انه سنة الله اعلم انه يعود الى ان هل هي سنة ام فعلها النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الاباحة؟ يعني نقول جائزة بالسنة

34
00:13:12.700 --> 00:13:26.000
وردت بفعل النبي صلى الله عليه وسلم لان ممكن ان يكون الشيء جائزا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم فعله مرة او مرتين ليبين الجواز فهل نقول انه سنة تعبدية

35
00:13:26.300 --> 00:13:44.850
او اباحة والثاني ان يفعل الشيء ويداوم عليه سنة من حيث السنية وان كان العلماء يختلفون في قضية هل هو سنة سنة العبادة سنة الصلاة سنة بعضهم يقول لا ليست بسنة

36
00:13:45.150 --> 00:14:07.850
الى اخره. المهم انه الصواب اه يعني قول الامام احمد جائز وسنة ها قريب قريب لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا مرة او مرتين قليل حقيقة الاقعاء  او اقره لان الذي روى الحديث روى انه سنة فقط. ابن عباس

37
00:14:08.250 --> 00:14:30.550
ما قال ان النبي صلى الله عليه وسلم فعله لانه سيأتينا انه سئل عن فعل رجل ابن الزبير طيب وقال صاحب المحرر مجد الدين ابن تيمية قال هو ان يجلس على عقبيه او بينهما ناصبا قدميه

38
00:14:31.100 --> 00:14:55.550
اذا يعود الى اما هكذا او هكذا رجع الى قولي الصحيح  الذي يظهر الله اعلم ان المنهي عنه ها هو ان ينصب قدميه  ويجلس على اليتيه ليكون انتصاب القدمين هكذا

39
00:14:55.750 --> 00:15:16.000
وجلوسه على هذا قبيح يشبه جلوس النساء  هذا مستقبل ويشبه جلوس بعض البهائم فهذا ممكن لقاء المنهي عنه. اما نصب القدمين فلا الصحيح ان الايقاع بنصب القدمين والجلوس عليهما لا يكره

40
00:15:23.150 --> 00:15:41.800
بل هو مشروع والمنهي عنه ها هو ان ينصب الساقين والفخذين الصفة الاولى التي ذكرها الشيخ ابن باز قبل قليل. وان يعتمد عليه على يديه او ان يقيمهما ويجلس على اليتيه في الارض مباشرة ويجعلهما هكذا

41
00:15:43.050 --> 00:16:01.350
واما الايقاع على القدمين فهو سنة وهو احد اقوال الشافعي رحمه الله واختاره البيهقي الصلاح والنووي في المجموع وبعض الشافعية وهي رواية عن الامام احمد مثل ما تقدم واختارها الخلال

42
00:16:02.900 --> 00:16:23.200
الخلال صاحب المروذي جامع الروايات الامام احمد واما النهي الذي ورد ها آآ فهو انصحها لان الكلام ايضا على الصحة نهى عن الايقاع مطلقا هكذا حديث جابر انصح فيحمل على

43
00:16:23.300 --> 00:16:48.150
ها الايقاع المنهي عنه الذي ذكرناه الذي هو عقبة الشيطان وانبساط الكلب او نصب الساقين والقدمين ويجلس على اليته على الارض قال النووي رحمه الله  واما حديث الايقاع رواه البيهقي باسناد ضعيف. حديث نهى عن لقاء عن حديث

44
00:16:48.300 --> 00:17:02.950
جابر وروى النهي النهي عن روى النهي عن الايقاع جماعة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم منهم علي ابن ابي طالب وانس وسمرة بن جندب رواها كلها البيهقي باسانيد ضعيفة

45
00:17:03.850 --> 00:17:21.350
وروى الترمذي حديث علي ابن ابي حديث علي باسناد ضعيف وضعفه والحاصل الكلام النووي يقول والحاصل انه ليس في النهي عن الايقاع حديث صحيح الى ان قال رحمه الله والاحاديث الواردة

46
00:17:21.750 --> 00:17:49.250
في النهي عنه مع كثرتها ليس فيها شيء ثابت  وبين وثبت عن طاووس قال قلنا لابن عباس في الاقعاء على القدمين قال هي السنة الايقاع على القدمين  فقلنا انا لنراه جفاء بالرجل

47
00:17:49.400 --> 00:18:06.750
بل هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم رواه مسلم في صحيحه وفي رواية للبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنه قال من سنة الصلاة ان تمس اليتاك عقبيك بين السجدتين

48
00:18:07.550 --> 00:18:38.250
ان تمس اليتاك عقبيك بين السجدتين بالمناسبة الالية مثنى اليا بفتح الهمزة فتح الهمزة وسكون اللام الية اما ما درج عند الناس منى اليا هذا غلط الكسر غلط  في شرح القاموس

49
00:18:38.550 --> 00:19:00.550
القاموس في قاموس المحيط يقول الالية العجيزة او ما ركب العجز من شحم ولحم وجمعها الايات والا يا ولا تقل الية ولا لية يعني غلط عند بعض الناس يقول بعضهم يقول لي

50
00:19:01.400 --> 00:19:24.050
كلية الشاة ها؟ او الية لا هذا غلط آآ هذا في المصباح المنير قال ابن السكيت لا تكسر الهمزة ولا يقال لي. يعني مثل ايش الكلام صاحي مسنها واليه هذا غلط. الصواب الية

51
00:19:26.400 --> 00:19:51.500
اه يقول ابن عباس ذكر البيهقي حديث ابن عباس ثم روى عن ابن عمر انه كان اذا رفع رأسه من السجدة الاولى يقعد على اطراف اصابعه ويقول انه من السنة. لانها اطراف اصابعه يعني ايش؟ يقيم رجليه تكون على الارض هكذا

52
00:19:52.350 --> 00:20:15.150
ثم روى عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما انهما كانا يقعيان ثم راعوا هذا كله كلام نووي ينقل عن البيهقي لان البيهقي اجاد في هذا الفصل ثم روى عن طاووس انه كان يقعي وقال رأيت العبادلة يفعلون ذلك. عبد الله بن عباس وعبدالله بن الزبير

53
00:20:15.750 --> 00:20:33.950
رضي الله عنهما قال البيهقي هذا الاقعاء المرظي فيه والمسنون على ما روينا عن ابن عباس وابن عمر هو ان يضع اطراف اصابع رجليه على الارض ويضع اليتيه على عقبيه

54
00:20:34.200 --> 00:20:56.050
ويضع ركبتيه على الارض. لاحظ هنا قال يضع ركبتيه على الارض. لان الكلب يرفع ساقيه فتكون ركبتاه مرتفعتين هذا هو لذلك اكد البيهقي على قال ويضع ركبتيه على الارض قال ثم روى الاحاديث الواردة في النهي عن الاقعاء

55
00:20:56.150 --> 00:21:14.600
باسانيدها عن الصحابة الذين ذكرناهم ثم ظعفها كلها وبين ظعفها الحقيقة النهي الوارد عن عن الوردة عن الصحابة ليس فيه تفسير لقاح بهذه الصفة انما النهي عن الايقاع فيبقى التفسير حتى لو صحت

56
00:21:14.800 --> 00:21:31.700
يبقى التفسير الصورة المقصودة ما هي وقال البيهقي حديث ابن عباس وابن عمر صحيح ثم روى عن ابي عبيد قاسم ابن سلمان رحمه الله فقيه لغوي انه حكى عن شيخ ابي عبيدة

57
00:21:31.800 --> 00:22:00.750
معمر بن المثنى الشيباني انه قال الاقعاء يعني الايقاع ان يلصق اليتيه بالارض وينصب ساقيه ويضع يديه بالارض صفة ايش الكلب الكلب يفعل ذلك تجده هكذا قال الايقاع ان يلصق اليتيه بالارض وينصب ساقيه ويضع يديه بالارض

58
00:22:01.950 --> 00:22:22.100
قال وقال في موضع اخر الاقعاء جلوس الانساني على اليتيه ناصبا فخذيه مثل اقعاء الكلب والسبع قال البيهق وهذا النوع من الاقحاء غير ما رويناه عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما

59
00:22:22.600 --> 00:22:38.700
هذا منهي عنه وما رويناه عن ابن عباس ابن عمر مسنون قال واما حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انه كان ينهى عن عقب الشيطان

60
00:22:39.450 --> 00:23:03.250
فيحتمل ان يكون واردا في الجلوس للتشهد الاخير فلا يكون منافيا لما رواه ابن عمر وابن عباس وابن عمر في الجلوس بين السجدتين قال هذا اخر كلام الذهبي رحمه الله. ولقد احسن واجاد واتقن وافاد واوضح ايضاحا شافيا وحرر تحريرا وافيا رحم

61
00:23:03.250 --> 00:23:26.100
واجزل مثوبته وقد تابعه على هذا الامام المحقق ابو عمرو بن الصلاح ابو عمرو بن الصالح وقال الى اخر كلامه سنذكره ان شاء الله اذا البيهقي يرى انه حتى لو صح نهى عن عقبة عقبة الشيطان. آآ عقب الشيطان او عقبة الشيطان الذي في صحيح مسلم حديث عائشة

62
00:23:26.600 --> 00:23:45.950
فلو قلنا ان المراد به هكذا يكون في الجلوس الاخير وليس في الجلسة بين السجدتين لكن الصواب والله اعلم انه الصورة المنهي عنها وليس نصب القدمين  قال ابن الصلح بعد ان ذكر

63
00:23:46.050 --> 00:24:01.200
حديث النهي عن الاقعاء. قال هذا الاقعاء محمول على ان يضع اليتيه على الارض وينصب ساقيه ويضع يديه على الارض. وهذا الاقعاء غير ما صح عن ابن عباس وابن عمر انه سنة

64
00:24:01.950 --> 00:24:19.050
فلذلك الاقحاء ان يضع اليتيه على عقبيه قاعدا عليهما وعلى اطراف اصابع رجليه يعني هذا ايش؟ هو السنة وقد استحبه الشافعي في الجلوس بين السجدتين في الاملاء والبويض يعني ليس في الام

65
00:24:19.350 --> 00:24:37.350
كتاب الام ذكره في كتاب مختصر البويطي في كتاب مختصر الاملاء له كتب اخرى قال وقد خبط او قد خبط بالاقعاء من المصنفين من لا يعلم انه نوعان كما ذكرنا

66
00:24:37.850 --> 00:25:04.200
وجد من يقول من لم يعلم انه نوعان قال وفيه وفي المهذب تخليط وفيه في هذا اخر كلامي بعمرو رحمه الله يقول اه سورة ان ابن الصلاح يقول الشيخ ابي اسحاق الشيرازي

67
00:25:04.800 --> 00:25:22.600
المهذب لم يفرق بينهما. فحصل منه ايش تخليط لم يفرق بين المنهي عنه هذا كلام من الصلاح يقول النووي وهذا الذي حكاه عن البويطي والاملاء من نص الشافعي قد حكاه عنهما البيهقي في كتاب معرفة

68
00:25:22.600 --> 00:25:55.800
السنن والاثار كتاب معرفة السنن والاثار للبيهقي هو في الحقيقة بناه على بيان ادلة مختصر مختصر   يزيد المسائل التي ذكرها البويطي غيره ممن ليست في مما ليس في مختصر المزني ويذكر الادلة والاثار على ذلك فهو من احسن الكتب ولذلك

69
00:25:55.950 --> 00:26:19.150
مشهورة كل شافعي فللشافعي رحمه الله عليه منا الا البيهقي فله منة على الشافعي. لماذا لان البيهقي جمع اقوال الشافعي وجمع ادلته السنن صنفها على الترتيب على ترتيب السنن الكبرى

70
00:26:19.250 --> 00:26:41.400
ترتيب الفقه واكثر بالادلة الشافعية معرفة السنن والاثار هو ادلة مختصر المزني وهكذا جمع تفسير للشافعي الى اخره ولذلك هذا الكتاب من احسن الكتب. معرفة السنون والاثر وان كان العلماء يفظل السنن الكبرى عليه

71
00:26:44.600 --> 00:27:02.750
قال واما كلام الخطاب فلم يحصل له ما حصل للبياقي وخالف في هذا الحديث عادته في حل المشكلات والجمع بين الاحاديث المختلفة الخطابي لم يحقق في هذه المسألة لكنه يقول

72
00:27:03.500 --> 00:27:24.400
بل ذكر حديث ابن عباس ثم قال واكثر الاحاديث على النهي عن الاقراء وانه عقب الشيطان يعني فسر وليس هو الذي قال ذلك وحده. الكثير لكن اراد الشيخ النووي رحمه الله ان يبين انك لا تغتر بكلام

73
00:27:25.150 --> 00:27:43.900
اه الخطابي في هذا الموضوع خطابي امام معروف ودقيق فيك يعني حل مشكلات الاحاديث لكن هنا ما ما وفق هذا المقصود. مثل ما قال ابن ابن الصلاح يقول خبط كثير من المصنفين

74
00:27:44.000 --> 00:27:56.900
من لا يعلم من لا يعلم انه نوعان ثم ذكر المهذب قال فيه تخليط في هذا الموضع لان كثير من الناس يعتمد المهذب المهذب كتاب الذي شرح النووي في المجموع

75
00:27:57.250 --> 00:28:12.400
وشرحه جماعة منهم العمران وغيره في البيان ومن احسن الكتب لانه واظح مفصل يعني كأنك معه لا تحتاج الى شرح مهذب لانه يذكر المسألة بوظوح وعبارة ويذكر القول ويذكر ادلته

76
00:28:16.350 --> 00:28:29.850
يقول وقد ثبت من حديث ابي حميد ووائل ابن حجر ان النبي صلى الله عليه وسلم قعد بين السجدتين مفترشا قدمه اليسرى. هذا كلام اه كلام يعني يقول انه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اقهى

77
00:28:29.900 --> 00:28:48.900
هذا مقصوده قال ورويت كراهة الاقعاء عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. وكرهه النخعي ومالك والشافي واحمد واسحاق واهل الرأي. وعامة اهل العلم نعم هذا مكروه لقاء لكن هل هو الصورة هذي؟ كلهم ارادوا هذه بعينها

78
00:28:49.150 --> 00:29:02.150
ما روي عنه من الصحابة هذا القول هل اراد هذه الصورة بعينها ام ارادوا الصورة المنهي عنها؟ صورة الكلب احتراش الكلب الى ان قال والاقعاء ان يضع اليتيه على عقبيه

79
00:29:02.850 --> 00:29:25.500
ويقعد مستوفزا غير مطمئن الى الارض. وهذا اقعاء الكلاب والسباع هذا تفسيره هو على المنهي انه هو المنهي عنه بالعكس هذه الصورة هي السنة لكن الا من لا يسهو. قال احمد ابن حنبل واهل مكة يستعملون الاقعاء

80
00:29:27.050 --> 00:29:44.750
قال الخطابي ويشبه ان يكون هذا ان يكون حديث ابن عباس منسوخا والعمل على الاحاديث الثابتة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم هذا اخر كلام الخطاب يقول النووي وهو فاسد من اوجه

81
00:29:46.200 --> 00:30:05.100
منها انه اعتمد على احاديث النهي فيه وادعى ايضا نسخ حديث ابن عباس والنشخ لا يسار اليه الا اذا تعذر الجمع بين الاحاديث وعلمنا التاريخ اذا تعذب شرطا بشرطين  الجمع

82
00:30:05.250 --> 00:30:26.600
ونعرف التاريخ. اذا لم نعرف التاريخ لا يصلي. لانه يقول العلماء تحقق قال ولم يتعذر هنا الجمع بل امكن كما ذكره البياقي ولم يعلم ايضا التاريخ وجعل ايظا يعني من من الملحوظات وجعل ايظا الايقاع نوعا واحدا

83
00:30:27.100 --> 00:30:43.350
وانما هو نوعان الصواب الذي لا يجوز غيره ان الاقعاء نوعان كما ذكره البيهقي وابو عمرو يعني من الصلاة. احدهما مكروه والثاني جائز او سنة لاحظ تعبير النووي قال جائز او

84
00:30:43.650 --> 00:30:57.850
او سنة بناء على الكلام اللي ذكرناه قبل قليل ان النبي صلى الله عليه وسلم فعله لبيان الجواز ولذلك تجد ان الامام احمد هذا وهذا ويكون قوله بالكراهة على النوع المنهي عنه الثاء الاخر

85
00:30:59.200 --> 00:31:17.050
قال واما الجمع بين حديثي ابن عباس وابن عمر واحاديث ابي حميد ووائل وغيرهما في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصفهم والافتراش على قدمه اليسرى فهو الجمع يقول فهو ان النبي صلى الله عليه وسلم كانت له في الصلاة احوال

86
00:31:17.600 --> 00:31:39.150
حال يفعل فيها هذا وحالا حال يفعل فيها ذاك كما كانت له احوال في تطويل القراءة وتخفيفها وغير ذلك من انواعها وكما توضأ مرة مرة ومرتين ومرتين وثلاثا وثلاثا. وكما طاف راكبا وطاف ماشيا

87
00:31:39.500 --> 00:32:01.100
وكما اوتر اول الليل واخره واوسطه وانتهى وتره الى السحر وغير ذلك كما هو معلوم من احواله صلى الله عليه وسلم وكان يفعل العبادة على نوعين او انواع يبين الرخصة والجواز بمرة

88
00:32:01.200 --> 00:32:20.700
او مرات قليلة جواز بمرة او مرات قليلة ويواظب على الافضل بينهما الذي في المجموع بينهما ولعله قال بينها الانواع او بينهما اذا كان على نوعين ويواظب على الافضل بينهما

89
00:32:20.900 --> 00:32:37.150
على انه المختار والاولى. وهذه قاعدة قاعدة في افعال النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله مرة او مرتين فيدل على الرخصة وما واظب عليه يدل على السنية الى اخر ذلك

90
00:32:38.350 --> 00:32:57.750
ثم يقول النووي في خاتمة هذا الكلام قال فالحاصل ان الاقعاء الذي رواه ابن عباس وابن عمر فعله النبي صلى الله عليه وسلم على التفسير المختار الذي ذكره البياقي هنا يحكي انه فعله النبي صلى الله عليه وسلم

91
00:32:58.000 --> 00:33:14.450
النووي بانه فعله النبي صلى الله عليه وسلم وانا اقول يعني قول ابن عباس انها سنة او كذا يحتمل انهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم فعله او ان النبي صلى الله عليه وسلم اقر من فعله

92
00:33:14.550 --> 00:33:29.450
لان السنة تأتي بكذا وبكذا وبكذا هنا لكن النووي يجزم بان النبي فعله قد يكون وقف على رواية في ذلك قال فعله النبي صلى الله عليه وسلم هذا التفسير المختار

93
00:33:29.500 --> 00:33:48.100
ومما يؤيد انه فعله ان ابن عمر فعله ابن عمر عرف بايش بتحريه للسنة وفعله ابن عباس فعله ابن الزبير يفعله الصحابة اذا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم فعل. هذا مما يؤيد

94
00:33:48.200 --> 00:34:08.200
القول بانه ثبت فعله عن النبي صلى الله عليه وسلم والله اعلم. قال وفعل صلى الله عليه وسلم ما رواه ابو حميد وموافقوه من جهة الافتراش. وكلاهما سنة الايقاع  لكن احدى السنتين اكثر واشهر

95
00:34:08.500 --> 00:34:26.650
وهي رواية أبي حميد لأنه رواها رضي الله عنه وصدقه عشرة من الصحابة كما سبق ورواها وائل بن حجر وغيره وهذا يدل على مواظبته صلى الله عليه وسلم عليها وشهرتها عندهم

96
00:34:26.800 --> 00:34:45.950
هي افضل وارجح مع ان الاقعاء سنة ايظا انتهى كلام النووي من المجموع مجلد الثالث من المجموع قد احسن رحمه الله في هذا الفصل وله محاسن كثيرة وتحقيقات رحمة الله عليه سواء في في المجموع او في شرحه

97
00:34:46.700 --> 00:35:02.600
شرح صحيح مسلم او في غيرها من كتبه لانه امام محقق رحمة الله عليه هو ناصح واذا اتى الى المواضع التي تفهم خطأ او يقول علم الناس بها يدقق حتى في تفسير اسماء الرواة

98
00:35:03.100 --> 00:35:20.700
تجده يقول فلان وهو بكذا بظبط كذا وهو ابو فلان ابن فلان الى اخره يراعي حاجة الناس اليها لان ليس كل الناس يعتني بوجود الكتب التي تظبط الاسماء سواء من حيث جر النسب او من حيث ضبط

99
00:35:20.850 --> 00:35:48.600
الاسم هذا من حيث من جهة اشياء كمالية فكيف بالتحقيقات العلمية؟ كان رحمه الله اماما محققا هذا بالنسبة الى هذه المسألة بقي مسائل آآ ذكرها الشيخ هلالي رحمه الله من مسائل الفصل الذي معنا وهو الجلوس بين السجدتين

100
00:35:49.250 --> 00:36:08.000
اه قال وكان يقول في هذا الجلوس وهذه المسألة الرابعة من مسائل الفصل هذا قال وكان يقول في هذا الجلوس اللهم اغفر لي وارحمني واسترني واجبرني وارزقني وعافني واهدني وارفعني وانصرني واعف عني

101
00:36:08.000 --> 00:36:24.450
هذا الذكر هذا الذكر اللي ذكره المصنف رحمه الله هو مجموع ما ورد مجموع بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث حذيفة وغيره في حديث حذيفة ان النبي صلى الله عليه وسلم

102
00:36:24.650 --> 00:36:46.450
كان يقعد بين السجدتين نحوا من سجوده وكان يقول رب اغفر لي ربي اغفر لي وكذلك في حديقة وهذا الحديث في في سنة ابي داود وسنن ابن ماجة بسند صححه الالباني رحمه الله

103
00:36:46.850 --> 00:37:02.950
في حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني وهذا رواه ابو داوود ايضا والترمذي في رواية واجبرني

104
00:37:03.050 --> 00:37:25.050
وارفعني هذا ايضا رواية عند الامام احمد وابن ماجة قال النووي يستحب ان يقول في جلوسه اللهم اغفر لي واجبرني وعافني وارزقني واهدني. لما روى ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين ذلك

105
00:37:25.500 --> 00:37:43.900
رواه ابو داوود والترمذي وغيرهما باسناد جيد رواه الحاكم في المستدرك وقال صحيح الاسناد ولفظ ابي داوود اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني ورفض الترمذي مثله لكنه ذكر واجبرني وعافني

106
00:37:45.550 --> 00:38:05.700
وفي رواية ابن ماجة وارفعني بدل واهدني وفي رواية البيهقي ربي اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني ثم يقول النووي الاحتياط والاختيار ان يجمع بين الروايات ويأتي بجميع الفاظها وهي سبعة

107
00:38:07.250 --> 00:38:27.000
اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واجبرني وارفعني واهدني وارزقني من مجموع الرواية دل على انها صحيحة. دل على انها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال واعلم ان هذا الدعاء مستحب باتفاق الاصحاب. اصحابهم الشافعية وغيره ايضا من الفقهاء

108
00:38:27.150 --> 00:38:46.250
مستحب لثبوته عن النبي عليه الصلاة والسلام كذلك يعني من من المسائل التي ينبغي الحاقها في هذا الموضع الاطمئنان يجب الاطمئنان بين السجدتين واجب لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث المسيء صلاته

109
00:38:46.350 --> 00:39:05.450
ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا مرفأ حتى تطمئن جالسا. وافعل ذلك في صلاتك كلها. رواه البخاري ومسلم دل على اه وجوب الاطمئنان بالجلسة بين السجدتين

110
00:39:06.050 --> 00:39:29.100
والاطمئنان مقداره ان يثبت او يركد مقدار ما يقول ربي اغفر لي كلمة مرة واحدة ربي اغفر لي هذا الركود اطمئنان حصل اقل الاطمئنان اما لو قال هكذا مثلا رفعه وقال ربي اغفر لي ورجع

111
00:39:29.250 --> 00:39:49.700
مرة هذا ليس لم يحصل اطمئنان الاطمئنان يكون ايش له ركود اقله ما يكون ظرفا لحصول الذكر رب اغفر لي هذي اقل الذكر والاكمل ان يفعل ان يقوله بقدر ما

112
00:39:50.000 --> 00:40:05.750
قاله النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديث ثابت البوناني عن انس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قال سمع الله لمن حمده قام يعني قائما حتى نقول قد اوهم

113
00:40:06.600 --> 00:40:27.500
ثم يسجد ويقعد بين السجدتين حتى نقول قد اوهم. رواه مسلم الجلوس بين السجدتين يكون فيه نوع من الطول قد اوهم ها اه يعني وهم في صلاتي نسي انه في الجلسة بين السجدتين

114
00:40:28.400 --> 00:40:50.000
يعني هل من طول الجلوس يظن انه جلس للتشهد اوهم انه في التشهد هو قريب من ايش؟ طول التشهد لطول الدعاء فيه ومعلوم ان التشهد الاول كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يطيله

115
00:40:51.050 --> 00:41:03.400
كلامهم هنا عن التشهد الاول لماذا؟ لانه كان في جلوسه في التشهد كما سيأتينا الاول كانه على الرظف في الحجارة المحمية لا يصبر الانسان الجلوس عليها. فدل على قصر التشهد

116
00:41:03.500 --> 00:41:21.700
وفي رواية آآ في الصحيحين ايظا عن حديث ثابت قال كان انس ينعت لنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فكان يصلي فاذا رفع رأسه من الركوع قام حتى نقول قد نسي

117
00:41:22.050 --> 00:41:42.500
حتى نقول قد نسي ولذلك ترجم عليه من خزاء البخاري قال باب المكث بين السجدتين يطول ترجم عليه ابن خزيمة باب طول الجلوس بين السجدتين ثم يقول المصنف ثم يسجد السجدة الثانية مثلها

118
00:41:42.650 --> 00:41:58.950
مثل مثل السجدة التي قبلها يقول فيها مثل ما قال من حيث التكبير والاذكار والجلوس والسجود على الاعضاء السبعة كاملة وهذه المسألة الخامسة من مسائل هذا الفصل مساء هذا الفصل

119
00:42:00.250 --> 00:42:24.350
نقف عند هذا لان آآ بعد ذلك تكون درس في جلسة الاستراحة هي الفصل الذي في جلسة الاستراحة ونجعل مجال للاخوان في السؤال  اذا كان هناك اسئلة او نختم نعم احسن الله اليكم شيخنا وبارك الله فيكم وشكر لكم ما قدمتم

120
00:42:24.850 --> 00:42:47.100
امين واياكم السؤال الاول شيخنا حفظكم الله يقول السائل ذكرت ان حفظكم الله عن الشيخ ابن باز رحمه الله ان الايقاع لا يكره ويسن فعله احيانا كيف تعرف السنة التي تفعل احيانا من التي لا بأس بالتزامها دائما

121
00:42:48.200 --> 00:43:05.550
ذكرنا هذا الذي دائما هو ما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم واما ما يفعل احيانا فهو السنة التي وردت بقلة هي اخذت صفة المشروعية من فعله صلى الله عليه وسلم والسنية

122
00:43:05.800 --> 00:43:23.200
ولكن قلة مداومته عليها يدل ان غيرها افضل هذا من جهة. الجهة الثانية ما ورد من السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم متنوعا بحيث انها تكون في الكثرة قريبة من السواء

123
00:43:24.250 --> 00:43:40.500
قريبة من السواء او لا نعرف ايهما كان اكثر مواظبة عليه فهذه ايضا يقول العلماء تفعل احيانا يعني هو بالخيار ان يختار احدها ويفعل ذلك احيانا لان لا يهجر السنة

124
00:43:41.850 --> 00:44:06.150
وللعلماء في مثل هذه المواضع يعني طرق لهم طرق منهم من يختار نوعا يرى انه هو الاكثر والاحسن من السنن ويقول ينبغي المواظبة على هذا ويجوز غيره ولو فعل غيره جاز. ما يقول يفعله افضل

125
00:44:06.200 --> 00:44:26.050
يعني يفعله احيانا افضل يستحب احيانا لا يجعله على سبيل الاباحة ومنهم من وهذا غريب وهذا غريب ان يقول يكره يكره شيئا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه

126
00:44:26.600 --> 00:44:45.150
لم يكن كثيرا وهذا وجد  ولذلك ذكر شيخ الاسلام مثل هذا لما تكلم على قضية آآ ما ورد في الاذان والتنوع الاستفتاحات استفتاح الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم على انواع

127
00:44:45.900 --> 00:45:02.000
ذكر وبين ان الصحيح انه لا اي ان شيئا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينهى عنه انه لا يقال عنه مكروه لا يقال لانه سنة. اقل ما هنالك ان النبي صلى الله عليه وسلم بين الجواز. وهذا هو الصحيح

128
00:45:03.550 --> 00:45:31.700
لكن ايهما افضل؟ افضل ما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم والافضل احيانا بعضهم يفضل من حيث الثبوتية والصحة الاصح واحيانا بعضهم يفضل بحيث من حيث اشتمال الشيء على عبادة اكثر. يعني مثلا الوتر ورد ان اوتر

129
00:45:31.950 --> 00:45:46.650
بثلاث ركعتين وسلم ثم قام واتى بواحدة هذا الاكثر من فعله صلى الله عليه وسلم وورد من حديث ابي وحديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثلاثا سردا

130
00:45:47.250 --> 00:46:03.350
لم يجلس الا في اخرها وتشهد ايهما افضل؟ قالوا الاول افضل. لانه الاكثر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولانه مشتمل على عبادة زائدة وهي التشهد الاول التشهد في الركعتين فيها تشهد

131
00:46:03.500 --> 00:46:19.150
ركعتين فيها تشهد وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وتسليم ثم ركعة وفيها تشهد وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وتسليم اذا هي اكثر عملا نظروا الى هذا

132
00:46:20.050 --> 00:46:44.250
اه كذلك مثلا التفضيل بين بين الاستفتاحات من نظر الى ان الافظل حديث ابي هريرة هي الاستفتاح قال لانه في الصحيحين واثبت ومن نظر الى حديث عمر وحديث عائشة في الصحيح في السنن حديث عمر في صحيح البخاري

133
00:46:44.650 --> 00:46:58.750
سبحانك اللهم الى اخره قال انه اكثر هو الذي اشتهر فعله وقام به عمر خطيبا وعلمه الناس على المنبر ولم ينكره احد وروته عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم واكثر ها

134
00:46:59.550 --> 00:47:13.950
تمجيدا لله وتسبيحا لله. والاول دعاء حديث ابي هريرة انه في دعاء ها اللهم باعد بيني وبين خطاياي دعاء مجرد كلها مصالح نلعب بين ذاك فيه تسبيح وتحميد. نظروا الى هذه الحيثيات

135
00:47:14.250 --> 00:47:28.100
فاذا المقصود بالسنن الصواب ما ذكره شيخ الاسلام انه كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فانه سنة لكن ايهما اكثر ما تداوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم والباقي يفعل احيانا

136
00:47:28.200 --> 00:47:53.650
يقولون لاجل لا يهجر السنة. ولذلك كان الامام احمد يقول انه احتجم واعطى الحجام دينارا ما تستحق دينار حجامة قليلة لا زالت الناس قليلة الحجام كانوا الحلاق فيحلق له ويحجم الدم فاعطاه دينارا

137
00:47:54.050 --> 00:48:11.250
لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم لما حجمه ابا طيبة اعطاه دينارا تطبيقا للسنة فعلها مرة واحدة لاجل يطبق السنة على كل آآ خلاصة الامر ان ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا هو الافضل

138
00:48:11.600 --> 00:48:31.050
والثاني سنة المقال النووي اما مثل هذه المسألة معنا. قال اما سنة مستحبة او جائزة بنظر انه ما فعله الا مرة او مرتين لانه كيف تعرف مشروعيات بعض الاشياء نعرفها بفعل النبي صلى الله عليه وسلم او بسكوته او اقراره الى اخره

139
00:48:31.450 --> 00:48:57.700
والله اعلم نعم احسن الله اليكم شيخنا يقول السائل انتهى المأموم من التشهد الاول ينتهي الامام منه بعد فماذا يفعل هنا مسألة آآ هل يشرع في التشهد الاول غير التشهد

140
00:48:57.950 --> 00:49:15.550
من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء الصحيح انه يشرع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فاذا فرغ من التشهد الاول ها ووقف عند قوله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسوله هذا انتهى التشهد الاول

141
00:49:15.950 --> 00:49:27.900
هنا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لان الامام ما اطال الا لانه شرع في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

142
00:49:30.400 --> 00:49:46.450
واذا سبح ودعا فلا بأس ولكنهم يقولون يسكت لان الذين يقولون انه لا يشرع الا التشهد الاول قالوا اذا فرغ من التشهد سكت لان هذا موضع عبادة لا يفعل فيه الا ما ورد

143
00:49:48.150 --> 00:50:08.600
فعلى هذا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويسكت نعم. لكن لو دعا ما نقول له اه ممنوع لان الدعاء مشروع في الصلاة نعم احسن الله اليكم شيخنا ونختم بهذا السؤال يقول السائل

144
00:50:08.700 --> 00:50:33.400
ما افضل كتب المالكية في الاصول التي تنصحون الطالب العلمي الرامي تعلم اصول الفقه العناية بها والله على كل وسائل الوصول يعني لا يحصر بمذهب لان الاصول المقصود به دراسة كيف تستنبط من الكتاب والسنة لكن كتاب

145
00:50:33.650 --> 00:50:53.600
القرافي رحمه الله من حيث التحقيق لانه شرحه بنفسه ودقق فيه ودقق غيره التنقيح هذا من احسن الكتب هذا من احسن الكتب يقتصر على كتاب واحد والنظم نظم الشيخ عبد الله العلوي

146
00:50:54.250 --> 00:51:15.100
سيدي عبد الله رحمه الله من احسن المعروف ببراك ال سعود لانه لكنه يعني يحتاج معه الى شرح لان يعني دقق ونقل عن شروح جمع الجوامع ونقل عن مفيدة جدا

147
00:51:15.150 --> 00:51:34.600
وشرح حلوله رحمه الله على جمع الجوامع من احسن الشروح مختصر واضح ودقيق لان جمع الجوامع الحقيقة وكما قال جمعه من من اكثر من مئة كتاب لما شرحه الحلول رحمه الله

148
00:51:35.100 --> 00:52:08.950
اتقن وحقق وضبط واختصر وليس فيه تشتيت هو مهم جدا فهو مهم جدا ويكاد يغني عن غيره واسهل من تنطيح شرعه اسهل من التنقيح وشرحه وشرحه للقرافي على كل هو آآ ونظم آآ شرح النظم لان الشيخ العلوي بر العلوي لما انتهى من النظم شرحه

149
00:52:09.400 --> 00:52:34.050
لنشر البنود ومليء جدا بالتحقيقات وهي وين كانت اكثرها نقول لكنها تحقيقات عن شروح شهر جمع الجوامع وغيره  وعن اه الايات البينات العبادي من ام قاسم رحمه الله من احسن ما يكون

150
00:52:35.600 --> 00:52:59.050
لكن مثل ما يعني اذا اراد يكون مبتدأ ما بين القرافي وحلوله شهر حلوله على على جمع الجوامع نسيت اسم الكتاب الان ابستحضره طبع في مجلدين وان كانت الطبعة تحتاج الى يعني آآ احسن تنسيق لكنها ممتازة. حتى حواشي المحقق

151
00:52:59.300 --> 00:53:28.950
جيدة بالحيل انه ينقل اشياء ويراجع المؤلف. اي نعم المؤلف. طيب  اي نعم انا حسبت الظياء اللامع نعم احسن الله اليكم شيخنا وبارك الله فيكم وجعل ما قدمتم في ميزان حسناتكم. واياكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي

152
00:53:28.950 --> 00:53:37.500
ورحمة الله وبركاته