﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:19.900
عليه وسلم يقول الشيخ رحمه الله التخصيص بالقياس مثاله قوله تعالى الزانية الزاني تجديد كل واحد منهما مئة جلدة خص منه الايماء بقوله تعالى فاذا ارسلن فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. حاصل الايتين ان كل زان

2
00:00:20.550 --> 00:00:48.650
يجلد الا اذا كانت امة نغسل الآيتين من كل زان غير محصن يجلد مئة. الا اذا كانت امة فعليها نصف الحد خمسون لايه؟ جلدا. اربعة سم قيس العبد على الامة في تنصيف الحد

3
00:00:49.050 --> 00:01:21.150
بجامع اشتراكهن في نقص طيب لماذا تنصف الحد عن الامان لنقصها. الا وهذا المعنى متحقق في العبد. فينصف عليه الحد طيب اذا قيس العبد بالامة ونصف عليهما الحد لقد خرجا عن عموم قوله تعالى الزانيت والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلد. ويبقى الحاصل كالاتي. الزانيت والزانية تجديد كل واحد منهما مائة جلدة

4
00:01:21.150 --> 00:01:41.200
الا ان يكون الزاني عبدا. والا ان تكون الزانية امة. فيجب عليهما نسف الايه؟ الحد  ويبقى الامر خصت بالنص والعبد خص بالقياس على الامل مثال ثاني واحل الله البيع وحرم الربا

5
00:01:41.500 --> 00:02:01.500
لا شك ان قوله تعالى وحرم الربا اخرج كل البيوع النبوية. اخرج لبيوع الايه؟ الربوية عن آآ الحلم. ولكن تطبيق الشيخ على قوله تعالى الا واحل الله اه البيع. فقال فهو عام في جواز كل بيعة. واحل الله البيع عام في جواز كل بيعة. ثم ورد النص

6
00:02:01.500 --> 00:02:31.350
بتحريم الربا في البر بقوله صلى الله عليه وسلم البر بالبر. وقيس عليه بيع الارز بالارز ففيه الربا. فخص بهذا القياس عموما احلالي قال ايه   كيف تفهم هذا اولا واحل الله البيع. خرج عنه بيع البر بالبر متفاضلا. فبيع البر بالبر متفاضلا حرام بقوله صلى الله عليه وسلم البر لبر الربا

7
00:02:31.500 --> 00:03:00.650
سم قيس على البر الايه؟ الارز. الارز. يبقى يخرج البر ويخرج الارز عن عموم قوله واحل الله البيع. الاول تخصيص بالنص والساني بالقياس على النصوص ايه؟ عليه   مسال سالس قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه

8
00:03:01.000 --> 00:03:30.000
ولا تأكلوا مما من الانعام التي لم يذكر اسم الله عليه طيب الانعام التي لم يذكر اسم الله عليها عام ولا تأكلوا مما ما نفظع يشمل ايه  يشمل ما لم يذكر اسم الله عليه. عمدا

9
00:03:31.000 --> 00:03:48.250
اللي هو مطلوب في تسميته عمدا ويشمل متروك التسمية سهوا. ويشمل ما زكر عليه غير اسم الله. بان زكرت عليه الاصنام ماشي؟ كان يذبح للات او ان يذبح للعزة او نحو ذلك

10
00:03:48.300 --> 00:04:07.750
ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه يشمل متروك التصفيات عمدا ومتروك التسمية سهوا ويشمل ما سمي عليه. ولكن بغير اسم الله. كمن ذبح لله او للعزى. انا طيب

11
00:04:07.950 --> 00:04:29.000
خرج منه بالنص متروك التسمية سهوا  لان الله ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله تجاوز عن امتي الخطأ والنسيان وما استكبروا عليه يبقى متروك التسمية سهوا يحل ويخرج من عموم قوله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه

12
00:04:29.800 --> 00:04:45.700
طيب وقيس العامد على الناس يبقى متروك التسمية عمدا يقاس على متروك التسمية. سهوا ويخرجان جميعا من قوله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. يبقى يبقى تحت العموم ايه

13
00:04:46.000 --> 00:05:02.450
ما ذكر عليه اسم غير الله. كمن زبح لله ومن زبح للرز فهمتوا بهذا؟ يبقى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. يشمل متروك التسمية عمدا وسهوا. وما سمي عليه باسم غير

14
00:05:02.450 --> 00:05:21.250
لله. خص منه الناس بقوله ان الله تجاوز عن امتي الخطأ والنسيان والسكر عليه. الهذا تخصيص لمترو تسميته سهوا بالنص. وقيس عليه العامل على الناس فخص بالايه بالقياس فبقي ما ذكر باسم الاصنام

15
00:05:21.600 --> 00:05:47.150
كده واضح اللسان مثال رابع قوله تعالى ومن دخله كان امنا المعنى من دخل الحرم فامنوه. من دخل الحرم او الحرم  قال لي من دخل الحرم سواق ارتكب الجناية خارج الحرم

16
00:05:47.850 --> 00:06:08.600
ولازم الحرم فهو يدخل في ايه؟ في العموم. او دخل الحرم وارتكب الجناية فيه يبقى من دخل الحرم يشمل سور عديدة منها ان يرتكب الجناية خارج الحرم ثم يلوذ بالحرم

17
00:06:09.350 --> 00:06:35.450
او يدخل الحرم ويرتكب رجليها بداخله. والجناية قد تكون فيما النفس والاطراف وقد تكون في مدينة النفس. قد تكون في النفس والاطراف وقد تكون في مدونة. النفس يقول الشيخ في كلمة من شاملة لمن دخل البيت بعد قتل انسان. يبقى ارتكب الجناية خارج الايه؟ الحرم ثم نذهب الحرام

18
00:06:35.500 --> 00:06:57.650
او بعد قطع اطرافه. او بعد قطع اطرافه قطع يد انسان سم لاذ بالحرج. ومن كانت الجناية دونه النفس ومكانة الجناية دون النفس كأن يكون قد اتلف مالا لزيد سم لا يذهب الايه

19
00:06:57.700 --> 00:07:20.450
بالحرم  هزه الصور او دخل في البيت سم قتل فيه احدا ده هو قتل بعد ان دخل   اللي يخص هذا بمن قاتل في البيت بعد الدخول ومن دخل فيه بعد قطع اطرافه

20
00:07:24.000 --> 00:08:02.300
اللي والمخصص قوله ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. فان قاتلوه  فقتلوا او جرحوا فاقتلوه فان قاتلوكم فقتلوكم فقتلوا بعضكم وجرحوا بعضكم فايه؟ فاقتلوها فاقتلوها يقصد الجنان دون النفس

21
00:08:02.300 --> 00:08:21.750
اه هو طبعا انا  اه ممكن انه يفسر كلام الشيخ اني في في الجناية عن النفس وتلتحق بها الجناية على العضو  والجناية في مديون النفس ممكن نفسرها بالمال ونحو ذلك

22
00:08:22.900 --> 00:08:44.350
يعني ممكن نفسر كلام الشيخ على هذا النحو. ان في جناية على النفس بالقتل وجناية على العضو بالايه؟ بالجراحة. ونلحق الجناية على العضو بالجناية بالنفس فيكون حكمهما واحد وعندي جناية فيما دون النفس ممكن نفسر كلام الشيخ على انها المقصود بها آآ الجناية الجناية على المال والهزاف

23
00:08:44.550 --> 00:09:43.100
ماشي      آآ  لك ان تسألي هذا. لا اعرف لا اعرف الاجابة لك ان تسأل آآ يعني ايه ايه وجه الحاق؟ الحاق العمد بالايه؟ بالناس. بالناس. لك ان تسأل هزا      اه عامة مسلا الشافعي رحمه الله اه

24
00:09:43.350 --> 00:10:09.500
آآ قال بان آآ الزبيحة انا متروك التسمية عمدا ومروك التسلية سهوا  وممكن يكون مستنده واستدلاله غير هذا الاستدلال الذي ذكره الشيخ اه ويمكن ان يكون استدلال الشافعي رحمه الله على ذلك. وهو قصر العام على سببه. قصر العام على سببه. اه ازا اه

25
00:10:09.500 --> 00:10:28.450
فضى السياق ذلك او ازا اقتضى المقام زلك او ازا اقتضى الافتراء ذلك الاصل ان العام لا يبصر على سببه والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ولكن ازا قامت القرائن على ان هزا العام صنع على سببه يخسر على سببه. وسبب النزول يدل على ان هزا العام

26
00:10:28.450 --> 00:10:55.500
مقصور على ما ذبح لغير الله لان كفار مكة كانوا يقولون كفار آآ والمشركين كانوا يقولون ما بالنا نأكل ما قتلناه ولا نأكل ما قتل الله الميتة يقولون قتلها الله. نعم. والزبيحة نحن؟ قتلناها. فنأكل ما نقتل

27
00:10:56.200 --> 00:11:10.950
ونترك ما قتل الله. الله. فانزل الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. اي ولا تأكلوا ما ذكر عليه غير اسم الله. لان هذا هو سبب السؤال

28
00:11:12.150 --> 00:11:46.350
فاهم لا ولا تأكلوا اه لأ لأ ليش في هيك كالاتي ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه؟ قال اطلق الذبح آآ اطلقت تسمية واراد الزبح مجازا اطلقت تسمية ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه اطلق التسمية. وورد ولا تأكلوا

29
00:11:46.700 --> 00:12:10.200
ما لم تذبحه ده قلم ايه؟ تسبحة. تذبحه. طب ما الذي حملك على هذا التأويل؟ قال سبب النزول  يبقى هو اطلق التسمية واراد الايه؟ اراد الذبح مجازا والحامل على هزا المجاز هو سبب الايه؟ سبب النزول

30
00:12:16.000 --> 00:12:47.650
طيب اه بنقول ايه؟ خص هذا بمن قتل في البيت بعد الدخول انا ارى ظاهر العبارة او ارى العبارة هكزا يعني. وينزر فيها خص هذا بمن قتل في البيت بعد الدخول او قطع

31
00:12:49.250 --> 00:13:11.400
اطرافا ماشي بعد الايه؟ بعد الدخول. خص هذا بمن قتل في البيت بعد الدخول او قطع اطرافا بعد الايه؟ الدخول. انا ارى العبارة تكون كده يبقى قتلة او ايه او قطع. خص بمن قتل

32
00:13:11.800 --> 00:13:34.900
او قطع في خص هذا بمن قتل او قطع في البيت بعد الدخول والمخصص قوله ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. فان قاتلوكم فقتلوكم. او قتلوا بعضكم او جرحوا بعضكم. نعمل ايه

33
00:13:35.250 --> 00:13:51.950
فاقتلوه فهمتم هذا؟ يبقى خص هذا بمن قتل او قطع في البيت بعد الايه؟ بعد الدخول وهذا هو المخصص له. ففرق بين الجاني في الحرم وبين الجاني في غيره اذا لجأ اليه. فمن قتل او قطع في

34
00:13:51.950 --> 00:14:13.850
الحرم قتل او قطع فهمتم هذا؟ هذا ما يقتضيه السياف الايه؟ الكلام. ويبقى العبارة ديت انقلبت اما انقلبت على الشيخ او في الطباعة  في الحرم وبين الجاني في غيره اه

35
00:14:14.750 --> 00:14:41.300
الثاني ومن قتل خارج الحرم سم لجأ الى الحرم الجملة الثانية ومن دخل فيه بعد قطع الاطراف اولا يقول في البيت ثم في الجملة الثانية يقول ومن دخل في البيت بعد قطع الاطراف. يبقى هو قطع في الخارج وايه؟ فدخل. ودخل. والاولى

36
00:14:41.650 --> 00:15:08.400
بعد الدخول انا ارى الكلام غير مستقيم غير مستقيم ارى ان القتل والقطع حكمهم واحد. اه. القتل والقطع حكمهم ايه؟ واحد. هل وقع داخل الحرام الموقع خارج الحرام ان وقع داخل الحرم

37
00:15:08.850 --> 00:15:35.150
يبقى يقص منه وان وقع خارج الحرم ثم ماذا  اه اقلع يقول ايه؟ ففرق بين الجاني في الحرم فهذا يرد فيه قوله تعالى فان قاتلوكم فاقتلوهم وبين الجان في غيره اذا لجأ اليه فيبقى تحت العموم في قوله ومن دخله كان

38
00:15:35.150 --> 00:16:01.400
ثامنا. واما ان كانت الجناية دون النفس يعني في الايه واما ان كانت الجناية دون النفس فانه يؤخذ بها. لانه لو كان عليه دين فلجأ الى الحرم حبس به قوله صلى الله عليه وسلم لي الواجد يحل عقوبته وعرضه. والحبس في الدين عقوبة. فكل حق وجب فيما دون النفس اخذ به

39
00:16:01.400 --> 00:16:35.350
وان لجأ الحرم قياسا على الحبس في الدين  القتل يكون ما يختص به الا اذا كان في  والبناء والجنايات طيب خليني بس اقرر الكلام دوت ويراجع يعني يراجع يعني انا عندي الان دلوقتي آآ من آآ آآ من وجب عليه دين فلاذ بالحرام

40
00:16:35.350 --> 00:16:59.900
هل يستوفى منه الدين في داخل الحرم؟ ام لا؟ يستوفى. يستوفى ماشي؟ والا يستوفي منه داخل الحرم والا يبذل الدين ويدفعه يحرص يخبز بايه يحبس داخل الحرم آآ لاجل مماثلته بالايه؟ بالدين

41
00:16:59.950 --> 00:17:22.500
لقوله صلى الله عليه وسلم ني الواجب يحل عقوبته ايه وعرضة طيب  قيس على المديون من وجبت عليه من وجب عليه ايه اه من وجب عليه اه هو يقول الشيخ

42
00:17:23.850 --> 00:17:47.100
آآ ان كانت الجناية دون النفس تقاس على على على الدين. ازا كانت الجناية دون النفس فانه يؤخذ بها قياسا على ايه على مؤاخذة المدين على مؤاخذة الايه؟ البديل. فيخرج هذا كله من ايه

43
00:17:47.700 --> 00:18:17.150
من عموم قوله ومن دخله كان امنا. امنا يقول الشيخ فكل حق وجب فيما دون النفس اخذ به. وان لجأ الى الحرم قياسا على الحبس في الدين طيب خلي بالك من حاجة. نعم. آآ فلان سرق مالا ولجأ الى الحرم. يؤخذ منه

44
00:18:17.700 --> 00:18:38.100
تقطع يده وان كان في الحرم قياسا على حبس المديني في ايه؟ في الحرام. في الحرم. ماشي على كل العبارة نفسها فيها شيء من عدم الوضوح وتحرر هذه الاحكام في كتب الفقهية

45
00:18:38.650 --> 00:19:01.500
اه مثال خمس قوله تعالى خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. دخل في عمومه اموال المديون وغيره وخرج منه الفقير في ليلة زكاة عليه بقوله تؤخذ من اغنيائهم. فترد عليه فرق ورائهم فخيس مديون على الفقير لانه بما معناه فلا زكاة

46
00:19:01.500 --> 00:19:18.900
طبعا هذا لا يستقيم مع المذهب الشافعي؟ لان الشافعية آآ الدين عنده ليس مانع من وجوب الايه؟ آآ الزكاة. وانما يستقيم هذا على مذهب المالكي يستقيم هذا على مذهب الايه؟ المالكية. طيب الاتي خذ من اموالهم صدقة تطهرهم

47
00:19:19.200 --> 00:19:54.250
خذ من اموالهم آآ العام هنا هم اموالهم. هذا الضمير. يعني خذ الزكاة من مال كل شخص منهم الشاهد هنا في ايه هم دي ضمير اموالهم الهاء والميم قال لي يعني خذ اصل زكاة من اموال كل شخص

48
00:19:54.450 --> 00:20:13.850
منهم فيعم الفقير والايه والغني ولكن الفقير خص لقوله صلى الله عليه وسلم تؤخذ من اغنيائهم وترضوا على فقرائهم فلا زكاة على الفقير. قال لي وقيس على الفقير المديون. فلا زكاة عليه ايضا. بجامع

49
00:20:13.850 --> 00:20:39.250
الحاجة في كل اه الفقير ليس معه مال فهو محتاج والمديون معه مال يستغرقه الدين ماشي؟ فهو ايضا محتاج مفهوم هذا؟ ايوا. مثال سادس قوله صلى الله عليه وسلم اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعه

50
00:20:40.350 --> 00:21:03.200
قال لي العام هنا لفظ الايه؟ الكلب. يشمل الكلب الذي اذن في اختناق ككلب الحرث والمشي والكلب الذي يحرم اقتناؤه  لبعض المالكية قال يخرج من هذا العموم الكلب الذي وبها اقتناؤه

51
00:21:03.450 --> 00:21:28.400
فلا يقسم سبعة ولا يغسل الاناء من ولوغه سبعا قلنا لماذا؟ قال لان آآ لانه ليس بنجس قياسا على الهرة بجامعة تتوفي ايه  النبي صلى الله عليه وسلم قال في الهجرة انها ليست بنجس او ليست بنجس. لماذا؟ قال لانها من الطوافين عليكم. والطوافات. طب الكلب الذي رخص لي في اختلائك

52
00:21:28.400 --> 00:21:58.100
هو من الطوافين علينا والطوافات. اذا لا يكون نجسة وما دام ليس بنجس يبقى لا يجب غسل الاناء من بلوغه سبعة هكذا ايه؟ قال بعض المالكين  المعلم في زيتا    يعني هو طبعا احنا يعنينا

53
00:21:58.550 --> 00:22:13.800
الشاهد يعني. يعني لا يعنيه المسألة الفقهية. بكاملها يعني ماشي الكلب ناجي ولا ليس بنجس؟ جسمه نجس ولا ليس بنجس؟ هذا فيه ايه؟ محله محله الفقه. لكن يعني لي المثال فقط يعني

54
00:22:14.850 --> 00:22:36.050
اذا شرب الكلب يشمل الايه؟ كل كلب رخص الاقتنائها او لم يرخص خصه بعض المالكية بالقياس فقاسوا الكلب المأذون اتخاذه على الهرة بجامع التطواف فقال الرسول صلى الله عليه وسلم انها ليست بنجس

55
00:22:36.300 --> 00:23:06.000
انها من الطوافين عليكم او الطوافات وحملوا حديث  الغسل سبعا سبع مرات على الكلاب المنهي عن اتخاذها واضح المسال طيب اه انتقل الشيخ الى نوع اخر من انواع التخصيص وقال تخصيصي المنطوق بمفهوم الموافقة

56
00:23:07.800 --> 00:23:34.900
والحاصل عندي يوجد نص عام ويوجد نص اخر يوجد يوجد نص عام ويوجد نص ايه؟ اخر. اه الذي يعارض العام هو ليس النص الاخر وانما هو المفهوم الموافق المفهوم الموافق ايه؟ يبقى في عندي عام وفي عندي نص ايه؟ اخر. هذا منطوق هذا النص لا يعارض العام. الذي يعارض العام

57
00:23:34.900 --> 00:24:03.600
هو مفهوم هذا النص الاخر. العلماء اجازوا ان مفهوم الموافقة اجازوا ان يكون مفهوم الموافقة. مخصصا للعموم    مثال تخصيص قوله صلى الله عليه وسلم لي الواجب يحل عرضه وعقوبته بغير الوالد مع ولده

58
00:24:03.650 --> 00:24:39.450
فلا يحل عرضه قياسا على عدم خلافه السابت بقوله تعالى فلا تقل لهما اف بالاولى  الي الواجب يحل عرضه وعقوبته. هي بمعنى ايه   معنا مقل الغليز. لي الواجد بمعنى ايه؟ اللي بمعنى المطل. المماطلة في الدين. والواجب بمعنى؟ الغني. لن

59
00:24:39.450 --> 00:24:59.650
اي مطل الغني اه مماطلة الغني باداء الدين مع كونه يتمكن لغناه من اداء الدين. يحل عرضه وايه؟ عقوبته. وعقوبته قال لي طيب ازا كان الواجد لفظ الواجب اسم الكل واجد. وقد يكون هذا الواجد والدا

60
00:24:59.750 --> 00:25:25.500
فازا ما قال الوالد بدين ولده اللي يدخل في العموم يحل عرضه وعقوبته في الاصل ماشي لكن هذا العموم مخصص  مخصص بايه؟ بمفهوم الموافقة لقوله تعالى فلا تقل لهما اوف الف لا تقل لهما اف يخرج منها ايه

61
00:25:25.750 --> 00:25:58.650
مفهومه الموافق. مم. مفهوم الموافق الضرب يلتحق وكل ايذاء يلتحق بالتأثيف ازا حبس الوالد بدين ولده نوع من الايذاء مسلا. وكونه يحل عرضه وعقوبته هذا نوع من الايه الايذاء قوي مفهوم قوله فلا تقل لهما اف

62
00:25:58.900 --> 00:26:20.350
يخصص عموم قوله لي الواجد يحل عرضه وايه؟ وعقوبته. مفهوم هذا يبقى اذا معطل الوالد بدين ولده عموم الحديس   الوالد الواجد يدخل في عموم قوله لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. الا انه خرج

63
00:26:20.450 --> 00:26:51.050
عن هذا العموم بمفهوم قوله فلا تقل لهما اف اذ مفهومه تحريم كل ايذاء تحريم الكل ومنه يحل عرضه وايه؟ وعقوبته. العقوبة. ماشي؟ آآ ايذاء للواجب خير من تخصيص قوله لا يواجد يحل عرضه عقوبته بغير الوالد مع ولده. فلا يحل عرضه ولا عقوبته

64
00:26:51.800 --> 00:27:47.150
قياسا على ايه على عدم خلافه   الصيغة غريبة خالص على عدم خلافه. عدم خلاف حل العرض والعقوبة  السادس من قوله  الثابتات على عدم خلافه الثابت  عدم خلاف حل العقوبة عدم خلاف حل العين العقوبة

65
00:27:47.750 --> 00:29:21.150
فلا يحل عرضه قياسا على عدم عالم خلاف حل العقوق      فلا تقل لهما اف لا تقل لهما اف هذا مازا افادت      عدم خلافه عدم خلاف حل العقوبة عدم خلاف حل العقوبة تفسرها ازاي دي؟ عدم خلاف حل العقوبة تساوي ايه

66
00:29:24.200 --> 00:29:48.900
يساوي حرمة العقوق حرمة الايه العقوبة حرمة العقوبة الثابتة بطريق الاولى من قوله تعالى فلا تقل لهما  ماشي هو عدمي عدمي عدم عدم العدم نفي نفي اثباته. الثابتة. الثابتة ليه

67
00:29:49.800 --> 00:30:20.900
عدم خلافه  على عدم خلاف حل العقوبة على عدم خلاف خلاف حل العقوبة ايه هو قال لي هنا ايه فلا يحل عرضه فلا يحل ايه  فلا يحل اذ فلا تحل المماطلة عرضه

68
00:30:21.450 --> 00:30:40.150
طيب خلي بالك من شيء احنا مش متعبدين بهزا اللفز. نعم. في احسن منه بكتير قوي. ماشي؟ يعني ناكلها هكذا. لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. الواجب لفظ عام. يشمل الوالد وغير؟ الوالد. خص منه الوالد

69
00:30:40.200 --> 00:30:59.950
بمفهوم قوله تعالى فلا تقل لهما افوا. اذ مفهومه تحريم كل ايذاء. فيحرم كل ايذاء ومن جملته حبسوا الواد بين ولده يخرج من عموم قوله لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. خلاص كده

70
00:31:00.900 --> 00:31:51.200
وجعل منه ابو الحسين ابن الخطاب آآ ده علامين وتخصيص قول الله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف فالمتعة تعم كل مطلقة  وخص منها المطلقة قبل المسيس والمطلقة قبل ان يفرض الله بقوله لا جناح عليكم اذا طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة

71
00:31:58.950 --> 00:32:22.900
وجعلها من قبيل مفهوم الموافقة من باب ذكر بعض افراد العالم. والاكثر ان هذا من باب التخصيص بمفهوم المخالفة آآ هي المتعة عند الشافعية خاصة بايه بالمصادقة قبل الدخول الزي لم يفرض لها

72
00:32:22.950 --> 00:33:02.500
صح كده المتعة خاصة عند الشافعية بالمطلقة التي لم يدخل بها ولام ايه؟ يفرد لها  فتعطى الايه؟ فتعطى آآ المتعة  طيب       آآ اللفظ الصياغة دي محتاجة آآ تعدل يعني. هزه الصيغة محتاجة تعدل. على كل آآ

73
00:33:03.000 --> 00:33:16.850
نحاول ان نفهم نحاول ان نفهم اه وللمطلقات متاع بالمعروف يبقى كل مطلقة لها الحق في ايه المتعة؟ سم قال الله تعالى لا جناح لكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن

74
00:33:17.100 --> 00:33:45.850
او تفرضوا لهن. فريضة؟ قال ومتعوهن. فامر بالمتعة لمن قال رسول الله. للمطلقة قبل الدخول وللمطلقة التي فرض لها؟ صداقة. الحاصل عندي كالاتي كل مطلقة بالاية الاولى تجب لها المتعة. وللمطلقات متاع. والحاصل عندي بالاية الثانية المطلقة تقابل

75
00:33:45.850 --> 00:34:06.050
الدخول والمطلقة التي لم يفرض لها صداق تجب لها المتعة في عندي اه قاعدة بعضهم يقول آآ الراجل يحل الجمهور ان تخصيص بعض افراد العام بحكم العام لا يقتضي التخصيص

76
00:34:08.600 --> 00:34:24.450
تخصيص بعض افراد العام بالذكر بحكم العام لا يقتضي الايه وانا شرحت لكم هدية قبل ذلك. عندما كنت اذا كنت لك نجح الطلاب ثم قلت لك نجح في محمد. هل يعني ذلك؟ فيبقى في التخصيص. لا يبطل التخصيص لا يقتضي ذلك ان غير محمد لم

77
00:34:24.450 --> 00:34:47.950
ينجح فهمت هذا؟ قال لي طيب اذا قلت ان التخصيص بالذكر التخصيص بالذكر لا يقود التخصيص يبقى ذكر المطلقة قبل الدخول والمطلقة التي لم يفرض لها صداق لا يقتضي التخصيص ويبقى الاية بقية على عمومها

78
00:34:48.150 --> 00:35:10.100
ويبقى كل مطلقة لها متاع وهو اعتنى بذكره فردين وليس معنى ذلك ان غير هذين الفرضين لا تجد لهما اه النفقة. يبقى تخصيص التخصيص بالذكر لبعض افراد العام بحكم العام لا يقتضي التخصيص

79
00:35:10.300 --> 00:35:35.250
طيب لو قلت بقى يقتضي التخصيص يبقى وللمطلقات متاع. اي مطلقة؟ قال لي ازا كانت مطلقة قبل الدخول او لم يفرض لها  صداقة. يبقى المقصود بالليل يبقى لفظ المطلقات. لفز المطلقات في قوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف. حقا على المتقين او حقا على

80
00:35:35.250 --> 00:35:53.550
ماشي؟ حقا على المتقين وللمطلقات متاع بالمعروف. هذه قاصرة على من على من ذكر في الاية الاخرى وهو ما وهما المطلقة قبل الدخول والمطلقة التي لم يفرد لها؟ صلاة. ماشي

81
00:35:53.550 --> 00:36:50.250
آآ هذا ما استطعت انا ان اوجه به الكلام المكتوب قدامي. ماشي ويراجع    المنطوق بمفهوم المخالفة     قولي كتخصيص قوله صلى الله عليه وسلم ان الماء لا ينجسه شيء الا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه

82
00:36:53.950 --> 00:37:23.300
بمفهوم قوله اذا كان الماء كل تين لم يحمل الخبز طب ايه المفهوم المخالف في قوله ازا كان الماء كل شيء لمح من خبث  اذا اذا كان اقل من كلتين يحمل الخبث بمجرد ملاقاة النجاسة حتى وان لم يتغير. قال لي طيب ان الماء لا ينجسه شيء

83
00:37:23.300 --> 00:37:45.100
الا ازا تغير الا ازا تغير. تغير. فين هنا العموم فين ايه؟ سواء كان طبيب او طبيب انا ارى ارى ارى محل الاستشهاد في فيما الا ما غلب الا ما

84
00:37:45.550 --> 00:38:09.500
غلبة الا ما غلب. طب سانية واحدة الا ما غلب على ريحه وطعمه وايه؟ ولونه. طيب يبقى حاصل حاصل الكلام. مجموع الكلام. المستسنى والمستسنى مين هو؟ غير المتغير  غير المتغير

85
00:38:10.050 --> 00:38:34.550
بطعم ولون وريح النجاسة طهور حاصله ان كان كسيرا وان كان قليلا. يبقى على العموم انا ازا نظرت الى المستسنى والمستسنى منه يبقى حاصل الحديس كالاتي خير المتغير غير المتغير بطعم ولون وريح النجاسة طهور. هم. سواء

86
00:38:35.950 --> 00:39:07.700
غير المتغير من الماء غير المتغير بلونه وطعمه وريح النجاسة من الماء الزي وقعت فيه النجاسة. طهور  ماشي يشمل القليل ويشمل الكثير الكثير. قال لي خرج منه القليل فهو يتغير بمجرد ملاقاة النجاسة وان لم يتغير. فهمت هذا؟ اه. يتنجس. خرج بمفهوم بمفهوم

87
00:39:07.700 --> 00:39:27.700
اذا بلغ الماء كل اثنين لم ينجز. يعني اذا كانت دون القلتين ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة. فهمتم هذا يبقى حاصل الحديس الاول غير المتغيرين. غير المتغير طهور الا اذا كان قليلا دون القلتين. فهو وان لم يتغير

88
00:39:27.700 --> 00:39:43.050
نجس. اه. ازا وقعت فيه نجاسة لم تغيره جبتم هذا الكلام؟ اه ومثله تخصيص قوله تعالى ومن لم يستطع منكم قولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم والمؤمنات

89
00:39:44.500 --> 00:40:40.000
بيقول ايه يا شيخ ومفهوم الخلق انه لا يجوز نكاح الامة؟ لمستطيع القول فخص به العموم. عموم ايه           هو في ده ده مخصص. ده مخصص ومن لم يستطع  منكم طاولة ان ينكح المحسنات لمؤمنات

90
00:40:41.150 --> 00:41:04.150
هذا المخصص هذا المفهوم مخصص لعموم ايه واحل لكم ما وراء ذلك  زكر الله المحرمات. سم قال واحل لكم ما وراء ذلكم. الما وراء ذلك هي ايش من الحرائر والاباء

91
00:41:04.550 --> 00:41:22.150
قصة الايماء بمفهوم قوله مفهوم من مخالف قوله ومن لم يستطع منكم قولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات. ان الامة بشرط العجز عن قول الحرة

92
00:41:22.300 --> 00:41:47.000
فاهم؟ يبقى اذا لا يجوز. هو قال لي واحل لكم الحرائر والاماء. الا الامة اذا كنت تستطيع فهمت هذا؟ يبقى ومثله تخصيص قوله تعالى واحل لكم ما وراء ذلكم بمفهوم

93
00:41:47.100 --> 00:42:03.200
قوله بمفهوم المخالف لقوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات للمؤمنات ومفهومها يقتضي الا يجوز تخصيص نكاح الامة لمستطيع الطول فخص بهذا المفهوم العموم في قوله تعالى

94
00:42:03.750 --> 00:42:29.850
في قوله تعالى واحل لكم  ما وراء ذلكم؟ طبعا لا يخفى بها في السياق ومن لم يستدعيكم قولا ليست هي محل التخصيص هي المخصص المخصص ما هو محل التخصيص العموم في قوله تعالى واحل لكم ما وراء ذلكم

95
00:42:33.150 --> 00:43:16.700
هو واضح ولا مش واضح    تأملتها   ايه لم يصل ايه من يستطيع ان يجوزا سانية واحدة يقول الله تعالى ومن لم يستطع منكم قولا من لم يكن غنيا ولا يستطيع صداقة حرة. ماشي؟ ومن لم يستطع منكم قولا ان ينكح المحسنات للمؤمنات. فمما ملكت ايمانكم

96
00:43:16.950 --> 00:43:40.400
من فتياتكم المؤمنات فيجوز لكم النكاح الايماء ايه بقى؟ منطوق هذه الاية من لم يستطع يحل له نكاح الامل هذا هو منطقها. طب ومفهومها؟ من يستطع يحرم عليه. من يستطع؟ اهو انتم بتفهموا من يستطع

97
00:43:41.300 --> 00:44:01.100
طول الحرة يحرم عليه نكاح الامة. يحرم عليه نكاح الامة في هزه الحال. مخصوصة من عموم قوله واحل لكم ما وراء ذلكم. لان العموم يبقى انا اتزوج الحرة واتزوج الامة سواء كنت استطيع قول الامة او لا

98
00:44:01.100 --> 00:44:21.650
الطولي الحرة او لا استطيع. خص منه الامة. في حال الاستطاعة. تحرم ولا تحل. نعم يبقى واحل لكم ما وراء ذلكم الا الامة في حال استطاعة الطويل فهمتم؟ يبقى واحل لكم ما وراء ذلكم

99
00:44:21.800 --> 00:44:41.850
عامة في كل امة وفي كل وفي كل حرة ما عدا المذكورات خص منها الحر الامة في حال ملك الطور او في حال الاستطاعة فهمتم هذا لا تحرم ولا تحل. وصلت الآن

100
00:44:43.150 --> 00:45:05.200
انت الان تسأل عن المخصص وتسأل عن المخصص. اين المخصص المفهوم المخالف لقوله ومن لم يستطع منكم قولا. مم. منطقها من لم يستطع احل له استطاع. ومن استطاع يحرم. من استطاع قول الحرة يحرم عليه نكاح الامل. الهزا المفهوم المخالف خصص

101
00:45:05.450 --> 00:45:30.800
قوله تعالى واحل لكم ما وراء. ما وراء ذلك. واحل لكم ما وراء ذلك  ومثله تخصيص قوله تعالى في كل اربعين شاة شاة بمفهوم المخالف لقوله في الغنم السائبة ازيك يا هنا الامر واضح. مم

102
00:45:31.000 --> 00:45:55.000
قال لي في كل اربعين شاشة في كل اربعين شاة في كل اربعين شاة ايه؟ شاة. قال يبقى الزكاة تجب في كل اربعين سواء كانت سئمة او كانت معلوفة خص منها خص منها المعلوفة فلا تجب فيها الزكاة بالمفهوم المخالف لقوله في سائر

103
00:45:55.000 --> 00:46:15.100
الغنمي زكاء. اولا في في كل اربعين شاة شاة. سواء كانت سائمة او او معلوفة. السائبة والمعلوفة تجد فيها الزكاة. انا فين؟ انظر بقى الى المخصص. قوله صلى الله عليه وسلم

104
00:46:15.900 --> 00:46:37.900
في الغنم السائمة زكاة. انت تقول مفهوم المخالف ايه ما هو المعلوفة لا زكاة فيها. قال لي هي المعروفة لا زكاة فيها خصص بها عموم قوله صلى الله عليه وسلم. في كل اربعين شاة شاة. يبقى في كل اربعين شاة شاة الا ازا كانت

105
00:46:37.900 --> 00:46:54.650
فلا تجب فيها الشأن فوق مواجهة التخصيص قال لي طيب ولا تقربوهن حتى يطهرن بما روته عن عائشة بدأ في الشيخ رقم تسعة قال لي التخصيص بفعل النبي صلى الله عليه وسلم

106
00:46:55.250 --> 00:47:15.250
قال يدخل في التخصيص بالسنة. ماشي؟ لان من جملة السنة ما سبت بفعله فعله قوله وفعله وتقريره ماشي؟ آآ تعريف السنة عرفت بهذا. السنة قوله وفعله وتقريره. قال لي اذا التخصيص بالفعل هو

107
00:47:15.250 --> 00:47:31.900
التخسيس بالسنة. ماشي. ولا مثاله تخصيص عموم قوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن. مما رواه وعائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني فاتزر فيباشرني وانا حائض كيف افهم هذا

108
00:47:32.900 --> 00:48:14.000
اولا فاين العموم واين التخصيص  شاملة بس  ولا تقربوهن. ماشي؟ ولا تقربوهن يشمل ايه؟ مباشرة. يشمل آآ آآ الجماع الجماع   يشمل الجماع وما دون الايه؟ الجماع. خص منه ما دون الجماع بقول بفعل عائشة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي حكته عائشة كان النبي يأمره

109
00:48:14.000 --> 00:48:35.050
كيف اعتزلوا فيباشرني وانا ايه اللي هي المباشرة فيما دونه الجماع    او نقول مباشرة في مدينة السرة والركبة. ماشي؟ ومثله ما ورد انه صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال ثم وصل

110
00:48:35.450 --> 00:49:00.850
فقيل له لست كهيئتكم اين العموم هنا عروسة ونهى عن الوصال. اذا قلنا بان المتكلم يدخل في عموم في عموم كلامه يبقى نهى النبي عن الوصال فيدخل هو ويدخل من خاطبهم. ازا كنا المتكلم يدخل في عموم كلامه

111
00:49:01.050 --> 00:49:21.050
فهمتم هذا؟ يبقى النبي عندما نهى عن الوصال وقلنا للمتخلف في عموم كلامه يبقى هو ايضا ايه؟ هو ايضا منهي عن الوصال كما ان الامة ملهية عن الوصول. اه الوصول. فلما وصل هو قيل له. خرج عن هذا العموم. خرج عن هذا الايه؟ العموم

112
00:49:23.150 --> 00:49:45.150
وقال لست كاياتكم اني ابيت عند ربي افعلوني واسقيكم. ومثله اذا اتى احدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يوليهما ظهره. ثم رأى ابن عمر مسند بلا القبلة مستقبل بيت المقدس فالنهي كان مطلقا وخص بما كان وراءه ساتر

113
00:49:45.400 --> 00:50:05.400
من الادلة يكسر من الامثلة يعني. اذا اتى احدكم الغائط فلا يستقبل القبلة سواء كان بينه وبين القبلة ساترا كان بينه وبين قبلة ساتر او لم يكن بينه وبين القبلة

114
00:50:05.400 --> 00:50:24.950
يا ساتر انا ابين جهة الايه؟ العموم. فلا يستقبل القبلة اذا كان بينه وبين قبلة السافر او لم يكن بينه وبين القبلة ساتر. ولا يوليها ظهره اذا وجد السافر او لم يوجد السافل

115
00:50:25.450 --> 00:50:49.650
ثم رأى ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة  اه مستدبروا القبلة مستقبل بيت المقدس. فالنهي كان مطلقا وخص بما كان وراءه ساتر يبقى النهي شمل ما كان ازا وجد ساتر ولم يوجد. طب النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته مستدبر القبلة مع وجود ساتر. قال يبقى ازا وجد

116
00:50:49.650 --> 00:51:35.500
التخصيص بالعادة   في عندي التخصيص بالعادة القولية والتخصيص بالعادة الفعلية  تمام كده التخصيص بالعادة القولية والعادة  اه اولا الشغل اللي اتكلم عليه هنا العادة القولية. التخصيص بالعادة الايه    لو فرضنا مثلا

117
00:51:36.200 --> 00:51:53.650
ان لفظ الشعير ان لفظ الطعام كان يطلق في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهده يطلق على يطلق لفظ الطعام على الشعير خاصة. مم. كما شاع اطلاق لفز

118
00:51:53.650 --> 00:52:07.750
على زوات الايه؟ الاربع. الاربع وصار لا يفهم من لفظ الدابة الا زوات الاربع. وصار لا يفهم لفز الطعام الا معنى الشعير. فاذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الطعام

119
00:52:07.750 --> 00:52:30.050
هل يقصر ذلك علي الشعيري خاصة ام يعم كله؟ طعام. هذا ما يقال عنه ايه؟ التخصيص بالعادة القولية ويبقى هنا في الحالة ديت ازا قلنا الطعام يحمل على الشعير خاصة يبقى من باب العام الزي اريد به الخصوص

120
00:52:30.250 --> 00:52:49.600
ويبقى النبي لما قال لا تبيعوا الطعام بالطعام معناها لا تبيعوا الشعيرة يبقى  لو فرضنا ان الطعام صار حقيقة عرفية. في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في الشعير. بحيث صار لا يتبادر من لفظ الطعام الا معنى الشعير

121
00:52:49.600 --> 00:53:09.600
فقال النبي لا تبيعوا الطعام بالطعام اللي يحمل على الشعير. ويقول هذا من باب العام الذي اريد به الخصوص وحاصله لا تبيع الشعيرة ده ازا كانت العادة عادة قولية سابتة في في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. طب لو كانت

122
00:53:09.600 --> 00:53:27.550
لو كانت ايه؟ بمعنى ايه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيع الطعام بالطعام. وبعد بوفاته فعرف الناس على تسمية الشعير طعاما. قال لي لا هنا لا يحمد قوله على العادة القولية

123
00:53:27.700 --> 00:53:48.300
ده خلاصة الخلاف في العادة القولية. العادة القولية اذا كانت سابقة قصر عليها العالم. وازا كانت لاحقة لا يبصر عليها العاق. طب العادة الفعلية العادي الايه اه قال لي لا تبيع الطعام بالطعام

124
00:53:49.250 --> 00:54:10.400
وجرت عادة الناس ببيع البر بالبر متفاضلة. مسلا جرت عادة الناس ببيع الجبن البري متفاضلا. السؤال الان هل هزه العادة جوجل في حياة النبي واقرها قال لي والله ان كان ذلك

125
00:54:10.800 --> 00:54:35.500
خصصت العام وليس المخصص للعادة بل اقرار النبي صلى الله عليه وسلم يبقى العادة الفعلية ازا اقرها النبي صلى الله عليه وسلم خصصت وليس المخصص العادة بل اقراره صلى الله عليه وسلم. ويبقى لا تبيع الطعام بالطعام الا ازا كان برا. فيجوز بيعه ببيعه اه بيعه بجنسية متفاضلا. لانه جرت عادة الناس في

126
00:54:35.500 --> 00:54:57.550
النبي صلى الله عليه وسلم هذا كله افتراض ماشي؟ لان عادة الناس في حياة النبي جرت بذلك والنبي اقرها هذا على سبيل الفرض فهمتم؟ قال لي طيب اوجرت عادة الناس ببيع البر بالبر متفاضلا. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وانعقد الاجماع على جواز ذلك

127
00:54:57.650 --> 00:55:19.450
قال يبقى العادة الفعلية التي انعقد عليها الاجماع مخصصة للعموم والمخصص في الحقيقة هو ايه الاجماع او على التحقيق مستند الاجماع؟ يعني لا العادة الفعلية ولا الاجماع بل مستند للايه؟ الاجماع

128
00:55:19.450 --> 00:55:38.150
قال لي طب العادة الفعلية التي لم تكن في زمانه واقرها. ولم تكن في بعد زمان ولم ينعقد الاجماع عليها بعد وفاته هزه لا تخصص. بل يترك بل تترك لاجل العموم

129
00:55:38.500 --> 00:55:56.900
فاذا وجدنا الناس يتعاملون ببيع البر بالبر متفاضلا نقول لهم انتم تتمالئون على التعامل بالربا ويجب عليكم ترك هذه الايه؟ المعاملة. فهمتم هذا الكلام؟ يبقى العادة القولية نقسمها. العادة السابقة وعادة. لاحقة. السابقة تخصص

130
00:55:56.900 --> 00:56:18.300
ويخسر عليه العام واللاحقة لا يخسر عليه العام. بل يقع على العموم. العادة الفعلية اما في زمانه او بعده فان كان في زمانه واقرها يبقى دليل معتبر. دليل ايه؟ ويخصص

131
00:56:18.900 --> 00:56:39.850
دليل المعتبر وايه؟ ويخصص. طيب كانت بعد زمانه وانعقد عليها الاجماع؟ ايه؟ تبقى هتكون دليل معتبر وتخصص. طب لم يقال انها لا اقرار ولا اجماع اللي يبقى الحجة في العموم. وهي لا تقوى على معارضة العموم. فتترك العادة ويعمل بالايه

132
00:56:39.950 --> 00:56:57.050
ويعمل بالعام فهمتم؟ ولا فيها صعوبة كده؟ الشيخ اختصر على بعض السور فقال كتخصيص قوله صلى الله عليه وسلم اطعموا بالطعام مثلا بمثل لانه المتعارف عليه عندهم عادة في لفظ الطعام

133
00:56:57.850 --> 00:57:24.800
وكذلك فسره الراوي. وهذا النوع لم يأخذ به الا الاحناف والمالكية وزاد بعضهم التخصيص بالايه؟ طبعا وزاد بعضهم دي جملة سطر من جديد  فهمتم بهذا الكلام؟ اولا التخصيص بالعادة لابد ان هو يقسم هذا هذه القسمة وكل قسمة على حدة يأخذ حقه

134
00:57:25.000 --> 00:57:40.250
هو في حاجة عندي اسمها التخصيص بالمعنى ده اخذ به بعضهم اخذ به بعض الايه؟ العلماء. قال لي الثيب جلد مائة ثم رجم بالحجارة. والبكر جلد مائة ثم يكفي. سنة. قالت الحنفية

135
00:57:40.250 --> 00:58:21.400
قالت المالكية المعنى يخصه لان المرأة تحتاج من الصيانة والحفظ والقصر عن الخروج والتبرج آآ الذين يذهبان بالعفة الى ما لا يحتاج اليه    عائز يقول ايه  عايز يقول ايه هي قاعدة هل يجوز ان يستنبط من اللفظ معنى لخصوم

136
00:58:23.000 --> 00:58:38.850
آآ هزه هي المسألة هل يجوز ان يستنبط هل يجوز ان يستنبط من اللفظ؟ معنى يخصه كيف نطبق هذا على الكلام الذي معنا؟ الا والبكر جلد مائة ثم نفي سنة

137
00:58:39.050 --> 00:59:05.150
البكر جلد مائة ثم نفي ايه؟ سنة. لفظ البكر يشمل الذكر والايه والانثى وقال بعض المالكية الذي يغرم انما هو الرجل فقط واما الانثى فلا تغرم  لماذا قال فان المرأة تحتاج من الصيانة والحفظ والقصر عن الخروج من البيت والتبرز اي الزهور والخروج من البيت اللذين يذهبان العفة الى ما لا يحتاج اليه

138
00:59:05.150 --> 00:59:35.500
الرجل    بمعنى ان الرجل اذا غرب لا يترتب على تغريبه مفسدة. نعم. واذا غربت المرأة ترتب على تغريبها. مفسدة. مفسدة فيقول لك اذا الذي يغرم انما هو الرجل فقط الذي يغرب انما هو الرجل ايه؟ فقط. اه المرأة تحتاج الى الصيانة

139
00:59:36.800 --> 00:59:54.450
وهي لا تخرج من البيت الا في اضيق الحدود هي تحتاج الى الصيانة. قال لي وهذا يتنفى مع تغريبه وهزا يتنافى مع ايه؟ مع تغريبها. يبقى المعنى تحتاج الى الصيانة والحفظ في البيوت. هذا المعنى هذا المعنى

140
00:59:54.650 --> 01:00:30.850
خصص  عموم قوله صلى الله عليه وسلم البكر جلد مائة وتغريب ايه؟ سنة فهي لا تغرب. فهي ايه؟ لا تغرب       آآ قال بعض المالكية العبد ايضا لا يغرب. لماذا؟ لماذا اوجب لماذا كان التغريب من جملة الحد

141
01:00:31.100 --> 01:00:58.800
لان التغريب فيه ايذاء آآ للرجل بان يحال بينه وبين اهله الهذا المعنى متحقق في الحكم وليس متحقق في فليس له ليس له اهل يتضرر بايه بمفارقتهم قالوا اذا التغريب يكون للحر لا للعمد. يعني اذا وجد معنى هل يمكن هذا المعنى ان يخصص العنف

142
01:01:00.050 --> 01:01:23.550
قال به طبقه بعض المالكين   اه التخصيص بالمصلحة مثل قوله تعالى والوالدة يرضعن اولادهن حولين كاملين. قال الامام ما لك ان المرأة اذا كانت شريفة حسيبة لا يلزمها ارضاء لا يلزمها ايه

143
01:01:24.550 --> 01:01:59.400
ارضعوا قال ابن العربي وهذا من باب المصلحة  نعم. ايذاء الحر بالحيلولة يعني بالمنع الحيلولة يعني ايه؟ المنع ان يحال بينه وبين اهله ماشي؟ والاهانة له ولا يتصور ذلك في العبد. في العبد. العبد ليس له اهل. يتضرر بمفارقته. ولا يفرح

144
01:01:59.500 --> 01:02:43.450
ايه  ما المشكلة اه المرأة لا تغرب لماذا لان المرأة صانوا وتحفظ في البيوت وهذا المعنى يتنافى مع تغريبها ازا فهزا طيب والعبد لا يغرب لماذا؟ لان المعنى في التغريب غير متحقق فيه. معنى التغريب ان يؤذى الرجل بان يحل بينه وبين اهله. نعم. طيب والعبد

145
01:02:43.450 --> 01:03:12.150
ليس له اهل يتضرر بمفارقتين    ان المرات اذا كانت شريفة وعزيمة اذا كانت ذو حسب ونهر نسب  كان يعني عادة العرب عادة العرب قديما آآ ان التي ترضع ولدها انما هي الوضيعة دونه

146
01:03:12.300 --> 01:03:32.600
يونس شريف. مم. المرأة ازا كانت حسيبة نسيبة. مم. هي تترفع عن ارضاع ولدها ارضاع الولد كان من ايه يعني تقوم به يعني في شريفة ووضيعة. الوضيعة ترضع ولدها. واما الشريفة فهي تترفع عنه

147
01:03:33.200 --> 01:03:49.300
عن ذلك فبناء على هذا المعنى قال الامام مالك والولد يرضعن اولادهن ان الشريفة لا يليق بها ان ترضع ايه ولدها وبالتالي يبقى التي تلزم بارضاع ولدها انما هي الوضيعة دون

148
01:03:49.700 --> 01:04:18.450
الشريف  جبت هذا المعنى؟ ايوة اه ان ازا كانت مرأة شريفة حسيبة لا يلزمها ارضاع ولدها لان ارضاع ولدها ما له يقدح في   قال ابن العربي وهذا من باب المصلحة

149
01:04:22.650 --> 01:04:38.950
هذا امر كان في الجاهلية في ذوي الحسد. وجاء الاسلام عليه فلم يغيره. وتمادى ذوو الثروة والاحساب على تفريغ الامهات للمتعة بدفع الرضعاء الى المراضع الى زمان. فقال به والى زماننا فحققناه شرعا

150
01:04:48.200 --> 01:05:22.400
فهمت هذا الكلام   طبعا اه مسلا الشافعية وغيرهم يبطلون العموم على عومي وان الوالدات كل كل والدة مأمورة بان ترضع ايه؟ ولدها. اه قاعدة خصوص اخر النص لا يمنع عموم اوله

151
01:05:24.650 --> 01:05:59.100
مثال ذلك قوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء عام في المطلقة الثلاثة. وفيما دونها لا خلاف في ذلك. ثم قال  وبعولتهن احق بردهن في ذلك حكم خاص فيمن كان طبقها دون الثلاث. ولم يوجب ذلك الاختصار بحكم قوله تعالى والمطلقات اذا تربصن بانفسهن ثلاثة. خلي بالك من حاجة

152
01:05:59.600 --> 01:06:25.000
والمطلقات سواء كانت ايه  اه ولمطلقاته سواء كانت مطلقة رجعية خلقت طلقة اولى ومازالت في العدة او المطلقة البائنة التي طلقت سلاسة. كبرى ماشي؟ وما وما زالت في العدة. هم

153
01:06:25.500 --> 01:06:50.900
والمطلقات البوائن والرجعيات يتربصن ماذا؟ سلاسة قرون. سم قال وبعولتهن اي وضعونة الرجعيات. نعم. احق بايه؟ بردهن في ذلك اي في العدة قال لي يبقى اول الاية عام يشمل البوائن والرجعيات. واخر الاية وبعولتهن

154
01:06:51.250 --> 01:07:15.950
خاص بالايه؟ بالرجعيات اللي يعوض الضمير الخاص على العام لا يقتضي تخصيصا في العام. هي دي القاعدة عقد الضمير الخاص على العين لا يحتوي تخصيصا في العام. لان وبعولتهن هذا الضمير يفسر بالرجعيات

155
01:07:16.700 --> 01:07:40.450
ماشي؟ مع انه عائد على المطلقات البوائن والرجعيات. قال ليعود الضمير الخاص على العام لا يقل تخصيصا في العام. فلا اقول والمطلقات اي الرجعية يظهر البصر بانفسهن ثلاثة قروع. بدليل قوله بعد ذلك وبعولتهن احق بردهن. بل يبقى العام على عمومه هو الخاص على خصوصه. يبقى

156
01:07:40.450 --> 01:07:57.100
والداتو اه والمطلقات البوائم والرجعيات يتربصن بانفسهن سلاسة قروب. وبعولة الرجعيات احق بردنا في ذلك. يبقى العام على عمومه والخاص على خصوصه وعود الضمير الخاص على العام لا يقتضي تخصيصا

157
01:07:57.150 --> 01:08:31.700
العام. عود الضمير الخاص على العام لا يقتضي تخصيصا في العام    ومثله قوله ووصينا الانسان بوالديه حسنا. حسنا وذلك عموم في الوالدين الكافرين والمسلمين عليه قوله وان جاهدك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تعط طعهما. وذلك خاص في الوالدين الايه؟ المشرق

158
01:08:31.700 --> 01:08:55.450
فلم يمنع ذلك عموم اول الخطاب في الفريقين المسلمين والكافرين  اول الكلام واوصيه الانسان بوالديه مسلمين كانا او او مشركين. سم قال وان جاهداك لتشرك بي. يبقى هما مشركان يبقى اخر الاية خاصة بالايه

159
01:08:55.550 --> 01:09:20.200
بالمشركين بالمشركين. وان جاهلاك الوالدان المشركان وارادوا حملة على الكفر ان كل هذا لا يعود على صدر الاية بالتخصيص فلا يقال ووصين الانسان بوالديه اي الكافرين. بدلالة قوله بعد ذلك وان

160
01:09:20.400 --> 01:09:40.400
جاهداك بل يبقى صدر الاية على عمومه ويبقى اخر الاية على خصوصه وعود الخاص على العام لا يقتضي تخصيصا في العام عودوا الفاصي الى العام لا يقتضي تخصيصا في العام. ومثله قوله

161
01:09:40.400 --> 01:10:12.350
ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانة الى اهلها واذا احكمت بين الناس ان تحكموا بالعدل اولها عام لسائر المكلفين. واخرها خاص في ولاة الايه الامور   اي والله ازا كان الصدر عاما

162
01:10:12.650 --> 01:10:30.350
والاخر خاصا الخاص لا يقتضي الذكر الخاص بعد العام لا يقتضي تخصيصا في  فيقول مسلا ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانة الى اهلها. واذا حكمتم الناس ان تحكموا بالعدل. قوله اذا احكمتم بين الناس

163
01:10:31.150 --> 01:10:51.050
خاص بمن؟ خاص بولاة الامور الذين يحكمون فهل يقال ان الله يأمركم ايام ولاة الامور ان تؤدوا الامانات الى اهلها؟ قال لي لا. يبقى العمل العمومي. ان الله يأمركم سواء كنتم ولاة امور او لم تكونوا يأمركم بايه

164
01:10:51.250 --> 01:11:08.600
باداء الامنة الى اهلها. ويأمر ولاة الامور اذا حكموا الى الناس ان يحكموا بالعدل يبقى العمل على عمومه والخاص على نصوصه ويبقى الحراص اللي عندي في الاتي ذكره الخاص بعد العام

165
01:11:08.650 --> 01:11:26.900
زكره الخاص بعد العام لا يقتضي تخصيصا في العام ومثله قوله صلى الله عليه وسلم لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد بعهده. احتز به الشافعية على ان مسلم لا يقتل بالذمي

166
01:11:26.950 --> 01:11:59.350
لان قوله  لكافر عام في الحرب والذمي لان هناك في سياق النفل  آآ طبعا عشان تبقى واخد بالك من حاجة آآ تطبيق القاعدة ليس على ما ذكره الشيخ تطبيق القاعدة على ما ذكره في الهامش

167
01:11:59.900 --> 01:12:29.450
طيب خليني بس اه طب خليني ممكن نقرر الكلام يعني. لا يقتل مسلم كافر لا يفتي المسلمون بايه ولا ذعان في عهده اه معنى الكلام ممكن نطبق القاعدة على ما قاله الشيخ

168
01:12:30.400 --> 01:12:55.050
ممكن لا يقتل مسلم بكافر وتصدير الكلام ولا يقتل ذو عهد ما دام في عهده. يبقى المعاهد لا يقتل لا عند الشافعية جملة تامة الجملة ايه؟ مسلم بكافر وانتهينا من الجملة الاولى. ولا يقتل المعاهد ما دام معاهدا. يبقى الاولى جملة تامة والسانية جملة؟ تامة. تامة

169
01:12:55.050 --> 01:13:09.150
انا طيب الجملة السرية خاصة بمن بنوع من الكافر وهو المعاهد. والجملة الاولى ذكر فيها الكافر لا يقتل المسلمون بكافر. نكره في السياق لفتعم كل كافر. سواء كان معاهدا او غير معاهد

170
01:13:09.850 --> 01:13:29.650
فهمتم هذا؟ فهل هل يجوز لك ان تقول آآ اذا ذكر المعاهد ثانيا يبقى المذكور اولا هو الكافر المعائد فقط ويبقى المعنى لا يقتل مسلم بمعاهد بكافر معاهد ولا يخل زو عهد في ايه

171
01:13:29.700 --> 01:13:51.350
في عهد الله يبقى العمل العمومي والخاص على خصوصي. يبقى لا يقتل مسلم بكافر حربي. ذمي معاهد ايا كان ولا يقتل المعاهد ما دام معاذ ده ده كده ده ده تأويل الشافعي

172
01:13:51.550 --> 01:14:08.550
وهو تأويل قريب الحنفية فيه من البعد ما فيه. قال ولا قال لا يقتل مسلم بكافر. ولا ذو عهد في عهده. قالوا الجملة السنية جملة تامة. فلابد ان يقدر في الثانية

173
01:14:09.100 --> 01:14:34.650
ما تتم به فيكون التقدير هكذا. لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده بكافر   فهمتم كده قالت طيب انظر بقى. قال لي ولد عادل في عهده بكافر. مش احنا قدرنا الحديث على هذا الوضع؟ قال لي الاجماع ان عقد على ان المعاهد يقاتل بالمعاهد

174
01:14:34.650 --> 01:14:56.900
ازا لابد ان يقيد الكافر بكونه حربيا يبقى ولا يغتال ذو عهد في عهده بكافر حربي  اذا كان المذكور ثانيا هو الكافر الحربي يبقى لابد ان يكون المذكور اولا الكافر

175
01:14:57.050 --> 01:15:14.650
الحربي. يبقى حاصل الجملة الاولى ولا يقتل مسلم بكافر حربي. قالوا اذا يقتل المسلمين فهمت هذا الكلام؟ لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده. قالوا الجملة غير تامة. لابد ان نقدر فيها شيئا ذكر في الاولى

176
01:15:15.050 --> 01:15:37.550
ولا يقتل ذو عهد في عهده بكافر. قال لي الاجماع منعقد على ان المعاهد لا يقاتل بالمعاهد فلا بد ان نقدر في الحربي في الكافر كونه حربيا ان نقدر في الكافر كونه حربيا. يبقى لا يختل زو عهدي في عهده بكافر حربي. قال لي طيب آآ عطف الخاص على العام يقتضي تخصيصا في

177
01:15:37.550 --> 01:16:02.250
يبقى الكافر الزي زكر اولا الكفر الحربي. يبقى لا يقتل مسلم بكافر حربي قالوا ازا يقتلون بالذمي يقتل بالايه؟ بالذمة اولا اولا الجملة الاولى بلا تحتاج الى تقدير والادمار على خلاف الاصل

178
01:16:02.950 --> 01:16:22.550
والإدمان على خلاف الإيه؟ الأصل. ثانيا الإدمان اللي انتم ذكرتموه ذكرتموه. قلت لا يقتل مسلم بايه بكافر وقيدتم الكافر بكونه حربيا حربيا وعديت وقلتم ان عطفي الخاص على العام يقتضي تخصيصا في

179
01:16:22.850 --> 01:16:42.850
العاب ونحن نخالفكم في هذا ونقول عطف خاص على العام لا يقتضي خصوصا في العام. فلو قال النبي هكذا بقوله لو قال لا يقتل مسلم بكافر ولا عهد في عهده بكافر حربي. لكنا نلقي الاولى على عمومها ونلقي الشريعة له خصوصها. ويبقى قوله ولا يقتل مسلما بكافر

180
01:16:42.850 --> 01:17:06.950
على عمومي  سلمنا لكم زلك. لا يدخل مسلم بكافر حربي. انتم لا تقولون اصلا بمفهوم المخالفة هو قالوا ازا ازا يقتل بالايه؟ بالزمي ازا كان المسلم لا يقتل بالحرب. ازا يقتل بالذمي. قال لي هذا عمل بمفهوم المخالفة. وانتم لا تقولون به. لا يعملون بمفهوم المخالفة. يعني هم انكروا

181
01:17:06.950 --> 01:17:22.900
كلها يبقى استدلال الحنفية يرد عليه سلاسة امور ان الجملة ده ما لا تحتاج الى ادمار. وعلى فرض انه احتجنا الى الاضمار. فعطفه الخاص على العام لا يقتضي تخصيصا في العام. سالسا ازا سلمنا ان

182
01:17:22.900 --> 01:17:42.000
التقدير هكذا ولا يقتل مسلم بكافر حربي ماشي؟ انتم كنتم اذا الزمي اذا يقتل بالذمي. قلنا لكم هذا عمل بمفهوم المخالفة. وانتم ايها الاحناف لا تكونون بمفهوم المخالفة. لا تكون من حجة مفهوم المخالفة

183
01:17:42.200 --> 01:17:59.200
على كل اجتهد على على ما ذكره الشيخ هكذا لا يخطئ مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهدي. الجملة الثانية خاصة بمن؟ بالمعاهد. فاذا اه طيب اه هل عطفي الخاص على العام يقتضي تخصيصا في العام

184
01:17:59.400 --> 01:18:18.850
لو قلت نعم يبقى انت هتقدر هكذا لا يقتل مؤمن بكافر معاهد والصحيح ان عطف الخاص على العام لا يقتضي تخصيصا في العام. ويبقى قوله لا يقتل مسلم بكافر على عمومه. شاملا الحربي والزمي

185
01:18:19.150 --> 01:18:34.069
والمعاهد  ماشي وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الجزء من الكتاب والله اعلم والصور عندكم اسئلة