﻿1
00:00:01.300 --> 00:00:29.100
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس انما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وانما يخشى الله من عباده العلماء اذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية

2
00:00:29.300 --> 00:01:03.600
تقدم مجالس الفقه  برنامج حواري تناقش فيه الموضوعات الفقهية باسلوب سهل ميسر برفقة ثلة من اهل العلم المتخصصين في الفقه اليس الفقر مجالس الفقه تنفيذ محمد ابن سعد الفرشان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

3
00:01:03.950 --> 00:01:19.850
حياكم الله ايها الاخوة المستمعون والمستمعات في برنامجكم مجالس الفقه مجالس الفقه برنامج يذاع عبر اثير اذاعة القرآن الكريم. نتدارس فيه شيئا من المسائل الفقهية والنوازل المعاصرة التي يكثر السؤال

4
00:01:19.850 --> 00:01:39.450
عنها ويحتاج المسلم الى معرفة احكامها يصحبنا في ذلك فضيلة شيخنا الاستاذ الدكتور سعد ابن تركي الخثلان واستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة الامام محمد ابن سعود الاسلامية. ورئيس مجلس ادارة الجمعية الفقهية السعودية فباسمي وباسمكم جميعا

5
00:01:39.450 --> 00:01:56.400
نرحب بشيخنا فمرحبا بكم. مرحبا بكم واهلا وسهلا حياكم الله وحيا الله الاخوة المستمعين احسن الله اليكم. شيخنا آآ كنا قد ذكرنا في آآ الحلقات الماضية شيئا من آآ نوازل فقه الاسرة. ولعلنا اليوم ان

6
00:01:56.400 --> 00:02:13.850
في ذكر شيء من اه نوازل الجنايات ومن المسائل التي يكثر السؤال عنها وتمس الحاجة الى معرفة حكمها ما هو معلوم لديكم من تقرر آآ المنع من الميراث في حق القتل

7
00:02:14.000 --> 00:02:41.400
فالعلماء يقررون ان من موانع الميراث القتل ومن هنا نشأت او طرأت مسألة معاصرة وهي اه المتسبب في وفاة مورثه بحادث مروري هل هذا مانع من الميراث في حقه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته واقتفى اثره الى

8
00:02:41.400 --> 00:03:01.400
يوم الدين اما بعد فالقتل من موانع الميراث. ولهذا يقول الناظم ويمنع الشخص من الميراث واحدة منه علل ثلاث دق وقتل واختلاف ديني فافهم فليس الشك كاليقين. هذا من منظومة الراحة هي المشهورة. نعم. رحمه الله تعالى

9
00:03:01.400 --> 00:03:20.150
فالقتل اه من موانع الميراث. سواء اكان قتل عمد او شبه عمد او خطأ لكن القتل الخطأ فيه خلاف خلاف بين الفقهاء فالمشهور من مذهب الشافعية والحنابلة ان القتل الخطأ من موانع الميراث

10
00:03:20.450 --> 00:03:36.450
اذا قتل الانسان قريبه المورث بطريق الخطأ فيمنع من الميراث والقول الثاني ان القتل الخطأ ليس من موانع الميراث وهذا مذهب الحنفية والمالكية. فالمسألة اذا محل خلاف بين الفقهاء. نعم. اه

11
00:03:36.450 --> 00:03:54.850
اصحاب القول الاول قائلون بان القتل من موانع الميراث استدلوا بحديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ليس لقاتل من الميراث شيء وهذا الحديث اخرجه ابو داوود والترمذي لكن في سنده مقال ولهذا ضعفه الترمذي

12
00:03:54.900 --> 00:04:15.650
وقالوا ان القتل قد يكون ذريعة لاستعجال الوارث مال المورث. نعم. خاصة اذا كان المورث ذا ثروة وغنى   فربما ان احد الورثة يأتي ويقتله ويدعي ان قتله بطريق الخطأ لاجل ان يتعجل تركته

13
00:04:15.700 --> 00:04:38.100
وقالوا سدا لهذه الذريعة نقول بمنع القاتل خطأ من الميراث اما اصحاب القول الثاني القائلون بان القتل الخطأ ليس من موانع الميراث قالوا ان الله قسم المواريث وليس هناك دليل ظاهر يدل على منع الوارث من مال مورثه اذا قتله خطأ. نعم. فاعطونا دليلا يدل على هذا

14
00:04:38.150 --> 00:04:58.000
واما حديث ليس لقاتل من الميراث شيء فهذا لو كان صحيحا لكان حجة وحاسما للخلاف لكنه حديث ضعيف  اما ما ما ذكر من اه الذريعة انه قد يكون ذريعة الى تعجل الوارث من ما لمورثه

15
00:04:58.150 --> 00:05:18.050
فاذا قامت القرينة الدالة لذلك فيمنع من الميراث اما اذا لم تقم القرينة ولا البينة فيبقى على الاصل والاصل ان الوارث يرث من اه مورثيه هذا القول الثاني لعله الاقرب والله اعلم هو قول له قوته وله وجاهته

16
00:05:18.300 --> 00:05:34.250
الذي يهمنا هنا في في في هذه آآ المسألة. نعم. حوادث السيارات الحوادث المرورية اذا تسبب الوارث بقتل مورثه عن طريق حادث سيارة ولم يكن ذلك بطريق العمد ولا شبه العمد. وانما كان بطريق الخطأ

17
00:05:34.400 --> 00:05:48.600
كأن يكون ركب معه في السيارة ابوه ثم وقع حادث في الطريق فقرر المرور ان على هذا الابن القائد لهذه السيارة نسبة من الخطأ نفترض مثلا اربعين في المئة او خمسين او ستين في المئة

18
00:05:48.650 --> 00:06:03.000
هذا الابن الان تسبب في وفاة ابيه. نعم. بطريق الخطأ على على القول الاول قول الشافعي والحنابلة يحرم هذا الابن من الميراث هذا الابن يعني قد يكون هو الابن البار بهذا الاب

19
00:06:03.350 --> 00:06:15.600
والابن الذي يقضي حوائج هذا الاب والذي يوصل الاب الى اه ما يريد فيقولون انه يحرم بناء على هذا القول بناء على هذا القول. نعم. يعني قالوا لو لو كان له ابنان

20
00:06:15.900 --> 00:06:33.850
احدهما بار يمتثل اوامر ابيه ويقضي حوائجه والثاني والثاني عاق البار اركبه السيارة مرة ثم قدر ان انه وقع حادث سيارة فمات الاب بناء على هذا القول ما دام ان هذا الابن عليه نسبة من الخطأ يحرم من الميراث

21
00:06:33.950 --> 00:06:51.850
وهذا القول محل نظر محل نظر والقول بحرمانه من الميراث ليس عليه دليل وآآ اصحاب القول الثاني قولهم اظهر واوجع واقرب للنصوص وقواعد الشرعية وهو ان من تسبب في قتل غيره

22
00:06:52.000 --> 00:07:06.350
من المورثين بالطريق الخطأ لا يحرم من الميراث الا اذا قامت البينة على انه تعجل آآ الميراث وعلى هذا فالاقرب والله اعلم انه في هذه الصورة لا يحرم اه من الميراث

23
00:07:06.400 --> 00:07:20.850
وهذا قد صدر فيه قرار من هيئة كبار العلماء المملكة العربية السعودية لما بحثت هذه المسألة صدر قرار من الهيئة بهذا القول وهو انه لا يحرم هذا الوارث من الميراث

24
00:07:20.900 --> 00:07:42.100
ما لم تقم القرينة الدالة على انه قد تعجل آآ الميراث هذا القتل فاذا كان في قرائن تدل لذلك وبينات فيمنع من الميراث. جميل. اما اذا لم تقم قرائط ولا توجد بينات وربما يكون هذا الابن من ابر اولاده لابيه الذي تسبب في

25
00:07:42.100 --> 00:07:57.750
وفاته يبقى الامر على الاصل وهو انه يرث من ابيه. وثم ايضا المسألة اصلا المخرج عليها ليست محل اجماع. جميل. يعني هل هل القتل خطأ يمنع من الميراث؟ ليست الاجماع. فيها قولان للفقهاء

26
00:07:57.950 --> 00:08:22.200
فيه من قال بانه يمنع وهو مذهب الحنابلة والشافعية وفي من قال انه لا يمنعه مذهب المالكية والحنفية ليس فيها اجماع وآآ مسألة حوادث السيارات هذا الذي يركب والده في السيارة ويقضي حوائجه لا يخطر بالبال ولا بنسبة واحد بالمئة اذا كان هذا الابن بارا بانه

27
00:08:22.200 --> 00:08:44.600
اه اراد ان ان ان يقتله لاجل ان ان يرثه. خاصة ان ان حوادث السيارات نسبة احتمالية اصابة قائد السيارة ايضا كنسبة احتمالية اه اصابة الراكب آآ يعني لو لو اراد ان ان يقتل مثلا مرثه بهذا الحادث يحتمل ان انه هو الذي يموت اصلا يعني هذا مدعاة لابعاد

28
00:08:44.600 --> 00:09:01.950
مظنة التهمة. نعم اما لو حصل الحادث بطريقة معينة وكان هناك قرائن وكان هناك شيء منه يعني الشحن من من الابن اتجاه ابيه يعني المهم قامت القرائن على ان هذا الابن آآ ربما تسبب في في هذا الحادث

29
00:09:01.950 --> 00:09:19.550
لاجل تعجل الميراث هنا يمنع من الميراث والا يبقى الامر على الاصل وهو ان هذا الابن يرث من مورثه عموما سواء اكان ابيه او غير ابيه. احسن الله اليكم. وهل يختلف شيخنا الحكم فيما اذا كانت نسبة الخطأ هنا على

30
00:09:19.600 --> 00:09:35.750
القاتل آآ يعني بطريق الخطأ سواء كانت نسبة الخطأ عليه قليلة ام كثيرة او الحكم فيها سواء؟ آآ ظاهر كلام الفقهاء ان الحكم سواء لانهم قالوا من يقتل بطريق الخطأ يعني تسبب تسبب ولو بنسبة قليلة

31
00:09:35.900 --> 00:09:53.750
في قتل مورثه عندهم ان الحكم اه لا يختلف وهذا مما يضعف هذا القول. هم. ويعني حتى في غير حوادث السيارات من سبب في قتل مورثه بطريق الخطأ الاصل انه يرث على القول الراجح ما لم تقم القرينة الدالة على انه تعجل الارث

32
00:09:53.800 --> 00:10:11.300
بقتله لمورثيه. احسن الله اليكم وشكر الله لكم شيخنا هذا البيان في هذه المسألة. آآ ان اذنتم ان انتقل الى مسألة اخرى  وهي متعلقة كذلك ببعض النوازل الفقهية في اه باب الجنايات

33
00:10:11.450 --> 00:10:28.350
وهي مسألة آآ حكم وظع آآ المخدر او ما يعرف بالبنج عند قطع السارق عند اقامة الحد اه عليه بحيث لا يشعر بالم القطع حتى يعني ينتفي عنه الم القطع

34
00:10:28.400 --> 00:10:43.600
يعطى هذا البنج ثم يقام عليه الحد فهل مثل هذا سائغ من الناحية الشرعية؟ او ان الالم مقصود في الحكم الشرعي هنا لو وضحناه من المسألة. اه حد السرقة اه قطع اليد

35
00:10:43.650 --> 00:11:07.650
كما قال الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم فاذا استكملت السرقة شروطها فيجب القطع القطع اليد يكون مؤلما لانه ينقطع عضو من الانسان. نعم. وكان الناس قديما عند القطع عندما تقطع يد السارق

36
00:11:07.800 --> 00:11:22.550
يعني من زمن النبوة الى وقت ليس بالبعيد اه يؤتى بزيت مغلي شديد الحرارة فاذا قطعت اليد غمست في هذا الزيت هذا ما يسمى بالحسم وذلك لاجل ايقاف نزيف الدم

37
00:11:22.600 --> 00:11:41.550
لان اليد بعد قطعها تنزف دما لو لم تحسم بهذا الزيت المغلي لاستمر النزف الى ان يموت وغمسها ايضا في هذا الزيت المغلي مؤلم جدا لربما يكون حتى اشد ايلاما من القطع نفسه. لكن في آآ في الوقت الحاضر مع تقدم

38
00:11:41.550 --> 00:11:58.450
الطب اصبح يمكن ايقاف النزيف من غير حاجة الى غمسها في زيت مغلي عن طريق الادوات الطبية الحديثة. جميل اه لكن اه استخدام البنج عند قطع يد السارق بحيث لا يحس بالالم

39
00:11:58.600 --> 00:12:15.950
وانما تقطع يده من غير ان يحس بالالم. هل هذا يجوز او لا يجوز هذه المسألة ترجع الى اه مسألة مقاصدية وهي هل مقصود الشارع من القطع ايلام السارق او ان المقصود

40
00:12:16.100 --> 00:12:33.450
مجرد قطع يده وليس ايلام السارق انما المقصود قطع يده وان تبقى اليد مقطوعة وعلى ذلك جرى الخلاف خلاف العلماء المعاصرين بهذه المسألة بناء على خلاف في المسألة الاصل التي هي سبب الخلاف

41
00:12:33.650 --> 00:12:48.450
من اهل العلم من قال انه لا يجوز استخدام البنج وقالوا ان ايلام السارق امر مطلوب بدليل قول الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله

42
00:12:48.600 --> 00:13:02.600
قالوا قوله نكالا يدل لذلك لان النكال معناها العقوبة وذهب اكثر العلماء المعاصرين الى انه يجوز استخدام البنج عند قطع يد السارق وبهذا اخذت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية

43
00:13:02.800 --> 00:13:19.400
ووجهة اصحاب هذا القول ان مقصود الشارع من في قطع السارق هو قطع اليد وقطع اليد فابانة العضو يعني ابانة العضو واما ايلام السارق فليس هو المقصود الاساس انما المقصود الشارع ان تقطع

44
00:13:19.400 --> 00:13:39.250
ايده وان تبقى معلقة فيراها الناس فينزجروا عن السرقة وهذا القول هو الاقرب والله اعلم والله عز وجل يقول فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول فعندما نرد هذه المسألة الى الى الله والرسول نجد ان الله تعالى قال في الاية

45
00:13:39.350 --> 00:13:59.700
والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهم فدلت الاية على ان العقوبة هي القطع فاقطعوا ولم يقل فاذوهما بالقطع جميل وانما قال فاقطعوا ايديهما فهذا يدل على ان المقصود هو القطع. جزاء بما كسب نكالا من الله

46
00:13:59.800 --> 00:14:17.600
نكالا النكال هو العقوبة لكن العقوبة انما تكون بما ورد به الشرع والذي ورد به الشرع قطع وعلى هذا فالاقرب والله اعلم انه آآ لا بأس باستخدام البنج عند آآ قطع آآ يد السارق

47
00:14:18.100 --> 00:14:34.300
وهذا يشبه ما ذكرنا قبل قليل من اسئلة غمس يد السابق بالزيت المغلي اصبح في الوقت الحاضر يمكن ذلك عبر آآ الادوات الطبية الحديثة من غير غمس فالامام ليس مقصودا انما المقصود هو القطع

48
00:14:34.350 --> 00:14:55.650
المقصود ان ان تقطع يدها السارق ويرى الناس يده مقطوعة ويرتدع لان السرقة اخذ المال على سبيل الخفية من حرزه غير السرقة من النهب ومن الاختلاس اه من الخطف ومن الغصب هذه يستطيع

49
00:14:55.650 --> 00:15:17.200
ان يصل الى ماله ولو برفع شكاية للحاكم. نعم. لكن السرقة يأتي السارق يهتك الحرز ويستولي على مال الانسان هذه لابد من تشديد العقوبة فيها فجعلت الشريعة العقوبة فيها هي القطع والقطع هنا مقصود المقصود هو القطع لكي يرى الناس يد هذا السارق مقطوعة فيرتدع عن السرقة

50
00:15:17.350 --> 00:15:35.300
اه احسن الله اليكم وشكر الله لكم شيخنا والحقيقة يعني اشرتم قبل قليل الى ملحظ دقيق عند النظر في بعض المسائل الفقهية او حتى في الترجيح بالترجيح بين الخلاف يعني في الخلاف يعني في المسألة وهو النظر الى المقاصد الشرعية

51
00:15:35.350 --> 00:15:48.550
واهمية ذلك في الترجيح بين الاقوال. بحيث ينظر الى المقصد الشرعي في هذا الحكم. وقد يستبين للفقيه من خلال النظر الى تلك المقاصد اجحان قول على اخر. نعم. وهذا امر مهم

52
00:15:48.600 --> 00:16:02.350
هذا يعني من ابرز من يأخذ بهذا المنهج آآ ابن تيمية وابن القيم رحمه الله تعالى. نعم. تجد عندما يعني ترى اختيارات هذين الامامين وترجيحات هذين الامامين تجد انهما يركز

53
00:16:02.350 --> 00:16:24.200
على المنهج المقاصدي ينظران لمقصود الشريعة في في هذا الباب وفي هذه المسألة ويكون الاختيار والترجيح بناء على هذا النظر النظر الى مقصود الشريعة جميل. احسن الله اليكم. الحكم هنا في هذه المسألة خاص فقط في استعمال البنج في حد السرقة او يشمل سائر الحدود. هذا خاص بحد السرقة

54
00:16:24.200 --> 00:16:48.600
ق واما القصاص لو ان احدا اعتدى على غيره فقطع يده فحكم بالقصاص بان تقطع يد المعتدي فهنا لا يجوز استعمال البنج عند قطع يد الجاني الا باذن المجني عليه. جميل. اذا اذن المجني عليه قل يا فلان نحن نريد الان ان نقتص لك من هذا

55
00:16:48.600 --> 00:17:07.050
ونقطع يده مثل ما قطع يدك. هل تسمح باستخدام البنج عند قطع يده؟ ان سمح واذن فلا بأس اما ان لم يسمح فلا يجوز استعمال البنج. لان القصاص المقصود فيه المماثلة. هم. المماثلة هنا في في

56
00:17:07.050 --> 00:17:21.050
الايلام عند القطع وفي قطع اليد ايضا. جميل. فهذه المسألة تختلف عن مسألة القطع بالسرقة. المقصود في السرقة قطع اليد وليس المقصود الاله لكن القصاص الايلام مقصود وقطع اليد مقصود

57
00:17:21.100 --> 00:17:41.100
ولذلك يرجع للمجني عليه ان اذن في استعمال البنج فيستعمل وان لم يأذن فلا يستعمل. جميل يا ادم الحظ انه مهم شكر الله لكم شيخنا ايضا بقية الحدود الحدود الشرعية يعني استعمال البنج في حد القذف مثلا يرد اصلا

58
00:17:41.100 --> 00:17:53.950
الاية هذي القصاص تكلمنا عنه. هم. هو فقط يرد في حد القطع في السرقة. نعم. يعني حد القتل اصلا اه في الحرابة مثلا. اه لا يرد او في التعزير انما هو فقط يرد في هاتين المسألتين

59
00:17:54.000 --> 00:18:13.200
القطع بالسرقة وعند القصاص. واما الجلد فلو قيل به لذهب المقصود من الجلد فهو غير وارد اصلا. احسن الله اليكم. طيب من كذلك المتعلقة بنوازل الجنايات اه مسألة مرتبطة بالمسألة السابقة وهي اه حكم اعادة

60
00:18:13.250 --> 00:18:34.150
اه اليد اه المقطوعة في حد السرقة الى صاحبها مع تطور الطب الان قد يمكن يعني اعادة هذه اليد التي قطعت فهل مثل هذا سائغ شرعا اه نعم مع تقدم الطب اه اصبح بالامكان ان تعاد اليد المقطوعة صاحبها

61
00:18:34.250 --> 00:19:00.000
لو اتفق مثلا هذا السارق الذي ستقطع يده او قرابته مع مركز طبي على ان يحضروا عربة متكاملة فيها مستلزمات الطبية وانه من حين اه قطع يده تجرى له عملية وتعاده اه يده هذا من الناحية الطبية ممكن. لكن من الناحية الشرعية هل هو جائز؟ نقول لا يجوز

62
00:19:00.000 --> 00:19:17.250
لا يجوز اه اذ ان مقصود الشارع من القطع ان تبقى يد السارق مقطوعة ان تبقى يد السارق مقطوعة حيث يراها الناس فيرتدعو عن السرقة ولهذا قال عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما

63
00:19:17.450 --> 00:19:37.950
فعلى هذا لا يجوز اعادة اليد المقطوعة ليد صاحبها لان هذا يتنافى مع مقصود الشارع من القطع وايضا صدر بهذا قرار هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية بان اه اعادة اليد المقطوعة لصاحبها اذا قطعت في السرقة ان هذا اه

64
00:19:37.950 --> 00:19:52.300
لا يجوز احسن الله اليكم. وهل له ان يعتاض عنها باليد الصناعية؟ ويجعلها مكان ذلك القطع؟ لا مانع يمنع من هذا ان اليد الصناعية تختلف عن اليد الطبيعية واختلافا كبيرا

65
00:19:52.450 --> 00:20:12.450
ولان مقصود الشارع متحقق لان الناس اذا رأوه قطعت يده في السرقة وليس معه الا يد صناعية كلما رأوه بهذا المظهر تذكروا آآ الجناية التي قام بها فيكون في هذا الردع عن عن آآ الوقوع في هذه الجناية. جميل. احسن الله اليكم

66
00:20:12.450 --> 00:20:29.300
شيخنا اه ايضا مما يرتبط بهذه المسألة مسألة مشابهة لها وهي اعادة اليد المقطوعة ولكن اه في القصاص. فمثل هذا سائغ؟ هذا ليس الا اذا اذن المجني عليه اما اذا لم يأذن مجني عليه فلا يجوز

67
00:20:29.700 --> 00:20:48.750
لان القصاص آآ احق لادمي هذا الانسان قد اعتدي عليه حتى قطعت يده فحكم بالقصاص على الجاني فليس للمجني عليه ان يعيد يده بعد قطعها قصاصا الا اذا اذن بذلك المجني عليه كما قلنا في البنج جميل اذا في مسائل

68
00:20:48.750 --> 00:21:04.600
القصاص يرجع فيها الى الى اذن آآ نعم احسن الله اليكم. ايضا شيخنا لعلكم ان اذنتم ان انتقل الى مسألة اخرى ونحن ونستغل هذه الفرصة مع شيخنا الاستاذ الدكتور سعد ابن تركي الخثلان

69
00:21:04.750 --> 00:21:23.400
اه هناك مسائل قرر فيها الفقهاء قديما في باب شروط استيفاء القصاص قاعدة وهي الامن من الحيث وهذه مسألة مقررة عند اهل العلم من قديم لكن يأتي السؤال هنا تلك الفروع الفقهية

70
00:21:23.450 --> 00:21:44.200
في اه هذه المسائل التي اه كان الفقهاء يمنعون من القصاص فيها اه وذلك لعدم الامن من الحيف فيها الان مع تقدم اه الطب وتقدم يعني اه هذه الامور واصبح الحيف يمكن ان يؤمن في هذه الامور

71
00:21:44.300 --> 00:22:07.350
فهل ينتقل الحكم فيها الى جريان القصاص اه نعم الفقهاء السابقون يشترطون الاستيفاء القصاص في الكسور والجراح والشجاج يشترطون الامن من الحيث فاذا لم يوجد الامن من الحيف سقط القصاص وانتقل الامر للدية

72
00:22:07.750 --> 00:22:25.350
عندهم ان الامن من الحيث شرط لاستيفاء القصاص. جميل قالوا الامن من الحي بان يكون القطع من مفصل آآ او الى حد ينتهي اليه فلابد ان يكون القطع من المفصل

73
00:22:25.450 --> 00:22:43.800
فاذا اعتدى انسان على الاخر فقطع اليد يكون من المفصل فيقتص الجاني اما اذا كان اعتدى عليه فقطع يده لك ليس من المفصل وانما كسر ذراعه مثلا فنصف الذراع اه لا ينتهي الى حد

74
00:22:44.100 --> 00:22:57.050
يمكن الاستيفاء من غير حيف يعني لو قلنا للمجني عليه اكسر يده كيف يكسر يده؟ ما يستطيع الا بزيادة او او نقصان يعني لن يتمكن من كسرها بالقدر الذي كسرت به يد نعم هذا عنده الفقهاء السابقين

75
00:22:57.050 --> 00:23:13.200
ولهذا يقولونه لا يستوفى القصاص في هذه الحال ويعدل عنه الى الدية كذلك في الجراح في الجراح عندهم انه لا يكون القصاص الا في الجرح الذي ينتهي الى عظم كالموظحة

76
00:23:13.350 --> 00:23:36.600
والموضحة هي الشجة التي تصل للعظم ولا يقتص في غير ذلك من الشجاج وعند العرب انواع من الشجاج الحارصة والبازلة والباظعة والمتلاحمة والسمحاق والموظحة والهاشمة والمنقلة عندهم ما هذه الشجاج لا يستوفى منها الا في الموضحة فقط. لا يستوفى القصاص الا في الموضحة فقط

77
00:23:36.650 --> 00:23:57.200
لان الموضح يمكن استيفاء القصاص فيها من غير حيف. جميل. وهكذا ايضا بالنسبة اه للجروح فتجد في تفريعات وكلام الفقهاء انه لا يستوفى في آآ الشجاج ولا في الجروح ولا اه في الكسور

78
00:23:57.350 --> 00:24:15.900
الا بهذا الشرط. شرط الامن من الحيث وكان الناس قديما يعني لا لا يمكن استيفاء مع مع الامن من الحيف الا في مسائل معدودة احيانا ولذلك المسائل التي لا يؤمن معها الحيث يقول الفقهاء انه لا يكون فيها قصاص ويعدل الى الدية

79
00:24:15.950 --> 00:24:41.050
لكن الان تطور الطب في الوقت الحاضر تطورا كبيرا واصبح يمكن ان يستوفى القصاص في الجميع سواء الكسور او الشجاج او الجروح اه مع الامن من الحيف بدقة كبيرة فينظر يعني بسنة بالسنتيمتر موضع الكسر ويحدد موضع الكسر عند الجاني

80
00:24:41.100 --> 00:25:01.750
ويفعل به مثل ما ما فعله المجني عليه تماما. بدقة كبيرة يعني ولو عن طريق عملية مثلا المهم ان يمكن يمكن ذلك بدقة كبيرة فاذا قيل الاطباء نحن نريد ان تفعلوا بهذا الجاني مثل ما فعل بالمجني عليه. نعم. هذه جناة المجني عليه امامكم. فنريد الان ان

81
00:25:01.750 --> 00:25:19.350
يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه. فهذا اصبح في الوقت الحاضر اصبح ممكنا ومتيسرا فاذا العلة التي لاجلها منع الفقهاء السابقون القصاص في بعض الجروح وبعض الشجاج اه انتفت هذه

82
00:25:19.350 --> 00:25:43.800
علم مع تقدم الطب في كثير من المسائل وآآ القاعدة عند العلماء ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما وعلى هذا فاذا امكن اه الامن من الحيف فيكون القصاص ولو في مسائل ذكر الفقهاء السابقون انه لا يكون فيها القصاص. لان الفقهاء اه السابقين انما ذكروا ذلك بناء على امكانيات

83
00:25:43.800 --> 00:26:07.450
تطب عنده وانه لا يمكن استيفاء القصاص في هذه الشجاج او في هذه الجروح آآ الا مع مع الحيف لكن في الوقت الحاضر اصبح ذلك ممكنا ولهذا لا يأتي طالب علم ويأخذ ما ما دون في كتب الفقه ويطبقه على في الوقت الحاضر ويقول بالحكم من غير نظر

84
00:26:07.450 --> 00:26:26.500
للعلة وللمأخذ الذي بنى عليه الفقهاء السابقون رأيهم الحكم يدور مع علته وجودا وعدما فلابد اذا لطالب العلم ان يعيد النظر فيما ذكره الفقهاء السابقون من من مسائل لا يستوفى فيها القصاص. وان هذا بناء على

85
00:26:26.500 --> 00:26:46.500
ما امكانيات الطب في زمنهم اما في وقتنا الحاضر آآ مع تقدم الطب آآ الحكم يختلف آآ اختلافا آآ كبيرا اختلف الحكم نسير على الظابط والظابط هو انه متى امكن الامن من الحيث فيستوفى القصاص

86
00:26:46.500 --> 00:27:03.050
ومتى ما لم يمكن الامن من الحيف فلا يستوفى القصاص ويعدل عنه الى الدية. احسن الله اليكم وشكر الله لكم شيخنا هذا البيان اه اه من المرجع في تحديد الامن من الحيف او عدمه في مثل هذه المسائل

87
00:27:03.200 --> 00:27:26.200
المرجع في ذلك هم اهل الخبرة واهل الاختصاص وآآ مثل هذه المسائل اه تكون عند القضاء والقاضي يرجع لاهل الخبرة واهل الشأن وربما في الوقت الحاضر ربما يعني يدخل في ذلك الاطبا. هم. والمختصون او من لهم عناية بما يسمى بالطب الشرعي

88
00:27:26.450 --> 00:27:41.900
هؤلاء اهل الخبرة في هذا المجال يرجع لهم القاضي ويقول لهم هل يمكن استيفاء القصاص من غير حيف فهنا لا بد من ادخال الاطباء. جميل. لا يكفي نظر الفقيه هنا. هنا لابد من ادخال الاطباء

89
00:27:42.000 --> 00:27:58.400
فيؤتى باطباء متخصصين يقال ان هذه هي الجناية ونريد الان ان يكون قصاص هل يمكن ان يكون قصاص آآ مع امن الحيف يعني يكون القصاص مساوي تماما للجناية التي وقعت

90
00:27:58.700 --> 00:28:10.650
فاذا قرر اهل الخبرة ومنهم الاطباء انه يمكن ذلك مع امن الحي فيستوفى القصاص والا فلا. احسن الله اليكم. اشرتم قبل قليل الى يعني قضية منهجية مهمة جدا في الحقيقة

91
00:28:10.800 --> 00:28:29.850
وهي اه الاحالة على كلام الفقهاء السابقين في مسائل تغيرت فيها العلة. هل يصح ان ينسب القول الفقهي في مسائل تغيرت فيها العلة؟ الى ذلك المذهب الفقهي الذي بنى حكمه على علة قد زالت الان؟ آآ لا ينسب له مباشرة ولكن

92
00:28:30.000 --> 00:28:46.350
يمكن يخرج عليه تخريجا او يقال ان هذا هو مقتضى مقتضى مذهب كذا. هم. هذا هو مقتضى المذهب عند الحنابل. هذا مقتضى المذهب عند الحنفية. مقتضى المذهب عند الشافعية اه مقتضى المذهب عند المالكية فيكون هو مقتضى المذهب

93
00:28:46.400 --> 00:29:06.400
او يخرج عليه تخريجا فيمكن ذلك لكن لا يقال ان هذا هو مذهب الحنابلة او مذهب المالكية لانها لان هذه مسائل عاصرة وهذي نوازل لكن يمكن ان تخرج على تلك المسائل المتقدمة التي ذكرها الفقهاء السابقون. احسن الله اليكم شيخنا

94
00:29:06.400 --> 00:29:26.400
ذكر الله لكم هذا البيان والايضاح الى هنا نكون قد وصلنا الى ختم هذه الحلقة فاسأل الله جل وعلا ان يجزي شيخنا الاستاذ الدكتور سعد ابن تركي هي الخثلان خير الجزاء فشكر الله لكم. وشكرا لكم وللاخوة المستمعين. اه الشكر موصول لمن قام بتسجيل هذه الحلقة الشيخ عثمان بن عبد الكريم

95
00:29:26.400 --> 00:29:46.000
جويبر الى ان التقيكم في حلقة قادمة باذن الله عز وجل ومع موظوع فقهي جديد استودعكم الله الذي لا تظيع ودائعه كان معكم في ادارة هذه الحلقة فهد بن عبد العزيز الكثيري والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجالس الفقه

96
00:29:47.400 --> 00:30:07.800
برنامج حواري تناقش فيه الموضوعات الفقهية باسلوب سهل ميسر برفقة ثلة من اهل العلم المتخصصين في الفقه  مجالس الفقه تنفيذ محمد ابن سعد الفرشان