﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:14.550
وعلى اله وصحبه ومن والاه اللهم علمنا ما ينفع ولا ينفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم لا تزغ قلوبنا بعد ان هديتنا يا ارحم الراحمين لدنك رحمة انك انت الوهاب

2
00:00:14.800 --> 00:00:38.500
توضيح الاحكام على بلوغ المرام وصنعي الحديث الثالث والستين في باب نواقض الوضوء. حديث علي رضي الله عنه سم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا

3
00:00:38.500 --> 00:00:55.850
اول شيخنا وللحاضرين والسامعين. امين. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا مداء فامرت المقداد ابن الاسود ان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال فيه

4
00:00:55.850 --> 00:01:15.650
الوضوء متفق عليه واللفظ للبخاري مفاوضات الحديث رجلا الخبر كان ومداء صفة لرجل مبدأ بفتح الميم وتجديد الدال المعجمة ثم الف ممدودة من صيغ المبالغة من من كثرة المذي والمذي بفتح الميم والسكون

5
00:01:15.800 --> 00:01:48.900
والمذي بفتح الميم وسكون الذال المعجمة. وايضا بكسر الذال تجديد وتجديد الياء مذي ومذي   جمعه مدى ومدايات ومدى وقال في في الصحاح قال الازهري الودي والمذي والمني مشددات. قال ابو عبيدة المني مشدد والاخران مخففان وهذا اشهر

6
00:01:48.900 --> 00:02:13.550
والمذي ماء ابيض لزج رقيق يخرج عند ماء ابيض لزج رقيق يخرج عند الملاعبة ونحوها وخروجه من مجرى البول من افراز الغدد المبالية لذلك فيه النجاسة يخرج من مفجر البول من افراز الغدد المبانية

7
00:02:14.200 --> 00:02:49.000
او لانه مبادئ مني فسد الله اعلم لكنه يا شيخ اه يحرص على هذه الاشياء يعني الطبية وما يتعلق هذا يحرص على يعني متابعة كتب علماء تشريح الانسان  ان يسأل ان يسأل اي بان يسأل فان مصدرية اي امرته بسؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم

8
00:02:50.350 --> 00:03:20.250
فيه الوضوء جملة اسمية لان الوضوء مبتدأ مؤخر وقوله فيه وقوله فيه خبر مقدم  ما يؤخذ من الحديث اولا قال له الوضوء فيه  جملة اسمية لكن العادة ان حروف الحروف الجر لها الصدارة

9
00:03:20.800 --> 00:03:46.400
مثل هذه الحال لانها مثل الظرب هذا وخبر مقدم  لكن يقدرون شيئا اخر انه يجب فيه الوضوء   ما يؤخذ من الحديث ان خروج المذي يوجب الوضوء ولا يوجب الغسل وهو اجماع

10
00:03:47.100 --> 00:04:04.050
ثانيا في بعض في بعض نأخذ من نواقض الوضوء. نعم. هذا الذي اورده الحافظ لاجله انه من نواقض الوضوء المديد يعني هذا على الاصل الا في حالة من به سلس مذي. هذا يعذر من باب

11
00:04:04.150 --> 00:04:29.150
العذر كالذي به ثلاث سبل اهون البول ناقظ لكن يعذر عذرا به السلس هذه اشياء خارجة عن الاصل  ثانيا في بعض الفاظ الحديث عند البخاري فاستحييت ان اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي لفظ مسلم لمكان فاطمة

12
00:04:29.250 --> 00:04:46.250
الحياء هو الذي منع علي رضي الله عنه من ان يشافه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا السؤال وفيه ان الحياء لم يمنعه من التعلم او لوجود بوجود البدل وهو ان يوصي من يسأله

13
00:04:47.900 --> 00:05:09.900
ما ترك التعلم ما ترك التعلم والسؤال مطلقا وانما ارسل من يسأل له لكن لو لم يجد من يسأله من يرسله لما ترك السؤال ومن هذا نعرف ان من وسائل التعلم

14
00:05:10.150 --> 00:05:38.550
الوسطاء في التعليم في تبليغ السؤال ولكن بشرط ان يكون حديقا فاهما يعرف السؤال والجواب يعرف السؤال وتأدية الجواب وحمله اما الذي ليس بذاك لا يرسل ولا يوكل  فيه قبول خبر ثالثا فيه قبول خبر الواحد والعمل به في مثل هذه الامور. نعم

15
00:05:38.700 --> 00:05:54.600
كان ثقته  يعني شيخ النهار. يعني عقبال حديث برواية المقداد حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا حديث لما قال فيه الوضوء هذا حديث علي لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم

16
00:05:56.450 --> 00:06:21.150
الى المقداد في قبول خبر واحد في العبادة في مثل هذه الامور التي هي الاصل في العبادات وصحة الصلاة وجوبها وجوب الوضوء وعدم وجوب الغسل من هو  رابعا جاء في احد الفاظ مسلم لهذا الحديث اغسل ذكرك وتوضأ وورد في بعض الفاظه ايضا واغسل الانثيين

17
00:06:21.300 --> 00:06:36.400
فقد دلت هاتان الروايتان على وجوب غسل الذكر والانثيين. والوضوء بعد ذلك لان المذي مخرجه مخرج البول. لما سيأتي من رواية ابي داود في الفقرة السابعة المهم المقصود بالأنثيين الخصيتين

18
00:06:36.750 --> 00:06:57.650
لانها تندي كأنه اما بخشية ان يصل اليها انها تندي الله اعلم المهم انه يجب غسلها لانها دنت من حل من محل اه النجاسة يدل على نجاسة المذي لامره بغسلها

19
00:06:59.800 --> 00:07:22.800
على وجوب غسل الذكر والانثيين لاجل الوضوء لاجل النجاسة لانه نجس فيغسل من من البدن وينضح من الثياب  خامسا الامر بغسل الذكر والانثيين دليل على نجاسة المذيء. ولكن بعض العلماء قال يعفى عن يسيره لمشقة التحرز منه

20
00:07:23.650 --> 00:07:53.700
والصواب انه نجاسة مخففة لا يجب غسلها سبعا كما قالوا   عدنا الغسل الذي يظن معه زوال النجاسة دوال العين  سادسا انه لا يكفي في الطهارة من المذي للاستجمار بل لابد من الماء وذلك والله اعلم لانه ليس من الخارج المعتاد كالبول

21
00:07:55.200 --> 00:08:35.850
لم يقل يعني يستجمر  والبول لانه معتاد كان فيه التخفيف اما المذي فليس معتادا  وخفف من واصلا مخفف من الغسل كالجناب من الغسل كالجنابة الى الغسل الوضوء سابعا ذهب الحنابلة وبعض المالكية الى وجوب غسل الذكر كله. والانثيين من خروج المذيء مستدلين بهذا الحديث وروايات ثابتة

22
00:08:35.850 --> 00:08:52.700
فقد صرحت بغسل الذكر وهو حقيقة يطلق عليه. ولما جاء في رواية ابي داوود فقال يغسل ذكره وانثيه ويتوضأ يغسل ذكر ابو انثيه فلازالة النجاسة واما يتوضأ انه ناقض للوضوء

23
00:08:54.100 --> 00:09:15.050
وعن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج الى الصلاة ولم يتوضأ اخرجه احمد وضعفه البخاري درجة الحديث الحديث ضعيف ومنهم من قواه وصححه. قال ابن حجر في الترخيص الحديث معلول. ذكر علته ابو داوود والترمذي والنسائي والدار قطني

24
00:09:15.050 --> 00:09:35.050
البيهقي وابن حزم وقال الا يصح في هذا الباب شيء؟ قال الترمذي سمعت البخاري يضعف هذا الحديث وابو داوود اخرجه من طريق ابراهيم التيمي عن ولم يسمع منها شيئا فهو مرسل. وقال المصنف روي من عشرة اوجه عن من عشرة اوجه عن عائشة. اوردها البيهقي في الخلافيات

25
00:09:35.050 --> 00:09:58.150
يضعفها وقوى الحديث جماعة من الائمة منهم عبد الحق وقال لا اعلم له علة وقال الزيدعي سنده جيد وصححه احمد والالباني الذين اعلوه علوه في سماع حبيب بن عروة والصواب انه سمع منه

26
00:10:00.850 --> 00:10:24.950
مفردات الحديث قبل تقبيلا قبل تقبيلا والاسم القبلة. جمعها قبل مثل غرفة وغرف والقبلة هنا اللثمة على الفم بعض نسائه يا عائشة راوية الحديث رضي الله عنها فقد اخرج اسحاق في مسند في مسنده عن عروة عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

27
00:10:24.950 --> 00:10:39.200
وقال ان القبلة لا تنقض الوضوء ما يؤخذ من الحديث اولا ظاهر الحديث يدل على ان تقبيل المرأة ولمسها لا ينقض الوضوء وهو الاصل والحديث مقرر لهذا الاصل من عدم الوجوب

28
00:10:39.600 --> 00:11:08.950
الاصل الاصل في الشريعة انه ما جاء دليل على ان القبلة او المس كاصل يعني ان القبلة تنقض الوضوء جاء الحديث موافقا للاصل هذا هو  ثانيا لكن الحديث معارض بالاية الكريمة او لمستم النساء. واللمس الحقيقي في اليد واذا وجد احتمال ارادة الجماع

29
00:11:09.000 --> 00:11:31.450
فقرأه او لامستم النساء قراءات وقراءة فقراءة اولى من؟ او لمست او لمستم النساء ظاهرة في مجرد لمس يد والاصل اتفاق واتفاق مع القراءتين يعني اذا قول لامستم محتمل انه بمعنى الوطء

30
00:11:32.750 --> 00:11:51.200
يكنى في الشريعة عنه لان كثير من الامور في الشريعة جاء التكنية بها عن اللفظ المقصود تأديبا للناس ان لا يتجرأوا على الالفاظ التي يستحيا منها فجاء الذكر ان لامست

31
00:11:51.750 --> 00:12:20.700
قال ابن عباس لامستم اي الجماع على المعنى المجازي  غيره قالوا لا الاصل في الحقيقة لمس. مسيس باليد فاذا والدليل على ان المراد المس قراءة لمست يعني لو قلنا انها لامستم

32
00:12:20.850 --> 00:12:49.200
محمل على المجاز هو الواط قراءة لمستم صريحا تلمسوه بايديهم   هذه ظاهرة لمجرد اللمس والاصل اتفاق معنى القراءتين يعني ان تكون المعنى واحد ماشي هذا لكن الذين قالوا قالوا ان الاية

33
00:12:50.050 --> 00:13:12.250
مذكور فيها جميع موجبات الطهارة ومذكور فيها انواع الطهارة يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين  وان كنتم جنبا هذا الغسل

34
00:13:13.450 --> 00:13:26.250
هذا انواع الطهارة الى الان وان كنتم مرضى او جاء احد منكم من الغائط انتم مرظى او على سفر او جاء احد منكم يا رائد. او لامستم النساء الم تجدوا ماء

35
00:13:26.450 --> 00:13:45.750
تتيمموا تتيمموا هذا النوع ايش الثالث بدل الوضوء  هذي كلها انواع الطهارة. طيب النواقظ الموجبة عفوا موجبة للطهارة انا كنت مجاحد منكم من الغائب ذكر نوعا من الاحداث او لامستم النساء

36
00:13:47.600 --> 00:14:13.050
فلم تجدوا مالا او كنتم على سفر يعني عذر فقدان الماء ذكر  كنتم مرضى وان كنتم جنبا فاطهر. انتهينا من الوضوء وصل. ايش ذاكر الغائط نوع ولمس النساء نوع هل يذكر فقط

37
00:14:14.200 --> 00:14:39.600
الموجبات نوعين الوضوء الحدث الاصغر ويترك الحدث الاكبر  فلابد ان يذكر نوعين فاذا قالوا ذكره جاء من الغائط هذا نوع ايش  او لامستم النساء نوعا من الحدث الاكبر لانه ذكر هناك الوضوء والغسل

38
00:14:41.050 --> 00:15:01.750
كنتم جنبا فيوجب الجنابة الموجب لها هنا لمستم النساء وهي في الحدث الاكبر بدليل هذا الحديث انه قبل بعض نسائه اولا يتوضأ بل وكان اذا صلت حديث عائشة في الصحيح

39
00:15:01.800 --> 00:15:27.250
كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وانا معترظة بين يديه فاذا اراد ان يسجد غمزني بيده  كففت رجلي وصلى الملامسة قد يكون    لكن حديثي الاخر قالت استيقظت فلم اجد الرسول وسلم في فراشه

40
00:15:27.550 --> 00:15:48.700
تلمست في ظلمة الحجرة وجدته ساجدا قد صف قدميه مؤسسة قدمي  لذلك يقولون لا ينقض الوضوء الممسوس ينتقد الماس من هنا انا ممسوس هذي مجموعة تؤيد انه لا ينقض الوضوء لمجرد

41
00:15:50.200 --> 00:16:15.400
مجرده لا ينقض الوضوء ولذلك قالوا مثل الحنابلة مس المرء بشهوة هذا الذي ينقل باعتبار انه مثل النوم مظنة ليش الحدث وليس هو بنفسه حدثت ذلك قالوا مظنة فاذا مسها بشهوة مظنة المذي

42
00:16:17.000 --> 00:16:41.650
نقول ليس كنون النوم لا يدري عن نفسه اما هذا اذا قبلها بشهوة يدري عن نفسه انه انتشر وخرج منه الذي يملأ المظنة الان يعني اه يعني تبصر بها موجود

43
00:16:42.250 --> 00:17:07.350
ليست فقط مظنة مجردة ليست كالنوم  الصواب انه لا ينقض الوضوء مطلقا الا اذا خرج معه شيء فالناقض للخارج وليس القبلة  ثالثا الافضل هو حمل هذا الحديث على تقبيل لم يصاحبه شهوة. وانما هو تقبيل مودة ورحمة. وهذا النوع من اللمس قد تقرر عدم نقضه للوضوء

44
00:17:07.350 --> 00:17:27.250
لما جاء ان عائشة نامت معترضة في مصلى النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا اراد ان يسجد غمزها في الظلام لتكف رجليها. رواه البخاري البخاري ومسلم واللمس ذاته ليس ناقضا ولكنه مظنة خروج ناقض. فيبقى اللمس المعتاد المجرد عن الشهوة على اصل عدم النقض

45
00:17:29.500 --> 00:17:44.100
رابعا على فرض صحته حمل الحديث على ما تقدم. والا فهو ضعيف. فالبخاري يضعفه. وذكر اصحاب السنن ان له علة. وقال ابن لا يصح في هذا الباب شيء. وقال ابن حجر الحديث معلول

46
00:17:44.750 --> 00:18:04.750
خلاف العلماء اختلف العلماء في اللمس هل ينقض هل ينقض الوضوء ام لا؟ ذهب الحنفية الى عدم النقض باللمس مطلقا ومن ادلتها حديث الباب وحديث اعتراض عائشة رضي الله عنها في مصلى النبي صلى الله عليه وسلم. وغمزه لها واستمراره في الصلاة. وذهب مالك الى انتقاض الوضوء بلمس

47
00:18:04.750 --> 00:18:27.050
البالغ بلذة لشخص يلتذ به عادة يلتذ به المرأة الذي يمتد بها بالعادة هي المرأة  وذهب الامام الشافعي الى ان مجرد لمس الرجل المرأة او المرأة الرجل انه ناقض للوضوء. بشرط عدم المحرمية به المحرمية. عدم

48
00:18:27.050 --> 00:18:53.400
عدم المحرمية بينهما. فلا ينتقض بلمس المحرم. محرم ولا ينتقب لامك واختك وبنتك هذي محرم ما ينتقض الوضوء اما الزوجة لا ينتقض فلا ينتقض بلمس المحرم على الصحيح عندهم. اما المشهور بمذهب احمد فان النقض لا يكون الا من مس بشهوة بلا حائل. وهذا هو

49
00:18:53.400 --> 00:19:09.000
ذلك ان مظنة خروج المذي انما يكون من هدي او وادي عندي ما عندك من ذي؟ ليش؟ هو ذي ما لها علاقة يعني  شي متعلق بامراض ما لها علاقة بالشهوة

50
00:19:09.900 --> 00:19:49.350
ذلك ان مظنة خروج المذي انما يكون من لمس من لمس مصاحب للشهوة هذا بالنسبة للمسألة هذي الظاهر والله اعلم القول الثاني قول الحانثية عفوا قول الحنفية          تقبيل النساء شهوة ريحوك الحنابلة

51
00:19:50.050 --> 00:20:20.800
يقولون انه لازم بشهوة    لا مو بشرط لان هذاك كان مساقه مساق التحذير من لمس النساء التي لا تحل  يلزم على هذا ان كل نصر نصوص نعطلها بهذه الطريقة لان المساق مساق

52
00:20:21.000 --> 00:20:40.100
التحذير من مس المرأة ما له علاقة بقضية نقض وضوء او كذا    عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وجد احدكم في بطنه شيئا فاشكل عليه اخرج منه شيء ام لا فلا يخرجن

53
00:20:40.100 --> 00:20:56.450
من المسجد حتى يسمع صوتا او يجد ريحا اخرجه مسلم مفردات الحديث اذا وجد احس شيئا كالقرقرة بتردد الريح في بطنه فاشكل عليه التمس عليه الامر اوجد ناقض او اوجد ناقض للوضوء اوجد

54
00:20:57.800 --> 00:21:21.200
ما خرج يعني. نعم فوجد ناقض للوضوء ام لا صوتا او ريحا اي صوت الريح عند خروجها من الدبر او نتج ريحها ما يؤخذ من الحديث اولا هذا الحديث احد ادلة القاعدة الكلية الكبرى. وهي اليقين لا يزول بالشك. فاليقين هو طمأنينة القلب على حقيقة

55
00:21:21.200 --> 00:21:45.900
فلذا فان الامر المتيقن ثم فان الاصل انها على وضوء يشك هل خرج منه شيء ولم يتيقن فيبقى على الاصل على اليقين انه على وضوء  فلذا فان الامر المتيقن المتيقن ثبوته لا يرتفع الا بدليل قاطع. ولا يحكم بزواله بمجرد الشك. كذلك الامر المتيقن عدم

56
00:21:45.900 --> 00:22:07.150
المتيقن عدم ثبوته. لا يحكم بثبوته بمجرد الشك. لان الشك لا يقاوم اليقين. فلا يعارضه ثبوتا ولا عدما. نعم ثانيا قال النووي هذا الحديث اصل من اصول الاسلام. وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه وهي ان الاشياء يحكم ببقائها على اصولها حتى

57
00:22:07.150 --> 00:22:22.200
تلقن خلاف ذلك ولا يضر الشك الطائي عليها. نعم ومن ذلك مسألة الباب التي ورد فيها الحديث. وهي ان من تيقن الطهارة وشك في الحدث حكم ببقائه على الطهارة. ولا فرق بين حصول هذا الشك في نفس الصلاة

58
00:22:22.200 --> 00:22:37.900
او حصوله خارج الصلاة هذا الصحيح قول الجمهور لا فرق سواء في الصلاة خلافا للمالكية الذين قالوا انه ان كان في الصلاة لا يخرج منها ان كان شك وهو خارج الصلاة لا

59
00:22:38.800 --> 00:22:56.250
يجب عليه الوضوء لكن الصحيح انه جاء في رواية اذا شك احدكم هل خرج منه شيء؟ ما في ذكر الصلاة هنا فيه ذكر الصلاة لا يخرجن من المسجد ومع انه

60
00:22:57.650 --> 00:23:14.500
هذه الرواية التي اختارها المصنف ليس فيها الا ذكر المسجد. فقد يكون قبل قبل دخوله في الصلاة وهو في المسجد جالس  رابعا اذا خيل للانسان انه خرج منه شيء ناقض للوضوء. انا عندي ثالثا

61
00:23:15.650 --> 00:23:32.200
ثالثا العقل السليم يؤيد هذه القاعدة الشرعية. ذلك ان اليقين اقوى من الشك. لان في اليقين حكما قطعيا جازما فلا ينهدم بالشك لو عمل بالشك ما استقامت الحياة ولا الاحكام

62
00:23:32.850 --> 00:23:59.200
تبقى دائما وهكذا حتى الاقظية بين الناس شك في احيانا في في الشاهد وهو ما في شي يوجب رد شهادته فإذا نبقى على الأصل  رابعا اذا خيل اذا خيل الى الانسان انه خرج منه شيء ناقض للوضوء. واشغل عليه اخرج منه اخرج منه شيء ام لا. فالاصل بقاء

63
00:23:59.200 --> 00:24:15.250
وطهارته فلا يبطل وضوءه ولا ينفتن من صلاته حتى يتيقن انه خرج منه شيء. لان اليقين لا يزول بالشك. وقد بوب البخاري رحمه الله لهذا الحديث بقوله باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقظ

64
00:24:16.100 --> 00:24:32.400
خامسا ان الريح الخارجة من الدبر بصوت او بغير صوت ناقضة للوضوء  كما صرح ابو هريرة فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا المواصلات احدكم اذا احدث حتى يتوظأ

65
00:24:32.450 --> 00:24:53.600
هذا رجل من حضرموت يا ابا هريرة ما الحدث؟ قال فساء او ضراط نص عليهما بان هذا يخفى على مثل هذا الرجل  سادسا يراد بسماع الصوت ووجدان الريح في الحديث التيقن من ذلك. فلو كان لا يسمع ولا يشم وتيقن بغير هاتين الطريقتين

66
00:24:53.600 --> 00:25:17.150
انتقض وضوءه وانما خصهما بالذكر لكونهما الغالب يعني لو ان الانسان فرض انه لا يشم ولا يسمع واحسها  هنا لا يلغى ذلك لكن ينظر الى الى شيء اخر تمكن فيه من المعرفة. لان الشك لا زال موجود

67
00:25:17.650 --> 00:25:41.250
والوسيلة التي يميز فيها معدومة     الا هو يا خويا شك انحرج منه شي وبالمناسبة لانه جاء في بعض الروايات ان الشيطان يأتي احدكم  ياخذ من دبره شعرة ويحس انه خرج منه شيء

68
00:25:41.950 --> 00:26:08.000
غير الذي يجد في بطنه من قرقرة   اكبر منها المهم هذا لو فرض الذي ضعيف السمع ضعيف  يقول يرجع الى امر اخر يتيقن فيه الى امر اخر يتيقن فيه كمن حولهم ناس كموا منه اخبروه

69
00:26:08.200 --> 00:26:24.900
ونحوها ليس فقط هو لابد ان يسمع هو او ان يشمه وهكذا المهم انه يقول ويتيقن بغير هاتين الطريقتين انتقض وضوء لكن لو لم يتيقن بغير ما وجد شيئا يبقى على الاصل

70
00:26:26.650 --> 00:26:59.450
لانه شك يبقى على الاصل يعني ايش الاصل انه على طهارة؟ ايه         هذي من الشيطان يأتيه الشيطان  لا يلتفت له سابعا تحريم الانصراف من الصلاة لغير سبب بين. صحيح ثامنا ثامنا في ثامن ماشي

71
00:27:00.100 --> 00:27:13.250
ثامنا قال الخطابي في الحديث حجة لمن اوجب الحد على من وجدت رائحة مسكر من فيه وان لم يشاهد وان لم يشاهد يشربه ولا شهد عليه الشهود ولا اعترف به

72
00:27:13.700 --> 00:27:39.600
انها امارة قضية الرائحة الرائحة هذه ولم يعترف ولا فيه شهود ولم يروه يفعل ذلك العمارة موجودة وين رايحة تخرج من فمه يقول فيه دليل لهؤلاء لكن الاصل لا صحيح لانه لا لا يسدل بهذا. لان الحديث ورد لشيء

73
00:27:40.450 --> 00:28:05.200
وهو في الصلاة يقين تعارض مع يقين لكن ذاك شمت منه رائحة  ولا نقول انها قد يكون انه غير معروف بذلك لانه يشرب الخمر كيف نجعلها غير معروف بذلك فالاصل السلامة. هذا من جهة. الجهة الثانية ادرؤوا الحدود

74
00:28:05.550 --> 00:28:26.500
ايها الشبهات لا يحد لا يحد بذلك الا اذا عاد كثرت القرائن لها جانب اخر يعزر تعزيرا  في هذا بركة الله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين

75
00:28:28.350 --> 00:28:42.300
بناتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار  صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمة الله