احسن الله اليكم. فصل تلزم الجمعة كل مسلم مكلف ذكر حر مستوطن ببناء. ومن صلى الظهر مما من عليه الجمعة قبل الامام لم تصح والا صحت. والافضل بعده وحرم سفر من تلزمه بعد الزوال وكره قبله ما لم يأت بها في طريقه. او يخف فوت رفقة وشرط لصحتها الوقت وهو اول وقت العيد الى اخر وقت الظهر فان خرج قبل التحريمة صلوا ظهرا والا جمعة وحضور اربعين بالامام من اهل وجوبها. فان نقصوا قبل اتمامها استأنفوا جمعة ان امكن والا ظهرا. ومن ادرك مع امام ركعة اتمها جمعة وتقديم خطبتين من شرطهما من شرطهما الوقت وحمد الله والصلاة على رسوله عليه الصلاة والسلام وقراءة اية وحضور العدد المعتبر ورفع الصوت بقدر اسماعه والنية والوصية بتقوى الله ولا يتعين لفظها. وان تكون ممن يصح ان يؤم فيها لا ممن يتولى الصلاة اه وتسن الخطبة على منبر او موظع عال وسلام خطيب اذا خرج واذا اقبل عليهم وجلوسه الى فراغ الاذان وبينهم قليلا والخطبة قائما معتمدا على سيف او عصا قاصدا تلقاءه. وتقصيرهما والثانية اكثر والدعاء المسلمين وابيح لمعين كالسلطان. وهي ركعتان يقرأ في الاولى بعد الفاتحة الجمعة. والثانية والثانية المنافقين وحرم اقامتها وعيد في اكثر من موضع ببلد الا لحاجة. واقل السنة بعدها ركعتان واكثرها ست وسنة قبل لها اربع غير راتبة وقراءة الكهف في يومها وليلتها وكثرة دعاء وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وغسل وتنظف وتطيب ولبس بيضاء وتبكير اليها ماشيا ودنو من الامام. وكره لغيره تخطي الرقاب الا لفرجة لا يصل اليها الا به وايثار بمكان افظل لا قبول وحرم ان يقيم غير صبي من مكانه فيجلس فيجلس فيه والكلام حال الخطبة على غير خطيب ومن كلمه لحاجة ومن دخل والامام يخطب صلى التحية فقط خفيفة قال رحمه الله تلزموا الجمعة كل مسلم هذا الشرط الاول من شروط وجوب الجمعة فلا تلزم الكافر ولا تجب عليه اذا اسلم قال مكلف هذا الشرط الثاني هو البالغ العاقل فلا تجب على الصغير ولا المجنون والشرط الثالث هو الذكر فلا تجب على المرأة. الشرط الرابع آآ الحر والشرط الخامس المستوطن ببناء والمراد به الشخص الذي يقيم في مكان وينوي الاستيطان به والاقامة به الى ان يموت حتى لو هاجر منه لعمل او لدراسة ونوى ان يعود اليه ويستقر به فان هذا هو موطنه الاصلي. فان هذا هو موطنه الاصلي. فمثلا شخص يعمل في الدمام من اهل الاحساء ولو عمل عشرين سنة وثلاثين سنة لكن ينوي انه اذا تقاعد ان يعود الى وطنه الاصلي فانه هناك يعتبر مقيم وهنا يعتبر مستوطن. وكذلك العكس من كان من اهل الدمام واثر الدراسة مثلا او للعمل وينوي انه اذا تقاعد يعود الى الدمام فان موطنه الاصلي هناك واذا ذهب الى هناك يوم او يومين لا يجوز له ان يقصر ولا يجمع واذا اتى هنا اقل من عشرين صلاة لا جاز له ان يقصر ويجمع واما الجمعة تلزمه كما سيأتينا قال امستوطن ببناء؟ اما المستوطن بخيام فان هؤلاء لا تلزمهم ان يقيموا الجمعة. لابد ان يكون مستوطن لبناء الشرط السادس خلوه من الاعذار التي تبيح ترك الجمعة والجماعة قالوا من صلى الظهر ممن عليه الجمعة قبل الامام اذا صلى الظهر من تجب عليه صلاة الجمعة اما بنفسه او بغيره بنفسه وما توفرت فيه شروط ايش؟ وجوب صلاة الجمعة. واما ما تجب عليه الجمعة بغيره هو المقيم الذي نوى اقامة تقطع حكم السفر الذي يريد ان يقيم مثلا اكثر من عشرين صلاة يبقى عندنا من لا تجب عليه لا بنفسه ولا بغيره من هو مم المسافر المسافر هذا الذي اذا نوى اقامة لا تقطع حكم السفر نوى اقامة يومين او ثلاثة ايام في بلد فانه لا يلزمه ان يذهب الى الجمعة بل حتى لو ذهب اليها يجوز له ان يخرج منها خلافا لرأي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول انه اذا سافر انسان الى بلد تقام فيه الجمعة فانه تلزمه آآ او يلزمه السعي الجمعة والصحيح انه لا يلزمه وهذا ما عليه كثير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. اذا المسافر هذا لا تجب عليه لا بنفسه ولا بغيره. الامر الثاني هو من تجب عليه بنفسه وهو المستوطن والثالث هو من تجب عليه الجمعة بغيره. وهو المقيم الذي يقيم اقامته تقطع حكم السفر. قالوا من صلى الظهر مما تجب عليه اما بنفسه او بغيره الجمعة قبل الامام قبل ان ينتهي الامام من مما تدرك به الجمعة اي قبل انتهائه من ركوع الركعة الثانية. لم تصح صلاته ولانه صلى ما لم يخاطب به. والا يعني وان لم تكن تجب عليه الجمعة فان الصلاة صحيح. كالمسافر مثلا والمرأة اه والعبد لو صلوا الجمعة على الظهر قبل صلاة الامام صحت صلاتهم. قال والافضل بعده حتى الذي لا تجب عليه الجمعة الافضل ان يصلي بعد صلاة ايش الامام. قال وحرم سفر من تلزمه بعد الزوال بعد الزوال. الجمعة عندنا فمذهب لها وقتان. وقت جواز ووقت ايش وجوب وقت جواز ورخصة ووقت وجوب وقت جواز ورخصة ما هو هو الذي يكون بعد ارتفاع الشمس قيد رمح الى قبيل الزوال. هذا ايش؟ وقت ايش؟ جواز. ووقت الوجوب هو ايش؟ الذي يكون بعد الزوال. والافضل عندنا ان تصلى الجمعة بعد الزوال خروجها من ايش الخلاف لان هذه مفردات الحنابلة ولم يقل به احد من اهل العلم. لكن الاحاديث كثيرة جدا تدل على جواز اداء صلاة الجمعة قبل ليش قبل الزوال واحاديث صريحة كثيرة يعني منها حديث عبد الله بن زيدان وغيره ايضا قال رحمه الله وحرم سفر من تلزمه بعد الزوال لانه وقت الوجوب الان ادرك ايش؟ وقت الوجوب. فلا يحرم عليه ان يسافر وكره قبله ما لم يأت بها في طريقه يكره السفر ايضا قبل الزوال ما لم يأتي بها في طريقه او يخف فوت رفقته اذا فوت رفقته فيزول الذي قبل الزوال وتزول الكراهة التي التي قبل الزوال. يزول تحريم الذي بعد الزوال وتزول الكراهة التي قبل الزوال. اذا او يخف فوت رفقته هذا يعود الى التحريم والكراهة وشرد صحتها اربعة شروط المؤلف لم يذكر الا ثلاثة الشرط الاول الوقت وذكرنا ان له وقت ان لا ان لها وقتين وقت جواز ووقت اه وجوب والوجوب يكون بايش بالزوال او بعد الزوال واداء الجمعة فيه افضل. وهو اول وقت العيد الى اخر وقت الظهر وهذا بلا خلاف. ان وقت الجمعة يخرج باخر وقت صلاة الظهر فان خرج قبل التحريمة اذا خرج وقت صلاة الجمعة قبل ان يكبر الامام تكبيرة الاحرام صلوا ظهرا والا يعني وان ادرك تكبيرة الاحرام في الوقت ثم خرج الوقت اتموها ايش؟ جمعة. فالجمعة وقت الجمعة تدرك بايه؟ يدرك بايش يا احمد بتكبيرة الاحرام. وصلاة الجمعة تدرك بماذا بادراك الركعة. الثاني من الشروط قال وحضور اربعين بالامام من اهل وجوبه حتى الامام يحسب بالامام من اهل وجوبها وهم الذين توفرت فيهم الشروط الستة متقدمة حضور اربعين بالايمان من اهل وجوبها وهم الذين توفرت فيهم شروط الستة الشروط الستة فان نقصوا قبل اتمامها نقصوا عن اربعين قبل اتمام الجمعة استأنفوا جمعة ان امكن والا ظهرا ان امكن ان بقي الوقت ويمكنه ان يعيد خطبتين وصلاة الجمعة يلزمهم ذلك والا يمكن ذلك فان انهم يصلوا ايش ظهرا قالوا من ادرك مع الامام ركعة اتمها جمعة وهذا تقدم معنا. ايضا يؤخذ من هذا الشرط حضور اربعين يشترط ان يكون هؤلاء الاربعون مستوطنين يشترط ان يكونوا مستوطنين. اما لو كانوا مقيمين او مسافرين فلا تصح الجمعة معهم. يعني لو كان هناك مئتين او الف كلهم مقيمين يعملون في هذه البلد ويذهب شخص يصلي بهم الجمعة فان صلاة الجمعة لا تصح لابد ان يكونوا اذا هذا الشرط الثالث الذي لم يذكره مؤلف نأخذه من كلامه حضور اربعين مقصود الشرط الثالث هو الشيطان هؤلاء الاربعين الشيطان هؤلاء الاربعين قال الرابع تقديم خطبتين. يشترط صحة الجمعة تقدم خطبتين لقوله تعالى فاسعوا الى ذكر الله والذكر هو الخطبة. ومن شرط شرط صحة الخطبتين الوقت دخول الوقت للجمعة وثانيا حمد الله تعالى ان يأتي بلفظ الحمد والصلاة على رسوله عليه الصلاة والسلام وتتعين الصلاة فقط يلزمه ان يصلي على اما السلام لا يتعين. يعني يكفي ان يقول اللهم صلي على محمد وقراءة اية كاملة من كتاب الله لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ويشترط ان تستقل بمعنى يعني لا يكفي ثم نظر ها مدهمتان الف لام ميم ما يكفي لا يأتي باية تستقل بمعنى او حكم. الشرط الذي يليه حضور العدد المعتبر. وهم ايش الاربعون ثانيا او بعده ورفع الصوت بالخطبتين بقدر اسماعه العدد المعتبر ايضا. يرفع صوته بقدر ما يسمى العدد معتبرهم الاربعون والنية لحديث انما الاعمال بالنيات ينوي انه يخطب. والوصية بتقوى الله تعالى ايضا هذا من الشروط لان المقصودة من ايش الخطبة ان يخرج الناس متعظين بتقوى الله تعالى ولا يتعين لفظها يعني لا يتعين ان يقول اوصيكم بتقوى الله يكفي ان يقول اطيعوا الله اه اعبدوا الله ونحو هذه الالفاظ اه قال وان تكون ممن يصح ان يؤم فيها. والذي يصح ان يؤم فيها هو الذي تلزمه الجمعة ها بنفسه الذي تزوج جمعة بن ابواب ما توفرت فيه الشروط الستة المتقدمة لا ممن يتولى الصلاة لا يشترط ان تكون الخطبتين ممن يتولى يعني يجوز ان يخطب شخص ويصلي اخر قال وتسن الخطبة على منبر المنبر المعروف او موظع عال او موظع عال ويكون يسن ان يكون هذا المنبر عن يمين الناس اذا ايش؟ كانوا جلوسا مستقبلي القبلة. اما اذا خطب بهم على الارض فانه يسن ان يكون هنا عن شمالهم. الانسان ان يكون عن يسارهم وسلام خطيب اذا خرج اذا خرج على المأمومين فانه يسن له ان يسلم وكذلك اذا اقبل عليهم اقبل عليهم بعد الخطبة اقبل على الناس فانه عليهم وجلوسه الى فراغ الاذان كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل وبينهما قليلا لقول ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم كان يفصل بين الخطبتين بالجلوس. وفي التلخيص كما في الاقناع يقول بقدر قراءة سورة الاخلاص بقدر يعني يجلس بين خطبتين بقدر قراءة سورة الاخلاص. فان ابى ان يجلس يقولون يفصل بينهما بسكوت او بسكتة ليحصل التمييز قال والخطبة قائما وهذا من السنن معتمدا على سيف او عصا قاصدا تلقاءه يعني يقصد امام وجهه فلا يلتفت لا يمينا ولا يسارا هذا من السنن هذا من السنن وهذا حكي فيه الاتفاق يعني لا يلتفت مثل بعض الخطباء يلتفت يمين ويسار لا السنة انك تقابل امامك فقط والسنة للناس للناس انهم ايش يستديرون حول الامام كما كان الصحابة يفعلون الصحابي ده دخل الرسول صلى الله عليه وسلم يستديرون حوله يقابلونه اما الان فالناس يقابلون ايش صفوف مستقيمة يقابلون القبلة فلذلك الامام لا يعني يسن له يكره له ان يلتفت يمينا ويسارا فقط ينظر تلقاء وجهه وكما نقل الشيخ منصور عن المبدع انه اذا التفت فانه يجزم عن ايش؟ الكراهة. قال وتقصيرهما تقصير خطبتين ان طول صلاة الرجل يقول صلى الله عليه وسلم ها وقصر خطبته مئنة من فقهه وتقصيرهما والثانية اكثر يعني تكون اقصر من الاولى. ويسن الدعاء للمسلمين في الخطبة ومبيحة لمعين كالسلطان يعني يعني يباح ان يدعو السلطان وكما قال في الاقناع الدعاء للسلطان مستحب في الجملة وهي قال ركعتان يقرأ في الاولى بعد الفاتحة الجمعة وفي الثانية المنافقين لحديث ابن عباس في مسلم وايضا هناك سنة اخرى وهي يسن ان يقرأ في الاولى اذا اراد ان يقرأ بيسبح وفي الثانية بالغاشية كما في الاقناع والغاية قال وفي فجرها الف لام ميم ايش عندكم ايش؟ انا عندي آآ اقواس عموما يسن ان يقرأ في الفجر ها الف لام ميم السجدة والركعة الثانية سورة ايش؟ الانسان لكن يكره المداومة عليهما. يكره المداومة عليهما في كل جمعة قال وحرم اقامتها وعيد في اكثر من موضع ببلد الا لحاجة يحرم ان تقام الجمعة في اكثر من موضع في اي بلد لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقم الا جمعة واحدة كذلك خلفاؤه من بعدي بل الامام احمد في بغداد لم يقيمه الا ايش؟ جمعة واحدة الا اذا كان هناك حاجة ضيق ايش البلد اذا ضاق البلد فانه يجوز ان تتعدد الجمعة. واقل السنة بعدها ركعتان واكثرها ست وسنة قبلها اربع غير راتبة. يأتي اذا اتى الى الجمعة يصلي اربع ركعات اه لكنها ليست راتبة. اما الست ركعات التي بعد الجمعة فهي راتبة. لذلك السنن الراتبة عندنا كم ركعة عشر وست ها ستة عشرة ركعة كما ذكر الشيخ عثمان النجدي انها ست عشر ركعة. العشر في الصلاة الصلوات الخمس والست في صلاة ايش الجمعة قال وقراءة الكهف في يومها يسن ان يقرأ سورة الكهف في يوم الجمعة وكذلك في ليلتها والمؤلف هنا تابع الاقناع وكذلك الغاية واقتصر في المنتهى على قراءة او سنية قراءة سورة الكهف في يومها فقط واما هنا فتابع المؤلف الاقناع لحديث من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة او ليلته. وقي فتنة الدجال. الاشكال ان الحديث فيه او وليس فيه ورجعته في اكثر من اه اصل اه كله يعني باو ولم يعني ارى ليلته قال وكثرة دعاء في يوم الجمعة وافضله عندنا بعد ايش بعد العصر افضلها بعد العصر وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يسن كثرة الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم للحديث الوارد في ذلك. وغسل بيوم الجمعة وتقدم الحديث عن ذلك وتنظف وتطيب ولبس بياض البسوا من ثيابكم البياض كما قال صلى الله عليه وسلم وتبكير اليها تبكير غير الامام يسن تبكير غير الامام وتبكير المأموم الى الجمعة يكون بعد طلوع الفجر بعد طلوع الفجر. ماشيا يسن ان يذهب الى الجمعة ماشيا ان لم يكن عذرا. فان كان عذر فلا بأس بركوبه ودنو من الامام يعني يقترب من الامام وكره لغيره يعني غير الامام تخطي الرقاب الا لفرجة. اذا رأى فرجة ولو بعيدة فانه لا يكره له ان يتخطى رقاب الناس لانه لانهم اسقطوا حقهم لا يصل اليها الا به يعني بالتخطي وايثار ايثار بمكان افضل. يكره ان يؤثر الانسان غيره بمكان افضل لما فيه من الرغبة عن ايش؟ عن الخير. حتى مثلا لو كان هناك جا في الصف الاول يعني لا ينبغي للانسان يقول للاخر تقدم بل هو يقدم نفسه فاذا زحم يعود لان هذا مكان فاضل فلا يعني يؤثر غيره به. وهذا امر مكروه. لا قبول لا يكره ان تقبل ممن اثرك بهذا المكان الفاضل. وحرم ان يقيم غير صبي من مكانه الذي سبق اليه فيجلس فيه اللي هي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقيم الرجل رجل من مجلسه ثم يجلس فيه قال والكلام حال الخطبة يحرم الكلام ال الخطبة المحرم عندنا حال خطبة حال الاركان. اما في الدعاء اذا دعا الامام فان الدعاء في الخطبة ما حكمه مسنون فلا يحرم حينئذ الكلام. لا يحرم حينئذ. اذا الكلام محرم حال خطبتي في حال الاركان في حال كون الامام يتكلم بالاركان باركان الخطبة على غير خطيب الخطيب لا يحرم طبعا عليه ان يتكلم ومن كلمه لحاجة من كلمه الخطيب لحاجة فانه لا يحرم عليه ان يرد على الخطيب. ومن دخل والامام يخطب صلى التحية فقط خفيفة صلى تحية المسجد خفيفة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم اذا جاء احدكم الجمعة اذا جاء حالكم يوم الجمعة واليوم يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما وتحرم الزيادة عليهما. تحرم الزيادة على الركعتين واذا كانت الخطبة في غير المسجد فانه يأتي ولا يصلي يأتي ويجلس ولا يصلي. نعم احسن الله اليكم فصل وصلاة العيدين فرض كفاية ووقتها كصلاة الضحى واخره الزوال. فان لم يعلم بالعيد الا بعده من الغد قضاء وشرط لوجوبها شروط الجمعة ولصحتها استيطان وعدد الجمعة لكن يسن لمن فاتته او بعضها ان يقضيها. وعلى صفتها افضل. وتسن في وتأخير صلاة فطر واكل قبلها وتقديم اضحى وترك اكل قبلها لمضح ويصليها ركعتين قبل الخطبة يكبر في الاولى بعد الاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ستا وفي الثانية قبل القراءة خمسا رافعا يديه مع كل تكبيرة ويقول بين كل تكبيرتين الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا وصلى الله على محمد واله وسلم تسليما كثيرا او غيره ثم يقرأ بعد الفاتحة في الاولى سبح والثانية الغاشية ثم يخطب كخطبتي الجمعة لكن يستفتح في الاولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع. ويبين لهم في الفطر ما يخرجون وفي ضحى ما يضحون وسنة تكبير المطلق ليلتي العيدين والفطر اكد ومن اول ذي الحجة الى فراغ الخطبة والمقيد عقب كل فريضة في جماعة من فجر عرفة لمحل ولمحرم من ظهر يوم النحر الى عصر من ظهري ولمحرم من ظهر يوم النحر الى عصر اخر ايام التشريق. احسن الله اليك. قال رحمه الله فصل وصلاة العيدين فرض كفاية وفرض الكفاية معروف انه اذا قام به من يكفي سقط الاثم عن الباقين ووقتها كصلاة الضحى يبدأ من ارتفاع الشمس بعد طلوعها قيد او قيد رمح واخره الزوال. فان لم يعلم بالعيد الا بعده صلوا من الغد قضاء صلوا من من الغد قضاءها مفروق بينها وبين الجمعة انها تقضى واما الجمعة فانها اذا فات وقتها لا تقضى. قال وشرط لوجوبها شروط جمعة شروط جمعة لصحتها شروط الجمعة المتقدمة الستة ولصحتها يشترط صحة صلاة العيد استيطان وعدد الجمعة. استيطان وعدد قال لكن يسن لمن فاتته او بعضها ان يقضيها على صفتها. يسن ان يقضيها على صفتها ولا بأس ان يصليها ركعتين وبدون التكبيرات لان التكبيرات الزوائد هذه كلها من التكبيرات الزواج والخطبتان في العيدين سنة وتسن في صحراء في صحراء الا بمكة فالسنة ان تكون في المسجد الحرام لفظل البقعة اذا تسن صلاة العيد في الصحراء الا بمكة في السنة ان تكون في المسجد الحرام. ويشترط ان تكون هذه الصحراء قريبة عرفا لا تكن بعيد فيكونون مسافرين فلا تصح منه صلاة العيد وتأخير صلاة فطر يسن تأخير صلاة الفطر و اكل قبلها كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى ايش ها يأكل تمرات حتى يأكل تمرات ويأكلهن افرادا كما في البخاري وتقديم اضحى يسن ان يقدم ويبكر صلاة الاضحى عيد الاضحى ويسن ترك اكل قبلها لمضح فقط اما الذي لم يضحي فانه لا يسن له ترك الاكل بل يخير يقولون بين الاكل وتركه ايضا يسن ترك اكل قبلها لمضح ان ضحى يوم العيد ان ضحى يوم العيد قالوا يصليها ركعتين قبل الخطبة ويكبر في الاولى بعد الاستفتاح وقبل التعوذ وقراءة ستا وفي الثانية قبل القراءة خمسا رافعا يديه مع كل شعيب الرسول صلى الله عليه وسلم صلى العيد كبر في العيد اثنتي عشرة تكبيرا سبع في الاولى وخمس في الثانية. سبع في الاولى يعني بعد تكبيرة الاحرام يكبر تكبيرة الاحرام ثم ايش مم ثم اه يقرأ ايش دعاء الاستفتاح ثم يكبر ست تكبيرات ويرفع يديه مع كل تكبيرة ويقول بين كل تكبيرتين الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله كرة واصيلة وصلى الله على محمد واله وسلم تسليما كثيرا او غيره. الان الائمة لا يمهلون احد ان يذكر الله عز وجل. يكبر ولا يعني يكفي الوقت لكي يعني يذكر الله عز وجل وفي الثانية قبل القراءة خمسا هل تحسب تكبيرة انتقال؟ مم لا تحسب يعني اذا قام للركعة الثانية حينئذ يبدأ التكبير ويحسب خمس تكبيرات خمس تكبيرات ثم يقرأ الفاتحة ثم يقرأ بعد الفاتحة طبعا جهرا في الركعة الاولى سبح وفي الثانية بالغاشية لحديث سمرة رضي الله عنه ثم يخطب كخطبتي الجمعة يخطب خطبتين كخطبتي الجمعة ثم نقصد في الاحكام وخاصة في الكلام فلا يجوز الكلام اثناء الخطبة لكن يستفتح الاولى بتسع تكبيرات متتابعات هذا مستحب والثانية بسبع ويبين لهم في الفطر ما يخرجون. يعني يبين لهم احكام ايش؟ زكاة الفطر ومثل ما قال الشيخ ابن عثيمين ان هذا الاولى ان يبين في اخر جمعة من رمضان لان هذا عندنا في المذهب يوم العيد اخراج زكاة الفطر يوم العيد ما حكمه؟ عندنا في المذهب مكروه. بعد صلاة العيد مكروهين ليس محرما لكن لا زال وقت باقي. قالوا في الاظحى ما يضحون. يبين لهم في الاظحى ويرغبهم في ايش؟ في الاظحية يبين لهم احكام الاضحية وسنة تكبير المطلق في ليلتي العيدين المطلق المقصود به الذي ليس مقيدا بادبار الصلوات والفطر اكد التكبير المطلق في عيد الفطر اكد ويبدأ من بعد غروب الشمس الى ايش الى فراغ الخطبة في العيد الفطر يبدأ التكميم بعد غروب الشمس الى فراغ الخطبة واما في ذي الحجة قالوا من اول ذي الحجة الى فراغ الخطبة. هذا التكبير ايش المطلق واما المقيد قال عقب كل فريضة في جماعة صلاها في جماعة من فجر عرفة لمحل ولمحرم اه من ظهر يوم النحر الى عصر اخر ايام التشريق وآآ كما قال الشيخ منصور ان التكبير هنا يقدم على الاستغفار وعلى قول اللهم انت السلام ومنك السامعين يسلم ثم يكبر مباشرة والشيخ ابن عثيمين يختار انه يستغفر ويقول هذا الذكر ثم يكبر يقول لان هذه الاذكار الصق بالصلاة من التكبير اما على المذهب فانه يسن ان يكبر مباشرة. وكما ذكر الشيخ منصور ان تكبير المحل يكون عقب ثلاث اثنين وعشرين فريضة واما تكبير المحرم فيكون عقب سبع عشرة فريضة. قال من ظهر يوم النحر الى عصر يا اخي ايام التشريق وصفة التكبير شفعا عندنا الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر بالواو الله اكبر ولله الحمد. يعني شفعا تكبيرتين تكبيرتين