وهي ان تعلم انك معذور امام الله انك معذور بحمد الله امام الله فانت لو اتاك الشيطان وقال لم تنوي لم تفعل لم لم تصلي كذا او لم تقرأ الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب. في كتاب الطهارة باب ما يوجب الغسل وهو سبعة احدها انتقال المني فلو احس بانتقاله فحبس فلم يخرج وجب الغسل فلو اغتسل له ثم خرج بلا لذة لم يعد الغسل الثاني خروجه من مخرجه ولو دما ويشترط ان يكون بلذة ما لم يكن نائما ونحوه الثالث تغييب الحشفة كلها او قدرها بلا حائل في فرج ولو دبرا لميت او بهيمة او طير لكن لا يجب الغسل الا على ابن عشر وبنت تسع الرابع اسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى في باب ما يوجب الغسل وهو سبعة احدها انتقال المني انتقال المني عين من موضعه من صلب الرجل ومن طرائب المرأة كما قال عز وجل خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب للرجل والترائب بالنسبة للانثى وقول انتقال المني اي ان الغسل يجب بمجرد الانتقال ولو لم يخرج ولهذا قال فلو احس بانتقاله فحبسه فلم يخرج وجب الغسل فيجب الغسل بمجرد الانتقال يعني اذا احس بانتقال المني ولو لم يخرج وجب الغسل قالوا لان لان الماء باعد محله وصدق عليه اسم الجنب لان الجنب سمي جنبا لان الماء باعد محله هذا على احد يعني الاسباب في تسميته جنبا فالماء هنا لما لما احس بانتقاله او انتقل ولم ولو لم يخرج ما عدا محله فصدق عليه اسم الجنب وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله والقول الثاني في هذه المسألة وهو مذهب الجمهور مذهب الائمة الثلاثة ورواية عن الامام احمد رحمه الله انه لا يجب الغسل الا بخروج المني الانتقال لا عبرة به واستدلوا في ذلك بامرين الامر الاول او بدليلين. الدليل الاول حديث ام سليم رضي الله عنها حينما سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان الله لا يستحيي من الحق هل على المرأة من غسل اذا هي احتلمت هذا نعم اذا هي رأت الماء تعلق الحكم بماذا؟ بالرؤية. وما دام انه ليس ثمة رؤية فلا يجب اذا القول نعم اذا رأت فمفهومه انها اذا لم ترى لم يجب الغسل والدليل الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم الماء من الماء والانتقال والماء انما يحصل بخروج المني الماء ينغسل من الماء يعني بسبب الماء والماء لا يكون ماء الا بعد خروجه وهذا القول هو الراجح وهو اختيار الموفق وشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله على انه لا يجب الغسل في الانتقال او باحساس انتقاله وانما يجب الغسل الخروج لان الشارع علق الحكم بالخروج وقول المؤلف رحمه الله فلو احس بانتقاله فحبسه يعني الانسان او انحبس بنفسه فلم يخرج وجب الاغتسال الانتقال لان اصل الجنابة من البعد الجنب في اللغة بمعنى البعيد وسمي الجنب جنوبا لاحد امرين اما لان الماء ما عد محله انتقل واما لانه مأمور باجتناب مواضع الصلاة لقوله عز وجل ولا جنبا الا عابر سبيل حتى تغتسلوا ولا مانع من حمله على الامرين فيقال انه سمي جنبا لان الماء جانب وباعد محله ولانه مأمور باجتناب مواضع الصلاة يقول المؤلف رحمه الله وجب الغسل فلو اغتسل له اغتسل له يعني لهذا الذي انتقل ثم خرج بلا لذة يعني لو احس بانتقال المني واحس بانتقال المني او انتقل وجب الغسل لما اغتسل خرج هذا هذا الذي انتقل بلا لذة فانه لا يجب الغسل لانه مني واحد فلا يوجب غسلين هذا على المذهب لانه مني واحد فلا يوجب غسلين وعمي على على القول الراجح فلا يجب الا اذا خرج وقوله رحمه الله ثم خرج بلذة لم يعد الغسل. علم منه انه لو خرج بلذة انه لو كان خروجه بلذة فيجب الغسل لان هذا مني جديد اذا اذا احس بانتقال يمني او انتقل المني وجب الغسل فإذا اغتسل ثم خرج مرة ثانية. نظرنا فان كان خروجه بغير لذة لم يجب الغسل لانه مني واحد. فلا يوجبه غسلين وان كان خروجه بلذة وجب الغسل لانه حينئذ يكون منيا جديدا ولهذا قال ثم خرج بلا لذة مفهوم انه لو خرج بلذة وجب الغسل لانه مني جديد. لم يعد الغسل يتوضأ اذا اراد ان يفعل ما يوجب الوضوء وكذلك ايضا مثل هذا لو لو خرج منه مني بعد اغتساله من جماع جماع لم ينزل فيه ثم خرج يمني او اغتسل ثم بعد ذلك خرج قطرات من المنين بغير لذة فان هذا لا يوجب الغسل سواء بالنسبة للذكر او بالنسبة الحاصل الان ان انتقال المني موجب للغسل على المذهب وامي على على القول الراجح وهو مذهب الجمهور فان انتقاله لا عبرة به وانما الحكم معلق بماذا الخروج قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله واذا وجب الغسل بالانتقال فقياسه وجوبه بانتقال الحيض واذا وجب الغسل انتقال مني فقياسه وجوب الغسل بانتقاء بانتقال الحيض ومراده رحمه الله هنا ان القياس يقتضيه ان القياس يقتضي ذلك فهو من باب القياس واللازم وليس رأيا له كما فهمه بعضهم. وقال ان الشيخ يوجب الغسل انتقال الحيض ولو لم يخرج عبارة الشيخ واذا وجب الغسل بالانتقال واذا وجب الغسل بانتقال المني فالقياس وجوبه بانتقال الحيض سلمنا بهذا فاننا نسلم بهذا لان القياس يقتضي وكما ان انتقال المني يوجب الغسل فانتقال الحيض ايضا يوجب الغسل وليس معناه انه يرى ذلك بل مقصوده ان هذا هو القياس وهذا هو اللازم. بمعنى انه يلزم على قول من قال بوجوب الغسل بالانتقال بانتقال المني ان يوجب الغسل بانتقال الحيض ولو لم يخرج فلو احست المرأة بالام الحيض واحست بانتقال الحيض ولكنه لم يخرج منها فالقياس انه يجب الغسل القياس لكن هذا ليس رأيا له رحمه الله. ثم قال المؤلف رحمه الله الثاني يجب الوضوء ان هذا خارج من السبيلين كلامنا في كلامنا الان في الغسل اما ما يتعلق بالوضوء فيجب كل ما خرج من السبيلين ناقض للوضوء يقول المؤلف رحمه الله الثاني خروجه. الظمير يعود على المني خروجه من مخرجه يعني المعتاد وهو ان يخرج من ذكر الرجل ومن فرج المرأة وقوله رحمه الله خروجه من مخرجه له مفهوم وهو انه لو خرج من غير مخرجه قالوا كما لو انكسر صلبه لم يجب الغسل انكسر صلبه وخرج منه المني في حادث ونحوه لو انكسر صلبه بسبب حادث وخرج منه المني لم يجب الغسل في هذه الحال. وحينئذ يحكم على هذا الخارج حكمه حكم النجاسة المعتادة. يعني في وجوب التطهر لا في وجوب الغسل قال خروجه من مخرجه ولو دما. يعني ولو خرج دما. احمر بصفته قال ويشترط ان يكون بلذة. يعني يكون خروجه بلذة فان خرج بغير لذة يشترط في وجوب الغسل ان يكون خروجه بلذة فان خرج بغير لذة كما لو كان به ابرجا مرض يصيب الصلب ويخرج منه المني فان هذا لا يوجب الغسل وقول المؤلف رحمه الله اه ويشترط ان يكون بلذة وعبر بعضهم كصاحب زاد المستقنع ان يكون دفقا بلذة ان يكون دفقا بلذة ولكن ليس شرطا ليس هذا اعني دفقا ليس شرطا لانه يلزم من ان يكون بلذة ان يكون دفقا ولا يلزم من ان يكون دفقا ان يكون بلذة ولهذا عبارة المنتهى كما عبر به المؤلف رحمه الله ان يكون بلذة ولم يقل دفقا لانه يلزم من اللذة ان يكون تفقم فعلى هذا يشترط ان يكون خروجه بلذة وقول المؤلف رحمه الله يشترط ان يكون بلذة فان خرجا من يقظان بغير لذة لم يجب الغسل قول بلذة احترازا مما لو خرج بغير لذة من يقظان فلو كان كان الانسان مستيقظا وخرج منه المني بغير لذة فان هذا الخروج لا يوجب الغسل. اذا اليقظان يشترط في خروجه منه ان يكون بلذة اما لو خرج بغير لذة فان هذا مرض من الامراض يصيب البدن يسمى ابردا يخرج المني بلا شعور احيانا المصاب بسلس بول البروستات عندهم مرض بروستات قد يخرج منه قطرات من البول وهو لا يشعر طيب وقوله رحمه الله هو يشترط ان يكون بلذة اذا قال قائل ما الدليل على اشتراط ان يكون خروجه من اليقظان بلذة قالوا الدليل على ذلك حديث علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا فضحت الماء فاغتسل وان لم تكن فاضحا فلا تغتسل والفظخ قالوا الفظخ الماء خروجه بالغلبة. ان يخرج بغلبة من الانسان بحيث يكون متدفقا فعلى هذا لو خرج البني بغير لذة خرج المؤمنين بغير لذة فيكون نجسا وليس بمني يكون نجسا وليس بل بل نعم ويكون نجسا وليس بملي يعني حكمه نجس كالودي واضح اذا خرج المني بغير لذة اذا خرج بغير لذة فانه يكون نجسا ولا نحكم بانه مذي لان المذي انما يكون عقب ايش عقب الشهوة وهذا ليس عقب الشهوة. فحينئذ يكون نجسا وليس حكمه حكم المدين قال رحمه الله ما لم يكن نائما هذا استدراك فلا يشترط فيه اللذة فاذا خرج المني من النائم فلا يشترط فيه اللذة واعلم ان المحتلم المحترم الانسان اذا رأى احتماما فلا يخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى ان يذكر الاحتلام ويرى الماء من يذكر الاحتلام ويرى الماء فيجب الغسل والدليل على ذلك عمران قول النبي صلى الله عليه وسلم لام سليم لما سألته هل على المرأة من غسل اذا هي احتلمت قال ماذا؟ نعم اذا هي رأت الماء والحال الثانية ان يذكر الاحتلام ولا يرى الماء فلا يجب الغسل فلو ذكر انه احتلم ولكنه لما استيقظ لم يجد اثرا فلا يجب حينئذ الغسل لقول الرسول صلى الله عليه وسلم نعم اذا هي رأت الماء فمفهومه انها اذا لم ترى الماء فانه لا يجب الغسل الحال الثالثة ان يرى الماء ولا يذكر احتلاما ان يرى الماء ولكن لا يذكر اختلاما فيجب الغسل في حديث ام سليم نعم اذا هي رأت الماء واضح المسألة؟ هذي مسألة مهمة وايضا سنذكر مسألة اهم منها ايضا مسألة مهمة وهي ان الانسان اذا احتلم فله ثلاث حالات المرحلة الاولى ان يذكر الاحتلام ويرى الماء فيجب الغسل قولا واحدا والحال الثاني ان يذكر الاحتلام يذكر انه رأى في منامه احتلاما لكن لا يرى الماء بعد استيقاظه فلا يجب الغسل والحال الثالثة عن يرى الماء يرى المني ولا يذكر احتلاما فيجب الغسل في حديث ام سليم ولانه ربما نسي ربما حصل انه اعتدام ولكنه نسي المسألة الثانية المهمة نخلي الاسئلة المسألة الثانية المهمة وهي لو استيقظ الانسان ووجد بدلا انسان استيقظ من نومه ووجد بللا فماذا يصنع؟ ايقظ فوجد على ملابسه بللا يقول هذه المسألة لا تخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى ان يتيقن انه مني يتيقن انه مريض وكيف يتيقن انه مني؟ نقول اما بكثرة الماء واما برائحته واما بان يذكر اختلاما يرحمك الله. اذا متى تيقن انه مني حينئذ يجب الغسل والحال الثانية ان يتيقن انه ليس بمني انه ليس بمني وذلك مثلا بقلته ورائحته ما حكمه كالبول حكمه كالبول بمعنى انه نجس ويوجب الوضوء والحال الثالثة ان يجهل ان يجهل الامر ويتردد هل هو مني ها هنا في هذه الحال لها ثلاث صور الصورة الاولى ان يوجد ما يحيل الحكم عليه ان يوجد ما يحيل الحكم عليه فيحيل الحكم كما لو سبق نومه تفكير او مداعبة او نحو ذلك هذا مذي بان لان التفكير والمداعبة توجب ماذا والحاء والصورة الثانية ان يذكر احتلاما هذا والصورة الثالثة ان لا يذكر شيئا ولا يوجد ما يحال الحكم عليه ولا يوجد ما يحيل الحكم عليه فحينئذ يجب الغسل احتياطا يجب الغسل احتياطا لانه لا يخرج من العهدة بيقين الا بذلك وليس هذا من باب الايجاب مع الشك بل من باب انه لا يخرج من العهدة بيقين الا لذلك وقال بعض العلماء انه لا يجب الغسل في هذه الصورة يعني انه اذا رأى ماء ولم يوجد ما يحيل الحكم عليه ولم يذكر احتلاما بل انه لا يجب الغسل لان لانه لا وجوب مع الشك والاصل براءة الذمة ولكن القول الاول وهو المذهب اصح اذا نعيد المسألة من استيقظ ووجد بللا. وهذه مسائل ينبغي ان معرفتها ونشرها بين الناس ان تنتشر بين يعني الشباب والشابات وقد يتحرج الانسان في السؤال قد يحصل حرج في السؤال استيقظ ووجد بللا فعندنا الان ثلاث حالات الحالة الاولى ان يتيقن انه مني ونقف عندها كيف يتيقن انه من ويتيقن بكثرته ماء كثير لان لان الودي لان المذي قليل جدا لا يكون كثرة يتيقن برائحته يتيقن بان ذكر احتلاما تذكر انه احتلم حينئذ نقول تيقن انه مني فيجب ماذا يجب الغسل الحال الثانية ان يتيقن انه ليس بمني بان كان قليلا او رأى ان اوصافه ليست منيا ما حكمه؟ فحكمه كالبول ولا نقول انه مليء لانه لم يوجد ما ما يجعله لم يوجد سبب يجعلنا نحكم بانه مذي الصورة الحال الثالثة ان يجهل الامر بان رأى هذا الماء هنا في حال الجهل ها هنا ثلاث صور الصورة الاولى ان يوجد ما يحيل الحكم عليه. يعني ان يوجد امر يمكن ان يحال الحكم عليه فان سبق نومه تفكير او مداعبة جعله مليا لان التفكير والمداعبة يوجب وان ذكر الصورة الثانية ان يذكر احتلاما ان رأى هذا الماء ثم ذكر قد ذكرت قد احتلم تذكر انه احتلم رأى احتلاما فيجعله ماذا منيا وان لم يوجد وهي السورة الثالثة وان لم يوجد احتلام او ان لم يذكروا احتلاما او ما يحيل الحكم عليه وحينئذ الواجب على المذهب ان يغتسل احتياطا وليس هذا من الايجاب بالشك او مع الشك كيف نوجب عليه الغسل والامر مشكوك فيه ليس هذا بالايجاب بالشك بل هذا من باب الاحتياط لانه لا يخرج من العهدة بيقين الا لذلك لا يخرجون العهدة بيقين الا بذلك وهذا القول هو المذهب وهو الاصح والاحوط والابرى للذمة والقول الثاني انه لا يجب الغسل قالوا لانه لا اجابة مع الشك ولكن هذا وان كان صحيحا من حيث القواعد انه لا وجوب مع الشك او لا اجابة مع الشك لان الاصل براءة الذمة لكن نقول الاحتياط الاحتياط ان يغتسل لانه لو لم يغتسل وصلى فتجد ان في قلبه ان في قلبه شيئا يتردد الصلاة مقبولة او غير مقبولة. عند بعض العلماء صلاته صحيحة وعند بعضهم صلاته غير صحيحة ولا ينبغي للانسان ان لا سيما في حال الساعة ان يعرض عبادته للبطلان الفساد او لان يشك في صحتها فما دام الانسان في حال السعة عليه ان يسلك سبيل الاحتياط لكن هذا ايضا سلوك سبيل الاحتياط ما لم يكن ما لم يصل بالانسان الى مرحلة الوساوس لان الموسم الموسوس تجد انه يكرر ويقول احتياط لكن هذا اعني الاحتياط ما لم يعني مقيد فيما اذا لم يصل الى مرحلة الوساوس بحيث انه كلما فعل صلى الصلاة ربما ما قرأت الفاتحة الاحتياط اعيد توضأ يعيد غسل العضو او يعيد يقول لم ربما لم انوي او شككت في النية الاحتياط ان اعيد نقول لا هذا هذا ليس من هذا الباب بل هذا من من مداخل الشيطان ومن ومن وساوس الشيطان الانسان ينبغي له بل يجب عليه ان يسد كل باب يكون سببا لتسلط الشيطان عليه ان يسد كل باب يكون سببا لتسلط الشيطان عليه وذلك من خلال الوساوس والوساوس يعني حقيقة من اطلع على احوال الناس وجد انها يعني وجد ان هذا المرظ منتشر بكثرة حقيقة. منتشر بكثرة بين الناس سواء من طلبة العلم من عامة الناس اذا كنت اظن ان هذا ان الوسواس انما يصيب يعني المستقيمين على دين الله لانهم يريدون الاحتياط والبراءة للذمة لكن في الواقع ان هناك اناسا ليسوا يعني على درجة كبيرة من التدين يعني من الناس عامة الناس ومع ذلك تجد انهم قد اصيبوا الوساوس الطهارة في الصلاة في غيرها ينبغي لنا ان ايضا ان ان نحرص على بث هذا بين الناس وهو ان يحرص الانسان على طرد الشيطان والا يجعل له سبيلا عليه لان الشيطان حريص على افساد عبادة بني ادم ولا سيما المؤمن ولذلك لما قيل لابن عباس رضي الله عنهما ان اليهود يقولون انا لا نوسوس في صلاتنا وقال رضي الله عنه وما يصنع الشيطان بقلب خراب الشيطان انما يأتي الى القلب العامر ليفسده اما القلب الخراب فقد كفي لا بأس ونقول اذا قال قائل ما هو انفع ما انفع الادوية والعلاجات بالنسبة لعلاج الوسواس فنقول اولا من انفع العلاجات اولا الاستعاذة لله عز وجل من الشيطان الرجيم لان هذه الوساوس من الشيطان ومن نزغاته وقد قال الله تعالى واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ فيحرص على كثرة الاستعاذة بالله عز وجل من الشيطان الرجيم ثانيا الا يلتفت الى هذه الوساوس والا يركن اليها والا يسترسل معها بل يتلهى عنها ولهذا لما شوكي شكى رجل الى الامام احمد ما يجد من الوسواس عند الوضوء قال له قله عنه قل هو اشمعنى قل هو؟ يعني تلهى عنه ثالثا من الوسائل والاسباب التي يعالج بها الوسواس او الوساوس ان يكون عند الانسان قوة في عزيمته وارادته. لا يستسلم لابد من قوة لانك سيأتيك الشيطان ويقول لم تنوي سيأتيك الشيطان يقول لم تفعل كذا اعد لابد يكون عندك قوة في عزيمتك وارادتك بحيث لا تلتفت الى هذه الوساوس لا تلتفت اليها ايضا يتفرع عن هذا امر اخر فليكن عندك قوة في عزيمتك وارادتك ولا تلتفت اليه حتى لو قدر انك فعلت العبادة فاعلم انك معذور عند الله وانها ان شاء الله تعالى مقبولة وهذا اعني قوة العزيمة والارادة وعدم الانسياق والالتفات وانه معذور عند الله من اعظم اسباب الوقاية ومدافعة الوساوس ايضا من الامور المهمة الاكثار من ذكر الله ولا سيما المحافظة على اذكار الصباح والمساء وقراءة اية الكرسي فان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ اية الكرسي في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح من الادوية اللجوء الى الله تعالى بالدعاء ان يلجأ الى الله عز وجل ويتضرع اليه ويبتهل اليه ولا سيما دعاء هذا الموسوس لانه في الواقع دعوة مضطر دعوة من مضطر والله تعالى يقول امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف عليه ان يلجأ الى الله تعالى وان يتحرى ويتحين الاوقات التي يكون الدعاء فيها حليا بالاجابة ثلث الليل الاخر وما بين الاذان والاقامة وفي السجود. وفي الجلوس بين السجدتين وفي اخر التشهد. وعند فطره من صومه الى غير ذلك من المواضع المواضع والمواطن التي يكون فيها الدعاء بالاجابة وكذلك ايضا يوم الجمعة ان في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئا يسأل الله تعالى شيئا من خيري الدنيا والاخرة الا اعطاه الله تعالى اياه. وارجاها ساعتان من دخول الامام الى انقضاء الصلاة والثاني اخر ساعة بعد العصر فعلى الانسان ان يحرص على هاتين الساعتين. ولذلك ايضا هنا انبه آآ ينبغي للامام والخطيب الجلوس بين السجدتين يعني يلاحظ في الاونة الاخيرة ان الخطباء يعني من حين ان يجلس يقوم فيما بين الخطبتين تجده يجلس ثم يقوم وهذا مخالف للسنة. لا بد ان يكون الجلوس متميزا ليفصل بين الخطبة والخطبة وايضا يدع مجالا للناس للدعاء انت اذا انتهت الخطبة الاولى تجلس قليلا ليدعو من يريد الدعاء ولاجل ان يحصل التمييز والفصل بين الخطبتين. اما ان بعضهم ربما وصل الخطبتين او ربما جلس ثم قام في الواقع ليس ليس من السنة وتقييد بعض الفقهاء ان الجلسة بين السجدتين بقدر سورة الصمد وقيل بقدر ما ان يمس الارض او الكرسي الذي يجلس عليه هذا ليس عليه دليل بل ظاهر السنة يدل على انه يفصل بين الخطبتين في جلوس يحصل به الفصل وليدع ايضا مجالا للناس للدعاء لان الناس يرجون في هذه الساعة رحمة الله عز وجل ودعاءه ولو كان الخارج احتمال ان تكون اشارة خلاف واحتمال ان تكون رفع توهم والانظار انها جرت خلاف لانه اذا كان دما فهو ليس من يعني ليس من جنس المني شيء اخر وهذي متى مر عليك ولو ولو فهي اما اشارة خلاف كيف تعرف نقول ارجع ارجع الى كتب الخلاف كالانصاف. فان وجدت في المسألة خلافا ما هي اشارة خلاف. وان قال بلا نزاع او لم تجد الا خلافا ضعيفا جدا. لان المؤلف اذا قال ولو الفقهاء في تصانيفنا قالوا ولو لا يريدون ولو خلاف ضعيف وانما يريدون الخلاف اذا كان قويا ولا سيما ان ان لو اشارة الى الخلاف القوي يكون خلافا اذا كان الخلاف قويا او تكون لرفع توهم واشارة الخلاف التي يذكرها الفقهاء لو وان وحتى لو وان وحتى فلو للخلاف القوي وان بالخلاف المتوسط وحتى للخلاف الضيف فهمتم طيب هنا اشكال اذا قلنا لو الخلاف القوي وان للمتوسط وحتى للضعيف يرد عليه ولا يجوز فعل صلاة في هذه الاوقات النهي ولا يجوز فعل صلاة في هذه الاوقات حتى ما له سبب مع ان الخلاف في فعل ذوات الاسباب من اقوى الاقوال فهمتم لو جاء انسان وقال انتم تقولون حتى بخلاف الظعيف وانا اتيك بمسألة هي اقوم من اقوى من اقوى مسائل الخلاف في الفقه وهي ذوات الاسباب في اوقات النهي والفقهاء يقول ولا يجوز فعل صلاة في هذه الاوقات حتى ما له سبب الجواب ان مرادهم بالخلاف حتى الخلاف الضعيف يعني ان ما كون ما قابله هو المذهب ضعيف كون القول المقابل لذلك والمذهب ضعيف فالضعف هنا ليس من حيث الادلة وانما من من حيث كون القول الذي يقابل هذا هو المذهب يعني القول بان ما له سبب القول بان ما له سبب يجوز فعله في اوقات النهي ان هذا هو المذهب الخلاف فيه ضعيف الضعف هنا لا يرد على الادلة ليس ضعفا من حيث الادلة وانما هو ضعف من حيث نسبة القول المقابل لان يكون هو لما قال حتى ما له سبب اهلا وسهلا. هذه اشارة خلاف طيب القول الذي يقابل يقابل هذا القول؟ نقول هذا كونه هو المذهب ضعيف ماتت الضعيفة. وليس المراد انه ضعيف من حيث من حيث الادلة يمكن يمكن يوم يبقى قطرات اخرج يمكن يحصل سبب متجدد. اغتسل ثم مثلا رأى شيئا امرا ثم خرج والفقهاء احيانا ينكرون المسائل المسائل وان كانت لا تتصور طيب لو خرج بكذا حسب القاعدة انه يجب لكن خروجه خروجه بعد بعد ذلك بغير لذة يمكن قد يكون الانسان عنده مثلا آآ في ارتخاء الاعصاب في المثانة وما حولها فيخرج منه الشيء بغير بغير اختياره على المذهب اذا اذا انتقل وجب الغسل ثم اذا خرج بعد الانتقال نظرنا ان كان خروجه بلذة الخروج بلذة وجب الغسل لان هذا مني جديد. وان كان خروجه بغير لذة فهو بقية الاموال فهو مني واحد لا يجيبه