﻿1
00:00:02.450 --> 00:00:16.700
واما ما يتيمم له فان نوى نفلا لم يصلي الفرض قال رحمه الله قال رحمه الله وان نوى نفلا وان نوى نفلا او اطلق لم يصلي به فرضا. ان نوى نفلا

2
00:00:16.750 --> 00:00:40.150
لم يصلي الفرض ان نوى صلاة واطلق لم يصلي به الفرض. وانما الفرض وان نواه صلى كل وقت صلى كل وقته فروضا ونوافل. وان نواه يعني نوى الفرض صلى كل الوقت فروظا ونوافل. ولماذا قيده بالوقت؟ لان التيمم يبطل بخروج الوقت. ولهذا قال وانه نفل او اطلق يصلي فرضا وان نواه

3
00:00:40.150 --> 00:00:58.150
ان الفرض صلى كل وقته فروضا ونوافل. لكن بعد خروج الوقت يبطل تيممه وسيأتي بعد قليل. في مبطلات التيمم وهو المبحث الثالث في هذا الباب وهو مبطلات التيمم. فما هي مبطلات التيمم؟ ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ثلاث مبطلات فقال

4
00:00:58.200 --> 00:01:20.650
قال رحمه الله ويبطل التيمم بخروج الوقت هذا الاول والثاني وبمبطلات الوضوء والثالث ووجود الماء ولو في الصلاة لبعدها طيب مبطلات التيمم ثلاثة الاول خروج الوقت فاذا تيممت لصلاة ثم خرج وقتها بطل تيممك ويلزمك ان تتيمم مرة اخرى للصلاة التي بعدها

5
00:01:20.700 --> 00:01:34.950
وما الدليل على ذلك الدليل على ذلك اثار الصحابة فقد جاء هذا عن ابن عمر باسناد مصحح انه قال يتيمم لكل صلاة وان لم يحدث لا يعلم له مخالف من الصحابة

6
00:01:35.150 --> 00:01:56.950
لم يصح عن احد من الصحابة خلافه جيد هذا وبعضهم استدل في هذا بالقرآن لان الله قال اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم فلم تجدوا معا فتيمموا يعني ان اذا قمتم الى الصلاة فلم تجدوا ماء فتيمموا. والامر هنا معلق على شرط اذا قمتم الى الصلاة فيجب كلما

7
00:01:56.950 --> 00:02:18.000
قمت الى الصلاة لا يقال ان الوضوء لا يجب الوضوء لكل صلاة نقول لان الدليل الخاص دلنا على عدم الوجوب وابقينا التيمم على الاصل نعم اذا يبطل التيمم بخروج الوقت. الامر الثاني يبطل التيمم بكل مبطلات الوضوء

8
00:02:18.050 --> 00:02:34.850
وهذا في الوضوء الذي قام مقام الوضوء وهذا في التيمم الذي قام مقام الوضوء. فاذا تيمم عن حدث اصغر بطل تيممه بكل مبطلات الوضوء واذا تيمم عن حدث اكبر بطل

9
00:02:35.500 --> 00:03:01.400
بايش؟ بموجبات الغسل عن حدث اكبر نعم والثالث من مبطلات الوضوء ومن مبطلات التيمم طلعت التيمم وجود الماء وهذا المبطل يتعلق بمن كان تيممه بسبب عدم الماء. واما من كان تيممه بسبب العجز عن استعمال الماء فبماذا يبطل تيممه؟ بالقدرة

10
00:03:01.650 --> 00:03:18.250
على الاستعمال. اما من تمم لعدم الماء فيبطل بوجود الماء ووجود الماء له ثلاث صور ان يوجد قبل الصلاة بعد التيمم وقبل ان يصلي فهنا لو صلى بتيممه لم تصح صلاته

11
00:03:19.050 --> 00:03:38.950
لم تصح صلاته لهذا يجب عليه ان يصلي بايش بوضوء ولا يصح ان يصلي بالتيمم الصورة الثانية ان يوجد الماء بعد فراغه من الصلاة فهنا صحت صلاته ولا يلزمه ان يعيدها لا في الوقت ولا بعد الوقت

12
00:03:39.400 --> 00:04:01.100
واضح؟ صحت صلاة الصورة الثالثة ان يوجد الماء اثناء الصلاة كمن قال السلام عليكم ورحمة الله فلما نظر عن يمينه اذا ناس جايين معهم الماء او وهو في التشهد الاخير نزل المطر

13
00:04:02.050 --> 00:04:21.800
فما الحكم هنا ما الحكم تبطل يبطل تيممه وتبطل صلاته ولا يكملها تبطل الصلاة فيقطعها قال وبوجود الماء ولو في الصلاة لا بعدها لا بعدها فان وجد الماء بعد الصلاة

14
00:04:22.000 --> 00:04:41.350
فان الصلاة صحيحة ولا يلزمه ان يعيد هذه الصلاة ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسألة وقت التيمم والتيمم له احوال الحالة الاولى ان يتيمم قبل دخول الوقت ايش رأيكم في هذا

15
00:04:41.600 --> 00:04:59.750
لا يصح الحالة الثانية ان يتيمم بعد دخول الوقت وهذا يتصور ان يتيمم في اول الوقت او في اخره فايهما افضل؟ كلاهما صحيح لكن ما الافضل؟ نقول الافضل في اول الوقت

16
00:04:59.900 --> 00:05:11.600
لمن لا يرجو وجود الماء يعني انسان يقول لا يتوقع وجود الماء في الوقت فالافضل له ان يتيمم في اول الوقت ويصلي في اول الوقت لان الصلاة في اول الوقت افضل

17
00:05:12.050 --> 00:05:31.100
الصورة الثانية من يتوقع وجود الماء او يحتمل عنده وجود الماء. فالافضل في حقه ان يتيمم اخر الوقت وهو الذي ذكره المؤلف بقوله والتيمم اخر الوقت لراجي الماء اولى. ثم انتقل الى صفة التيمم

18
00:05:31.100 --> 00:05:51.100
بقي فقط صفة التيم وناخذها بسرعة قال رحمه الله. وقت الاختيار وقت لا ادري. نعم قال رحمه الله وصفته ان ينوي ثم يسمي صفة التيمم تتضمن شرطا وواجبا وسنة وفرضا

19
00:05:51.100 --> 00:06:11.100
الان بيذكر صفة التيمم الكامل. ولا صفة التيمم المجزئ؟ ها؟ الكامل. فتضمنت منها اشياء واجبة ومنهم اشياء مستحبة. فبدأ قالوا صفته ان ينوي وهذا واجب ولا فرض ولا شرط ولا سنة؟ شرط. شرط

20
00:06:11.100 --> 00:06:31.100
ان ينوي شرط وسبق بيان النية لها صور سبق بيانه ثم يسمي وهذا واجب واجب نعم تفضل قال رحمه الله وصفته ان ينوي ثم يسمي ويضرب التراب بيديه مفرجة الاصابع

21
00:06:31.100 --> 00:06:59.650
وجهه بباطنها وكفيه براحتيه ويخلل اصابعه. ان ينوي وشرط ان يسمي واجب ويضرب التراب بيديه مفرجتي الاصابع ضرب التراب باليد. ما حكمه فرض ولا واجب ولا سنة  ترى بالمناسبة المؤلف ذكر فروض التيمم فلا حاجة ان

22
00:07:00.450 --> 00:07:19.650
ايش نجتهد؟ ذكر فروض التيم ومش فروضه مسح الوجه واليدين والترتيب والموالاة والترتيب والموالاة خاص بالحديث الاكبر. اذا ظرب التراب باليد هل هو من الفروض؟ ليس من الفروض ليس من الفروض هل هل نقول من باب ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب

23
00:07:19.800 --> 00:07:38.050
لا يلزم لانه نقول ضرب التراب باليد سنة ولهذا ذكروا فروع على كونه سنة وليس بواجب قالوا لو صمد يديه ووجهه للريح فعمهما التراب ومسحهما يصح قالوا يصح لان الضرب ليس بواجب

24
00:07:38.400 --> 00:07:54.000
لو امر محل التيمم على التراب حط وجهه تحت على الارض ها ومسحها على التراب ثم وضع يده على التراب ومسحها. وظعا من غير ضرب اجزاء ولا لا؟ اجزاء اجزاء

25
00:07:54.150 --> 00:08:13.050
طيب اذا ظرب التراب بيديه سنة الرابع ان تكون اليدين مفرجة الاصابع عند الضرب وهذا ايضا مستحب ولهذا لو حصل التراب في جميعها بدون تفريج اجزأ ذلك نعم كما لو كان التراب ناعما

26
00:08:13.400 --> 00:08:40.300
او صمد يديه كما ذكرناه والخامس مسح وجهه مسح وجهه وهذا طرد وكون المسح بباطنها بباطنها الضمير يرجع لايش على الظمير يرجع على الاصابع بباطنها لانه في نسخة بباطنهما وفي نسخة بباطنها الاحسن بباطنها

27
00:08:40.350 --> 00:09:00.550
اعادة للظمير على الاصابع بعد ما قال مفرجتي الاصابع يمسح وجهه بباطنها يعني بباطن الاصابع. بباطن الاصابع. هذي الكف فيها اصابع وفيها راحة هادي الراحة خلاص؟ فالوجه يمسح بالاصابع خلاص يمسح وجهه

28
00:09:00.800 --> 00:09:20.450
بباطن الاصابع وكون مسح الوجه بباطن الاصابع هذا ايش مستحب ولهذا قلنا لو حط وجهه في التراب اجزء ولو انه مسح وجهه بالراحة اجزء واضح نعم ويمسح وجهه بباطنها وكفيه يمسحها

29
00:09:21.750 --> 00:09:44.644
يمسح الكفين بايش؟ بالراحتين بالراحتين ويخلل اصابعه. وكون مسح الكفين بالراحة هذا ايضا مستحب وتخليل الاصابع مستحب آآ اذا وصل التراب الى جميعها من غير تخليل صح تيممه هذا ما يتعلق بباب التيمم