واما ما يتيمم له فان نوى نفلا لم يصلي الفرض قال رحمه الله قال رحمه الله وان نوى نفلا وان نوى نفلا او اطلق لم يصلي به فرضا. ان نوى نفلا لم يصلي الفرض ان نوى صلاة واطلق لم يصلي به الفرض. وانما الفرض وان نواه صلى كل وقت صلى كل وقته فروضا ونوافل. وان نواه يعني نوى الفرض صلى كل الوقت فروظا ونوافل. ولماذا قيده بالوقت؟ لان التيمم يبطل بخروج الوقت. ولهذا قال وانه نفل او اطلق يصلي فرضا وان نواه ان الفرض صلى كل وقته فروضا ونوافل. لكن بعد خروج الوقت يبطل تيممه وسيأتي بعد قليل. في مبطلات التيمم وهو المبحث الثالث في هذا الباب وهو مبطلات التيمم. فما هي مبطلات التيمم؟ ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ثلاث مبطلات فقال قال رحمه الله ويبطل التيمم بخروج الوقت هذا الاول والثاني وبمبطلات الوضوء والثالث ووجود الماء ولو في الصلاة لبعدها طيب مبطلات التيمم ثلاثة الاول خروج الوقت فاذا تيممت لصلاة ثم خرج وقتها بطل تيممك ويلزمك ان تتيمم مرة اخرى للصلاة التي بعدها وما الدليل على ذلك الدليل على ذلك اثار الصحابة فقد جاء هذا عن ابن عمر باسناد مصحح انه قال يتيمم لكل صلاة وان لم يحدث لا يعلم له مخالف من الصحابة لم يصح عن احد من الصحابة خلافه جيد هذا وبعضهم استدل في هذا بالقرآن لان الله قال اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم فلم تجدوا معا فتيمموا يعني ان اذا قمتم الى الصلاة فلم تجدوا ماء فتيمموا. والامر هنا معلق على شرط اذا قمتم الى الصلاة فيجب كلما قمت الى الصلاة لا يقال ان الوضوء لا يجب الوضوء لكل صلاة نقول لان الدليل الخاص دلنا على عدم الوجوب وابقينا التيمم على الاصل نعم اذا يبطل التيمم بخروج الوقت. الامر الثاني يبطل التيمم بكل مبطلات الوضوء وهذا في الوضوء الذي قام مقام الوضوء وهذا في التيمم الذي قام مقام الوضوء. فاذا تيمم عن حدث اصغر بطل تيممه بكل مبطلات الوضوء واذا تيمم عن حدث اكبر بطل بايش؟ بموجبات الغسل عن حدث اكبر نعم والثالث من مبطلات الوضوء ومن مبطلات التيمم طلعت التيمم وجود الماء وهذا المبطل يتعلق بمن كان تيممه بسبب عدم الماء. واما من كان تيممه بسبب العجز عن استعمال الماء فبماذا يبطل تيممه؟ بالقدرة على الاستعمال. اما من تمم لعدم الماء فيبطل بوجود الماء ووجود الماء له ثلاث صور ان يوجد قبل الصلاة بعد التيمم وقبل ان يصلي فهنا لو صلى بتيممه لم تصح صلاته لم تصح صلاته لهذا يجب عليه ان يصلي بايش بوضوء ولا يصح ان يصلي بالتيمم الصورة الثانية ان يوجد الماء بعد فراغه من الصلاة فهنا صحت صلاته ولا يلزمه ان يعيدها لا في الوقت ولا بعد الوقت واضح؟ صحت صلاة الصورة الثالثة ان يوجد الماء اثناء الصلاة كمن قال السلام عليكم ورحمة الله فلما نظر عن يمينه اذا ناس جايين معهم الماء او وهو في التشهد الاخير نزل المطر فما الحكم هنا ما الحكم تبطل يبطل تيممه وتبطل صلاته ولا يكملها تبطل الصلاة فيقطعها قال وبوجود الماء ولو في الصلاة لا بعدها لا بعدها فان وجد الماء بعد الصلاة فان الصلاة صحيحة ولا يلزمه ان يعيد هذه الصلاة ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسألة وقت التيمم والتيمم له احوال الحالة الاولى ان يتيمم قبل دخول الوقت ايش رأيكم في هذا لا يصح الحالة الثانية ان يتيمم بعد دخول الوقت وهذا يتصور ان يتيمم في اول الوقت او في اخره فايهما افضل؟ كلاهما صحيح لكن ما الافضل؟ نقول الافضل في اول الوقت لمن لا يرجو وجود الماء يعني انسان يقول لا يتوقع وجود الماء في الوقت فالافضل له ان يتيمم في اول الوقت ويصلي في اول الوقت لان الصلاة في اول الوقت افضل الصورة الثانية من يتوقع وجود الماء او يحتمل عنده وجود الماء. فالافضل في حقه ان يتيمم اخر الوقت وهو الذي ذكره المؤلف بقوله والتيمم اخر الوقت لراجي الماء اولى. ثم انتقل الى صفة التيمم بقي فقط صفة التيم وناخذها بسرعة قال رحمه الله. وقت الاختيار وقت لا ادري. نعم قال رحمه الله وصفته ان ينوي ثم يسمي صفة التيمم تتضمن شرطا وواجبا وسنة وفرضا الان بيذكر صفة التيمم الكامل. ولا صفة التيمم المجزئ؟ ها؟ الكامل. فتضمنت منها اشياء واجبة ومنهم اشياء مستحبة. فبدأ قالوا صفته ان ينوي وهذا واجب ولا فرض ولا شرط ولا سنة؟ شرط. شرط ان ينوي شرط وسبق بيان النية لها صور سبق بيانه ثم يسمي وهذا واجب واجب نعم تفضل قال رحمه الله وصفته ان ينوي ثم يسمي ويضرب التراب بيديه مفرجة الاصابع وجهه بباطنها وكفيه براحتيه ويخلل اصابعه. ان ينوي وشرط ان يسمي واجب ويضرب التراب بيديه مفرجتي الاصابع ضرب التراب باليد. ما حكمه فرض ولا واجب ولا سنة ترى بالمناسبة المؤلف ذكر فروض التيمم فلا حاجة ان ايش نجتهد؟ ذكر فروض التيم ومش فروضه مسح الوجه واليدين والترتيب والموالاة والترتيب والموالاة خاص بالحديث الاكبر. اذا ظرب التراب باليد هل هو من الفروض؟ ليس من الفروض ليس من الفروض هل هل نقول من باب ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب لا يلزم لانه نقول ضرب التراب باليد سنة ولهذا ذكروا فروع على كونه سنة وليس بواجب قالوا لو صمد يديه ووجهه للريح فعمهما التراب ومسحهما يصح قالوا يصح لان الضرب ليس بواجب لو امر محل التيمم على التراب حط وجهه تحت على الارض ها ومسحها على التراب ثم وضع يده على التراب ومسحها. وظعا من غير ضرب اجزاء ولا لا؟ اجزاء اجزاء طيب اذا ظرب التراب بيديه سنة الرابع ان تكون اليدين مفرجة الاصابع عند الضرب وهذا ايضا مستحب ولهذا لو حصل التراب في جميعها بدون تفريج اجزأ ذلك نعم كما لو كان التراب ناعما او صمد يديه كما ذكرناه والخامس مسح وجهه مسح وجهه وهذا طرد وكون المسح بباطنها بباطنها الضمير يرجع لايش على الظمير يرجع على الاصابع بباطنها لانه في نسخة بباطنهما وفي نسخة بباطنها الاحسن بباطنها اعادة للظمير على الاصابع بعد ما قال مفرجتي الاصابع يمسح وجهه بباطنها يعني بباطن الاصابع. بباطن الاصابع. هذي الكف فيها اصابع وفيها راحة هادي الراحة خلاص؟ فالوجه يمسح بالاصابع خلاص يمسح وجهه بباطن الاصابع وكون مسح الوجه بباطن الاصابع هذا ايش مستحب ولهذا قلنا لو حط وجهه في التراب اجزء ولو انه مسح وجهه بالراحة اجزء واضح نعم ويمسح وجهه بباطنها وكفيه يمسحها يمسح الكفين بايش؟ بالراحتين بالراحتين ويخلل اصابعه. وكون مسح الكفين بالراحة هذا ايضا مستحب وتخليل الاصابع مستحب آآ اذا وصل التراب الى جميعها من غير تخليل صح تيممه هذا ما يتعلق بباب التيمم