﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:26.900
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد قال ابن خزيمة علينا وعليه رحمة الله. باب ذكر الدليل على ان الوضوء لا يجب الا بيقين

2
00:00:26.900 --> 00:00:56.900
باب ذكر الدليل على ان الوضوء لا يجب الا بيقين حدث. اذ بيقين لا تزول بشك وارتياب. وانما يزول اليقين باليقين. فاذا كانت الطهارة فقد تقدمت بيقين لم تبطل الطهارة الا بيقين حدث. ثم قال ابن خزيمة

3
00:00:56.900 --> 00:01:13.950
حدثنا عبد الجبار ابن العلاء قال حدثنا سفيان هذا سفيان ابن عيينة. وهو سفيان ابن عيين ابن ابي عمران الهلالي ابو محمد الكوفي ثم المكي ثقة ثبت امام حجة. ولده عام سبع ومئة

4
00:01:14.100 --> 00:01:34.100
وتوفي عام ثمان وتسعين ومئة. وهذا عبدالجبار بن علاء احد الرواة عنه. قال حدثنا الزهري سفيان ابن عيينة سمع من الزهري علما ان وفاة الزهري عام اربع وعشرين ومئة. عن سعيد بن المسيب وهو

5
00:01:34.100 --> 00:01:53.150
عيد ابن المسيب ابن حزم ابن ابي وهب القرشي المخزومي ابو محمد المدني. ثقة ثبت فقيه امام توفي عام اربع وتسعين. وعن عباد ابن تميم في الحديث يرويه الزهري عن سعيد

6
00:01:53.250 --> 00:02:13.250
عن عبد الله ابن زيد ويرويه الزهري عن عباد ابن تميم عن عمه عبد الله بن زيد. وعن عباد ابن تميم وهو عباد ابن تميم ابن غزية الانصاري المازن المدني ثقة وهو من التابعين. ونقل عن الواغد ما يدل على انه صحابي ولكن

7
00:02:13.250 --> 00:02:38.350
الواقد في السند والواقد معروف ضعفه اذا وعن عباد ابن تميم عن عمه عبد الله ابن زيد. وهو عبد الله ابن زيد ابن عاصم ابن كعب ابن الانصاري المازني ابو محمد الصحابي المشهور. صاحب صفة الوضوء. قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن

8
00:02:38.350 --> 00:02:56.600
من الرجل يجد الشيء وهو في الصلاة. شف ان الرجل يجد الشيء وهو في الصلاة هذه فيه العدول عن ذكر الشيء المستقذر بخاص اسمه الا للضرورة وهذا من ادب العرب. وان العرب اذا ارادت ان تذكر

9
00:02:56.600 --> 00:03:16.600
الشيء الذي يستحيا منه استخدمت الكناية. فقال اي قال النبي صلى الله عليه وسلم مجيبا السائل لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. طبعا هذه لا ينصرف. يعني يصح

10
00:03:16.600 --> 00:03:42.200
ظم الفاء ويصح تسجيلها واكثر الروايات جاءت بالظم لا ينصرف بالرفع على ان لا نافية. ويصح بالجزم على فانها ناهية. ولا ينصرف بالرفع يكون النفي بمعنى النهي. بل هو ابلغ. لماذا؟ لانه نسي

11
00:03:42.200 --> 00:04:02.200
الشيء من اصله. والنهي والنهي اعدام لحكمه مع بقائه. اذا قلنا يجوز الجزم على انها ناهية وهكذا ظبطناها هي نسختنا. طبعا في صحيح البخاري ومر معنا الخبر بحمد الله في مجالس البخاري. في رواية البخاري لا ينفتل او

12
00:04:02.200 --> 00:04:23.550
لا ينصرف هكذا لا ينفتل او لا ينصرف. ولدينا قاعدة ان الرواية التي حصل فيها شك يقضى بها بالرواية التي لم يحصل فيها الشرك  ولذا قال ابن حجر في الفتح ان لا ينفتن او لا ينصرف هكذا. قال هو شك من الراوي وكانه من علي يعني ابن المديني شيخ البخاري

13
00:04:24.100 --> 00:04:43.500
فيه لان الرواة غيره رووه عن سفيان بلفظ لا ينصرف من غير شك يعني هنا عبد الجبار ابن العلا رواه عن سفيان لا ينصرف. اما علي ابن المدني رواه لا ينفتل او لا ينصب

14
00:04:43.500 --> 00:05:03.500
بالشرك فنقضي على الشك بالرواية التي ليس فيها الشك. ولا سيما ان عبدالجبار ان العلاقة توبع على عدم الشرك قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد نقول لا ينصرف حتى يسمع صوتا اي من الدبر او

15
00:05:03.500 --> 00:05:26.400
تجد ريحا اي خالية من الدبر وادل الحديث على صحة الصلاة ما لم يتيقن الحدث. دل الحديث على صحة الصلاة ما لم يتيقن الحدث. اذا الحديث من من الاحاديث المهمة وقد مضى بعض احكامه في المجلس السابق. وهذا الحديث

16
00:05:26.400 --> 00:05:46.400
ايها الاخوة اصل من اصول الاسلام وقاعدة من قواعد الفقه. وهي ان الاشياء يحكم ببقائها على اصولها حتى يتيقن خلاف ذلك. ولا يظر شك الطارئ عليها. واهل العلم متفقون على هذه القاعدة

17
00:05:46.400 --> 00:06:06.400
اهل العلم متفقون على هذه القاعدة اما التطبيقات الفرعية فقد يختلفون في بعض التطبيقات الفرعية وبعضهم حينما وضع هذه القاعدة ذكرها واستثنى منها يعني الشافعية استثنوا من شئت في خروج وقت الجمعة قبل

18
00:06:06.400 --> 00:06:26.400
فيها قيل او فيها ومن شك في ترك بعض الوضوء او صلاة بعد الفراغ لا اثر له على الاصح. ومنها عشر ذكرهن ابن القاص. من الشافعية اللي هو احمد بن ابي احمد. المتوفى عام خمس وثلاثين

19
00:06:26.400 --> 00:06:47.100
وثلاث مئة كما في المجموع. قال الشك في مدة الخف  اي نعم الشك في مدة الخف اذا شك في هذا هل انه يعمل ام انه لا يؤثر يعني هناك اشياء استثنيت من هذا

20
00:06:47.400 --> 00:07:09.350
اذا الحديث هو حديث مهم جدا وهو يقطع باب الوسوسة. وقد ابتلي من يستغرب الفقه بمن اصيب بالوسواس ولا داعي للمرء ان يصاب بالوسواس وان الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا الا وسعها

21
00:07:09.350 --> 00:07:29.350
اسأل الله تعالى ان يدفع عنا وعنكم وساوس الشيطان. وان يكفينا واياكم شياطين الانس والجن. هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين. والسلام عليكم

22
00:07:29.350 --> 00:07:31.454
ورحمة الله وبركاته