بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد وقفنا في باب الولاء عند مسألة قال فان اشترى ابن المعتقة عبدا فاعتقه ثم اشترى ابن المعتقة ابن المعتقة عبدا فاعتقه. نعم ثم اشترى العبد ابا معتقه. ابا معتقه. عرفتوا القصة ذحين ولا لا ها ما فهمت القصة ليه طيب الان الابن هذا اشترى اشترى عبدا ها هو هذا الرجل هذا الذي اشترى عبد امه معتقة هو اشترى عبد واعتق هذا العبد فهذا العبد ولاؤه لهذا الابن. نعم ثم اشترى العبد ابا معتقه يعني اب الابن هذا فاعتقه هاتوا القصة الان الابن ولاؤه لمن؟ على من يعني ولاؤه؟ ولي امه. للعبد والعبد ولاؤه لمن لابو الابن اللي يعتقه. فهمت علي فسار الاب معتقه من ولاؤه الاب ولاؤه للعبد والعبد ولاؤه للابد. للابن فهمتوا تمام طيب والابن ولاؤه لمن؟ لمعتق ابيه. مين معتق ابيه؟ العبد اللي هو اعتقه. صار كل واحد فيهم مولاه للثاني فاعتقه جر ولاء معتقه وصار كل واحد منهما مولى اخر. انتم فهمتم القصة ولا لا؟ نعم. ايه هو اعتق عبدا العبد راح اشترى الاب واعتقه. فصار انا لي الولاء على هذا العبد. والعبد له الولاء على يعني علي واضح؟ نعم طيب المسألة الاخيرة ولو اعتق الحربي عبدا العبد لا لا اعتق الحربي عبدا اكتبوا فاسلم فسباه العبد العبد العبد سبب مين؟ سبا السيد. هو صار مسلم. فسبى السيد فسباه العبد واخرجه الى دار الاسلام ثم اعتقه صار كل واحد منهما مولى الاخر. اكتبوا يرثه بالولاء. انتوا فهمتوا شي ولا لا؟ ولا تضحكوا الشيخ طيب الان ايش القصة كافر اعتق عبدا. العبد اسلم ها العبد اسلم ثم سبى الكافر واعتقه صار كل واحد فيهم اعتق الثاني فكل واحد فيهم يرث الثاني بالولاء واظحة طيب امشي باب الميراث بالولاء. تفضل. قال المؤلف رحمه الله باب الميراث بالولاء. ايه. الولاء لا يورث وانما يرث وبه اقرب عصابات المعتق. نعم. ولا يرث النساء من الولاء الا ما اعتقن او اعتقه من اعتقن. طيب وانما فين؟ ولا يرث النساء من الولاء الا بالعتق. وقلنا احنا وليس في النساء طرا عصبا الا التي منت بعتق الرقبة الا ما اعتقنا اذا اعتقناهم اعتقنا عتق مباشر او اذا اعتقنا احد والاحد هذا اعتق غيره. نعم. او من اعتق او اعتق من اعتقنا اكمل وكذلك كل ذي فرض كل ذي فرض كل صاحب فرض لا يرث بالولاء ما يرث بالولاء الا السيد الا اثنان. قال الا الاب والجد لهما السدس مع الابن وابنه ركزوا معي لو ان السيد هذا العبد هذا مات وترك وترك المعتق من يرثه المعتق. لا ما ترك المعتق ترك ابن المعتق المعتق مات لكن له ابناء وله اباء. اب سيرثه من اقرب عاصي من هو اقرب عاصم؟ الابن مع الابن او ابن الابن اذا كان موجود طيب والاب سيرث ولا ما يرث مع الابن قال الا الاب والجد لهما السدس. اذا في هذه المسألة سيعطى ابن المعتق سيعطى ابو المعتق. سدس الباقي لابن المعتق او ابن ابنه. ولا اصحاب الفروض ما يرثون الا في هذه في هاتين الصورتين. الصورة الثانية لو كان معتق هذا مات المعتق مات ثم مات العبد طبعا حنقول عبد غلط وما هو عبد وحر سار ومعتق ثم مات المعتق وترك جد مع اخوة جد واخوة جد لسيده واخوة سيده. فكذلك فيرث الجد الثلث او المقاسمة مع الاخوة اذا سيرثون هؤلاء معه بالفرض طيب اكمل يا شيخ فلو مات المعتق وخلف ابنين وعتيقه لا لا في جملة قبلها تركتها. والولاء للكبر للكبر يعني للاكبر اقرب العصبة هو الذي يرث. فلو مات الان سيمثل ايوه فلو مات المعتق وخلف ابنين وعتيقه ايه فمات احد الابنين عن ابن ثم مات عتيقه فماله لابن المعتق. فما له لابن المعتق؟ لانه هو دون ابن يعني اللي هو اشترك باختصار ترك ابن وابن ابن ابن المعتق ها طيب لو باعه ثم رجع واشتراه قال ومتى عاد اليه عاد الشرط؟ عاد الشرط طيب الان نتكلم عن الامة اذا علق عتقها بشرط قال ان فعلت كذا فانت حرة. في في بطنها حمل هل الشرط العتيق لما مات المعتق وجد آآ المعتق مات لكن له ابن وله ابن ابن ابن. فمن الذي يرث؟ الابن. الابن الاقرب طيب وان مات الابنان؟ وان مات الابنان بعده وقبل المولى وخلف احدهما ابنا والاخر تسعة وولاؤه بينهم على عددهم لكل واحد عشر عشر في عندكم في النسخة كم؟ ايش مكتوب؟ عشر ولا عشرة ها عشره صلحوها اللي فيها عشرة انه اذا عنده في النسخة عشرة يصححها. اذا هذا مات انتبهوا معي. مات سيد مات ثم مات العتيق فسيرثه جينا نورث السيد وجدناه ميت. انتقلنا الى عصبته وجدنا انه عنده ابن ترك ابن. وابن ترك تسعة. وكل بدرجة واحدة العشرة ابناء الابن في درجة واحدة فنقسم التركة كلهم يرثون بالتساوي واضح هذا اكمل يا شيخ واذا اعتقت المرأة عبدا ثم مات ثم ماتت ثم ماتت فولاؤه لابنها وعقله لعصبتها كيف ايه فولاؤه على وعقله على عصبتها انت عندك ايش؟ ايش عندك يا شيخ ها اقرأ عليه فولاؤه لمن نعم فارهنا طيب يعني ولاؤه على اقرب عصبة وعقله على طيب اكمل يا شيخ قال المؤلف رحمه الله كتاب العتق العتق نعم. وهو تحرير العبد هذا تعريفه. كيف يحصل العتق؟ تفضل. ويحصل بالقول والفعل. هذا الاول والثاني. اما قول فاما القول له صريح وكناية. طيب فاما القول فاما القول فصريحه لفظ العتق والتحريم وما تصرف منهما. هذا الثلاثة العتق والتحرير. وما تصرف من العتق انت محرر انت حر انت انت عتيق اكمل فمتى اتى بذلك حصل العتق وان لم ينوه؟ يعني اذا حصل الصريح طيب الثاني الكناية ايوه وما عدا هذا من الالفاظ المحتملة لو قال لعبده انت حر فهو حر. نوى ولا ما نوى؟ خاصة الحر. نعم لكن لو جاء بلفظ محتمل اللي هو الكناية لابد من النية نية العتق قال وما عدا؟ وما عدا هذا من الالفاظ المحتملة للعتق كناية لا يعتق بها الا اذا كان نوى. خلاص واضح ان العتق بالفعل هل يمكن ان يكون بالفعل؟ نعم يمكن يكون بالفعل. ايوه. واما الفعل فمن ملك ذا رحم محرم عليه واحد من من ملك ذا رحم محرم عتق عليه. مثل اصول وقلنا والفروع. نعم. طيب ومن اعمل هذا الثاني. نعم. اللي يعتق بالفعل ومن اعتق ومن اعتق جزءا من عبد مشاعا او معينا عتق كله اذا كان عندك عبد فقلت له نصفك حر يسري على النصف الثاني طيب النصف الاول عتق بصريح القول والنصف الثاني عتق بماذا؟ بالفعل. بالفعل. الثالث وان وان اعتق ذلك من عبد من مشترك لحظة العبد بيني وبين جاري نصفين. فانا اعتقت نصفي. قلت خلاص نصفك حر. هل يسري ولا ما يسري لو قلنا يسري معناه يلزمني اني ادفع للجار قيمة حصته قال وان اعتق ذلك من عبد مشترك وهو موسر بقيمته الف بقيمة نصيب شريكه عتق كله وله ولاءه. معناه يسري لو عندي فلوس يلزمني ادفع للشريك. وقوي عليه نصيب شريكه وان كان معسرا وهذا باء. لم يعتق عليه الا حصته اقرأ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتق شركا له في عبد فكان له ما يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل فاعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد والا فقد عتق عنه ما عتق. طيب الحالة الرابعة اللي هو العتق بالفعل ان ملك جزءا من ذي رحمه عتق عليه باقيه ان كان موسرا. الا ان يملكه بالميراث. لو هو ملك جزءا من ابيه بالميراث ما يعتق الباقي. قال الا ان يملكه بالميراث فلا يعتق عليه الا ما ملك. لانه لم يتسبب في اعتاقه لكن لو انه ملك جزءا من ذي رحم فانه يعتق عليه هذا الجزء. نعم ويعتق باقيه. طيب اكمل يا شيخ. قال ما لك رحمه الله فصل واذا قال لعبده انت حر. هذا الفصل في تعليق العتق على لو علق العتق على شرط قال ان حصل كذا فانت حر ان فعلت كذا فانت حر. يصبح حر بحصول الشرط اكمل واذا قال لعبده انت حر في وقت سماه او علق عتقه على شرط عتق اذا جاء ذلك الوقت او وجد الشرط لم يعتق قبله ولا يملك ابطاله بالقول ما يقدر ايوه هذا حكم لو علق قال ان خرجت ذهبت السوق انت حر ما يستطيع يلغي هذا الشرط خلاص اي يوم يذهب فيه السوق مثل الطلاق اي يوم يذهب السوق سيقع الحرية طيب هذا المعلق بشرطه معلق عتقه بشرط هل له ان يتصرف فيه؟ اقرأ؟ له بيعه ولا يملك ابطاله بالقول وله بيعه وهبته والتصرف فيه؟ هذي ثلاثة اشياء ينطبق عليها فقط ام على حملها ايضا واضح؟ نعم. اقرأ الان. وان كانت الامة حاملا حين التعليق ووجد الشرط لا لا. ايش عندك يا شيخ او وجد ايش عندك ووجد ايه عندك ايه ها طيب المقصود هنا حين التعليق او وجود الشرط حين التعليق او حين وجود الشرط طيب عتق حملها وان حملت ووضعت فيما بينهما يعني بين التعليق وبين وجود الشرط لم يعتق ولدها واضح؟ نعم. يصير اذا قال الشرط وهي حمل اذا سيعتق الولد. اذا حصل الشرط وهي والولد حمل عتق الولد معاها اما اذا قال الشرط ثم بعد ذلك حملت ووضعت ثم حصل الشرط يبقى عبدا. اكمل يا شيخ. قال المؤلف رحمه الله باب التدبير. المدبر مرات ايش يقول ان المدبر علق اه موته اه عيد قروب الموت. ايوة. واذا قال لعبده انت حر بعد موتي او او قد دبرتك او وانت مدبر كلها عبارات للتدبير. طيب صار ايش؟ صار مدبرا يعتق بموت ايش حكم المدبر؟ يعتق بموت لسيده ان حمله الثلث. ان حمل الثلث. يعني اذا مات السيد تقول العبد يعتق؟ لا يعتق اذا كانت قيمة العبد تساوي الثلث. نعم طيب ولا يعتق ولا يعتق ولا يعتق ما زاد الا باجازة الورثة. نعم. هل للسيد ان يتصرف في دبر اقرأ ولسيده بيعه وهبته ووطأ الجارية. نعم. ومتى ملكه بعد عاد تدبيره؟ يعني لو دبره ثم باعه ثم اشتراه يرجع مدبر. لو مات يعتق من الثلث. طيب وما وما نعم والمكاتبة وام الولد من غير سيدها فله اي للولد حكمها. يعني ولدا مدبرا مدبر ولد المكاتبة مكاتبة ولد ام الولد اه حر زيها وهذا فيه تفصيل المصنف هنا اجمل. طيب ويجوز يجوز تدبير المكاتب وكتابة المدبرين. يعني لو واحد مدبر يمكن نكاتبه واذا سدد في الحياة يصبح حر ولو كان مدبرا نكاتبه ويجوز لو كان مكاتب ان يدبر فيصبح فيه العقدين التدبير والكتابة اي واحد اول حصل يعتق به. فان ادى عتق. نعم. وان مات سيده وان مات سيده قبل ادائه عتق. ان حمل ثلث ما بقي عليه من كتابته لانه مدبر. لانه مدبر ايوه والا عتق منه بقدر الثلث. يعني اذا كان الثلث ما يحمل ما يغطي قيمته كاملة والا عتق منه بقدر الثلث وسقط من الكتابة بقدر ما عتق وهو على الكتاب فيما بقي يعني يسدد للورثة طيب اكمل وان استورد ها ايه كتابة من المكاتب. نعم الكتاب هذا الكتاب كتابة وان استولد مدبرة بطل تدبيرها يعني اولد السيد امة مدبرة هو قال لها انت مني على دبر وبعدين اولدها اجتمع فيها اثنان انها مدبرة وانها ام ولد ايهما اقوى؟ ام الولد لان الولد تعتق من كل المال يعني ما هو لازم الثلث انها تكون في الثلث. اما المدبرة من الثلث فلهذا يقول يبطل تدبيرها لانه ام الولد اقوى سنلاحظ مدبرة وام ولد. كلهم ان مات عزاه تعتق من الثلث المدبر وتعتق من جميع المال ام الولد. اجل خلاص ام الولد اقرأ وان اسلم مدبر مدبر الكافر او ام ولده حيل بينه وبينهما. نعم. مدبر الكافر اذا اسلم وام الولد اذا اسلمت وسيدها كافر او حتى اي عبد يسلم تحت الكافر ما نخليه نخرجه تحت ايدي نشتريه ونعتقه حيل اقرأ حيل بينه وبينهما وينفق عليهما من كسبهما. طيب. فان وان لم يكن لهما كسب على نفقتهما يعني السيد. طيب اذا اسلم السيد بعد ذلك. فان اسلم رد اليه. خلاص رد اليه. طيب وان مات السيد الكافر وان مات عتق يعني مثل المسلم لو مات السيد الكافر وقد دبر او دبر او ام ولد تعتق. طيب وان دبر شركا له في عبد وهو موسر لم يعتق عليه سوى ما اعتقه. يعني لا يسري العتق عتق. يقول اذا دبر شركا هو يملك نصف العبد وقال نصفك هذا مدبر اذا انا مت هو يصبح حر. النصف هذا يصبح حر فهل آآ يسري؟ لا ما يسري. لم يسري العتق. طيب وان اعتقه في مرض موته؟ نعم. يعني اذا اعتق المدبر المشترك كان عبد مدبر مشترك. فجاء سيده في مرض موته. واعتقه. وان اعتقه في مرض موته وثلثه يحتمل باقيه يعني يحتمل حصة الشريك عتق جميعه. يعني يحصل السرايا. الفرق ايش؟ وهذيك كان مدبر وهنا اعتقه فتحصل السرايا. طيب نقف للاذان قال المؤلف رحمه الله باب المكاتب والكتاب المكاتب وبيع السيد عبده نفسه بمال معلوم مؤجل اجلين فاكثر اقل شي الاجلين طيب عرفه المصنف قال والكتابة شراء العبد نفسه من سيده بمال في ذمته نعم. واذا ابتغاها العبد المكتسب الصدوق من سيده اذ تحب له اجابته اليها. اما اذا كان لا كسب له فتكره الكتابة لم يصبح كل على الناس. اما اذا كان مكتسب يحسن اجابته لقول الله تعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا. نعم. ويجعل المال عليهم اقل شيء اجلين مؤجل يعني اجلين فاكثر. جميل. تفضل. فمتى اداها عتق ويعطى مما كتب عليه الربع مما كتب عليه. الربع. يعني السيد يضع عن العبد ربع الكتابة يضع عنه ربع الكتابة او يأخذ قيمة الكتابة كاملة ثم يرد له الربع طيب ما الدليل على هذا؟ لقول الله تعالى واتوهم من مال الله الذي اتاكم. طيب فسرها الامام علي رضي الله عنه. قال علي رضي الله عنه هو الربع. طيب المكاتب عبد ولا حر اقرأ والمكاتب عبد ما بقي عليه درهم لكنه عبد مختلف عن العبيد بماذا يختلف؟ اقرأ. الا انه يملك البيع والشراء يعني لنفسه. وكيف يسدد السيد؟ يشتري لنفسه ويملك طيب والسفر يقول يملك ايش الان هو؟ البيع والشراء وكل ما فيه مصلحة ما له؟ طبعا لكن الذي عند المتأخرين ان السفر لا سيده يمنعه من السفر له ان يمنعه من السفر اكمل وليس له التبرع ولا التزوج ولا التسري الا باذن سيده. التبرع والتزوج وهذي فيها نفقة والتسري يعني يشتري امة لازم ينأذن السيد. لماذا؟ لان هو مطالب من السيد بمال. اكمل وليس لسيده استخدامه ولا اخذ شيء من ماله. نعم ما يأخذ شيء من ماله طيب لو اخذ لو اخذ السيد من ماله ومتى اخذ منه شيئا او جنى عليه او على ماله فعليه غرامته. يعني على السيد غرامته لو كان السيد سيكاتب العبد ثم يأخذ امواله اذا العبد ما راح يسدد طول عمره. طيب ويجري ويجري الربا بينهما الاجانب ايوة الربا يجري بين السيد والمكاتب مثل الاجانب لكن بالنسبة للعبد الخالص ماله مال العبد ما في بينهم ربا اكمل الا انه لا بأس ان يعجل لسيده ويضع عنه بعض كتابته اللي هي مسل الضع وتعجب ضع وتعجل على المذهب ما يجوز. انه يقول خلاص آآ اسامحك في نص الدين وعجل الدين الباقي هذا لكن يقول مع العبد يمكن ذلك يعني مع المكاتب يمكن ذلك طيب الامة هل له لو كانت المكاتبة امة؟ هل له وطؤها؟ وليس له وطأ مكاتبته ولا ولا بنتها ولا جاريتها. طيب يعني الا بشرط ترى الا بشرط فان فعل فعليه مهر مثلها. طبعا مع التحريم طيب وان ولدت منه صارت ام ولد ادت عتقته. طيب صارت ام ولد يعني اجتمع فيها عقدان. ام الولد ومكاتبة فان دفعت قبل قبل الموت قبل موت سيدها عتقت وان ماذا فعلت؟ تعتق بموت السيد. وان مات سيدها قبل ادائها عتقت. طيب. وما في يدها لها الا ان كون قد عجزت افهموا الكلام هو يقول اذا مات سيدها قبل ادائها تعتق نعم طيب طيب وما في يده اذا ادت عتقت. واذا مات سيدها قبل الاداء ايضا عتقت طيب يقول وما في يدها لها طيب الا ان تكون قد عجزت الا ان تكون قد عجزت الا لتكون قد عجزت يعني بطلت الكتابة لغت الكتابة فنعم طيب اكمل فيكون ما في يدها للورثة ويجوز بيع المكاتب؟ طيب هو الظاهر انه وما في يدها لها ان ادت وعتقت واما اذا عجزت فيكون يكون ما بيدها للورثة طيب ويجوز بيع المكاتب ها مكاتب الان نبيعه؟ اي ممكن تبيعه. طيب اذا بعتوا لواحد ينتقل بعقد الكتابة بس بدل ما يسدد للسيد يسدد للسيد الجديد. فان اداه عتق وان لم يؤديه رجع عبدا للسيد الجديد قال لان عائشة رضي الله عنها اشترت بريرة وهي مكاتبة بامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله ويكون في يد مشتريه مبقا على ما بقي من كتابته فان ادى عتق وولاؤه لمشتريه وان عجز فهو عبد. طيب وان اشترى المكاتبان كل واحد منهما الاخر؟ هل يمكن هذا؟ المكاتب الاول يشتري الثاني. صحيح. الثاني يشتري الاول؟ لا لا يمكن طيب قال الاول وبطل شراء الاخر. طيب الثاني؟ ايه طيب ها عجيب والله هو الاول واحد اشترى عبد صار عبد عندي يقوم عبدي يشتري سيده ما يمكن اكمل يا شيخ فان جهل الاول منهما بطل اذا ما عرفنا فين الاول وفين الاخير يبطل الاثنين. طيب. وان مات المكاتب بطلت الكتابة. نعم وان مات السيئة وان مات السيد قبله المكاتب فهو فهو على كتابته يؤدي الى الورثة وولاؤه لمكاتب كاتبه من هو مكاتبه؟ السيد. السيد ولا الورثة؟ السيد. السيد طيب والكتابة عقد لازم ليس لاحدهما فسخها لازم ليس جائز خلاص ايوه وان حل نجم لا نجم يعني قسط النجم القسط اها وان حل نجم فلم يؤده فلسيده تعجيزه. فهمت علي؟ يعني احنا نقول هذا عقد لازم العبد يقدر يفسخ ترى هو لازم من طرف مو من الطرفين. هو لازم في حق السيد وجائز في حق العبد. العبد يقدر يفسخ يقول ما اقدر اسدد. خلاص لكن السيد ما يقدر. طيب متى يستطيع السيد يفسخ العقد؟ لو انه لم يسدد. طيب كم قسط السنة ها قال قسط واحد انحل قسط فلم يؤده خلاص السيد له الحق اما ان ينتظر واما ان يفسخ العقد. طيب وان جنى المكاتب مسألة جديدة ايه اذا جنى المكاتب جنى اتلف شيء يعني اتلف سيارة اتلف اه اتلف طعام اتلف اي شيء. سار المكاتب مطالب باثنين. مطالب بقيمة الجناية ومطالب بقيمة الكتابة بماذا؟ بدأ بجنايته نعم قبل الكتابة وان اختلف هو وسيده في الكتابة قف في الكتابة يعني واحد فيهم يقول آآ انا مكاتب والثاني يقول لا ماني ماني مكاتب ما انت مكاتب فالقول قول من اكتب عندها فالقول قول من ينكرها بلا نزاع بلا نزاع. يعني السيد قال انت مكاتب. قال لا ماني مكاتب. خلاص كلامه. اللي ينفي الكتابة هو هو الصواب طيب اثنين او عوضها اذا اختلفوا في العوض كم مقداره؟ او التدبير يعني هي تقول انا مدبر هو يقول لا ما انت مدبرة او هي تقول انا ام ولد وهو يقول لا لست ام ولد. فالقول قول السيد مع يمينه. نعم. لان الاصل معه الا في مسألة اه الكتابة اكمل يا شيخ. قال المؤلف رحمه الله باب احكام امهات الاولاد. طيب تعريف ام الولد؟ اقرأ. اذا حملت الامة من الامة من سيدها فوضعت فوضعت ما يتبين فيه شيء من خلق الانسان صارت له بذلك ام ولد انتهى صارت بذلك ام ولد. اغلقوا المعكوف الان هذا التعريف اذا وضعت ما فيه شيء من خلق الانسان ولو خفيا مو لازم تولد ولد ويكبر وينشأ ويترعرع لا ممكن لكن لو ولدت انزلت اسقطت شيئا لا لا يظهر في خلق الانسان لا تصبح ام ولد طيب ما احكام ام الولد؟ قال تعتق هذا الاول. وان لم يملك غيرها. يعني لو ترك لم يترك ميراثا الا هذي ام الولد تصبح حرة طيب وما دام حيا الحكم الثاني وما دام حيا امته احكامها احكام الاماء في حل وطئها وملك منافعها وكسبها وسائر الاحكام. لكن في شيء ما يستطيع عليه. ملكها ما يسير. هذي ام ولد لازم ان تعتق الا انه لا يملك بيعها ولا رهنها ولا سائر ما ينقل الملك فيها او يراد له ما ينقل ملك او ما يراد له نقل الملك ما ما يصح مثل الراهن. الراهن ما فائدته؟ اذا لم يسدد يباع الرهن. معناه ان تبيعهم ولد ما تباع عم الولد طيب اكمل وتجوز الوصية لها واليها يعني يجوز ان يوصلها بمال ويجوز ان يوصي اليها يعني يجعلها وصية على تنفيذ الاحكام طيب اخر مسألة اذا كانت هذه ام الولد قتلت سيدها عمدا فما الحكم؟ فان قتلت سيدها عمدا فعليها قصاص طب انتبهوا ان قتل السيدة عمدا عليها القصاص. لا اذا قتلته عمدا وليس لها منه ولد يرث. اما لو كان لها ولد يرث فلا قصاص لانه سيرث دمها طيب وان قتلته خطأ او كان لها منه ولد. فعليها قيمة نفسها فهمت المسألة وتعتق في الحالين؟ اذا اذا قتلت سيدها وما عندها ولد منه قصاص يمكن القصاص. نعم وان قتلته خطأ او كان لها ولد منه فعليها ماذا يا مشايخ قيمة نفسها هذا ليس المذهب هذا ليس المذهب هذه رواية والمذهب يلزمها الاقل من قيمتها او ديته اما قيمتها واما الدية الاقل منهما. طيب اخر مسألة باقي خمسة دقايق خلصنا وان وطأ امة غيره بنكاح ثم ملكها حاملا عتق قف اذا وطأ امة غيره بنكاح زوج امة يمكن الانسان يتزوج امة ولا ما يمكن بشروط وايش هي الشروط خوف العنت وعدم القدرة على الزواج ولا الشراء ولا التسري فان وطئ امة غيره بنكاح ثم ملك الامة يعني هو آآ تزوجها لا لا تزوجها اول شيء زوجها بنكاح ثم بعد ذلك ملكها. وهي حامل. الحمل هذا منه هو. فهمتم ابغاكم تعطوني الفرق لو انه اشتراها واولدها. الولد ايش حكمه حر ولا عبد؟ حر وهي ايش تصير؟ انولد تعتق بموت. طيب تزوجها امة بسيدها امة تزوجها وجاء بولد؟ الولد ما حكمه؟ عبد للسيد. فهمتوا الفرق؟ الصورة الثالثة اللي ذكرها المصنف انه جمع بين هذه وتلك في البداية كانت آآ كانت آآ زوجة اما زوجة وحملت ثم اشتراها فاصبحت امله الولد ده ايش حكمه الصلاة بعد الحمل قال ثم ملكها حاملا ايوا قال عتق الجنين اكتبوا عنده ثم ملكها حاملا لم تصر ام ولد. لم تصر ام ولد. ليش ما صارت امه قالت لانه ما حملت به حملت به زوجة ما حملت به امة. طيب الولد ايش سيصبح؟ قال عتق الجنين الجنين هذا هو ملك لسيدها مين سيدها؟ ابوه فهو حر. عتق الجنين اكتبوا لانه ولده وله بيعها لانها ليست ام ولد. فهمتوا المسألة اذا الاخيرة اقرأها وان وطئ امة وان وطأ بنكاح ثم ملكها حاملا عتق الجنين وله بيعها لان انها ليست ام ولد طيب وهنا ننتهي من الربع الثاني اللي هو ربع المعاملات انتهينا من ربع العبادات ثم ربع المعاملات وسيبقى ربع النكاح والطلاق والجنايات. وتوابعهما فهذا سيكون ان شاء الله في دورة اخرى هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا