﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:11.500
ونستغفره نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

2
00:00:11.500 --> 00:00:31.800
واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد  ايها الاخوة الفضلاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته  اه درسنا في دليل الطالب في الفقه

3
00:00:31.850 --> 00:01:06.800
في كتاب الخلع لتتمة آآ الشرط الثاني آآ الشرط الثاني من شروط الخلع وهو ان يكون آآ  نعم اخوه الثاني ان يكون على عوض ولو مجهولا مما يصح ممن يصح تبرعه من اجنبي وزوجة

4
00:01:07.950 --> 00:01:40.750
ثم قال هذا انتهينا منه في الدرس الماظي ونحن نعيد نعيد ذكر الشروط  لاجل ان يكون يعني الدرس متصلا لان المدة الانقطاع من قبل رمضان   بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا

5
00:01:40.750 --> 00:02:02.100
وللحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الخلع وشروطه سبعة اولا ان يقع من زوج يصح طلاقه. عندك كذا اولا ولا الاول الاول انا في المتن الاول. نعم الاول ان يقع من زوج يصح الطلاق

6
00:02:02.700 --> 00:02:20.700
الثاني ان يكون على عوض ولو مجهولا ممن يصح تبرعه من اجنبي وزوجة لكن لو عضلها ظلما لتخترع لم يصح الثالث ان يقع منجزا الرابع ان يقع على جميع الزوجة

7
00:02:20.950 --> 00:02:44.950
الخامس الذي يقع حيلة لاسقاط يمين الطلاق السادس الا يقع بلفظ الطلاق بل بصيغته الموضوعة له السابع الا ينوي به الطلاق متى توفرت؟ فمتى توفرت الشروط كان فسخا بائنا لا ينقض به فينقص. لا ينقص به عدد الطلاق. عدد الطلاق. طيب

8
00:02:44.950 --> 00:03:11.350
مر معنا تعريف الخلع ها  وكذلك وانه فراق المرأة بعوض تدفعه له ذكرنا فائدته وادلة ذلك تكلمنا على الشرط الاول وان يقع من طلاقه بمعنى ان لا يكون سفيه صغيرا ولا

9
00:03:11.550 --> 00:03:44.050
ولا مجنونا معتوها والكلام على خلع حكم الخلع وكذلك آآ نعم الى اخر ثم ذكرنا الشرط الثاني وان يكون على عوظ ولو مجهولا يعني ولو كان العوظ مجهولا لابد ان يكون على عوظ وان لم يكن على عوض فانه لا يجوز فانه لا يجوز لان

10
00:03:44.900 --> 00:04:04.350
لانه حكي الاجماع على انه لا يصح الا بعوض. لا يجوز اي بمعنى اه الاجازة والصحة وحكي رواية عن احمد انه يصح ولو بلا عوظ وهو الذي اختاره هذا تقدم

11
00:04:04.500 --> 00:04:35.100
لكن هنا بقي مسألة مهمة جدا وهي آآ قضية لو عضلها لتختلع منه لان الخلع انما جاز  لدفع اه الاذى عن الزوجة لانهم لما ذكروه بل الشرط المذكور في قوله عز وجل فان خاف فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به

12
00:04:35.450 --> 00:05:06.000
وهنا الا يقيم حدود الله اما ان تكره خلقه لسوء عشرته او خلقه لدمامة خلقته حيث لا تتحمل او يكون لسبب ضعف دينه وفسقه ونحو ذلك جاز لها ان تختلع ومر معنا انها مع استقامة العشرة الحياة العشرة انه يكره او القول الثاني يحرم

13
00:05:06.150 --> 00:05:27.800
لكن المشهور انه يكره انه يكره ثم آآ ذكر المصنف فرعا على حكم الطلاق اه عفوا على حكم الخلع. قال ولكن لو عضلها ظلما هذه التي وقفنا عندها وارجعنا الكلام عليها في الدرس

14
00:05:28.350 --> 00:05:57.750
لكن لو عضلها ظلما العضل المنع من الحقوق ها لكن قال ظلما لتختلع لم يصح ومفهوم كلامه انه لو عظلها بلا ظلم بما تستحق بما تستحق والعضل يدخل فيه ان

15
00:05:57.850 --> 00:06:28.600
يظارها بظرب او تضييق في معيشتها او منعها من حقوقها الواجبة من القسم والنفقة ونحو ذلك مما يسبب لها ضيق العيش معه هنا ينظر فيه ان كان ظلما او بحق الظلم ان لا تكون ان تكون لم يبدر منها شيء يوجب ذلك

16
00:06:30.550 --> 00:06:57.950
والذي بحق سيأتينا الكلام فيه لو  بغير ظلم بحق له لاجل ان تختلع منه ها لم يصح. يعني يكون مثلا لا يريد هذه الزوجة فنقول له طلق فقال لا ان تدفع له

17
00:07:00.600 --> 00:07:21.000
ليذهب يضرها تصرفات الانقاص في الحقوق تضيق منه وتقول خلصني ولو بان ادفع لك المهر ولو بالخلع فانه في هذه الحالة قالوا ها لم يصح لم يصح الخلع الخلع بل هي لا زالت ايش

18
00:07:21.850 --> 00:07:37.150
في حال الزوجية دفعت له المهر او الخلع الذي طلبه المال الذي طلبه لاجل ان يفسخ ذلك بالخلع قالوا لا يصح ذلك الخلع. وهي لا زالت زوجة له ما زالت زوجة

19
00:07:37.200 --> 00:08:02.550
والعوظ الذي دفعته مردود عليها لانه اخذه بغير بغير حق بغير حق لكن هذا يقولون ما لم ينوي به الطلاق او يلفظ به لفظ الطلاق لانه لو نوى بالخلع الطلاق هذا على المذهب

20
00:08:02.800 --> 00:08:27.100
ان الحنابلة يقولون ان الخلع فسخ وليس بطلاق على هذا نفهم كلام المصنف على ضوء هذا هذه القاعدة وهي ان الخلع فسخ بمعنى انه لا ينقص به عدد الطلاق ولو كانت مطلقة قبل ذلك طلقتين

21
00:08:28.000 --> 00:08:51.100
ثم خالعها هذا هو مرادهم لكن يشترطون لذلك شروط ان لا يكون بلفظ الطلاق ولا بنية الطلاق ان خالعها بلفظ الطلاق قال طلقتك قالت وهبت لك كذا لتخلعني يعتبر به عدد الطلاق والثانية

22
00:08:51.400 --> 00:09:10.800
ان لا يكون بنية الطلب. بل بنية الخلق. اذا كان بنية الطلاق فهو طلاق سواء بعوض او بغير عوض لانه قد يكون الطلاق بعوض اما اذا نوى به الخلع او لفظ به الخلع او الفاظ الخلع التي سيأتينا صيغ الخلع

23
00:09:11.000 --> 00:09:28.000
هو خلع اذا كان بعوض اما اذا كان بغير عوظ فهو لغو بغير عوظ وبلفظ الطلاق فهو طلاق. هنا المسألة قال لم يصح. نقول لم يصح هذا الخلع باعتبار انه خلع والعوظ

24
00:09:28.500 --> 00:09:52.700
الا اذا كان بنية الطلاق هو طلاق ها هو   واما اذا كان بنية الطلاق فهو  والعوظ هذا العوظ مقابل الطلاق العوظ الذي مقابل الخلع اما اذا كان بغير حق عضلها

25
00:09:52.750 --> 00:10:14.150
ثم افتدت منه بمال ليخلعها فخلعها بلفظ الخلع او بنية الخلع ونقول لم يصح والزوجية بحالها والعوظ مردود لانه خلع ها بغير بغير حق لانه هو الذي عظلها. اما اذا كانت هي التي تريد ذلك

26
00:10:15.000 --> 00:10:36.100
بلا عضل فلا بأس قال بالزاد وشرحه الشيخ منصور البهوتي قال ووقع الطلاق رجعيا ان كان الخلع بلفظ الطلاق او نيته. يعني اذا كان عظلها ظلما ها وخالعت  ووفادت نفسها منه

27
00:10:36.300 --> 00:11:08.150
وقع طلاقا آآ رجعيا ان كان بلفظ الطلاق او نيته لانه لم يستحق به عوضا ها فان تجرد عن لفظ طلاق ونيته فلغوا ها طيب  هذا بالنسبة  لانه لو عضلها والدليل على هذا قول الله تبارك وتعالى ولا تعذروهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن

28
00:11:09.300 --> 00:11:35.300
الا ان يأتين بفاحشينة فمفهومها اذا اتت بفاحشة مبينة وعظلها جاز لاجل ان يدفع عن نفسه ما فعلته من فاحشة وما هي الفاحشة؟ سيأتي بيانها مفهوم الاية ولا تعضلوهن النهي وانه لا يستحق العوظ

29
00:11:35.650 --> 00:12:00.650
لانه اكرهها على دفع العوظ والفدية بلا حق والنهي هنا يقتضي الفساد ولا تعضلوهن طيب فان عضلها لنشوزها نشوز الترفع كما مر معنا في في مسألة النشوز ها نشز الشيء المرتفع

30
00:12:00.950 --> 00:12:26.450
فترفعت عنه وابت ان تعطيه حقه وتركت حقوقه او تركت فرضا واجبا عليها بالشرع او بالحق ها جاز ذلك او اتت بفاحشة اما فاحشة في فعلها يعني من القبائح كالزنا او فاحشة

31
00:12:26.800 --> 00:12:47.950
تحشي اللسان تكلم عليه بفحش او على اهله امه وابيه هنا آآ لا بأس ان يعضلها لمفهوم قوله الا ان يأتينا بفاحشة مبينة والنهي عفوا الاستثناء من النهي ها سباحة

32
00:12:48.150 --> 00:13:07.250
انه قال ولا تعضلوهن ها لتذهبوا ببعض ما اتيتمون هو الفدية الا ان ياتينا بفاحشة مبينة واضح انه استثنى من النهي يدل على الاباحة المستثنى به قال الشيخ منصور وهوتي

33
00:13:07.400 --> 00:13:34.250
فان عظلها ظلما لتفتدي منه ولم يكن ذلك لزناها او نفوزها او تركها فرضا فافتدت منه حرم ولم يصح اذا كان عضلها ظلما لقوله تعالى ولا تعذروهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن الا ان يأتين بفاحشة مبينة. فان كان لزناها او نشوزها او تركها فرضا

34
00:13:34.250 --> 00:14:03.650
جاز وصح لانه بارها بحق بحق واضح اظن هذا الكلام بمفهوم الاية طيب ثم ذكر الشرط الثالث قال الثالث ان يقع يقع معلقا. الخلع لا الطلاق ممكن ان يقول انت طالق ان وهبت لي كذا

35
00:14:03.700 --> 00:14:18.500
او اعطيتني كذا فاعطته وقع لان الطلاق يصح يصح معلقا في طالق دخل دخل الشهر الفلاني طالق دخلت ان خرجت ان فعلت لا يصح الخلع يقولون لا يصح الا الا منجزا

36
00:14:18.700 --> 00:14:42.700
غير معلق فلا يصح تعليق الخلع على شرط من الشروط فلها ان بذلت لي كذا وكذا خلعتك او فقد خلعتك ها فهذا لا يصح لماذا؟ قالوا الحاقا له بعقود له بعقود المعاوظات

37
00:14:43.000 --> 00:15:02.650
لانه مشترط فيه العوظ شرط فيه العوظ فلا يصح الا منجزا العقود والمعاوظات لا يصح الا الا منجزا تصح تقول اشتري منك كذا. ان جاء فلان اشتري منك كذا او ابيعك كذا

38
00:15:03.050 --> 00:15:22.100
ان ان فعلت كذا؟ لا. لا بد يقول بعتك ها وقبلت منجس لكن هذا القول المعتمد في المذهب القول الثاني الذي جزم به بن اه بن قدامة الكافي انه يصح

39
00:15:22.650 --> 00:15:46.050
وجعله من الطلاق شيئا هو فيه عوظ فهو من المعاوظات وفيه حلو عقدة النكاح هذا الطلاق ولذلك يقول في الكافي يصح الخلع منجزا ومعلقا على شرط لما فيه من معنى الطلاق

40
00:15:47.250 --> 00:16:08.150
لما كان فيه معنى الطلاق وهو الفرقة جعله يصح معلقا لكن المذهب هو الذي مشى عليه طيب الشرط الرابع يقول ان يقع الخلق الخلع على جميع الزوجة يعني لا يصح ان يكون خلعت نصفك

41
00:16:09.500 --> 00:16:32.100
ها لابد ان يكون على جميع الزوجة فلو قال آآ يعني المشترط ان يقول خلعتك فسخت نكاحك ونحوي من صيغ اه كذا لانه فسخ لا بد منه من ان يكون على الجميع

42
00:16:33.400 --> 00:16:58.200
ولا يصح خلع جزء منها بنصفها وربعها او كذا او يدها معين او رأسها لانه يأتي يوجد من الناس من يفعل ذلك. هم هذا لا يصح لكن لو نوى به الطلاق او لفظ به الطلاق وقع

43
00:16:59.700 --> 00:17:22.150
لان الطلاق يقولون يصح ان اذا قال نصفك طالق طلقت كلها اذا قال رأسك طالق طلقت كلها لان الطلاق لا يتجزأ الطلاق لا يتجزأ وهو حل عقد الزوجية. لكن لماذا الخلع ما جعلوه هجروه بمجرى الطلاق؟ لانه عوظ

44
00:17:22.450 --> 00:17:45.750
مبادلة دفعت له شيئا مهرا مقابل شيء فلو قال هذا هذا نصف مهرك ها فنصفك طارق او عفوا نصفك مخلوع. خلعت نصفك ها فاذا اتيتني بالنصف الثاني خلعت النصف. فجاءته بالنصف الثاني فقال نصفك الباقي مخلوع. نقول لا يصح. لا الاول ولا الثاني

45
00:17:46.750 --> 00:18:10.500
لان هذا المعارضات لا تتجاوز يعتبر لاغيا يعتبر لاغية لكن اذا نوى الطلاق او رفض الطلاق قال اتته بالفدية فقال نصفك طالق نقول خلاص وقع الطلاق لا يعتبر خلعا بنفس اللفظ هذا المذهب اللي مشوا عليه

46
00:18:12.800 --> 00:18:37.850
ثم قال واظح هذا ولا مو بواظح؟ طيب ولذلك ذكر في الاقناع انه لو قال ها خلعت يقول لو قال خلعت نصفك وهو ناوي الطلاق بنية الطلاق وقع كاملا كاملا ما نقول خلعا كاملا طلاقا كاملا

47
00:18:38.000 --> 00:18:55.350
لانه بنية الطلاق او بلفظ الطلاق يقع الخلع طلاقا اي مطلق هذا المذهب طبعا القول الثاني لأ شيخ الاسلام ابن تيمية ويقول انه هو مذهب احمد كما سنذكره ان شاء الله

48
00:18:55.400 --> 00:19:15.650
يقول ابن عباس ان الخلع ما دام انه خلع وقصده الخلع ها سواء نوى قصد الطلاق لفظ الطلاق او لا؟ ما دام انه فدية لانه هذا مفاداة  طيب الشرط الخامس

49
00:19:16.150 --> 00:19:34.800
من شروط الخلع ان لا يقع حيلة لاسقاط يمين الطلاق هذي هناك مسألة مسألة الحيل يعني لو انه احتال قال مثلا هو ان آآ ان خرجت من بيتك من البيت فانت طالق

50
00:19:36.400 --> 00:19:58.400
ها وتورط ستخرج ظرورة ما تخرج من البيت فهنا هذا يمين يسمونه وان كان معلقا يمين الطلاق ان يقول علي الطلاق ها انت طالق ان فعلت كذا. الى اخره هذي يسمونها امام الطلاق. وان كانت صيغها صيغ

51
00:19:58.750 --> 00:20:21.900
احيانا تعليق لكنها يسمونها يمين الطلاق آآ فلو قال ان خرجت من البيت فانت طالق. فاراد ان يتحلل من هذا الطلاق ماذا يصنع الذين يقولون يجيزون الحيل قالوا له عل اه اه فارقها بخلع

52
00:20:24.650 --> 00:20:56.150
فتخالعه تخالع نفسها منه بفدية ثم تفسخ  ثم يتراجعون رجعة صورت هذا الشي فيكون انحلت يمين الطلاق ورجع اليه لان الخلع يجوز الرجوع فيه برضاها بملكة جديدة لان الخلع يقولون فسخ باين

53
00:20:56.900 --> 00:21:16.550
بينونة صغرى الخلع المجرد فسخ باين ليس له عليها سلطة الا برضاها ان يتزوج من جديد هذي يسمونها ايش؟ يمين حيلة يمين الطلاق لكن المشهور من المذهب المقولة الثانية الجواز كما في الاقناع

54
00:21:16.600 --> 00:21:34.750
لكن مشهور من المذهب الذي في مشى عليه المصنف وفي المنتهى وشرحه قواه شيخ الاسلام ابن تيمية انه انه لا لا لا يصح خلعا ولا ينفعه لا يعتبر لاغي هذا الخلع الذي هو حيلة

55
00:21:35.450 --> 00:21:55.200
لاسقاط يمين الطلاق لان الحيل محرمة في الشريعة قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية خلع الحيلة لا يصح على الاصح المذهب ها كما لا يصح نكاح المحلل او المحلل لانه ليس المقصود منه الفرقة

56
00:21:56.300 --> 00:22:15.350
وانما يقصد منه بقاء المرأة مع زوجها والعقد لا يقصد به نقيض مقصوده انتهى. الان الخلع ما ما الاصل الذي اجيز الخلع له تخليص المرأة من هذا الرجل الذي لا تريده

57
00:22:17.850 --> 00:22:41.200
اما ان يكون الخلع المقصود منه تحليل المرأة لزوجها هذا العكس عكس المقصود الشرعي فلذلك قالوا يحرم قال المنتهى وشرحه آل الشيخ ابن النجار الفتوحي وشرحه للشيخ منصور يقول ويحرم الخلع

58
00:22:41.250 --> 00:23:09.400
حيلة لاسقاط يمين طلاق ولا يصح يعني لا يقع والحيل خداع لا تحل لا تحل ما حرم الله يحرم ولا يصح. يحرم لانه حيلة على الله احكام الله ومخادعة ولا يصح يعني لا ينتفعون فيه

59
00:23:10.100 --> 00:23:28.000
على هذا لو لو آآ لو فعلوه وخرجت وقع الطلاق الصورة اللي ذكرناها لو قال ان خرجت من الدار فانت طالقة ها هو فانتي طالق عند ذلك تحيلوا على الخلع

60
00:23:28.400 --> 00:23:46.600
فخالعته خالته خلاص انتهى نقول لا يصح طيب خرجت وقع الطلاق لانها لا زالت في عصمته في الزوجية. الخلع باطل خرجت وقع الطلاق. يقول الشيخ بتقييدي لابن تيمية كما لا يصح

61
00:23:46.850 --> 00:24:32.300
نكاح المحلل وقال ايضا لو اعتقد البينونة بذلك ثم فعل الذي حصل    يقول الشيخ تقي الدين ابن تيمية لو اعتقد البينونة بذلك بهذا ثم فعل ما حلف عليه فكطلاق اجنبية

62
00:24:32.650 --> 00:25:00.300
فتبين امرأته كيف كطلاق ابناءه؟ يعني كما لو انه لقي امرأة اجنبية لا يدري انها امرأة فقال انت طالق على انها زوجته وهنا او لله صورتان يظنها امرأته فقال انت طالق وقع الطلاق لانه نواها

63
00:25:00.450 --> 00:25:18.800
امرأة او مرت امرأته ولا يعرف انها امرأته. على انها امرأة اجنبية. فقال انت طالق على الاجنبية. بانت امرأته فانها طارق. هذا المذهب لانه وقع الصورة الاولى بنيته على امرأته

64
00:25:18.950 --> 00:25:40.700
وفي الصورة الثانية على عين امرأة ولو لم ينوها يقول الشيخ فلو اعتقد البينونة بهذا الخلع الفاسد الحيلة انها بانت يعني بانت منه بنونة الخلع ثم فعل ما حلف عليه اذن لها بالخروج فخرجت من البيت. وقع الطلاق

65
00:25:42.550 --> 00:26:07.000
لماذا؟ لانها لا زالت زوجة له وخرجت وقع المعلق من الطلاق يمين الطلاق ووقع الطلاق على كل يعني المسألة فيها خلاف في المذهب منقح الشيخ المرداوي في التنقيح لما ذكر القول الاول الذي معنا هذا ها

66
00:26:07.600 --> 00:26:26.750
ذكر تحريمه وقوعه قال وغالب الناس واقع في ذلك يعني في الحيل المقصودة بالغالب الكثير يعني لماذا؟ لانهم وجدوا ان هذه الحيلة موجودة اجازها بعض الفقهاء ان الحنابلة وغيرهم حتى ابن القيم في زاد المعاد اجازه

67
00:26:28.200 --> 00:26:53.150
عن شيخه شدد فيها وقع فيها كثير من الناس اذا وقع فيه يمين قال اذا دخل الشهر اذا فعلت كذا يعملون المخالعة. يقول اه يقول اه في في شرح المنتهى قال المنقح في التنقيح وغالب الناس واقع في ذلك واختار ابن القيم في اعلام الموقعين ان

68
00:26:53.150 --> 00:27:17.950
انه يحرم ويصح يحرم ويصح ونصره من عشرة اوجه لما ذكر الحيل نظر الى الحيل ابن القيم في في الاعلام موقعين وفي اغاثة اللهفان تطرق الى الحيل وبين رد على اصحاب الحيل الباطلة

69
00:27:18.750 --> 00:27:34.450
وبينها وكذا ثم ذكر الحيل التي يمكن ان تجوز في الشريعة فذكر من ظمنها هذه المسألة آآ قلع كلنا هذه المسألة المشهور من المذهب كما ترى وقول شيخ الاسلام قوي

70
00:27:34.700 --> 00:27:55.400
لانها حيل على على ما لم تجيزه الشريعة ما لم تجيزه الشريعة  طيب يقول شيخ الاسلام في الفتاوي كل حيلة تضمنت اسقاط حق الله او الادمي فهي تندرج فيما يستحل به المحارم

71
00:27:57.200 --> 00:28:23.200
ها الذي يعني اقصد الحديث الذي  لا تصنع كما صنعت اليهود فتستحل ما حرم الله طيب  الشرط السادس ان لا يقع بلفظ الطلاق بل بصيغته الموضوعة له. يعني يقع بصيغة الخلع الموضوعة له

72
00:28:23.450 --> 00:28:44.500
ايضا هذا من الشروط حتى يكون حتى يكون آآ خلعا ها لا يقع بلفظ الطلاق ان لا يقع بلفظ الطلاق ولو وقعت بلفظ الطلاق فانه طلاق وستأتينا الصيغ صيغه ها ان يقول خلعتك الى فسخت الى اخره

73
00:28:46.400 --> 00:29:17.100
اما اذا قال ان كان بلفظ الطلاق فهو طلاق  طيب لكن اذا وقع بلفظ الطلاق على عوظ  طلاق بائن بينونة صورة واذا وقع الخلع على كل اذا كان بلفظ الطلاق فهو طلاق

74
00:29:17.250 --> 00:29:39.850
ان كان قبله اثنتان فهو بنونة كبرى وان كان واحدة كذا الى اخره اما الخلع اذا كان بلفظه ونيته بلفظ الخلع ونيته وهو ها اه فرقة طرقة بائنة صغرى لكنه لا طلاق

75
00:29:43.350 --> 00:30:02.850
واذا خالعها بلفظ الطلاق بلا عوض لانهم يفرقون بينما كان بعوض بلفظ الطلاق بعوض يقولون فان خالعها بلفتة الطلاق على عوظ بلفظ الطلاق على عوظ فهو طلاق بائن لا رجعة فيه

76
00:30:03.700 --> 00:30:29.850
بشرطه طبعا لا رجعة فيه وان خالعها بلفظ الطلاق بلا عوظ بلفظ الطلاق بلا عوظ. ها فهو طلاق رجعي فهو طلاق رجعي فجمعوا بين بين الصورة الطلاق الطلاق الذي الخلع

77
00:30:30.100 --> 00:30:53.450
بلفظ الطلاق على عوظ لان الخلع ما كان على عوظ اصلا الخلع اذا كان على عوظ وبلفظ الطلاق قالوا طلاق وبينونة ها بينونة صغرى لا رجعي لانه مقابل الخلع ايش فايدته تدفع الخلع وتطلقها ثم ترجعها

78
00:30:55.650 --> 00:31:14.800
تصورت معي؟ هذا الفرق بينهما ايش؟ بين الصورتين انه لا رجعة فيه لكن بينونة صغرى ان كان واحدة او اثنتان ميدي كان بالثلاثة الكبرى باعتبار ايش؟ ثلاث تطليقات  اما اذا كان الخلع بلفظ الطلاق بلا عوظ

79
00:31:16.300 --> 00:31:32.600
ولم يسبقه طلقتان فنقول ايش طلاق رجعي يجوز انه يرجعه لانه بلا عوظ كذلك لو كان على عوض محرم. على خمر او على خنزير فاسد لا يعتبر هذا الخلع وجودك عدمه

80
00:31:32.950 --> 00:31:51.650
على هذا يكون طلاق رجعي. نعم الشرط الشرط السابع ان لا ينوي به الطلاق. شف الاول قال لا ليس بلفظ الطلاق هل هذا قلب الا ينوي به الطلاق لا ينوي بالخلع الطلاق

81
00:31:51.800 --> 00:32:11.650
فان نوى به الطلاق ها وقع طلاقا رجعيا كما قلنا ان كان دون الثلاث وبائنا ان كان بعوض اذا كان بعوض لانه اذا لم يكن له بعوض مثل المسألة الاولى

82
00:32:11.700 --> 00:32:40.700
مثل هذه باللفظ بلفظ الطلاق او بنيته جمع جعلهما في مسألتين شرطين   هنا مسألة اللفظ والنية هل تؤثر؟ المذهب انها لها اثر  لفظ الطلاق او نية الطلاق مثل ما ذكرنا لكم لها اثر بان تحوله الى طلاق

83
00:32:42.500 --> 00:33:03.550
انما الفرق في العوظ من حيث انها لا لا بينونة ليس له حق ان يرجعها ما دامت في العدة لكن اخطبها الى نفسها نعم يخطبها وبخياره لكن شيخ الاسلام وتلميذه يقولون انها

84
00:33:04.100 --> 00:33:29.300
سواء كان بلفظ الطلاق او بنية الطلاق ما دام انه بعوض فهو خلع يقول في الاختيارات والخلع بعوض فسخ باي لفظ كان ولو وقع بصريح الطلاق وليس من الطلاق الثلاث. يعني ما يعد ثالثا

85
00:33:30.200 --> 00:33:46.200
وهذا هو المنقول عن عبد الله ابن عباس واصحابه وعن الامام احمد رضي الله عنه وقدماء اصحابه لم يفرق احد من السلف ولا احمد ابن حنبل ولا قدماء اصحابه في الخلع بين لفظ ولفظ

86
00:33:46.600 --> 00:34:02.200
لا للفظ الطلاق ولا غيره لا لفظ الطلاق ولا غيره. بل الفاظهم كلها صريحة في انه فسخ باي لفظ كان قال عبد الله رأيت ابي يذهب الى قول ابن عباس

87
00:34:03.050 --> 00:34:22.650
وابن عباس صح عنه انه ان كل خلع عن عفوا ان كل ما اجازه المال فليس بطلاق ابن عباس قاعدته انه ما دخل فيه المال اجازه المال يعني صححه المال او بسبب المال نفذه المال فليس

88
00:34:22.850 --> 00:34:42.700
في طلاق بل هو خلع سواء كان بلفظ الطلاق او بنيته. هذا ظاهر كلامه واجرى له ابن عباس على هذا الاصل على كل المذهب هو ما ذكروه نعم في اصول الحنابلة؟ اللي هو

89
00:34:42.800 --> 00:35:04.350
اعتبار النية  هذا الفعل ولا يعتبر ربط  لا يعتبرون لا لا هم قاعدة قاعدة في لا لا قاعدة في الطلاق والاعتاق هذي قاعدة العتاق لان اللي يتعلق بها حق ادمي

90
00:35:05.650 --> 00:35:27.250
المرأة الان لما تطلقها لها حق ادمي في الفسخ لها حق فلما تقول انت طالق تقول انا ما اقصد كيف تقول ما اقصد؟ تتعلق بحق حاتم ليست عبادات هذه واضح؟ فهنا قالوا ما دام بلفظ الطلاق او بنيته وقع الطلاق

91
00:35:27.550 --> 00:35:46.550
الذي واصلا هو الخلع اصلا فرع عن الطلاق صورت هذا الشيء. كذلك العتاق ولذلك تجد الطلاق اي شيء يتعلق فيه طلاق او كذا بعضهم اذا كان قالوا دين مثلا من حيث بينه وبين نفسه

92
00:35:46.650 --> 00:36:10.500
بينه وبين الله واما وينفذ قظاء عند المحاكمة ننظر في حق اخر. وهو الزوجة وهكذا ثم يقول المصنف فمتى توافرت الشروط كان فسخا بائنا لا ينقص به عدد الطلاق. يعني اذا توافرت هذه الشروط السبعة التي مرت

93
00:36:10.800 --> 00:36:35.650
وهو فسخ اذا لان الخلع هل هو فسخ ام طلاق قلنا ان مفردات الحنابلة انه فسخ وليس بطلاق الشروط التي مرت الشروط التي مرت فهو فسخ لا ينقص به عدد الطلاق حتى ولو لم ينوه خلعا

94
00:36:36.550 --> 00:36:56.700
هو لم ينوي طلاقا ها لم ينوي طلاقا لان والطلاق فهو الطلاق لكن لو اخذ المال وما فكر بالخلع ولا يعرف شي اسمه خلع يعرف انه يفارقها اذا اعطته الماء

95
00:36:58.250 --> 00:37:18.750
هنا لم ينوي طلاقا ولم ينوي خلعا  خلعا فوقع عليه العقد فهو على هذا آآ فسخ بائن مقصودهم بالباء يعني انها بينونة صغرى. ما يعني به بينونة كبرى الطلاق بالثلاث

96
00:37:19.750 --> 00:37:42.500
بمعنى انه لو اراد ان يتزوجها خطبها الى نفسها بمهل جديد زوجها مستجدة هذا المقصود يعني اذا قلنا فسخن رجعي جاز ان يراجعها ولذلك يقولون لا ليس في الخلع آآ خيار شرط

97
00:37:43.750 --> 00:38:04.700
ولا رجعة ليس فيه رجعة ولا خيار خيار مثلا يقول انا خالعتك ها او خلعتك على الف دينار ها الى ثلاث ايام امهل نفسي ما في وقع لان لا يقع الا منجزا

98
00:38:05.300 --> 00:38:21.500
المرمى مر معنا ما في خيار ولا فيه رجعة وهذا الاصل الذي مشوا عليه هو قول ابن عباس وتلاميذه طاووس وعكرمة ها وهو قول اسحاق ابن راهوية وابي ثور واحد اقوال الشافعي احد قوله الشافعي

99
00:38:22.200 --> 00:38:44.150
مشهور عن الشافعية والمالكية والحنفية انه تلقوا رواية عن احمد واحتجوا بقول ابن عباس في قول الله عز وجل الطلاق مرتان امساك بمعروف او تسريح باحسان ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخاف الا يقيم حدود الله. فان خفتم

100
00:38:44.650 --> 00:39:01.700
الا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. ها الا ان يخاف الا ان يخاف الا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما بتلك حدود الله هلا اعتدوا. يعني اذا خفتم انهم لا يقيموا حدود الله فلا بأس

101
00:39:02.900 --> 00:39:18.400
ثم قد تلك حدود الله. انظر الي الطلاق مرتان الاولى والثانية ثم قال ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخاف الا يقيم حدود الله. فان خفتم الا يقيم حدود الله

102
00:39:18.700 --> 00:39:39.250
فلا جناح عليهما لا على الزوج وعلى الزوجة. حلال فيما افتدت به لا الفدية هي الخلع هي ثمن الخلع قيمة او مقابل الخلد ذكر شيئين طلقتان ثم فدية الخلع طيب ثم قال

103
00:39:39.650 --> 00:39:55.550
بعد ذلك لما قال فلا جنة نعم. فان طلقها فلا تحل له ذكر شيئا رابعا فلا تحل له من بعده حتى تنكه زوجا غيره. فاستدل ابن عباس بهذه قال ذكر طلقتين

104
00:39:55.700 --> 00:40:14.300
وخلع ثم تطليقه دل على ان الخلع غير غير الطلاق ها ايش رأيك بهالكلام هذا وجيه ولا مو بوجيه قوي ولا موب قوي الاستنباط هذا؟ شوفوا انه قوي. طيب واذا قال لك

105
00:40:14.550 --> 00:40:32.400
قائل قال الله عز وجل قال الطلاق مرتان ثم قال الفدية كما ذكر الفدية ها فان خفتم الا يقيم احد الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به انتهينا من هذا؟ قال فان طلقها

106
00:40:32.450 --> 00:40:56.600
اي بالفدية فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجه سمى الفدية طلاقا يقول لك فان طلقها الثالثة ها هي تلك اه فدية فسمى الفدية طلاق وقال النبي صلى الله عليه وسلم

107
00:40:57.650 --> 00:41:35.000
في حديث الخلع الذي يستدلون به قال خذي الحديقة وطلقها تطليقة سماها   مهوب قوي ذا وراك تركته الاول لا تفسير تفسير فانطلقها يعود على دقيقتين تطلقها تطليقة ثانية   الجمهور كلهم غلطانين الا انت

108
00:41:35.250 --> 00:41:49.250
انا افهم افهم قصدك. هم هذا اللي يقولونه يقوله ابن عباس وتلاميذه ويقول آآ ابن تيمية وابن القيم والامام احمد يعني ما هو قوله هذا الكلام اللي موجود ما هو لكن المقابل يقولون ذلك

109
00:41:49.800 --> 00:42:06.450
يقولون فسرها الحديث طلقها تطليقا تسمى الخلع تطليقة هيه فاذا الامر امر يعني فيه اشتباه لكن ايضا روي عن ابن عباس عفوا عفوا روي عن عثمان وعلي انهم قالوا فسخ

110
00:42:07.300 --> 00:42:33.150
يعني لو صح عن عثمان بو علي وغيرهم ابن مسعود انهم فسروا الفسخ فسروه قوله فسروه بانه طلاق  اية كما فسرها ابن عباس انه فسخ لو صح عنه اشكال لان منها عثمان وعلي وابن مسعود وفقهاء الصحابة

111
00:42:33.200 --> 00:42:53.200
لكن الامام احمد يقول هذا الذي عنهم ضعيف واصح شيء في الباب قول ابن عباس لذلك ذهب اليه الامام احمد لانه تفسير ابن عباس. تفسير صحابي ومحتمل ومروي عن عثمان وعلي وابن مسعود ضعيف باسناد

112
00:42:55.250 --> 00:43:12.200
ولا شك ان فهم فهم السلف اذا صحى اولى من غيره لا شك انه اولى من غيره. ولذلك يقول ابن عباس كل ما اجازه المال فليس بطلاق وهو اختيار شيخ الاسلام

113
00:43:12.800 --> 00:43:28.100
وتلميذه ابن القيم وهو الصحيح عن الامام احمد. القول الثاني عن الامام احمد كقول الجمهور الثاني انه طلاق كقول الجمهور والله اعلم. بقي الكلام على صيغة صيغة الطلاق عفوا الخلع

114
00:43:28.750 --> 00:43:49.900
صيغته ويقول المسن اقرأ كلام المصنف بكام بقى ؟ ما يكفينا  طيب اذا نجعلها في الدرس يعني ما بقي الا وقتك سبع دقائق طيب طيب يا شيخ اه فاتح اذا كان عندكم اسئلة لا بأس

115
00:43:50.550 --> 00:44:19.350
نوجه له الدرس هذا الى الدرس المقبل ان شاء الله تعالى سم جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم   يقول السائل احسن الله اليكم شيخنا كم كم بقي من الوقت عندكم

116
00:44:19.650 --> 00:44:59.300
عالتمام شيخ فاتح  عندنا الوقت الله يحفظك. يعني متسع متسع الله يبارك فيكم طيب. تفضل  الله اليك تفضل تفضل احسن الله اليكم. يقول السائل احسن الله اليك شخص اشترى اشياء بالتقسيط بالاتفاق مع البائع على المبلغ المعلوم. يتعامل مع البريد

117
00:45:00.550 --> 00:45:15.650
هذي يا شيخ ما هي اسئلتنا ما هي اسئلة تبع الدرس هذي هذي اسئلة فتاوي. ايه الله يحفظك. مم واياك. لا اله الا الله. لا هادي اسئلة. نعم. لا حنا قاعدتنا طال عمرك

118
00:45:16.350 --> 00:45:35.600
في في هذا اننا ما نستقبل الا اسئلة الدرس ما يتعلق حول الدرس اما اسئلة الفتاوي فهذه لها انتهى اهلها يعني نرجو ان يعني لا تعرض لا تعرض تراسل بها الجهة جهة الافتاء

119
00:45:36.200 --> 00:45:55.950
اي نعم وحتى السؤال الثاني الظاهر انه كذلك  الرجل الثاني ان شاء الله يا شيخ. الله يحفظك. ايها الثاني رجل طالب رجل طلبت زوجته منه الخلع باسباب فقال لها زوجها افعلي ما تريدين. يعني سؤالها كبير يعني. ايوة

120
00:45:57.500 --> 00:46:17.500
يقول السائل السلام عليكم ورحمة الله شيخنا هنالك سائل يسأل فيقول رجل طلبت زوجته منه الخلع لاسباب فقال لها زوجها افعلي ما تريدين لكنه لم يأخذ عوضا على ذلك. اثارة يقول لا اريد المال وتارة يقول حقي. وهذا عبر وسائل التواصل. الواتساب فقام صديقه

121
00:46:17.500 --> 00:46:42.400
بعد مرت عليه عدتها بطلب يدها من اخيها بعد ان اخبره هذا هذا بالاخير بان وقته اختلعت فاعطاه اياها عقد عليها والان زوجته تزوجها الاول زوجها الاول يقول انا ما طلقتها وقال ان زوجها الحالي خانه لانه لم يخبره. والان تريد المرأة الرجوع

122
00:46:42.400 --> 00:47:01.150
تراجعت شيخنا ما حكم الخلع من زوجها الاول؟ وحكم الزواج الثاني؟ وهل للمرأة حق للرجال الاول هذه المسألة قضائية ليست مسألة آآ يعني درس لماذا؟ لانه فيها دعاوي منهم الزوج يقول انهما خالع

123
00:47:01.300 --> 00:47:16.750
ويقول انه ما طلب شيئا ثم يقول لي حق اذا هي المسألة قظائية لا بد من معرفة الصادق من الكاذب معرفة الصادق من الكاذب بحيث انه يثبت حجته وتثبت حجتها

124
00:47:16.900 --> 00:47:30.200
ونحو ذلك. اما اذا قال انه ما طلب شيئا مر معنا الاجماع وان كان هناك قول حكاية مر معنا حكاية الاجماع على انه لا يصح الا بعوض والقول الثاني انه يصح

125
00:47:30.750 --> 00:47:51.950
القول الثاني انه يصح لكن ما ما نعلم عن صدق هؤلاء من عدمه حتى بشيء وحتى تكون بالصورة ايضا نحن اعتذرنا عن الفتاوي فكيف بالقظائيات فكيف بالقضاء؟ فمن باب اولى اننا نقول هذه ليست

126
00:47:52.100 --> 00:48:11.150
هذا محلها يراجعون القضاء لانها فيها يعني هل هي خرجت من العدة؟ ثم ايضا مسألة العدة هل هي عدتها استبراء بحيضة كقول الحنابلة او ثلاث حيضات يقول الجمهور على كل يراجعون القضاء

127
00:48:12.300 --> 00:48:33.750
نعم بعده في غيره الا  هنايا يا شيخ الله يحفظكم ان شاء الله نجعل الشروط يعني تكون اسئلة واعتذر الله يحفظكم لا تكون استفتاءات خارجة ولا تكون اه قضائيات ما الذي يحتاج فيها اثباتات ودعاوى وكذا هذه لا يمكن الفتوى فيها

128
00:48:35.100 --> 00:48:40.250
والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته