من الريق والعرق والشعر والثياب التي يلبسها يتبرك بها لان فيها بركة من النبي صلى الله عليه وسلم وهذا في حياته عليه الصلاة والسلام اما بعد ان مات انقطعت اثاره البدنية انقطعت هذه الاثار من الريق والعرق وآآ الشعر والثوب وان كانت بعض اثاره كثيابه وشعره بقيت مدة عند بعض الصحابة لكن انقرضت على طول الزمان وليس لها وجود الان فلا يجوز التبرك وعن ام قيس بنت محصن الاسدية انها اتت باذن الله صغير لم يأكل الطعام الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فاتبعه او اياه ولمسلم فاتبعه بوله ولم يغسله هذان الحديثان في بول الصبي الغلام الذكر الذي لم يأكل الطعام وماذا يعمل به؟ ففي حديث ام قيس بنت محصن وهي اخت عكاشة ابن محصن رضي الله عنه انها اتت النبي صلى الله عليه وسلم بابن لها كان من عادتهم اذا ولد المولود انهم يأتون به الى النبي صلى الله عليه وسلم. ليحنكه يدعو له ويبرك عليه ايه كانت هذه عادتهم بالمواليد يأتون بهم الى النبي صلى الله عليه وسلم. فمن جملتهم هذه المرأة جاءت بابن الله صغير. لا يأكل الطعام. فوضعه النبي صلى الله عليه وسلم في حجره هذا من شفقته صلى الله عليه وسلم وتواضعه. فهو افضل الخلق ويضع الصبي في حجره عليه الصلاة والسلام. فيه تواضعه صلى الله عليه وسلم فبال الغلام بال الغلام في حجر النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم دعا بماء فصبه او رشه على محل البول ولم يغسله. يعني لم يفركه ويعصره بل اكتفى بنضحه بالماء هذا في الحديثين حديث عائشة حديث ام قيس فيهما انه صب الماء على موضع البول من ثوبه صلى الله عليه وسلم ولم يغسله يعني لم يفركه ولم يعصره كما هي عادة في غسل النجاسات. فدل هذا الحديث على مسائل المسألة الاولى ما كانوا يفعلونه مع النبي صلى الله عليه وسلم من اتيانه بالمواليد يدعو لهم ويحنكهم ويدعوا لهم بالبركة وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فلا يشرع مع غيره بان يؤتى بالمواليد الى العلماء او الى اهل الفضل. لان الصحابة ما كانوا يفعلون الا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه التبرك التبرك بريقه صلى الله عليه وسلم. لانه ينبغي تمرة ثم يضعها في فم الطفل هذا ما يسمى بالتحنيك ففيه التبرك بريقه صلى الله عليه وسلم لانه مبارك عليه الصلاة والسلام فيتبرك باثاره المنفصلة من جسده عليه الصلاة والسلام بالمواظع التي جلس فيها والمواظع التي صلى فيها لا يجوز هذا الا ما ورد به الدليل خاصة التبرك اثاره في الارض من جلوسه مصلاه ومكانه لا يتبرك به انما هذا خاص بمن فصل من جسده. عليه الصلاة والسلام هذا يرد به على الخرافيين الذين يحاولون الان احياء الاثار. يسمونها الاثار النبوية واثار الصالحين ويقولون دار المولد ودار و غار حراء وغار ثور والامكنة التي جلس فيها صلى الله عليه وسلم هذا مبتدع ما كان لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعله ما كان يذهب الى غار ثور ولا الى غار حراء بعد بعثته عليه الصلاة والسلام الا انه ذهب الى غار ثور يوم الهجرة من اجل الاختفاء فيه وليس لاجل البركة في هذا المكان ولكن لاجل الاختفاء فيه تعمية الخبر على قريش فلم يكن الصحابة يذهبون الى هذه الاماكن ولم يكونوا يعتنون بها الا بالمساجد التي هي بيوت الله عز وجل واما هذه الاثار التي يسمونها اثار الصالحين اثار النبي صلى الله عليه وسلم. الا يجوز التعلق بها لان هذا وسيلة الى الشرك وسيلة الى الشرك والتبرك بها واعتقاد انها يحصل زيارتها والدعاء عند يحصل بذلك الاجابة ويحصل بذلك المطلوب فيؤول هذا الى الشرك كما حصل في قوم نوح. لما غلوا في الصالحين وتبركوا باثارهم. وقع فيهم الشرك فالواجب قطع هذه الوسيلة واما احتجاجهم بالتبرك بريقه من فصل من جسده نعم هذا هذا صحيح هذا سنة وفعله الصحابة اقره النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا انتهى بموته عليه الصلاة والسلام فلا يلبس على الناس بمثل هذا الامر فرق بين هذا وهذا وفرق بين المساجد او المصليات فرق بين المصليات التي قصدها للصلاة فيها والمساء والمصليات التي صلى فيها مصادفة ولم يقصدها. مثل الامكنة التي صلى في طريقه. لما حظرته الصلاة لم يقصدها وانما صلى فيها مصادفة لما حضرته الصلاة اما الامكنة التي قصدها من اجل الصلاة فيها ومن اجل ان يصلى فيها من بعده كما حصل في بيت عتبان ابن مالك وام سليم. فهذه قصدها عليه الصلاة والسلام لاشخاص معينين لاشخاص معينين ولم تبقى بعد ذلك مزارات ما كان الصحابة يروحون لبيتهم سليم ولا يروحون لبيت عتبان ابن مالك. وانما هذا خاص باصحاب هذه البيوت لاجل ان يصلوا فيها بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو خاص بهم بدليل ان الصحابة ما كانوا يذهبون الى هذه المصليات في بيت ام سليم او بيت عتبان ابن مالك ما اشبه ذلك يوقف عند الدليل وعند النص ويقتدى بفعل الصحابة رضي الله عنهم لانهم اعلم الامة بما يشرع وما لا يشرع نرجع الى اصل المسألة وهو ان الصحابة كانوا يأتون الى النبي صلى الله عليه وسلم يحنكهم ويدعوا لهم بالبركة. ومن ذلك هذا الغلام قال في حجره صلى الله عليه وسلم فامر النبي صلى الله عليه وسلم بالماء وصبه عليه هذا دليل على نجاسة البول هذا دليل على نجاسة بول الادمي كبيرا كان او صغيرا وهو اجماع من العلماء ان بول الانسان نجس سواء كان صغيرا او كبيرا ذكرا او انثى ثالثا في الحديث دليل على ان على ان نجاسة بول الغلام الذي لا يأكل الطعام انها نجاسة يكفي فيها النضح مثل نجاسة المذي كما سبق نجاسة مخففة يكفي نضحها بالماء ولا تحتاج الى غسل واما الجارية يعني الانثى فان بقولها نجس مثل الكبيرة ولو كانت لا تأكل الطعام ولو كانت طفلة الجارية يعني الانثى الصغيرة بولها نجس ولو لم تأكل الطعام. وفي الحديث الاخر يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام هذا خاص بالذكر وقد اختلف العلماء في الحكمة بالفرق بين الذكر والانثى في كون الذكر يكفي نبح نضح بوله بالماء والانثى لابد من غسله كالكبيرة ما الفرق بينهما؟ مع ان كلا منهما صغير كلا منهما لم يأكل الطعام حكمة في هذا خفية والله اعلم. لكن منهم من يقول لان الغلام يكثر حمله للشفقة عليه ومحبته ويحصل منه تبول فيسر الله على المسلمين في ان يكتفوا بنضح بوله. نفعا للمشقة تخفيف من باب التخفيف لان الشيء اذا كثر وشق على الناس فانه ييسر فلما كان الغلام له محبة في قلوب الناس ويكثرون من حمله خفف الله فيه هي انه ينضح من بوله فقط بشرط ان يكتفي باللبن ولا يأكل الطعام فان اكل الطعام فهو مثل الكبير يغسل من بوله لان الاصل في البول النجاسة وانه يغسل واستثني منه بول الغلام هذا الذي يرظع يرظع اللبن ولا يأكل الطعام فيقتصر على موظع يقتصر على موضع الدليل لانه استثناء من الاصل استثناء من الاصل تخصيص من الاصل يوقف عنده واما الانثى قالوا لانها ما الناس ما يميلون اليها ولا يشفقون عليها ولا يكثر حملها فبقيت على الاصل بقيت على الاصل ان بولا نجس نجاسة مغلظة وان وانه يغسل كغيره من الابوال هذا قيل للفرق وقيل لان الغلام الذكر مخلوق اصله من التراب. اصله من التراب لان ادم عليه السلام اصله من تراب والتراب طاهر واما الانثى فاصلها من حواء مخلوقة من من ادم من لحم ودم ففيه فرق بين اصل خلقة الذكر واصل خلقة الانثى او الرق بينهما في الحكم