قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين انا من المشركين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم بارك في شيخنا وفي الحاضرين. قال الشافعي قلت فان قيل لك لم يذكر في القرآن اقل من وامرأتين قال ولم يحذر ان يجوز اقل من ذلك فاجزنا ما اجاز المسلمون ولم يكن هذا خلافا للقرآن قلنا فهكذا قلنا في تثبيت خبر واحد استدلالا باشياء كلها اقوى من اجازة شهادة النساء فقال فهل من حجة تفرق بين الخبر والشهادة سوى الاتباع؟ قلت نعم. ما لا اعلم من اهل العلم فيه مخالف قالوا وما هو؟ قلت العدل يكون جائز الشهادة في امور مردودها في امور. قال فاين هو ومردودها قلت اذا شهد في موضع يجر به الى نفسه زيادة من اي وجه ما كان الجر او يدفع نهى عن نفسه غرما او الى ولده او والده او يدفع بها عنهما. ومواضع الذنن الظن سواها وفيه في الشهادة ان الشاهد انما يشهد بها على واحد كل ما يريد ان يقوله الامام الشافعي في هذا الباب ان الرواية تختلف عن الشهادة. وان الشهادات ايضا ليست على نسق واحد فاحيانا نقبل شهادة امرأة واحدة كما في الرضاع مثلا واحيانا لا نقبل الا شهادة امرأة امرأتين ورجل كما في الاموال او رجلين فهل لا نقبل الا شهادة اربعة اشخاص كما في الحدود واحيانا نقبل شهادة النساء لا نقبلها فالاجماع على ان شهادة النساء في الحدود لا تجزئ والجمهور على ان شهادة النساء في الطلاق والنكاح لا تجزئ اذا كانت الشهادات في نفسها محرمة عفوا متنوعة ويتطلب في امر ما ما لا يتطلب في الاخر فحتى تنزلا لو اطلقت على الرواية شهادة فسيكون لها حكمها الخاص من بين سائر الشهادات. فعليه لا اشكال في لقبول خبر واحد والله اعلم. تفضل. وفيه في الشهادة ان الشاهد انما يشهد بها على واحد ليلزمه غرما او عقوبة وللرجل ليؤخذ له غرم او عقوبة. وهو خلي مما لزم غيره من غرم. غير داخل في غرمه ولا عقوبات ولا العار الذي لزمه ولعله يجر ذلك الى من لعله ان يكون اشد تحاملا له منه الولده او والده فيقبل شهادته لانه لا ظنة ظاهرة كظمته في نفسه وولده ووالده وغير ذلك مما يبين فيه من مواضع الظن والمحدث بما يحل ويحرم لا يضر الى نفسه ولا الى غيره. ولا يدفع عنها ولا عن غيره شيئا مما يتمول الناس ولا مما فيه عقوبة عليهم ولا لهم. وهو ومن حدثه ذلك الحديث من المسلمين. سواء ان كان بامل يحل او يحرم فهو شريك العامة فيه. لا تختلف حالاته فيه. فيكون فيكون ظنينا مرة مردودا الخبر وغير ضليل اخرى مقبول الخبر. كما تختلف حال الشاهد لعوام المسلمين وخواصهم وللناس حالات تكون اخبارهم فيها اصح واحرى ان يحضرها التقوى منها في اخرى ونيات ذوي النيات فيها اصح وفكرهم فيها ادوم وغفلتهم اقل وتلك عند خوف الموت بالمرض والسفر عند ذكره وغير تلك الحالات من الحالات المنبهة عن الغفلة. فقلت له قد يكون غير ذي الصدق من المسلمين صادقا في هذه الحالات. وفي ان يؤتمن على خبر فيرى انه يعتمد على خبره فيصدق غاية الصدق ان لم يكن تقوى فحياء من ان ينصب لامانة في خبر لا يدفع به عن نفسه ولا يجر اليها ثم يكذب بعده او يضع التحفظ في بعض الصدق فيه فاذا كان موجودا في العامة وفي اهل الكذب الحالات يصدقون فيها الصدق الذي تطيب به نفس المحدثين. كان اهل التقوى والصدق في كل حالاتهم اولى. اولى ان يتحفظوا عند اولي الامور بهم. عند اولى الامور بهم ان يتحفظوا عندها في انهم وضعوا موضع الامانة ونصبوا اعلاما للدين. وكانوا عالمين بما الزمهم الله من الصدق في كل امر وان الحديث في الحلال والحرام اعلى اعلى الامور وابعدها من ان يكون فيه موضع سنة وقد قدم اليهم وقد قدم لهم في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يقدم اليهم في غيره. فوعد على الكذب على رسول الله النار يعني يريد ان يقوي امر اعتماد رواية الشخص الواحد او اعتماد خبر الواحد يريد ان يقوي هذه الوجهة بان يقول ايضا الزاجر للمسلم في نقله حديث رسول الله اقوى ايضا من الزاجر في امر الشهادة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار فهذا زاجر لاهل الاسلام عن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاذا توفر في الشخص انه ثقة عدل في دينه وضابط في نقله هذا يحمله على مراعاة حديث رسول الله وتوقير حديث رسول الله. ان كذبا عليه ليس ككذب على احدكم فهذا يوقره اهل الديانة فاذا كان الناقل من اهل الديانة ازدادت خشيته لله بسبب هذا الحديث والله اعلم. جزاك الله خيرا. شكر الله لك