﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:46.650
قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين   وياك والسامعين وياك والسامعين يا رب. قال الامام الترمذي رحمه الله باب قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب ابن

2
00:00:46.650 --> 00:01:05.450
عبدالرحمن عن عمرو بن ابي عمرو عن المطلب عن جابر بن عبدالله قال شهدت مع الناس. لحظة اي حديس هذا احنا يا ابواب النزول والايمان مش كده؟ العقيقة ما هي

3
00:01:05.650 --> 00:01:30.300
حاضر عن جابر بن عبدالله قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم الاضحى بالمصلى فلما قضى خطبته نزل على عن منبره فاوتي بكبش فذبحه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال بسم الله والله

4
00:01:30.300 --> 00:01:50.300
واكبر هذا عني وعن من لم يضحي من امتي. قال ابو عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه. والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ان يقول الرجل اذا ذبح بسم الله والله اكبر وهو

5
00:01:50.300 --> 00:02:08.450
قول ابن المبارك والمطلب ابن عبد الله ابن حنطب يقال انه لم يسمع من جابر وهذا التحذير والله اعلم ان المطلب لم يسمع من جابر. وعليه في السند منقطع. لكن

6
00:02:08.450 --> 00:02:27.700
يؤخذ من العموم عموم قول الله تبارك وتعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ان كنتم باياته مؤمنين واسم الله لا اختلالا في انه يتأتى الامتثال للاية الكريمة بقولنا بسم الله

7
00:02:28.650 --> 00:02:57.850
واضافة الله اكبر ايضا دلت عليها نصوص اخرى تفضل وصل قال باب في باب من العقيقة. قال حدثنا علي ابن حجر قال اخبرنا علي ابن مسهر عن ابن مسلم عن اسماعيل ابن مسلم عن الحسن عن سورة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلام مرتهن بعقيقته

8
00:02:57.850 --> 00:03:20.700
يذبح عنه يوم السابع ويسمى ويحلق رأسه قال حدث هذا الحديث من الاحاديث القليلة التي سمعها الحسن الحسن البصري من سمرة فيقولون ما سمع الحسن من سمرة الا حديث العقيقة

9
00:03:20.950 --> 00:03:42.550
تفضل قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا سعيد بن ابي عروبة يا قتادة عن الحسن عن سورة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال هذا حديث حسن

10
00:03:42.550 --> 00:04:02.550
والعمل على هذا عند اهل العلم يستحبون ان يذبح عن الغلام العقيقة يوم السابع فان لم يتهيأ يوم السابع فيوم الرابع عشر فان لم يتهيأ عق عنه يوم هاد وعشرين وقالوا

11
00:04:02.550 --> 00:04:22.400
لا يجزئ في العقيقة من الشاة من الشاة الا ما يجزئ في الاضحية نام واصل قال باب ترك اخز الشعر لمن لمن اراد ان يضحي. قال حددنا احمد بن الحكم البصري قال حدثنا

12
00:04:22.400 --> 00:04:38.100
محمد بن جعفر عن شعبة عن ما لك بن انس عن عن عمرو او عمر بن مسلم عن سعيد بن المسيب عن ام سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

13
00:04:38.100 --> 00:04:58.100
من رأى هلال ذي الحجة واراد ان يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من اظفاره. قال هذا حديس حسن صحيح والصحيح هو عمرو بن مسلم. قد روى عنه محمد بن عمرو بن علقمد وغير واحد

14
00:04:58.100 --> 00:05:18.050
روي هذا الحديث عن سعيد بن المسيب عن ام سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه نحو هذا وهو قول بعض اهل العلم وبه كان يقول سعيد بن المسيب والى هذا الحديث زهب احمد واسحاق

15
00:05:18.250 --> 00:05:38.250
ورخص بعض اهل العلم في ذلك فقالوا لا بأس ان يأخذ من شعره واظفاره وهو قول الشافعي واحتج بحديد عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث بالهدي من المدينة فلا يجتنب شيئا مما

16
00:05:38.250 --> 00:06:02.000
يجتنب منه المحرم جزاك الله خيرا. نعم يعني اسأل ازا كان احد معه نسخة البعد فوق ماذا قالت الاحناف في هذا الباب وماذا قال المالكية ايضا في هذا الباب لانه ذكر هنا احمد واسحاق

17
00:06:02.650 --> 00:06:22.300
في طرف وذكر الشافعي في الطرف الاخر فالشافعي يجوزه الاخذ من الشعر والاظفار لمن يريد الاضحية في العشر الاول من ذي الحجة بان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث بالهدي من المدينة

18
00:06:22.650 --> 00:06:40.200
يعني في الايام التي لم يسافر فيها للحج السنوات التي لم يسافر فيها الحج ولا يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم. وهذا عام بلا شك لكن حديث ام سلمة اخص هذا وعن الحديث السابق

19
00:06:40.750 --> 00:06:57.600
جاء الحديس السابق كما سلف صحيح وهو المستثنى من مرويات الحسن عن سمرة فرواية الحسن عن سمرة ضعيفة وهو المستثنى منها لانهم يقولون سمع من الحسن اربعة احاديث سمع من سمعه اربعة احاديث

20
00:06:57.950 --> 00:07:20.950
منها حديس العقيقة فما قوله ويسمى فالتسمية تشرع عند الولادة وقبل الولادة وبعد الولادة وفي اليوم السابع ايضا اه قوله والغلام مرتهن بعقيقته يذبح عنه يوم السابع القول ويسمى ان يسمى اليوم السابع

21
00:07:21.150 --> 00:07:43.400
تم عائدة على الغلام فقط الغلام يسمى ويحلق رأسه اه عندنا في كتاب الله ان الله بشر مريم بعيسى وسماه قبل ان يولد قالت الملائكة يا مريم ان الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم

22
00:07:44.500 --> 00:08:03.400
وبشر يحيى زكريا بيحيى يا زكريا انا نبشرك بغلام اسمه يحيى قبل ان يولد وفور الولادة قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فولد لي الليلة غلام فسميته باسم ابي ابراهيم

23
00:08:04.250 --> 00:08:27.050
ودلت نصوص متعددة على التسمية في يوم غير اليوم السابع. فما يدل على هذا ايضا جواز تغيير الاسماء ولو على الكبر هذا والله اعلم. تفضل يا شيخ حمد الله على السلامة اتفضل اتفضل الله يسلمك لحزة لحزة حاضر نعم كلمة مبتهل

24
00:08:28.550 --> 00:08:54.800
يسأل اخوكم عن معنى قوله صلى الله عليه وسلم مرتهن بعقيقته. ما معنى كلمة مرتهن المرضين هو المحبوس المتهم هو المحبوس ومنه الرهن انه مادة الرهن فمحبوس عن ماذا فللعلماء عدة اقوال منها

25
00:08:54.900 --> 00:09:16.700
انه لا يشفع في والديه محبوس عن الشفاعة لوالديه بسبب عدمها عقيم عنه اوردوا اقوالا اخر ولم ارى قولا منها يستند الى دليل والحاصل انه مرتهن عن خير كان سيحدث اما له واما

26
00:09:16.900 --> 00:09:41.400
لابويه بسبب عدم العقيقة قد يكون مرتهن عن الثواب الذي يأخذه الذي عوق عنه فهذا اقرب والله اعلم كلها اقوال لا دليل عليها ونحن نوقن ان شاء الله ان من يعق عنه يثاب والداه بسبب العقيقة عنه

27
00:09:41.700 --> 00:09:58.000
فقد يدفع عنه سوء او مكروه بسبب العقيقة عنه. فاذا لم يفعل حبس عن هذا فيقال حبس عن خير كان سيحدس له بسبب عدم العقيقة عنهم. ما الخير هذا؟ الله اعلم به

28
00:09:58.700 --> 00:10:21.750
الله يكرمك اتفضل. ورابع عشر واحد وعشرين. هذا تقدم الكلام عليه ليس هناك مستند على ان العقيدة اذا فاتتك يوم السابع تفعل يوم الرابع عشر او الحادي والعشرين ليس ثم مستند يشهد لذلك

29
00:10:21.850 --> 00:10:40.900
فضيلتك ينتهي اخوكم بس. نعم. في الذبح بسم الله فقط او الله اكبر. هل يجزئ في الذبح افراد آآ بسم الله او افراد الله اكبر كل ذلك مجزئ الله يكرمك نعم تفضل

30
00:10:43.350 --> 00:11:17.550
قال  قال واذا مع السفير    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد هنا الحديث من طريق الحسن اسماعيل ابن مسلم عن الحسن عن سمرة بهذا اللفظ يسمى ورد من طريق قتادة عن الحسن عن صبر بلفظ يدمى

31
00:11:18.150 --> 00:11:39.550
والظاهر انها تصحفت على الرواة و ايوة لحظة شاذة هل من تفرد بها؟ الحمد لله. الحمد لله. كلامك قلت قبل كده اخوانك جزاهم الله خير يبينون انها رواية يدمى شاذة تفرد بها همام مع القتادة

32
00:11:40.000 --> 00:11:58.400
فلا داعي للتكلف وايضا يضاف الى ما ذكره اخوانك وفقهم الله ان العمل لم يسر عليها العمل ليس على هذه يعني لم نعهد ولم ينقل انهم بعد بعد زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي زمانه

33
00:11:58.550 --> 00:12:20.050
كانوا يأتون بدماء من دماء العقيقة يليطون بها جسم المولود نعم قولي فهمان في هذا الكلام وهو وهم من همام وقال وانما قالوا يسمى. فقال همام يدمى قال ابو داوود وليس يؤخذ بهذا. فالحمد لله

34
00:12:20.800 --> 00:12:43.400
نعم نعم يا احمد نعم تمام له مخالفات  تستطيع ان تقول انها لا شك في هذا ان همام ينفرد عن اصحاب قتادة احيانا باحاديث كثيرة يهم فيها ينفرد عن هشام وعن شعبة

35
00:12:43.650 --> 00:13:30.800
وعن سعيد بن ابي عروبة بالفاظ لا يوافق عليها نعم نعم        انا فهمت ما نقلته عن ما لك. لكن آآ في خضم الكلام ذكرت ابا حنيفة فما ادري  نعم اذا نستطيع ان نقول الان

36
00:13:31.300 --> 00:13:49.050
انها خط مات به جزاكم الله خيرا جميعا الشافعي يقول انه مكروه مكروه كراهية تنزيل وليس بحرام قال ابو حنيفة لا يكره قال مالك في رواية لا يكره وفي رواية يكره

37
00:13:49.750 --> 00:14:08.450
وفي رواية يحرم في التطوع دون الواجب واحتج من حرم هذه الاحاد بهذه الاحاديث يعني ليس هناك الجمهور ليسوا على التحريم انما منهم من هو على الاباحة مطلقا ومنهم معنى الاباحة المقيدة بالكراهة

38
00:14:08.550 --> 00:14:36.600
الا الحنابلة فيرون على ما يبدو قالت لي الصدر قبل هذا قبل المسيب  قال سعيد بن المسيب  والى هذا الحديث ذهب احمد واسحاق. ما ذهبوا ما بين الاحمد يرى التحريم

39
00:14:37.900 --> 00:15:12.150
ابن قدامة دخل التحريم   على اية حال نستطيع ان نقول ان الجمهور ليسوا على التحريم بل منهم من قال بالجواز مطلقا وآآ منهم من قال بالكراهة والتحريم زهب اليه الحنابلة على ما يذكر اخوكم وليحرض هل عن الحنابلة ايضا قولان ام لا

40
00:15:15.500 --> 00:15:40.500
بارك الله فيكم  اتفضل جزاك الله خيرا علق واخرجه البخاري عن هذا الاعتبار  امرني ابن سيرين ان اسأل ممن سمع حديثا ان اسأل الحسنة ممن سمع حديس العقيقة فسألته فقال من سمرة ابن جندب

41
00:15:40.800 --> 00:16:00.850
والى هذا الاعتبار  لا لا لا    يقولون اربعة احاديث