قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين وياك والسامعين وياك والسامعين يا رب. قال الامام الترمذي رحمه الله باب قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب ابن عبدالرحمن عن عمرو بن ابي عمرو عن المطلب عن جابر بن عبدالله قال شهدت مع الناس. لحظة اي حديس هذا احنا يا ابواب النزول والايمان مش كده؟ العقيقة ما هي حاضر عن جابر بن عبدالله قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم الاضحى بالمصلى فلما قضى خطبته نزل على عن منبره فاوتي بكبش فذبحه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال بسم الله والله واكبر هذا عني وعن من لم يضحي من امتي. قال ابو عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه. والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ان يقول الرجل اذا ذبح بسم الله والله اكبر وهو قول ابن المبارك والمطلب ابن عبد الله ابن حنطب يقال انه لم يسمع من جابر وهذا التحذير والله اعلم ان المطلب لم يسمع من جابر. وعليه في السند منقطع. لكن يؤخذ من العموم عموم قول الله تبارك وتعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ان كنتم باياته مؤمنين واسم الله لا اختلالا في انه يتأتى الامتثال للاية الكريمة بقولنا بسم الله واضافة الله اكبر ايضا دلت عليها نصوص اخرى تفضل وصل قال باب في باب من العقيقة. قال حدثنا علي ابن حجر قال اخبرنا علي ابن مسهر عن ابن مسلم عن اسماعيل ابن مسلم عن الحسن عن سورة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلام مرتهن بعقيقته يذبح عنه يوم السابع ويسمى ويحلق رأسه قال حدث هذا الحديث من الاحاديث القليلة التي سمعها الحسن الحسن البصري من سمرة فيقولون ما سمع الحسن من سمرة الا حديث العقيقة تفضل قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا سعيد بن ابي عروبة يا قتادة عن الحسن عن سورة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال هذا حديث حسن والعمل على هذا عند اهل العلم يستحبون ان يذبح عن الغلام العقيقة يوم السابع فان لم يتهيأ يوم السابع فيوم الرابع عشر فان لم يتهيأ عق عنه يوم هاد وعشرين وقالوا لا يجزئ في العقيقة من الشاة من الشاة الا ما يجزئ في الاضحية نام واصل قال باب ترك اخز الشعر لمن لمن اراد ان يضحي. قال حددنا احمد بن الحكم البصري قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن ما لك بن انس عن عن عمرو او عمر بن مسلم عن سعيد بن المسيب عن ام سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى هلال ذي الحجة واراد ان يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من اظفاره. قال هذا حديس حسن صحيح والصحيح هو عمرو بن مسلم. قد روى عنه محمد بن عمرو بن علقمد وغير واحد روي هذا الحديث عن سعيد بن المسيب عن ام سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه نحو هذا وهو قول بعض اهل العلم وبه كان يقول سعيد بن المسيب والى هذا الحديث زهب احمد واسحاق ورخص بعض اهل العلم في ذلك فقالوا لا بأس ان يأخذ من شعره واظفاره وهو قول الشافعي واحتج بحديد عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث بالهدي من المدينة فلا يجتنب شيئا مما يجتنب منه المحرم جزاك الله خيرا. نعم يعني اسأل ازا كان احد معه نسخة البعد فوق ماذا قالت الاحناف في هذا الباب وماذا قال المالكية ايضا في هذا الباب لانه ذكر هنا احمد واسحاق في طرف وذكر الشافعي في الطرف الاخر فالشافعي يجوزه الاخذ من الشعر والاظفار لمن يريد الاضحية في العشر الاول من ذي الحجة بان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث بالهدي من المدينة يعني في الايام التي لم يسافر فيها للحج السنوات التي لم يسافر فيها الحج ولا يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم. وهذا عام بلا شك لكن حديث ام سلمة اخص هذا وعن الحديث السابق جاء الحديس السابق كما سلف صحيح وهو المستثنى من مرويات الحسن عن سمرة فرواية الحسن عن سمرة ضعيفة وهو المستثنى منها لانهم يقولون سمع من الحسن اربعة احاديث سمع من سمعه اربعة احاديث منها حديس العقيقة فما قوله ويسمى فالتسمية تشرع عند الولادة وقبل الولادة وبعد الولادة وفي اليوم السابع ايضا اه قوله والغلام مرتهن بعقيقته يذبح عنه يوم السابع القول ويسمى ان يسمى اليوم السابع تم عائدة على الغلام فقط الغلام يسمى ويحلق رأسه اه عندنا في كتاب الله ان الله بشر مريم بعيسى وسماه قبل ان يولد قالت الملائكة يا مريم ان الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وبشر يحيى زكريا بيحيى يا زكريا انا نبشرك بغلام اسمه يحيى قبل ان يولد وفور الولادة قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فولد لي الليلة غلام فسميته باسم ابي ابراهيم ودلت نصوص متعددة على التسمية في يوم غير اليوم السابع. فما يدل على هذا ايضا جواز تغيير الاسماء ولو على الكبر هذا والله اعلم. تفضل يا شيخ حمد الله على السلامة اتفضل اتفضل الله يسلمك لحزة لحزة حاضر نعم كلمة مبتهل يسأل اخوكم عن معنى قوله صلى الله عليه وسلم مرتهن بعقيقته. ما معنى كلمة مرتهن المرضين هو المحبوس المتهم هو المحبوس ومنه الرهن انه مادة الرهن فمحبوس عن ماذا فللعلماء عدة اقوال منها انه لا يشفع في والديه محبوس عن الشفاعة لوالديه بسبب عدمها عقيم عنه اوردوا اقوالا اخر ولم ارى قولا منها يستند الى دليل والحاصل انه مرتهن عن خير كان سيحدث اما له واما لابويه بسبب عدم العقيقة قد يكون مرتهن عن الثواب الذي يأخذه الذي عوق عنه فهذا اقرب والله اعلم كلها اقوال لا دليل عليها ونحن نوقن ان شاء الله ان من يعق عنه يثاب والداه بسبب العقيقة عنه فقد يدفع عنه سوء او مكروه بسبب العقيقة عنه. فاذا لم يفعل حبس عن هذا فيقال حبس عن خير كان سيحدس له بسبب عدم العقيقة عنهم. ما الخير هذا؟ الله اعلم به الله يكرمك اتفضل. ورابع عشر واحد وعشرين. هذا تقدم الكلام عليه ليس هناك مستند على ان العقيدة اذا فاتتك يوم السابع تفعل يوم الرابع عشر او الحادي والعشرين ليس ثم مستند يشهد لذلك فضيلتك ينتهي اخوكم بس. نعم. في الذبح بسم الله فقط او الله اكبر. هل يجزئ في الذبح افراد آآ بسم الله او افراد الله اكبر كل ذلك مجزئ الله يكرمك نعم تفضل قال قال واذا مع السفير الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد هنا الحديث من طريق الحسن اسماعيل ابن مسلم عن الحسن عن سمرة بهذا اللفظ يسمى ورد من طريق قتادة عن الحسن عن صبر بلفظ يدمى والظاهر انها تصحفت على الرواة و ايوة لحظة شاذة هل من تفرد بها؟ الحمد لله. الحمد لله. كلامك قلت قبل كده اخوانك جزاهم الله خير يبينون انها رواية يدمى شاذة تفرد بها همام مع القتادة فلا داعي للتكلف وايضا يضاف الى ما ذكره اخوانك وفقهم الله ان العمل لم يسر عليها العمل ليس على هذه يعني لم نعهد ولم ينقل انهم بعد بعد زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي زمانه كانوا يأتون بدماء من دماء العقيقة يليطون بها جسم المولود نعم قولي فهمان في هذا الكلام وهو وهم من همام وقال وانما قالوا يسمى. فقال همام يدمى قال ابو داوود وليس يؤخذ بهذا. فالحمد لله نعم نعم يا احمد نعم تمام له مخالفات تستطيع ان تقول انها لا شك في هذا ان همام ينفرد عن اصحاب قتادة احيانا باحاديث كثيرة يهم فيها ينفرد عن هشام وعن شعبة وعن سعيد بن ابي عروبة بالفاظ لا يوافق عليها نعم نعم انا فهمت ما نقلته عن ما لك. لكن آآ في خضم الكلام ذكرت ابا حنيفة فما ادري نعم اذا نستطيع ان نقول الان انها خط مات به جزاكم الله خيرا جميعا الشافعي يقول انه مكروه مكروه كراهية تنزيل وليس بحرام قال ابو حنيفة لا يكره قال مالك في رواية لا يكره وفي رواية يكره وفي رواية يحرم في التطوع دون الواجب واحتج من حرم هذه الاحاد بهذه الاحاديث يعني ليس هناك الجمهور ليسوا على التحريم انما منهم من هو على الاباحة مطلقا ومنهم معنى الاباحة المقيدة بالكراهة الا الحنابلة فيرون على ما يبدو قالت لي الصدر قبل هذا قبل المسيب قال سعيد بن المسيب والى هذا الحديث ذهب احمد واسحاق. ما ذهبوا ما بين الاحمد يرى التحريم ابن قدامة دخل التحريم على اية حال نستطيع ان نقول ان الجمهور ليسوا على التحريم بل منهم من قال بالجواز مطلقا وآآ منهم من قال بالكراهة والتحريم زهب اليه الحنابلة على ما يذكر اخوكم وليحرض هل عن الحنابلة ايضا قولان ام لا بارك الله فيكم اتفضل جزاك الله خيرا علق واخرجه البخاري عن هذا الاعتبار امرني ابن سيرين ان اسأل ممن سمع حديثا ان اسأل الحسنة ممن سمع حديس العقيقة فسألته فقال من سمرة ابن جندب والى هذا الاعتبار لا لا لا يقولون اربعة احاديث