يقول هذه السائلة اذا بعت الحلي وسط الحول الحول فلينقطع الحولي في زكاة على القول الاظهر فاذا قيل ان فيه الزكاة ففي هذه الحال لا ينقطع ببيعه. وذلك ان زكاته تخرج من قيمته بالقيمة يعني يقيم فهي فعلى هذا اذا رجع الى اصله وهو المال مثل عروض التجارة مثل عروض التجارة فلو كان عندها ستة اشهر ثم باعته وبعد ستة اشهر تزكي اذا بلغ النصاب او بما يضاف اليه من المال نعم احسن الله اليكم