المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله الرابع والخمسون والمائتان الحديث الثالث عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة وكان بيعا يتبايعه اهل الجاهلية وكان الرجل يتبايع الجزور الى ان تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها رواه البخاري ومسلم قيل انه بيع الشارف وهي الكبيرة المسنة بنتاج الجنين الذي في بطن ناقته قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته قوله في حديث ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة الى اخره فسره بانه تعليق الثمن الى ان تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها النوع الثاني انه بيع الشارف اي المسنة بنتاج الجنين الذي في بطن ناقته وكلا النوعين حرام منهي عنه لما فيه من الغرر والضرر فانه لا يعلم متى تلد هذه ولا يعلم هل تلد حيا او ميتا وهل هو ذكر او انثى وهل يعيش او يموت وهل يحمل او لا وهل يلد حيا او ميتا ذكرا او انثى ففيه من الغرر والضرر ما فيه فيحرم البيع المجهول سواء جهل الثمن او المبيع او الاجل ويحرم بيع الحمل ايضا وانما خص حمل الحمل لهذه العلة التي ذكر وهي انه كان بيعا يتبايعه اهل الجاهلية وكذا ما يفعله الناس الى اليوم اذا باع فرسا ونحوه طيب الاصل استثنى حملا مما تحمل به قبل ان يوجد الحمل