ثم قال بابه طبعا هذا تطبيق ما ورد في الاية الكريمة واذكرن ما يتلى في بيوتكن من ايات الله والحكمة فهذا من الحكمة. ولذلك قالت هذا غسله من الجنابة باب غسل الرجل مع امرأته اي ثنان واحد اي جواز طبعا الامام النووي رحمة الله عليه ذكر اتفاق العلماء واجماع العلماء على ذلك. وبعضهم نازعه في والاتفاق والذي دفع النووي لقول هذا باعتبار ان في الوضوء خلاف ظاهر عند اهل العلم. لكن في الغسل الخلاف نادر جدا قال البخاري حدثنا ادم بن ابي ياسر في عام احدى وعشرين ومئتين وقيل عشرين ومئتين وقصته في وفاته معروفة وهم قد وصفه شيخ قد وصفه والامام احمد بانه شيخ الاسلام قال حدثنا ابن ابي ذئب محمد ابن عبد الرحمن ابن ابي ذئب الف موطأ قبل الامام مالك وكان شديدا في السنة وكان صلفا قويا مطوالا للحق ولما ذكروا له ان مالك لا يأخذ بحديث البيعان بالخيار قد ينبغي ان يستتاب على الاسلام توه صاحب شدة في هذا الباب وقصته مع المهدي معروفة المعلومات عن الزهري محمد ابن شهاب الزهري المتوفى عام اربع وعشرين ومئة عن عرو المتوفى عام اربع وتسعين وقيل ثلاث وتسعين عن عائشة قالت كنت اغتسل انا والنبي صلى الله عليه وسلم من اناء واحد. طبعا هذا ثابت من قول السيد عائش اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم واهلها من اناء واحد وهذا استدل به العلماء على جواز نظر الرجل الى عورة المرأة وعورة عورة الرجل. ومن خالف في هذا فقد استدل بروايات واهية لا ينبغي النظر اليها. كنت اغتسل انا والنبي صلى الله عليه عليه وسلم من اناء واحد من قدح يقاد له الضرر هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد. جاء الحديث قبل عفوا حديث ميمونة وايضا في دلالة على نظر الزوجة للزوج هذه. ايه نعم وفي صحيح مسلم جاء التنصيص. اي نعم. حتى يقول له دع لي ويقول هذا اي شيء يعني هو وصف هو حديثين انه حديث ميمون وحديث عائشة. نعم. انه وصفه غسل النبي صلى الله عليه وسلم. من غير ان يقول ان الناس معه صح. فكأنهم ينظرون اليه بالتفصيل يعني. اكيد. اي نعم. احسنت نعم