المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله الخامس والخمسون والمائتان الحديث الرابع عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمشتري رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته قوله في حديث ابن عمر رضي الله عنهما نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمشتري وبدو الصلاح كما يأتي في ثمرة النخل ان تحمر او تصفر وفي العنب ان يتموه حلوا وفي الاترج ان يصفر وفي بقية الثمر ان يبدو فيه النضج ويطيب اكله وفي الحب ان يشتد ونهى عن ذلك لكثرة الافات وعدم الحاجة اليه واذا بدا صلاحه احتيج الى بيعه وقلت الافات فلهذا ابيح بيعه اذا بدا صلاحه ويستثنى من ذلك بيعه بشرط القطع في الحال وكذلك بيع الثمرة تبعا للاصل فيجوز ولو لم يبدو صلاحها ويستثنى ايضا على المشهور من المذهب بيعها على ما لك الاصل فيجوز قبل بدو صلاحها والصحيح انه لا يجوز في هذه المسألة ومالك الاصل وغيره سواء في العلة التي حرم البيع لاجلها