المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله الثامن والخمسون والمائتان الحديث السابع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن المزابنة والمجابنة ان يبيع ثمر حائطه ان كان نخلا بتمر كيلا وان كان كرما ان يبيعه بزبيب كيلا وان كان زرعا ان يبيعه بكيل طعام نهى عن ذلك كله رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته قوله في حديث ابن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن المجابنة ثم فسرها بانه بيع الثمر خرصا بكيل معلوم من جنسه كبيع التمر خرصا بتمر مكيل وبيع العنب خرصا بزبيب معلوم الكيل ومثله الحب بالزرع ويسمى بيع الزرع بالحب محاقلة ايضا والعلة في ذلك الجهالة لانه لا يجوز بيع الربوي وهو المكيل والموزون بجنسه الا مثلا بمثل يدا بيد فالصور ثلاث اما ان يعلم التفاضل او يجهل التماثل او يعلم التماثل فلا يصح الا المسألة الاخيرة وهي العلم بالتماثل ويستثنى من ذلك العرايا كما يأتي للحاجة ومثله ما يستعمله الناس اليوم اذا كان له في ذمة انسان مثلا تمر معلوم الوزن ثم اراد منه ان يخرص له نخلة عما في ذمته فهذا لا يجوز بل هو اولى بالتحريم من المسألة المذكورة لانه اذا كان لا يجوز بيعه خرصا بمثله مع ان المعلوم عين فكيف اذا كان دينا في الذمة فهو اولى منه بالتحريم والله اعلم