﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:29.150
يقول المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الجلالات معنا فيديو خلفة قال قلت لعلي رضي الله عنهما هل عندكم شيء من الوحي غير القرآن؟ قال لا والذي خلق الحبة وزرع النسمة

2
00:00:29.400 --> 00:00:53.750
الا فهم يعطيه الله رجلا في القرآن هنا في هذه الصحيفة قلت وما في هذه الصحيفة؟ قال العقل افتكاك الاسير ولا يقتل مسلم بكافر. رواه البخاري واخذه احمد وابو داوود والنسائي

3
00:00:53.900 --> 00:01:22.700
من وجه اخر عن علي وقال فيه المؤمنون تتشافه دماؤهم ويسعى بذمتهم ادناهم وهم يد على من ولا يقتل مؤمن بكافر. ولا ذو عهد في عهده. وصححه الحاكم هذولا الحديثان

4
00:01:23.300 --> 00:02:05.700
ما جاء قتل المسلم الكافر وان المؤمنين تتكافأ دمائهم ان المؤمنين تتكافئ دماؤهم السلام عليهما اولها في تخريجهما اما حديث ابي جحيفة وهاجر الله البخاري في عدة مواضع في صحيحه

5
00:02:06.700 --> 00:02:44.850
واولها في كتاب العلم  كتابا باب كتابة العلم منها في كتاب الجهاد باب اسير رجعوا من طريق زهير حدثنا المطرف ان عامرا الشعبي حدثهم عن ابي جحيفة رضي الله عنه

6
00:02:45.500 --> 00:03:17.200
قال قلت لعلي رضي الله عنهما هل عندكم شيء من الوحي الى اخره  هذا الحديث فيه رواية الصحابي صحابي مثله    اللي بيمر علينا في باب الاذان مر في باب الاذان

7
00:03:17.400 --> 00:03:46.600
وهو يروي عن علي رضي الله عنه  واما الحديث الثاني حديث علي فهو حديث علي ولكنه كما قال الحافظ من وجه اخر قد رواه احمد ابو داوود النسائي من طريق

8
00:03:46.900 --> 00:04:22.750
يحيى بن سعيد سعيد ابن ابي عروبة عن قتادة عن الحسن  ابن عباد قال انطلقت والاشقر الى عالم رضي الله عنهما رضي الله عنه وقلنا هل عهد اليك رسول الله صلى الله عليه وسلم

9
00:04:22.850 --> 00:04:54.500
شيئا لم يعهده الى الناس عامة قال لا الا ما في كتابي هذا فاذا فيه المؤمنون كتكافئ دماؤهم   وفي تمامه الزيادة مع الحافظ من احدث حدثا او ارى محدثا عليه لعنة الله

10
00:04:54.700 --> 00:05:42.150
والملائكة والناس اجمعين  صحح هذا الاسناد ابن عبدالهادي التلقيح ثم نحافظ ابن حجر في الدراية والالباني  قد نقل الحافظ هنا  تصحيح الحاكم والحديث الحسن البصري  وهو مدلك وقد عنعن لكنه توضع

11
00:05:43.400 --> 00:06:23.100
قد رواه ابو داوود النسائي واحمد من طريق قتادة عن ابي حسان الاعرج عن علي   ابو حفان الاعرج هذا ومن رجال مسلم مسلم وهو صدوق لكن ذكر اهل العلم ان روايته عن علي انها مرسلة. روايته عن علي مرتلة

12
00:06:23.600 --> 00:07:04.300
هذا حديث او اسناده صحيح انا مسلم الحديث يشهد له ما قبله او الاسناد الذي قبله الوجه الثاني في الفاظ  قوله قلت لعلي هل عندكم الخطاب لعلي رضي الله عنه

13
00:07:05.650 --> 00:07:25.700
ان سياقه بصيغة الجمع لانه ما قال هل عندك؟ قال هل عندكم اما سياقه بصيغة الجمع لا يحتمل امرين اما ان المراد علي وبقية اهل البيت يعني كأنه قال هل عندكم

14
00:07:25.900 --> 00:07:54.650
يا اهل البيت  الخطاب مع علي رضي الله عنه فابقى صيغة  او ان المراد التعظيم ان مراد علي رضي الله عنه فقط ولكنه ساق ساقه لمساق الجمع  التعظيم  علي رضي الله عنه

15
00:07:55.000 --> 00:08:27.600
هذا السؤال لان هناك  ما يزعمون ان النبي صلى الله عليه وسلم حط عليا بشيء من العلم لم يذكره للامة نذكره للامة يقول علي رضي الله عنه قد انفرد بهذا الشيء الذي لا يعلمه احد من الامة. الذي لا يعلمه احد من الامة

16
00:08:28.400 --> 00:09:06.800
وسنذكر هذا في كلام على الرسائل او على فوائد الحديث وقد تبين  الرواية الثانية  ابن عباد والافثر ايضا سألوا علي هذا السؤال يقولون الذين سألوا عليا هذا السؤال ثلاثة      ابن عباد هذا ثقة

17
00:09:07.550 --> 00:09:43.000
والاكثر ومالك بن الحارث هذا  من كبار قوله في الجاهلية وادرك الاسلام واسلم نشاهد موقعك اليرموك وذهبت عينه فيها والله علي رضي الله عنه بلاد مصر اشار اليها ولكنه مات في الطريق. قبل ان يبلغها مات في الطريق قبل ان يبلغها. وله

18
00:09:43.000 --> 00:10:13.750
عند علي رضي الله عنه المقصود ان هؤلاء سألوا الرسول سألوا علي رضي الله عنه هذا السؤال وكأنه وصل الى علمهم من عقائد الشيعة وافكارهم حيث يعتقدون كما سيأتي ان الرسول صلى الله عليه وسلم خص عليا والائمة عموما الائمة المعصومين عند

19
00:10:13.750 --> 00:10:47.350
في اشياء ليست لغيرهم من الامة  قوله لا  حذف اسم لا وخبرها لان التقدير لا شيء عندنا لا شيء عندنا ثم اكد مزمور الجملة وهو النفي اكده بالقسم قال والذي

20
00:10:47.400 --> 00:11:16.300
سلق الحبة وبرأ  وعلى هذا فالواع في قوله والذي  القسم والغرض تأكيد ما تضمنته الجملة وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يخصه بشيء دون غيره من الناس لم يخفه بشيء دون غيره من الناس

21
00:11:16.550 --> 00:11:43.150
ومعنى خلق الحبة اي شقها فاخرج منها النبات والغصن خرج منها النبات والغسل والحبة يكون السنبل او في الاثمان ان الحبة قد تكون في السنبل كما في القمح وقد تكون في الاثمان

22
00:11:43.250 --> 00:12:30.700
في بعض نباتات الاخرى وقوله وبرأ النسمة قرأ فتح الباء والراء بمعنى قلم والنسمة النون والسين هي النفس كل دابة  كل دابة فيها روح فهي نسمة والجمع للتحريك القصبة  القصب نعم قصبة من المفرد وقصب

23
00:12:30.750 --> 00:13:07.550
هذا الجمع وقوله الا فهم الا فهم هذا مرفوع على انه بدل من شيء اي ليس عندنا شيء الا فهو ليس عندنا شيء الا فهم  الفهم ما معنى الفهم الادراك

24
00:13:07.950 --> 00:13:45.450
نعم يقولون انفهم وجودة الذهن جودة  الذهن واستعداده للاستنباط وجودة الذهن استعداده للاستنباط قوله الا فهم وما في هذه الصحيفة اي وما في هذه الورقة الظاهر اسم الاشارة هذه انها كانت موجودة

25
00:13:45.800 --> 00:14:12.300
انها كانت موجودة ولهذا ورد في بعض الروايات انها كانت في قراب سيفه ما كانت في قراب  السيف للكسر هو وعاء يوضع فيه السيف مع خمائله وما يعلق به لان القيراط

26
00:14:12.500 --> 00:14:49.500
كل شيء يتسع للسيف وتوابع السيف وكانت هذه صحيفة  ارادة وقد ورد هذا  رواية عند مسلم ورد ايضا  نفس الحديث هذا الذي معنا قال فاخرج كتابا من تراب سيفه المقصود ان قوله وما في هذه الصحيفة يدل على ان الصحيفة كان

27
00:14:49.600 --> 00:15:28.450
موجودة يشار اليها ما الذي فيها ثلاثة اشياء الاول قال العقل العقل  القاف هي الدية  والمراد ان هذه الصحيفة التي معها معهم فيها ذكر ذكر الذياب وتفاصيل احكام الدياب  سميت

28
00:15:28.800 --> 00:16:03.000
عقلا الاودية يقاتل كانوا يأتون بالدية وهي الابل ويربطونها في العقال  اولياء المقتول المقتول ولهذا يطلق لفظ العقل ويراد به الدية لهذا المعنى قال وفي كتاب الاسير يجوز فتح الفاء وكسرها

29
00:16:03.300 --> 00:16:34.800
يجوز الاخير ويجوز فكاك الاسير  المعنى ان هذه الصحيفة فيها ما يتعلق ليه اطلاق الاسير وتخليصه من الاثر والحث على هذا على هذا. هذا معنى وفتات العفية الثالث اللي فيها

30
00:16:35.100 --> 00:17:14.200
ولا يقتل مسلم كافر  وقوله في الحديث الثاني ان المسلمين تتكافئ دماؤهم كي تتساوى   المسلم كفو للمسلم والمؤمن مثل المؤمن لا فرق عند مسلمين بين شريف ووضيع صغير وكبير او عالم وجاهل

31
00:17:14.350 --> 00:17:43.300
هذا معنى تتكافئ دماؤهم والمعنى ان المسلم اذا قتل مسلما يقتل. لان دماءهم تتكافئ  بخلاف الكافر مع المسلم اليس هذا كفئا في هذا ولا يقتل كما سيأتي الكافر كالمسلم اذا قتل

32
00:17:43.350 --> 00:18:19.500
كافرا وقوله ويسعى بذمتهم  المراد بالذمة هي الامان والضمان والمعنى ان الواحد من المسلمين اذا امن كافرا جرى الاذان على عموم المسلمين فلم يجد لاحد من المسلمين ان يتعرض لهذا

33
00:18:19.550 --> 00:18:44.950
المؤمن هذا معنى يسعى بذمتهم ادناهم والمراد بالادنى اما الادنى من جهة العدد وهو الواحد والمعنى ان الواحد من المسلمين لو امن كافرا فليس لي احد من المسلمين مهما بلغوا من العدد

34
00:18:45.000 --> 00:19:16.500
ان يتعدوا على هذا المؤبد لو قال مثلا احد رجل من المسلمين ام مني نعم حتى مثلا اكلم الامير مني حتى اكلم  تأمله هذا الرجل يثني الامان على بقية المسلمين. وليس لاحد ان يتعرض لهذا المعمم

35
00:19:16.900 --> 00:19:48.300
القتل او التعدي عليه هذا الادنى  يطلق الادنى على الاقل منزلة وشرفا المرأة فلو ان المرأة امنت رجلا ترى الامان ترى الامان ولهذا يا ولد صحيحين ان ام هاني الله عنها

36
00:19:48.600 --> 00:20:11.450
وقالت ان عليا رضي الله عنه يزعم انه يقتل هذا الرجل فقال اجرنا من اجرتي يا ام هاني اه هذا يدل على ان المرأة لو امنت احدا من الكفار ترى امانها على بقية

37
00:20:11.750 --> 00:20:40.350
المسلمين يدخل في الادنى  يدخل في الادنى العبد والعلماء لهم تفاصيل في تأمين الاجير وتأمين العبد يذكرونه في ابواب الجهاد قوله وهم يد على من سواهم ايهم مجتمعون على اعدائهم

38
00:20:41.050 --> 00:21:07.950
يعين بعضهم  هذا معنى وهم يد على من سواهم  التعبير بيد اشارة الى تمام الاتحاد ان من المعلوم ان اليد لا يمكن ان تميل الى جانب وتميل الى جانب اخر

39
00:21:08.650 --> 00:21:29.200
يعني التعدد فيها والاختلاف غير وارد. اليد الواحدة فلهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال وهم يد يعني ان المسلمين بحكم اسلامهم وعقيدتهم انهم يد واحدة يجتمعون على عدوهم ولا ذو عهد

40
00:21:30.200 --> 00:21:55.100
ولا يقتل مسلم كافر ولا ذو عهد في عهده ولا ذو عهد  يعني لا يقتل المعاهد مدة عهده ما دام انه وافي انه قد وفى بالعهد ولم ينقض العهد فانه لا يجوز قتله

41
00:21:55.550 --> 00:22:13.550
اذا ما معنى قوله في عهده؟ يعني مدة  بيني وبين المسلمين مثلا عهد مدة مثلا وستة اشهر نعم لم يجد قتله في هذه المدة هذا معنى ولا ذو عهد في

42
00:22:13.700 --> 00:22:45.500
ما دام انه قد حافظ على العهد ولم يفتر من هناك فانه لا يجوز  المعاهد  من ابرم معه او مع دولته معاهدة صلح او معاهدة عدم والعلماء يذكرون ان المعاهدة

43
00:22:45.950 --> 00:23:22.300
المؤقتة ان هذه تجوز المصلحة اما المعاهدة الدائمة فهذه لا تجوز الوجه الثالث الحديث دليل على انهم لا يجوز المسلم بالكافر بمعنى ان المسلم اذا قتل كافرا  بينهما سواء كان سواء كان المقتول

44
00:23:23.150 --> 00:23:48.550
حربيا او ضمنيا او مستأمنا هذا على قول الجمهور اذا على قول الجمهور جميع اصناف الكفار لا يجري بينهم وبين المسلمين فيما لو قتل المسلم كافرا وهذا قول الشافعية والحنابلة

45
00:23:49.350 --> 00:24:25.250
الظاهرية دليلهم  الباب  وقوله ولا يقتل مسلم بكافر هذا لفظ عام  الاستدلال بالحديث الذي معنا استدلال القوم لان الاستدلال جاء عن طريق المنطوق وعن طريق المفهوم الحديث الاول فيه المنطوق

46
00:24:26.100 --> 00:24:48.100
ايضا منطوق في الحديث الثاني ايضا. وهو قوله ولا يقتل مسلم  اما الاستدلال عن طريق المفهوم فهذا في قوله المؤمنون تتكافأ دماءهم ان اذا كانت تتكافى بما المؤمنين ويقتل بعضهم ببعض

47
00:24:48.450 --> 00:25:15.800
هذا ان دماء الكفار مع المؤمنين لا تتكاثر ولو كانت تتكافئ ما كان لتخفيف المؤمنين بعضهم ايش   المقصود بهذا ان هذا الحديث الذي معنا جاءت دلالته على ان الكافر على ان المسلم لا يقتل بالكافر

48
00:25:15.900 --> 00:25:49.250
عن طريق المنطوق وعن طريق المفهوم القول الثاني في المسألة انه يجب القصاص على المسلم اذا قتل ذميا عبدا عدوانا وهذا قول ابي حنيفة  يرون ان حديث الباب انه محمول على الحربي

49
00:25:49.650 --> 00:26:15.200
هو الذي لا يقتل به المسلم اما اذا قتل المسلم جنيا فانه يقتل يستدلون العموم والادلة وفي قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها ان يستدلون بحديث ابن مسعود اللي بمر علينا

50
00:26:15.650 --> 00:26:42.100
في اول الالتفاف وفي اول الجنايات لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث وذكر منها قال النفس بالنفس القول الثالث انه يجب القصاص على المسلم اذا حسن بالنيا  اذا قتل ذميا

51
00:26:42.200 --> 00:27:19.450
وهذا مذهب المالكية ولهم في تفسير الغيلة اقوال لم يتفقوا على معنى واحد فقيل ان الغيبة ان يخدع الرجل الرجل على ما له او على زوجته فاذا قتله من اجل ماله او من اجل زوجته

52
00:27:19.650 --> 00:27:52.700
وقيل الغيلة عندهم ان يستدرج به الى مكان ما يكون خاليا من الناس فاذا ذهب به  المقصود ان المالكية لا يرون القتل الا اذا كان الا اذا كان غيبة  حديث مرسل

53
00:27:53.950 --> 00:28:14.450
رواه عبدالله بن يعقوب عن عبد الله ابن عبد العزيز الحضرمي انه قال قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر مسلما بكافر قتله غيبة قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حيدراء

54
00:28:14.550 --> 00:28:53.300
مسلما لكافر قتله ليلة رواه ابو داوود  الراجح من هذه الاقوال ثلاثة هو القول الاول وقول الشافعية الحنابلة الظاهرية ان لهم هو حديث الباب دليل صريح وواضح في المراد   الحنفية

55
00:28:54.000 --> 00:29:16.650
فهي ادلة عامة ولكنها خصصت لحديث الباب. خصصت بحديث الباب واما دليل المالكية وهو المرسل الا وعلى انه مرسل هو مسلسل بالمجاهيل عبد الله بن يعقوب مجهول والحضرمي ايضا مدهون

56
00:29:17.050 --> 00:29:56.350
وعلى هذا فلا تقوم به  الوجه الرابع في الحديث دليل على ان لا يجوز اخذ المعاهد في مدة  وذلكم من باب الوفاء  الذي اعطي للمعاهدين بموجبه معصوم  ما داموا على

57
00:29:57.900 --> 00:30:32.750
المقيمين على هذا العهد ولم ينقضوه الخامس الحديث دليل على ان المسلم اذا امن حربيا صار امانه جاريا على عموم المسلمين ولو كان الذي امنه غير الامام كما لو امنه فرد واحد

58
00:30:33.200 --> 00:31:11.200
سواء كان رجلا او كان امرأة الوجه السادس في الحديث دليل على تساوي المسلمين   انه لا فرق بين شريف وضيع او صغير وكبير وليس لاحد  القصاص لا في نسب ولا في لون

59
00:31:11.350 --> 00:31:48.050
بخلاف ما كان عليه الامر في الجاهلية الى ما كان عليه الامر في الجاهلية  في الحديث دليل على وجوب اتحاد كلمة المسلمين   نعم حديث دليل على وجوب اتحاد كلمة المسلمين ووقوفهم صفا واحدا

60
00:31:48.250 --> 00:32:21.700
لمن اراد النيل منهم او حالة او   وتشتيت ان الله جل وعلا يقول اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا يقول سبحانه ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واستفادوا من الحديث انه لا يولى

61
00:32:22.650 --> 00:32:56.800
احد من الكفار شيء من امور المسلمين لان من له الولاية يكون المولى عليه تحت يده. والمولى عليه تحت ايه ده الثامن  حديث دليل انا وجوب العمل على فتاة اسير

62
00:32:57.350 --> 00:33:34.300
مسلم  من الاثر قد جاء في هذا عدة احاديث منها قول النبي صلى الله عليه وسلم عود المريض واطعموا الجائع وفكوا العالم العام هو الاخير الاخير في الحديث دليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم

63
00:33:35.150 --> 00:34:09.350
لم يخص اهل البيت بشيء من العلم  دون الامة لان علي رضي الله عنه ذلك واكد النفي بالقتل مؤكدا ان فيها القسم ورد ايضا رضي الله عنه مسلم  ان عندنا شيئا

64
00:34:10.050 --> 00:34:38.550
نقرأه الا كتاب الله وهذه الصحيفة  من زعم ان عندنا شيئا نقرأه الا كتاب الله وهذه الصحيفة فقد  رضي الله عنه يختم بمنبرى النسمة وفلق الحبة انما عنده ليس انه ليس عنده شيء

65
00:34:39.250 --> 00:35:09.900
ويؤكد هذا لان من زعم ان عنده شيء انه اعدل وهذا فيه مبلغ الرد على الشيعة الذين يزعمون ان عندهم اشياء النبي صلى الله عليه وسلم بها الائمة دون عينهم من الامة

66
00:35:11.700 --> 00:35:49.050
ومن  الشيعة واركان دينهم القول  ايداع الشريعة واخذنا العلم عند الائمة المعصومين هذا نعم مبدأ من مبادئهم وركن من اركان دينهم يقول عليه ايداع الشريعة وخزن العلم عند الائمة المعصومين

67
00:35:49.200 --> 00:36:15.550
بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ومن هذه الاشياء الذي يزعمون الجامعة ما هذه فيها صحيفة؟ هي صحيفة اشتملت على احكام الحلال والحرام طولها سبعون ذراعا ذراع النبي صلى الله عليه وسلم

68
00:36:18.200 --> 00:36:51.400
خرجت من فيه وكتبها علي بيده تكلف بها النبي صلى الله عليه وسلم يقولون وكتبها علي رضي الله عنه سبعون ذراعا وعندهم هيبة ما يسمونه الجفر  الصغير هذه الصحيفة هي من جلد

69
00:36:51.750 --> 00:37:14.400
يعني من جلد الجفر  هذه  يزعمون ان النبي صلى الله عليه وسلم خص بها ال البيت ولم يطلع عليها احد غيرها وهذه فيها ما يتعلق بالانبياء وما يتعلق بالاوصياء ما يتعلق ايضا بانبيا بني اسرائيل

70
00:37:16.700 --> 00:37:45.750
عندهم شي ثالث  مصحف فاطمة هذا يقولون ان كثر المصحف اللي عندنا هذا ثلاث مرات وما فيه من مصحفنا حرف واحد هذا احسن  من هذا المصحف حرف واحد هذه بعض من

71
00:37:46.150 --> 00:38:16.600
ما تدعيه الشيعة مما يتعلق بايداع الشريعة وخزن كم علم ولا شك ان هذا  الشريعة من جهة وفيه تظليل للامة من جهة اخرى فان مقتضى هذا يترتب عليه امور بينت الفساد

72
00:38:17.200 --> 00:38:39.200
اولها ان هذا الدين لم يكمل في بقية الى الان واطلع عليها مع ان الله جل وعلا يقول اليوم واكملت لكم دينكم. واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا فمعنى هذا اننا في القرآن وما في السنة

73
00:38:39.400 --> 00:39:03.200
قضية الفهم قضية الاستنباط هذا باب اخر نعم هو باب مفتوح الى ان يرث الله الارض ومن عليها  الامر الثاني يترتب على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم ختم شيئا من الوحي ما بينه للامة

74
00:39:04.300 --> 00:39:22.900
وانما خص به علي رضي الله عنه وهذا مخالف لقول الله تعالى يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك ومعنى هذا انه ما حصل البلاغ الى الان بقي اسيا ما عرفتها الامة

75
00:39:24.450 --> 00:39:49.800
وهم يقولون ان هذه الاشياء بالتدريج عند علي ثم عند بقية الائمة الى ان يكون اخرها عند المهدي المنتظر الذي يخرج كما يزعمون المقصود ان هذا الحديث فيه ابلغ الرد عليهم

76
00:39:50.150 --> 00:40:15.300
اذا كان علي يقسم بانه ما عنده شيء وايضا يحكم على الذي يقول انه عنده شيء بانه قد كذب وتقول ان عنده شيء الحديث والاخيرة عن انس ابن مالك رضي الله عنه

77
00:40:15.700 --> 00:40:40.950
اما جارية وجد رأسها قد رب بين حجرين فسألوها من صنع بك هذا فلان فلان حتى ذكروا يهوديا دعوا مأكراثها فاخذ اليهودي فاقره فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم

78
00:40:41.100 --> 00:41:13.400
اي رب رأسه بين حجرين متفق عليه واللفظ لمسلم هذا الحديث موضوعه ما جاء انتصار بالمثال وقتل الرجل بالمرأة ما جاء في القصاص بالمثقل وقتل الرجل للمرأة اولا تخريج هذا الحديث

79
00:41:14.350 --> 00:41:48.800
البخاري في مواضع من صحيحه ومنها في كتاب الديات باب سؤال قاتل حتى يقر  سؤال القافلي حتى يقر والاقرار في الحدود عقده مسلم ايضا كلاهما من طريق همام حدثنا قتادة عن انس

80
00:41:49.050 --> 00:42:14.850
ابن مالك رضي الله عنه وهذا كما قال الحافظ لفظ مسلم الا ان صحيح مسلم يا اخي الحبيب فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم اي رب رأسه بالحجارة قال بين

81
00:42:15.000 --> 00:42:50.150
الوجه الثاني في شرحنا الفاضل قوله ان جارية يحتمل ان هذه الجارية ابهى يحتمل انها حرة ولكن قبل البلوغ ان الحرة بعد البلوغ ما يطلق عليها  وقوله   في رواية رضخ

82
00:42:50.700 --> 00:43:24.700
رأسها والرب والربح بمعنى واحد وهو الدق قوله فسألوها هذه الرواية ما بينت من السائل لكن جاء في الصحيحين فجيء بها الى النبي صلى الله عليه وسلم وبها رمق فقال لها

83
00:43:25.100 --> 00:43:53.050
قتل في  بهذا القدر بين  الاول انها وقت السؤال كان بها رهف ولهذا نعم ذكروا لها عدة اسماء يبدو انها كانت تعرف اسم القاتل ذكروا لها عدة اسماء فلما اتوا

84
00:43:53.150 --> 00:44:16.150
الى اسم القاتل اشارت ميراثها وكونها شاءت برأسها يدل على انها لا تترك الامر الثاني ما الذي سألها هو الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لانه قال قتل في فلان وقوله في الرواية اللي معنا فلان فلان

85
00:44:16.250 --> 00:44:44.450
هذا على حق همزة الاستفهام والتقدير اخو لهن افلان وفلان كناية عن الشر  وقد جاء في الصحيحين سبب القتل يهوديا قتل جارية على اوضاح لها وفي رواية على وضاح لها

86
00:44:45.150 --> 00:45:21.400
والاوضاع  من الفضة وسميت الحلم الى الفضة اوضاعا بوضوحها وبياضها ووضوحها وبياضها وعلى هذا يكون قول علا تفيد ايش السببية يعني بسبب اوضاح كانت عليها الوجه الثالث الحديث دليل على ان الرجل

87
00:45:22.300 --> 00:46:04.550
يقتل بالمرأة اذا رجل امرأة يختصون منه يقتصوا منه. وهذا قول الجمهور من الفقهاء من الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة الائمة الاربعة واتباعه وهذا الحديث الذي معنا في الموضوع نعم اقول نص

88
00:46:04.650 --> 00:46:24.900
ايه الموضوع ان الرسول صلى الله عليه وسلم قتل هذا اليهودي مقابل قتله الجارية ولا يقال ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما قتله لاجل الجارية وانما قتله لانه نقض العهد

89
00:46:25.500 --> 00:46:41.700
هذا غير صحيح لانه لو ان الرسول صلى الله عليه وسلم قتله لنقض العهد ما رب رأسه بين حجرين انما كان يقتلهم بالسيف من نقض العهد لا يذكر في قتله

90
00:46:41.950 --> 00:47:02.600
نعم صفة معينة لكن قال الرسول صلى الله عليه وسلم ربى رأسه وبين حجرين دليل على انه قتل ايه؟ قصاصا بدليل على انه قتل قصاصا القول الثاني ومن الادلة الجمهور

91
00:47:03.450 --> 00:47:34.150
عموم الايات الموجبة للقصاص قوله تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس ولم تفرق هذه الايات بين رجل او بين الرجل والمرأة القول الثاني في المسألة

92
00:47:34.850 --> 00:48:06.600
ان الرجل اذا قتل امرأة لم يجد الخسارة وانما يعدل الى الدية وهذا قول في بعض السلف الحسن البصري وعكرمة وعطاء استدلوا لقوله تعالى الحر بالحرية والعبد بالعبد والانثى بالانثى

93
00:48:07.300 --> 00:48:37.950
الاستدلال قالوا ان الله جل وعلا قابل الحر  والعبد  والانثى في القطاع فدل على ان كل فرد لا يقتل الا بما يماكن الله والا لم يكن لهذه المقابلة معنى كان يقتل

94
00:48:38.400 --> 00:49:01.350
نعم بما يماثل ومع وما لا يماثله قالوا لا يكون لهذه المقابلة  قالوا ان الله جل وعلا لما قال الانثى بالانثى دل على ان الانثى لا تقتل الا اذا اذا قال

95
00:49:02.350 --> 00:49:29.350
القاتل نعم انثى اما اذا كان الانثى قتلها ذكر فالذكر لا يقتل ولا المماثلة هكذا قالوا في المسألة اقوال اخرى ضعيفة لا داعي لذكرها الطواف في هذه المسألة هو القول الاول

96
00:49:29.950 --> 00:50:06.250
بقوة دليله ان حديث الباب  الموضوع اضافة الى ايش من العمومات  يضاف الى هذا امر ثالث وهو الحكمة من مشروعية  وهي قيادة الانفس وحماية الانفس وصيانة  ولو قيل ان الرجل لا يقتل

97
00:50:07.300 --> 00:50:31.200
اذا قتل المرأة ما ادى الى اهدار بناء النساء وهظمي حقوقهن وادى ايضا الى اقدام الرجال على قتل النساء لاتفه الاسباب اذا علم انه لا يختص منه وهذا فيه من المفاسد

98
00:50:32.050 --> 00:50:58.800
الشيء الكثير اما الاستدلال اية والانثى بالانثى فلا دلالة فيها على ان الرجل لا يقتل بالمرأة لان الاستدلال بها انما جاء عن طريق المفهوم انما جاء عن طريق المفهوم وحديث الباب الذي معنا

99
00:50:58.900 --> 00:51:48.300
يقدم المنطوق على المفهوم الوجه الرابع الحديث دليل على ثبوت الاتفاق بالمثقل ان القصاص ما يخفق بالمحدد المحدد  ان المثقل ما يقتل بثقله الحجر  حسب المطرقة مثلا اما المهدد ما هو ما يقتل

100
00:51:48.600 --> 00:52:17.200
بجرحه رسالته  الحديث فيه دليل على ان القصاص يثبت في في المثقف وان القاتل لو قتل نعم العصا مثلا طرفه بعصا فنام او بحجر فمات عودة ضربه مثلا بمطرقة تمام

101
00:52:17.350 --> 00:52:45.050
ان هذا يجري فيه القصاص والقول بان القصاص يجري في المثقل هو قول الجمهور من اهل العلم ومنهم الثلاثة مالك  الشافعي واحمد وما استدلوا عموم الادلة الدالة على وجوب القصاص في القتلى

102
00:52:45.350 --> 00:53:18.400
قالوا والادلة لم تفرق بين القتل بالمثقل والقتل المحدد القول الثاني انه لا قصاص الا في القتل بالمحدد واما القتل بالمثقل فلا يعتبر  من وجهة نظرهم قال سواء كان المثقل من الحديد

103
00:53:18.800 --> 00:53:41.350
او من غير الحديد الخشب عند عند هؤلاء لا طاقة في المثقل سواء كان المثقل من نوعية الحديد او كان المثقل ليس من نوعية الحديد وهذا قول الحسن البصري الشعبي

104
00:53:42.250 --> 00:54:16.450
والنخعي رواية عن ابي حنيفة وعند ابي حنيفة رواية اخرى للتفريق بين مثقل الحديد ومثقل  مثقل الحديث يجب فيه القصاص المثقل غير الحبيب لا يجب فيه  استدل هؤلاء حديث عبد الله بن عمرو

105
00:54:17.900 --> 00:54:47.100
ابن العاص رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الا ان قتيل الخطأ  قتيل والعصا والحجر فيه مئة  الاستدلال قالوا ان المذكورة في الحديث ان يستوط

106
00:54:47.600 --> 00:55:09.550
والعصا والحجر نعم من قبيل المثقل ولم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم بالقصاص انما حكم بالدية دليل على ان القتل بالمثقل فيه الدية وليس فيه القطار ان شاء الله

107
00:55:10.300 --> 00:55:40.600
شرح هذا الحديث  البلوغ في هذه المسألة هو القول الاول لان حديث الباب الموضوع اضف الى هذا ما قلت قبل قليل الحكمة من مشروعية القصاص وهي حماية الارواح وحقن الدماء

108
00:55:42.750 --> 00:56:12.200
لو علم القاتل انه لن يقتص منه اذا قتل بمثقل يلجأ الى القتل المثقل   في الحديث دليل على ان يقتل بمثل ما قتل به القاتل يقتل بمثل ما قتل به

109
00:56:13.800 --> 00:56:44.300
من قتل بسيف  قتل ببندقية مسدس قتل به من قتل بالخنق قتل به من قتل وان قتل بالاضرار وبالتغريد قتل به وهذا هو القول الاول في المسألة ان القاتل لا يلزم ان يقتل بالسيف

110
00:56:44.700 --> 00:57:31.400
وانما يقتل بمثلي ما قتل به وهذا قول المالكية والشافعية   شيخ الاسلام ابن تيمية وقال هذا اسمع بالكتاب والسنة  اشبه بالكتاب السنة  وقال الزركفي في شرح مختصر الفرق من هذه الرواية قال وهي اوظح دليلا

111
00:57:31.550 --> 00:57:58.700
كما استدلوا  في قوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم كما في قوله تعالى وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به كما استدلوا ايضا لان القصاص

112
00:57:59.000 --> 00:58:34.100
مبني على المماثلة والمساواة ولهذا سمي  هذه التسمية تدل على ان يكون الجزاء من جنس الجناية يكون الجزاء من جنس الحماية وعند هؤلاء ما تلزم المماثلة يجوز عندهم العجول الى القتل

113
00:58:34.500 --> 00:59:11.000
بالسيف لكنهم يجيزون المماثلة بينما اصحاب او قبل اصحاب القول الثاني هؤلاء يستثنون حالة واحدة كان القتل بوسيلة محرمة فاني من القاتل بوسيلة محرمة ان الوسيلة المحرمة نعم المطلوب ها منعها

114
00:59:11.500 --> 00:59:41.700
تقليلها وليس المطلوب تكفيرها قالوا ولو قتله مثلا بالسحر  لان هذا فيه تشجيع السحرة نبحث عن ساحر يقتله القتلة والعياذ بالله باللواط  يقتل باللواط المقصود ان هؤلاء يشترطون ان تكون الوسيلة

115
00:59:42.800 --> 01:00:18.250
غير محرمة فان كانت الوسيلة محرمة امتنع  القصاص كلمتين. بالمثل القول الثاني في المسألة انه لا نفاق الا دينه  الا بالسيف سواء وقعت الجناية بالسيف او بغير السيف وهذا قول ابي حنيفة

116
01:00:19.450 --> 01:00:49.700
رواية عن الامام احمد  في حديث النعمان البشير رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا قود الا بالسيف قالوا فهذا الحديث خرج مخرج القصر الحصر دل على ان الوسيلة الوحيدة للقرض هي

117
01:00:49.800 --> 01:01:29.100
وهذا الحديث رواه ابن ماجة طريق جابر عن ابي عازب عن النعمان  الله عنه وهذا الحديث ضعيف جدا ابو عازب هذا غير معروف وجابر بالكذب لهم تعليل قالوا لان السيف

118
01:01:29.400 --> 01:02:06.450
امضى الالات واسرعها  الروح  من الجانب غير السيف لم يؤمن من الظلم والحيث من يؤمن من الظلم والحي قد يزيد المخفق عند طريقة الاقتطاع  الظاهر في هذه المسألة ما قاله

119
01:02:07.350 --> 01:02:37.000
بعض الباحثين المعاصرين انه اذا كان المقصود   الروح وان هذا ينبغي ان يكون باسرع ما يكون فانه يرجع في هذا يعني في اختيار نوعية الالة الى الامام  الامام له ان يختار

120
01:02:37.500 --> 01:03:26.350
اي وسيلة القصاص تكون اسرع من السيف واقل الى ما الوجه الاخير  او قبل الاخير الحديث فيه دليل  العمل بالاشارة وانها معتبرة الدعاوى وغيرها لكنها لا تقرر حكما وانما  ولهذا

121
01:03:27.150 --> 01:04:00.700
ذكر جمهور الفقهاء ان القتل لا يثبت على شخص بمجرد قول المجروح مجرد قول المجروح والنبي صلى الله عليه وسلم ما قتل اليهودي بمجرد ان الجارية او مات  وانما لان الجارح لان اليهودي اقر

122
01:04:01.350 --> 01:04:30.500
كما في بعض الروايات وفي بعضها انه اعترف وان كان بعض اهل العلم قد طعن رواية الاقرار رواية الاعتراف ولكنها زيادة من ثقة فهي مقبولة فاذا اعترف الجامي مرة واحدة

123
01:04:31.600 --> 01:05:06.100
الحديث اما لو انكر قوله القول قوله يمينه ولا يؤخذ في اشارة المجني عليه الوجه الاخير الحديث فيه دليل على خبث اليهود  على المال والطمع فيه من اي طريق كان

124
01:05:06.400 --> 01:05:37.050
ولو ترتب على هذا  الارواح ان هذا اليهودي لم يمنعه من قتل هذه الجارية لم يمنعه من اخذ المال الذي على هذه الجارية اقدم على قتلها لاجل ان يظهر بهذا المال الله سبحانه وتعالى

125
01:05:37.850 --> 01:05:41.450
اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه