﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:20.650
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل توضأ فمسح على النعال رجل توضأ فمسح على النعال ثم وخلع النعال ولم يكن مسح على شرابه ثم صلى فهل فعله صحيح؟ ما يجوز هذا؟ ما يجزي المسح الا على

2
00:00:20.650 --> 00:00:29.650
للمفروظ اما اذا كان الرجل بادية او بادي بعظها فلا يجوز المسح