﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:22.600
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين يقول المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الجنايات وعن عمران بن قصيم رضي الله عنه

2
00:00:23.250 --> 00:00:53.450
ان غلاما لاناس فقراء قطع اذن غلام لاناس اغنياء بعثه النبي صلى الله عليه وسلم الم يجعل لهم شيئا رواه احمد والثلاثة باسناد صحيح هذا الحديث موضوعه حكم جناية الغلام

3
00:00:53.800 --> 00:01:29.550
اذا كانت عاقلته فقراء حكم جناية الغلام كانت عاقلته  السلام عليه من وجهين اولهما في تخريجه هذا الحديث احمد ابو داوود في كتاب الديات باب في جناية العهد يقول للفقراء

4
00:01:30.550 --> 00:02:14.400
النسائي كلهم من طريق معاذ ابن هشام حدثني  هشام عبد الله بن استوائي عن قتادة عن ابي نظرة عن عمران ابن حصين رضي الله عنهما وهذا اللفظ حافظ هنا وناخذ المسائل

5
00:02:15.400 --> 00:02:45.900
اعني قوله الم يجعل لهم شيئا ورواية ابي داوود واحمد فلم يزعل عليه شيئا هذا يتعلق نعم اللفظ الاخر يتعلق المجني عليه يعني فلم يجعل لهم هذا يتعلق بالمجني عليه

6
00:02:46.850 --> 00:03:21.750
واولياءه وقوله فلم يجعل عليه شيئا فليتعلق بالجاهل وهذا الحديث صحيح على شيخين  الحديث الثلاثة هذا وهم من الحافظ رحمه الله ان الترمذي ما روى هذا الحديث ولهذا نجزي في صحبة الاشراف

7
00:03:22.300 --> 00:04:09.750
عزاه لاحمد الترمذي والنسائي وكذلكم ايضا ابن عبد الهادي المحرر ما عداه الترمذي  اما بالنسبة للوجه الثاني هذا الحديث  على بعض اهل العلم اختلفوا الجواب عنه والواجب لهذا ان يحمل

8
00:04:10.550 --> 00:04:42.550
الحديث على معنى يطابق الادلة الشرعية ويوافقها لان ما اشتبه من السنة مثل ما اشتبه من القرآن فكما ان من القرآن يرد الى المحكم ويفسر بالمحكم وهكذا ما اتبع من السنة

9
00:04:42.650 --> 00:05:17.500
يرد الى المحكم ويفسر بالمحكم من المعلوم ان النصوص الوالدة  ابواب الجنايات وفي ابواب اصول وقواعد لا يخرج عنها هذا الحبيب  من اهم المحامل التي حمل عليها هذا الحديث محملان

10
00:05:18.400 --> 00:05:52.850
المحمل الاول وهو الاحسن والاقوى ان هذا الحديث محمول على ان هذا الجاني كان غلاما الغلام يطلق انا هو قبر البنوك وعلى هذا فلا قفاف عليه   لان القاعدة عند العلماء

11
00:05:53.600 --> 00:06:35.550
ان عند الصبي حكمه  حكم  وما يتعلق بالجاهل اما العاقلة عقيلته فهؤلاء ليس عليهم شيء لانه ذكر في الحديث انهم فقراء  من شرق  العاقلة للدية ان يكونوا اغنياء لان الحملة العاقلة للدياة من باب المواساة

12
00:06:36.650 --> 00:07:05.150
ولا يطالب بالمواساة من كان ولا يطالب بمواساة من كان فقيرا من كان  هذا المحمل الاول وكما تلاحظون هذا المحمل موافق لالفاظ الحديث الحبيب مصطفى بانه غلام وقف العاقلة بانهم

13
00:07:05.400 --> 00:07:28.450
هذا وجه النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل لهم شيئا في بعض الروايات لم يزعل عليه يعني على الجاري شيئا وليس في الحديث  على ان الرسول صلى الله عليه وسلم اعطاهم

14
00:07:28.950 --> 00:07:44.750
شيئا من بيت المال وان كان بعض العلماء لعلهم اعطوا من بيت المال لكن هذا ليس عليه دليل وقد يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما اعطاهم من بيت المال لاسباب

15
00:07:45.250 --> 00:08:14.700
اما لان بيت المال انذاك لم يكن فيه شيء يعطى مثل هؤلاء لبيان ان بيت المال لا تلزمه مثل  اعني كون الجاني غلاما كون الجاني غلاما المحمل الثاني حمله بعضهم

16
00:08:15.250 --> 00:08:43.300
على ان هذا الغلام مملوكة يعني عبدا ولعلكم تلاحظون ان ابا داود الترجمة التي قلت لكم قبل قليل جماعة بجناية العبد بجنايات العبد وهؤلاء يقولون ان هذا الحديث محمول على ان هذا الغلام كان مملوكا

17
00:08:44.150 --> 00:09:12.000
لان الغلام يطلق على العبد مطلقا ولو بعد البنوغ. يطلق على العبد مطلقا ولو بعد البلوغ ومعلوم ان المملوك اذا جنى اذا جنى جنايته في رقبته جنايته في  والفقهاء عندهم تفاصيل

18
00:09:12.450 --> 00:09:38.150
اذا جنى العبد وهم يقولون يخير سيده بين ان يدفعه الى الجاني الى المجني عليه وبين ان يفديها يعني يخرج ما تستحقه الجناية. ويبقى العبد عنده او انه يبيع هذا العبد

19
00:09:38.250 --> 00:10:05.250
ويدفع ما يقابل جنايته المقصود ان القاعدة عند الفقهاء ان العبد اذا جنى فان جنايته تتعلق  هذا ملخص ما حمل العلماء عليه هذا الحديث ويبدو ان المحمل الاول فيه وجاء تمشيا مع الالفاظ التي وردت

20
00:10:05.450 --> 00:10:25.150
الحديث مع ان المحمل الثاني لا بأس به لكن قد يقال ان المكمل الثاني انه ذكر الاقلة من الحديث ذكرت فيه العاقلة معلوم ان جناية العبد متعلقة برقبته ثم بسيده وليس له علاقة

21
00:10:25.200 --> 00:10:49.300
العاقلة الحديث الثاني عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه ان رجلا رأى رجلا بقرن في ركبته جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقدني

22
00:10:49.500 --> 00:11:16.150
فقال حتى تبرأ ثم جاء اليه فقال عاقبني  ثم جاء اليه فقال يا رسول الله اردت وقال قد نهيتك فعصيتني فابعدك الله وبطل ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم

23
00:11:16.250 --> 00:11:55.600
اي قصة من جرح حتى يبرأ صاحبه رواه احمد قطني واعل بالارسال هذا الحديث موضوعه النهي عن القصاص في جراحات قبل بر المجني عليه النهي عن القصاص الجراحات  المجني  السلام عليه

24
00:11:57.100 --> 00:12:33.600
وجوه اولها في تخريجهم  اخرجه الامام احمد المسند من طريق محمد ابن اسحاق انه ذكر احاديث عن عمرو بن شعيب وقال في اثناء هذه الاحاديث قال محمد بن وذكر عمرو بن شعيب

25
00:12:34.050 --> 00:13:04.300
عن ابيه عن جده قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجل طعن رجلا الحديث وهذا السبب ضعيف ابن اسحاق  ولم يصرح بالتحديث لانه قال وذكر عمرو بن سعيد عن ابيه عن جده

26
00:13:05.050 --> 00:13:36.450
ولهذا قال ابن عبد الهادي ان هذا الاسناد ظاهر في الانقطاع وظاهره الانقطاع وقد تابع محمد ابن اسحاق ابن جريج عن عمرو بن شعيب اخرجه الدار قطني حافظ كما تلاحظون

27
00:13:36.500 --> 00:14:02.450
جمع بين احمد والدار قطني اسناد احمد احمد من رواية  طريق الدار القطني ورواية الدار القطني من طريق ابن جرير رواه ابن جريج عن عمرو بن شعيب هذا عند الدار القطني

28
00:14:02.550 --> 00:14:43.350
من طريقه البيهقي وهذا الاسناد الذي قبله  وهو مدلس وقد عن عن ثم انه خالف ابن اسحاق وابن جريج ايوب رواه عن عمرو بن شعيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

29
00:14:44.050 --> 00:15:10.200
ابعدك الله انت عجلت هكذا رواه مختصرا مقتصرا على هذه الجملة ومرسلا بل هو معظم ان من رواية عمرو بن شعيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبهذا يتبين

30
00:15:10.800 --> 00:15:37.200
ان هذا الحديث انه معلول. انه معلول من جميع الطرق لكن الحديث له شواهد وهذه الشواهد لا تخلو من مقال ايضا من اهل العلم من نظر الى مجموع الطرق والشواهد

31
00:15:38.000 --> 00:16:03.550
وقال يشد بعضها بعضا. ومن هؤلاء التركماني في جوهر النقي على سنن البيهقي وتبعه على هذا الطمعان قال وفي معنى هذا الحديث وفي معناه احاديث من هذا الحديث بمعنى الوفي معناه تزيده قوة

32
00:16:04.000 --> 00:16:30.250
اما اذا نظرنا الى كلام محدثين ولان الكبار ولا سيما دار القطني فان الحديث يبقى معلولا من شواهد الحديث حديث جابر رضي الله عنه ان رجلا طعن رجلا في قرن في ركبته

33
00:16:31.550 --> 00:17:09.200
الحبيب رواه ابن ابي شيبة. والدار قطني والبيهقي طريق ابن عدية ايوب عن عمرو بن دينار عن جابر رضي الله عنه وهذا الحديث موصولا جابر روي مرسلا ولما ذكرت جرى قطني هذا وهذا

34
00:17:09.700 --> 00:17:48.300
قال والمحفوظ هو المرسل محفوظ هو المؤتمر الوجه الثاني في شرحها الفاظه قوله بقرن   هو عظم ينبت في رأس الحيوان وهو معروف وقوله اقدني بفك الهمزة الامر من وهو الاختصاص

35
00:17:48.700 --> 00:18:18.700
من الجانب فهذا الذي طعن في ركبته من النبي صلى الله عليه وسلم ان يختص بالطعنة ظاهر السياق انه بعد الجناية طلب منه منه ولن ينتظر المجني عليه حتى تكون النهاية

36
00:18:19.050 --> 00:18:37.050
ولهذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم حتى تبرأ يعني حتى ينظر الى النهاية ربما ان هذا الطعم الذي في الركبة قد يثري الى بقية القدم ومن ثم يعامل الجاني

37
00:18:37.300 --> 00:19:03.450
بالجناية والسراية الجناية والسراية بخلاف مالنا واختص منه في الحال انتهى الجاني واخذ منه الحق ولو ترك الجناية فيما بعد فليس له على سبيل ها ولهذا قال حتى تبرأ ثم جاء اليه

38
00:19:03.500 --> 00:19:33.400
فقال اعقبني  ثم جاء اليه فقال يا رسول الله اردت قول عرفت تبين ان هذه الجناية صار لها كراية قال لها في راية المقصود بهذا ان قوله فقدني امر والمراد به الاختصاص

39
00:19:33.650 --> 00:20:00.900
من الجاني كما قلنا يدل على ان المجني عليه لم ينتظر حتى يبرأ وقوله حتى تبرأ ان يحصل لك الشفاء مما اصابك وقوله اردت هو بفتح الراء  حدث لي عرج

40
00:20:01.950 --> 00:20:30.700
والعرج هو الغم الرجل يمشي الذي يصيبه العرج اذا مشى غمز في رجله يعني لا تكون مشيته نعم  هذا عرج بالفتح من باب قتلة مضارعه يعرض اما اذا كان العرج

41
00:20:31.350 --> 00:20:56.900
من طبعا هنا العرج من علة طارئة اما اذا كان العرج خلقة فانه يقال عرفت  من باب تعب ومضارعوا يعرجوا المضارع يعرج هذا الفرق بينهما يقال عرج اذا اصابه العرج

42
00:20:57.150 --> 00:21:25.900
ويقال عرج اذا كان العرج القتل يعني من اول  قوله فابعدك الله هذه جملة دعائية الظاهر ان هذا الدعاء غير مقصود وانما قال الرسول صلى الله عليه وسلم له هذا

43
00:21:26.100 --> 00:21:49.200
من باب الزجر لان هذا الرجل قد استأذن ولم يأخذ مشورة النبي صلى الله عليه وسلم وارشاده لهم انه ينتظر حتى يبرأ المقصود ان هذه الجملة تعامل معاملة الجمل الاخرى التي لا يقصد بها

44
00:21:49.350 --> 00:22:16.150
معناها وقوله وبطل عرجك معنى بطل عرجك يعني ضاع عليك عرش عرجك لانك اخذت حقك قبل نعم لو استعجلت في اخذ حقك قبل ذلك  فاته ما كان له من دية

45
00:22:16.500 --> 00:23:01.800
لهذه السرايا بسببه تعزله في القصاص الوجه الثالث في الحديث دليل على النهي عن اكتيفاء القصاص الجروح حتى يندمل الجرح  صاحبه ويعرف ما صار اليه الجرح وانتهى والحكمة من النهي عن الاستيفاء

46
00:23:03.200 --> 00:23:36.700
في هذه الحال احتمال القراية   لان في الجروح واردة الجروح واردة معناها  العطب من محل جناية الى غيره هذا معنى الكراية تجاوز العطب من محل الجناية الى  وهل هذا النهي

47
00:23:37.750 --> 00:23:58.100
في قوله ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه هل هذا النهي للتحريم او انه للكراهة والارشاد لاهل العلم يتذكرون وهو قول

48
00:23:58.600 --> 00:24:40.800
مشهور من مذهب الحنابلة ان النهي للتحريم اخذا بظاهر الله والقول الثاني وهو للامام الشافعي رواية عن الامام احمد الموفق ان النهي للكراهة والارشاد  لا يوصف بانه فعل محرمة ودليل اصحاب القول الثاني

49
00:24:41.000 --> 00:25:10.400
قالوا ان الرسول صلى الله عليه وسلم اقاد الرجل وقال الرجل موافقه على القصاص ولو كان حراما ما اقاده لو كان حراما  فعلى هذا المجني عليه  قبل البر ثم ترك

50
00:25:10.700 --> 00:25:46.150
الجناية الى مكان اخر سقط حقه اذا فرض ان الجناية كانت قطع   من الجاني فقطع اصبعه  ولكنه قبل ان يبرأ انت قلت الجناية الى اصبع الاخرى  فهل يقال الان بالقصاص

51
00:25:46.650 --> 00:26:05.800
ليس له قطاع لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهذا الرجل ابعدك الله وبطل ارجك. فهذا دليل على ان البناية على ان التراية في هذه الحال ليس لها باعتبار

52
00:26:06.750 --> 00:26:41.950
قال لانه بالاختصاص قبل الانضمام قد رضي بترك  يزيد عليه  كأنه قال لما نقف في الحال كأنه قال ما يترتب على فيما بعد انا متنازل عنه لانه لو لم يتنازل عنه

53
00:26:42.000 --> 00:27:03.600
ما اختص في الحال وانما انتظر الى النهاية هذا يعني ينزل منزلة ما لو ترك القصاص اصلا لو ترك القصاص اصلا لانه اختصاصه قبل الاندمام نعم هذا قالوا انه ترك ما يزيد

54
00:27:03.950 --> 00:27:35.450
نعم بسبب السرايا كانه تنازل عن وبهذا يتبين اه يذكره الفقهاء نوعان مضمونة غير مضمونة كما كان بعد البرء   وما كان بعد القصاص في راية غير مضمونة وما كان قبل القصاص

55
00:27:35.700 --> 00:28:10.500
مضمونة  ويقول العلماء ان هذه هذا بالاضافة الى الحبيب تندرج تحت قاعدة فقهية مهمة وهي ما ترتب على غير المأذون فهو مؤمن ولما ترتب على المأذون فهو غير مضمون وما ما ترتب على المأذون

56
00:28:10.550 --> 00:28:43.200
فهو غير مضمون وما ترتب على غير المأذون مظمون يقال هنا لان اصل الجناية غير غير مأذون فيها فما يترتب عليها فهو ايه مضمون الحديث الثالث  الليلة عن ابي هريرة رضي الله عنه

57
00:28:44.250 --> 00:29:10.800
امرأتان من هذيل رمت احداهما الاخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الندية جلينها غرة عبد او وليدة

58
00:29:11.400 --> 00:29:35.350
وقضى بدية المرأة على عاطلتها وورثها ولدها ومن معهم فقال حمل بن النابغة يا رسول الله كيف يغرم من لا شرب ولا اكل ولا نطق ولا اتهم فمثل ذلك يصلي

59
00:29:35.600 --> 00:30:05.100
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما هذا من اخوان الكهان من اجل فزعه الذي فزع متفق عليه الحديث الرابع واخرجه ابو داوود والنسائي من حديث ابن عباس ان عمر رضي الله عنه سأل من شهد قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين

60
00:30:05.150 --> 00:30:38.000
قال فقام حمل ابن النابغة فقال كنت بين امرأتين فضربت احداهما الاخرى فذكره مختصرا وصححه والحاكم هذا الحديث موضوعه ما جاء في قتل شبر العون الجنين ما جاء في قتل شبه العمد ودية

61
00:30:38.100 --> 00:31:14.400
الجنين اولا تخريج الحديثين اما حديث ابي هريرة فهذا اخرجه البخاري في مواضع متعددة من صحيحه ومنها في كتاب الديات  جنين المرأة واخذه مسلم كلاهما من طريق ابن شهاب عن سعيد

62
00:31:15.250 --> 00:31:55.200
المكيف وابي سلمة ابن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه وهذا مسلم  هذا الحديث مروي بروايات متعددة والفاظ كثيرة في الصحيحين وفي السنن وفي غيرهما البخاري رواه بعدة الفاظ

63
00:31:55.850 --> 00:32:19.450
ومسلم رواه بعدة الفاظ واصحاب السنن فلا سيما ابو داوود رواه بعدة الفاظ حتى انه من كثرة الفاظه ورواياته قد يظهر بعض التعارض بين بعض الروايات وبعض وهذا الحديث فيما يبدو لي

64
00:32:19.650 --> 00:32:51.500
ان من الاحاديث المهمة التي جديرة بان تفرد رسالة مستقلة ان يكون بعنوان الرسالة جمع روايات هذا الحديث  ظعيفها ومحفوظها وشافها ثم ما يترتب على هذا من الاحكام هذا الحديث جدير بالعناية

65
00:32:53.000 --> 00:33:24.150
اما الحديث الثاني وحديث ابن عباس قد رواه ابو داوود في كتاب الجنين  ابن ماجة وابن حبان والحاكم كلهم من طريق ابي عاصم عن ابن جريج قال اخبرني عمر  عن طاووس

66
00:33:24.400 --> 00:33:52.150
عن ابن عباس عن عمر انه سأل عن قضية النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك  مقام حمل ابن النابغة فقال كنت بين برتين فضربت احداهما الاخرى بمصباح  وهذا اول

67
00:33:53.000 --> 00:34:23.250
ما يظهر التعارض بين الروايات لانه بلغنا انه عندنا في البلوغ يقول ايش  وهنا يقول ضربت احداهما الاخرى بمسطاح المصفح بالكسر هو العمود. عمود الخداع  وقتلتها وجنينها وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنينها بغرة

68
00:34:23.600 --> 00:34:50.800
وان تقتل وهذا ايضا خلاف اخر من جميع الروايات في الصحيحين وحتى في غير الصحيحين ما فيها وان تقتل اللي هي قافلة بينما الرواية هذي قالت وعن تقتل  هذه رواية

69
00:34:50.950 --> 00:35:43.850
رجالها ثقات كما تلاحظون صرح بالتحديث وابو عاصم هو الضحاك ابن مخلد النذير لكن طعن الخطاب  وان تقتل  عقد الحديث عبد الرزاق من طريقه دار قطني  الحاكم كلهم عن سفيان ابن عيينة

70
00:35:45.050 --> 00:36:23.850
عن عمر دينار طاووس بدون هذه الزيادة  لهذا البيهقي لما سقى الحديث في هذه الزيادة  قال وان تقتل بها والمحبوب انه قضى بديتها على عاقلة قاتلة ما دام انه قظي بالدين على عاقلة القاتلة

71
00:36:24.150 --> 00:36:59.250
ما معنى هذا ان القافلة لم تقتل وبهذا يتبين ان الاخوة ان تقتل انها لفة  اخواننا المحفوظ في الحديث هو ان العاقلة  بدي اياه الثاني في شرحها الفاظه قوله اقتتلت امرأتان من هذيل

72
00:37:00.800 --> 00:37:28.550
بينت الرئة الثانية لحديث ابن عباس ان هاتين المرأتين مرة ثانية تحت حمل ابن النابغة يعني انهما زوجتان  انهما زوجتان له وقد ورد في الصحيحين  حديث ابي هريرة قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم

73
00:37:29.400 --> 00:37:54.250
في جنين امرأة من بني لحيان هذا من اوجه الاختلاف لان الحديث اللي معنا اللفظ الذي معنا يقول امرأتان من هذيل وهنا ذكر ان المرأة المقتولة انها من بني لحيان او لحيان يقولون يجوز كسر اللام

74
00:37:54.300 --> 00:38:30.750
ولا منافاة لان بري لحيان بطن من هذيل   وقوله بحجر الحجر صغير لا يقصد به القتل غالبا فيكون هذا القتل شبه عم وقد ورد في بعض الروايات الممر قبل قليل

75
00:38:32.550 --> 00:39:04.100
مسلم ايضا عند مسلم ايضا في احدى الروايات برزتها بعمودي فسطاط وردتها بعمودي   يرى القرطبي ان هناك نادي بين الروايتين ان القافلة جمعت بينهما فضربتها بحجر اخذت عليها عمود الفسطاط

76
00:39:04.700 --> 00:39:29.550
فبعض الرواة اخبر عن الحجر وبعضهم اخبر عن العمود هذا القرطبي في الجمع  الروايات وعلى اي حال يعني لابد ناخذ قاعدة ابتداء من الان انه اي وجه من اوجه التعارض

77
00:39:29.650 --> 00:39:52.200
لتبدو بين الروايات  موقف طالب العلم لا يخلو من امرين اما الجمع كانت الروايات متكافئة ها واما ايش الترجيح واما ان يلجأ الى الترجيح ولا شك ان بعض الروايات في الصحيحين

78
00:39:52.250 --> 00:40:08.600
او ان اسانيدها قد يعني يبحث انهى ويوجد فيها علة انها لا تكافي ما في الصحيحين فلا شك انه احيانا يلجأ الى الجمع واحيانا لا بد ان يلجأ الى الترجيح

79
00:40:10.100 --> 00:40:42.250
قوله وقتلتها وما في بطنها وقتلتها وما في بطنها ظاهر الرواية ان القتل وقع عقب الضرب لانه قال فرمتها بحجر فقتلتها مع انه ورد الصحيحين ذكرت قبل قليل الرسول صلى الله عليه وسلم

80
00:40:42.850 --> 00:41:10.600
في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد او ابى ثم ان المرأة توفيت هالعيد العراق انه اولا سقط الجنين وبعد برهة من الزمن ها توفيت المرأة هذا يدل على ان الفاء

81
00:41:11.000 --> 00:41:29.950
في قوله فقتلتها وما في بطنها ان هذا لا يراد به الترتيب الزمن لانه لو اخذنا الرواية على ظاهرها بالترتيب الزمني ما كان للرواية المفسرة والمفصلة ما كان لها لا اله

82
00:41:30.050 --> 00:41:55.400
والرواية هذي في الصحيحين تمام الرواية هذي اني سمعتم تدل على ان الجنين خرج ميتا بينما الرقم الذي معنا ها يقول فقتلتها وما في بطنها بسكوت عن ما في بطنها

83
00:41:55.900 --> 00:42:25.200
هل هو خرج خرج بقي في بطنها مسكوت عنه في فرق يبقى في بطنها على كل اعتذار وليس له شيء. وبين ان يكون  الروايات اذا يفكر بعضها  وبالتأكيد ما جعل الرسول صلى الله عليه وسلم فيه غرة الا انه نزل ميتا الا انه نزل ميتا لان العلماء

84
00:42:25.200 --> 00:42:58.050
يقولون لو انه بقي في بطنها ومات عضو من اعضائها فليس له شيء وقوله الندية جنينها الجنين هو حمل المرأة ما دام في بطنها خرج حيا ما هو ولد وان خرج

85
00:42:58.800 --> 00:43:36.850
ميتا ما هو الثقة وقوله غرة عبد اولية اولا الغر بظم الغيم  بفضل الغيرة المعجمة تشديد الراء الاصل بياض يكون في الوجه وقد فسرت الغرة لان مراد العدل  ولو كان اسودين

86
00:43:37.250 --> 00:44:06.150
يطلق عليهما  قال العلماء لكرم الادمي على الله تعالى الغرة اذا مفسرة في الحديث لانها اب  معنى هذا ان من جنى على امرأة يا حامل جنينها من البناية فان الجاني مطالب

87
00:44:06.500 --> 00:44:32.200
من يدفع الغرة فاما ان يدفع عبدا يعني ذكرا واما ان يدفع وليده والوليدة هي الامة كما في الروايات الاخرى هذا بالنسبة ما المعنى بالنسبة اللغة النحو يجوز في قوله عبد وجهان

88
00:44:33.700 --> 00:45:06.900
وفي قوله غرة وجهان الاول التنوين ويكون ما بعده بدن بدلا يثير قوله   وبيان للغرة كنت تعرف ان التفسير والبيان من باب البدل البيان وعلى هذا تقرأ اللفظ بالتنوين الحديث

89
00:45:07.200 --> 00:45:40.950
ان دية جنينها غرة عبد او وليدة الوجه الثاني الاظافة الندية جنينها من جنينها غرة عبد   والاول اقوى وهو التنويم من ورد في حديث المغيرة كما في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم

90
00:45:41.200 --> 00:46:23.650
بالغرة كعبد او ابى تتعين البدنية قطعا العينة البدنية  وقوله وقضى المرأة على عاقلتها على  هذا كما يقول القرطبي  الظماير او تنسيق الظماير وقضى بديتها او قضى بدية المرأة على عاقلتها

91
00:46:24.200 --> 00:46:54.250
ها من المراد بالمرأة وعلى عاقلتها يعود على من التقدير فقضى بدية المرأة المقتولة انا عاقلة المرأة القاتلة يقول هذا المعنى المرأة المقتولة على عاقلة المرأة القافلة لانه ورد بعض الروايات

92
00:46:55.000 --> 00:47:29.200
فجعل المقتولة على عقبة قافلة جاء المقتولة على عقبة القاتلة والعاقلة  الذين يقومون لدفع الدية عن قريبهم القاتل هؤلاء هم العاقبة ثم عاقلة من العقل مر علينا ان العقل هي الدية

93
00:47:30.250 --> 00:48:00.600
او من العقل وهو المنع انهم يمنعون احدا ان يتعدى على قريبهم القاتل بسبب انهم مستعدون لدفع  عاقلة والعاقلة عند الفقهاء هم العقبة بالنفس ان الذكور  اخوة وبنيهم والاعمام وبنيهم

94
00:48:01.600 --> 00:48:26.400
في دخول الاباء والابناء  بين اهل العلم منهم من يرى انهم عاقلة ومنهم من يخرجهم من العاقلة وهذا محله كتب الفقر وقد ورد في رواية عند ابي داوود وبرأ زوجها

95
00:48:26.650 --> 00:48:44.350
وولدها منها يعني من الدياء بمعنى ان زوج القاتلة ما دفع شيئا من الدية وهذا يقول كأنه متفق عليه من العلماء ان الزوج انه ليس من العاطلة لكن قول وولدها

96
00:48:44.550 --> 00:49:09.400
هذا يفسد به من يقول ان الابناء انهم ليسوا من العاقلة وفي رواية البخاري فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ميراثها لبنيها وزوجها ما دام ان الميراث في بنيها وزوجها

97
00:49:09.450 --> 00:49:39.400
هذا يدل على انهم ليسوا من العاقلة وانهم ما دفعوا شيئا من الدية والا تكون رجعت اليهم قوله وقال حمل ابن النابغة هذا زوج القافلة يمر علينا انهما مرتان وحمل هذا نسب الى جده

98
00:49:40.400 --> 00:50:10.400
انه حمل ابن مالك الحمل بالتحريك حمل ابن مالك ابن ابن النابغة هذا انه صحبة وقد نزل البصرة وعاش الى خلافة عمر رضي الله عنه وقد روى عنه ابن عباس

99
00:50:10.950 --> 00:50:36.550
كما روى عنه عمر رضي الله عنهما  هنا في الحديث الذي معنا المتكلم من هو حمل ابن النابغة وهذا قد يزيد اشكالا ما دام انه ما هو من العاقلة لماذا يقول كيف يغرم

100
00:50:37.150 --> 00:51:03.400
طيب في رواية اخرى عند ابي ابي داود فقال ابو القاتلة وقال ابو القاتلة وفي رواية ثالثة عند الطبراني فقال اخوها العلاء بن مسروح قال اخوها العلاء ابن متروح وتبين روايات

101
00:51:03.950 --> 00:51:25.750
ان الذين تكلموا ثلاثة الروايات في الصحيحين انا المتكلم هو حمل ابن النابغة الزوج في رواية ابي داوود ان المتكلم هو الوالد وفي رواية الطبراني ان المتكلم هو  فاما ان يحمل

102
00:51:26.600 --> 00:51:59.050
على ان الجميع كلهم تكلموا او يقال بالترجيح وتقدم رواية الصحيحين يبقى الجواب عن النقطة التي قلنا قبل  انه لماذا تكلم مع ان مع انه ليس من العاقلة  انه زوج

103
00:52:00.250 --> 00:52:28.500
القافلة والمقتولة وهو والد الجنين رأى ان له يعني علاقة بالموضوع او يقال وهذا  انه يعبر عن العقبة ويتكلم بلسانهم  مستبعدا هذا الحكم وهذا يكون اعظم في حقه. انه كيف يتكلم

104
00:52:29.250 --> 00:52:46.750
يعني هو لو فرض جدلا ان له ان يتكلم متى يستقيم ان يتكلم اذا اراد ان يدافع عن نفسه وانه كيف يتحمل هذا الشيء لكن كيف الان يتكلم معبرا عن القوم

105
00:52:47.050 --> 00:53:08.400
مدافعا عن العقبة وهو ليس له او ليس عليه شيء من الدية التي ستحمل. يكون هذا اعظم في حقه. يكون هذا اعظم في حقه والقرطبي  احتمالين كما في المسلم والاحتمال الثاني اقرب

106
00:53:08.650 --> 00:53:32.150
يعني ربما ان محمية ومحبة الدفاع جعلته يسعى الى ابطال ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله من هذا الصنيع قوله كيف يغرم هذا مضارع غرم هو فعل

107
00:53:33.600 --> 00:54:20.700
مبني مجهول والغرم الاذى يقول القائل غرمت انه من باب تعب حرمت الدين  الدية اغربها  اديتها من لا شرب   قول كيف يغرق والمعنى كيف تطلب  لمن لم يولد حيا ولم يوجد منه امارات تدل على الحياة

108
00:54:21.300 --> 00:54:41.900
انه قال لا شرب ولا اكل ولا نطق ولا استهل لم يوجد منه علامات تدل على انه حي اذا ما معنى انه يغرم هذا معنى كلامه وقول ولا السهل الاستهلال رفع الصوت

109
00:54:43.900 --> 00:55:16.000
الصياح ونحوه قوله فمثل ذلك يطل يطل ان يهدر ويلغى يقال بضم الياء وفتح الطاء ثم لام مشددة يطل بمعنى يهدر ويلغى يعني مثل هذا الجنين الذي لم توجد منه امرات

110
00:55:16.150 --> 00:55:45.700
لا يستحق ها الدية وانما مثله يلغى ويهدى وقد روي الحديث فمثل ذلك بطل بالفعل الماضي الذي اوله الباء الذي اوله الباء وقد ذكر القاضي عياض في شرحه على مسلم

111
00:55:46.700 --> 00:56:18.050
قال كذا رويناه او رويناه عن جمهورهم بالباء الموحدة بينما قال النووي اكثر مثل بنا بالمثنى اكثر نسخ بلادنا بالمثنى وقوله صلى الله عليه وسلم انما هذا من اخوان الكهان

112
00:56:18.350 --> 00:56:47.700
اي من اشباه الكهان  جمع كاهن وهو من يدعي علم الغيب او يدعي الكشف عن المغيبات قوله من اجل فزعه اي بسبب كلامه الذي قاله باسلوب السجع الرسول صلى الله عليه وسلم

113
00:56:48.050 --> 00:57:14.650
انما حكم عليه بانه من اخواننا الكهان من اجل ماذا؟ من اجل فزعه يعني من اجل كلامه الذي قاله باسلوب   هذا يحتمل انه من نفس الحديث ويحتمل انه مدرج وقد جذب القرطبي

114
00:57:14.750 --> 00:57:43.500
لانه تفسير من الراوي فهمه من قوله صلى الله عليه وسلم انما هذا من اخوان الكهان والسابع البلاغيين سوى ان تتوافق فقرتانك اكثر الحرف الاخير تتوافق فقرتان   الاخير هذا معنى

115
00:57:43.850 --> 00:58:15.550
وانما كره النبي صلى الله عليه وسلم فزعه في امرين الأمر الأول انه عارض بهذا السجع حكم الله تعالى  ابطال الحق هذا الذي توحي به عبارته واسلوبه والامر الثاني انه تكلف هذا السجن

116
00:58:16.450 --> 00:58:50.800
لنصرة الباطل كان الكهان يستعملون العبارات المفتوحة لاجل ان اعجب السامعين من اجل ان يخدعوهم  الوجه الثالث هذا الحديث  من نوع الثاني عند الفقهاء من انواع القتل وهو شبه العمد

117
00:58:51.450 --> 00:59:26.850
ان الفقهاء يجعلون القتلى ثلاثة انواع الامن وهو ان يقصد الجناية بما يقتل غالبا   والثاني  المستعملة قاتلة اما شبه العم وهو ان يقصد الجناية بما لا يقتل غالبا الحجر  او العطاء

118
00:59:27.250 --> 00:59:54.100
او الثوب شرط ان يكون كما يقولون الضرب في غير مقتل بغير مقتل فالجناية مقصودة متعمد هو بالبناية لكن الالة المستعملة لا تقتلوا غالبا اما الثالث  الخطأ وهو الا يقصد

119
00:59:54.900 --> 01:00:20.800
الجناية فهذا الحديث جاء في هذا النوع وهو  وشبه العمد لا يجد فيه قصاص هذا الحكم الاول ولا دية فيه على الجاني هذا الثاني وان مدي على العاقلة هذا الثالث

120
01:00:21.850 --> 01:00:42.950
هذه احكام شبه العمد ليس فيه قصاص ولا على الجاني ولا يهوى الدية على العاقلة وان كان الفقهاء يختلفون يا اخوان في موضوع العاقلة هل الزاني يحمل معهم او لا

121
01:00:43.700 --> 01:01:00.200
هذا مو بخلاف بين اهل العلم  لو كان جاني غنيا شبه العم يقولون الدية على العاقلة ولو كان الجاني غنيا لما بيعمل جناية ما قصد بها العمد تناسب ان يعينوه

122
01:01:00.900 --> 01:01:17.950
نعم لكن هل هو يحمل هؤلاء سببه خلاف بين اهل العلم الذي يظهر والله اعلم ان القول بانه يحمل قوي جدا. من القول بانه يحمل معهم نعم اذا كان غنيا هذا قوي جدا

123
01:01:18.300 --> 01:01:48.700
المقصود ان هذه احكام  الوجه الرابع الحديث دليل على ان نبيك شبه العمد تكون على العاقلة وانما كانت على العاقلة لانها وقعت بدون قصد مساعدتهم له ولو كان غنيا لكن

124
01:01:51.200 --> 01:02:14.000
يخفف  الوجه الاول انها توزع عليهم ولم يرد في السنة كيفية التوزيع فهذه مرجعها الى الحاكم لان العاقلة قد يكون فيه من غني صاحب الثرى وقد يكون فيهم من هو

125
01:02:14.050 --> 01:02:33.900
اقل من ذلك الحاكم او القاضي يوزع الدية عليهم على حسب قدرتهم بل وعلى حسب قربهم او بعدهم ايضا من القاتل فبقربهم من بعدهم من القاتل والامر الثاني المادية تكون مؤجلة

126
01:02:34.300 --> 01:02:57.950
ما يطالبون بدفعها في وقت واحد وانما تؤجل وقد يأتي شيء من هذا الكلام او من ما يتعلق بالدية على العاقلة احاديث قادمة ان شاء الله الوجه الخامس الحديث دليل

127
01:02:59.250 --> 01:03:23.950
على ان دية الجنين الذي سقط بسبب الجناية على امه انها غرة وهي عبد  لا فرق بين الذكر والانثى ولهذا قال الفقهاء يجبر المستحق على قبول الرقيق من اي نوع كان

128
01:03:24.850 --> 01:03:45.150
يعني لو تعطي مثلا عبدا قال له عن ابي انثى ما يوافق على هذا. يعطى العبد ويلزم قبول العبد وهكذا لو اعطي انثى لكن الشرط الوحيد ان تكون الغرة سليمة

129
01:03:45.600 --> 01:04:13.700
من العيوب التي يثبت بها الرب في البيت الفقهاء الله قدروا الغرة من الابل قطع النزاع مستند في هذا الى ما ورد عن عمر وزيد رضي الله عنهما لانه قد لا يكون العبد

130
01:04:14.500 --> 01:04:53.500
نعم  ضبطت الغرة عند الفقهاء بان خمس من الابل واذا جاز العزول الى المال فلا بأس يعني ان يعدل الى المال ينظر مثلا خمس من الابل     ستة الاف؟ ها لا لا لا خله خمسة الاف

131
01:04:53.900 --> 01:05:10.800
يعني معنى هذا ان الغرة الان كم تكون هيا تكون خمسة وعشرين الفا خمسة وعشرين كما سيأتينا ان شاء الله في الديات هي الاصل في الدياء ولكن يعدل عنها القيمة

132
01:05:10.900 --> 01:05:35.050
والقيمة تتغير ولهذا الدية عندنا يعني في المملكة في هذا الزمان منذ ثلاثين او خمسين او اربعين سنة تغيرت لانها تمشي مع  القيمة الجنين نعم ليست على العاطلة وانما الدية على القاتل

133
01:05:36.700 --> 01:06:13.000
والسبب في هذا ان ندية الجنين اقل من الثلث والقاعدة ان ما كان اقل من الثلث لا تتحمله العاقلة العاقلة  السادس الرجل الاخير الحديث دليل  تكون ميراثا بعد المقتول سيأخذها

134
01:06:13.650 --> 01:06:43.400
الورثة انا تفاصيل في ابواب الفرائض الوجه الاخير في الحديث دليل لم على ذم السجع اذا كان متكلفا وقصد به نصرة الباطل فان كان غير متكلف انما جاء عفويا ولم يقصد به نصرة الباطل

135
01:06:44.050 --> 01:07:04.950
هذا غير مذموم قد جاء الكلام في كلام النبي صلى الله عليه وسلم مع انه قد يقال ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يقصد السجن انما جاءت تدعو في كلامه

136
01:07:05.050 --> 01:07:32.750
اتفاقا فصاحته وبلاغته صلى الله عليه وسلم  اذا جاء متكلفا يمده السمع حتى ان اشترى بعض الخطباء الذين يتكلفون التاجع من خطبهم تجد انهم يغلبون جانب الالفاظ على جانب المعنى

137
01:07:33.300 --> 01:07:49.600
وهذا مما لا ينبغي بل ان الاكثار منه يلزم منه في الغالب ان يكون متكلفا لانه اذا كثر السابع الغالب انه لا يكون عفويا اما اذا جاء بعظ الجمل موسوعة

138
01:07:49.900 --> 01:08:12.650
وتكلف يعني غير وارد فيها فهذا لا مانع منه وقد ذكر البلاغيون ان صاحب ابن عباد انه سئل سئل فقيل له ما احسن قيل له ايه ما اكثر السجع قال ما خف على السمع

139
01:08:13.450 --> 01:08:29.950
قيل مثل ماذا  نعم يعني هو اجاب ومثل في ان واحد بل انه مثل المثالين لانه حتى الجواب الاول فيه مثال لانه قيل خط السبع احسن استدعي ما خف على السمع

140
01:08:30.150 --> 01:08:42.700
هذا مثال الجواب لكن يبدو ان السائل منفذه لهذا قال مثل ماذا؟ قال مثل هذا. فاعطاه مثالا اخر الله تعالى اعلم