لما يقول قرأت في اصل اسماعيل عن ابيه اللي هو اسماعيل ابن عياش قال حدثني ضمضم ابن زرعة وهو ضمضم ابن زرعة ابن ثوب الحظرمي الحمصي. قال فيه ابن معين ثقة. اما ابو حاتم قال فيه ضعيف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد قال ابو داوود علينا وعليه رحمة الله حدثنا محمد بن عوف قال قرأت في اصل اسماعيل قال ابن عوف وحدثنا محمد بن اسماعيل عن ابيه قال حدثني ضمضم ابن زرعة عن شريح ابن عبيد قال افتاني جبير ابن نفير عن الغسل من الجنابة ان ثوبان حدثهم انهم انهم استفتوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال اما الرجل فلينشر رأسه فليغسله حتى يبلغ اصول الشعر واما المرأة فلا عليها ان لا تنقضه لتغرف على رأسها ثلاث غرفات بكفيها قوله علينا وعليه رحمة الله حدثنا محمد بن عوف ومحمد بن عوف بن سفيان الطائي ابو جعفر توفي عام اثنتين وسبعين ومائتين قال فيها ابو حاتم صدوق وقال فيه النسائي ثقة وقد اورده ابن حبان تثفيقات وقال كان صاحب حديث يحفظ وقال فيه مسلمة ابن قاسم ثقة اذا هو ثقة. قال قرأت في اصل اسماعيل وهذه وجادة واسماعيل واسماعيل ابن عياش العنسي ابو عتبة الحمصي الازدي فهذه وجادة اي قرأت في اصل اسماعيل اي قرأت في كتاب اسماعيل والوجادة احدى طرق التحمل قال ابن عوف اللي هو محمد بن عوف وحدثنا محمد بن اسماعيل يعني ايظا سمعه من محمد ابن اسماعيل ابن عياش لكن محمد ابن اسماعيل ابن عياش لم يكن معتنيا بالحديث ولعله كانت عنده اجازة من ابيه عامة كما ذكر ذلك للحافظ ابن حجر في نتائج الافكار فسمعه محمد بن عوف من محمد ابن اسماعيل وان كان لا يعتمد على رواية محمد ابن اسماعيل عن ابيه تكون العمدة بالوجادة وقد ذكره ابن حبان في الثقات وقال فيه ابن نمير ثقة الذهبي قال في الكاشف مختلف فيها. اما ابن حجر فقال فيه صدوق يهم يعني اذا هو مختلف فيه وهذا شامي طبعا هذا يكون من رواية إسماعيل عن الشامين ورواية إسماعيل عن الشاميين قوية عن شريح ابن عبيد وهو شريح بن عبيد بن شريح بن عبد بن عربي الحظرمي ابو السلط وهو ثقة قال فيه النسائي ثقة قال افتاني جبير بن نفير وهو جبير بن نفير بن مالك بن عامر الحظرمي ابو عبدالرحمن توفي عام خمس وسبعين قال فيه ابو حاتم ثقة من كبار تابعي اهل الشام القدماء وقال فيه ابو زرعة ثقة اذا يقول افتاني جبير ابن نفير عن الغسل من الجنابة ان ثوبان وهم مولى النبي صلى الله عليه وسلم حدثهم انهم انهم استفتوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال اما الرجل فلينشر رأسه فليغسله حتى يبلغ اصول الشعر. اي انه يعم رأسه بالماء حتى يصل الماء الى اصول الشعر فيعم الشعر الماء قالوا اما المرأة فلا عليها الا تنقضه يعني لا يشترط ان تنقض الظفائر لتغرف على رأسها ثلاث غرفات بكفيها فان هذا الغرفة يكفي. اذا الحديث فيه اختلاف يسير. بعض اهل العلم قد صحح هذا الحديث هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد