﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:25.800
الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين يقول المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب جنايات عن انس رضي الله عنه ان الربيع بنت النظر عمته كثرت ثنية جارية

2
00:00:26.200 --> 00:00:56.900
فطلبوا اليها العفو فطلبوا اليها العفو فابوا وعرضوا الارشى فابوا بعثوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وابوا الا القصاص فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص فقال انس بن النضر يا رسول الله اتكسر ثنية الربيع؟ لا والذي بعثك بالحق لا

3
00:00:56.900 --> 00:01:25.250
تكثر ثنيتها صلى الله عليه وسلم يا انس كتاب الله القصاص رضي القوم فعفوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من عباد الله من لو اقسم على الله لابره. متفق عليه واللفظ للبخاري

4
00:01:25.500 --> 00:02:05.550
هذا الحديث موضوعه ما جاء القصاص  ما جاء القصاص السن السلام عليه  اولها في تخريجه. هذا الحديث رواه البخاري  مواضع من صحيحه واولها في كتاب الصلح باب الصلح في الدية

5
00:02:05.700 --> 00:02:36.050
باب الصلح  اخرجه من طريق خميد ان انسا حدثهم ان الربيع وهي وهي ابنة النظر كسرت ثنية جارية وثاق الحديث اما مسلم فقد رواه من طريق ثابت  طريق ثابت عن انس

6
00:02:36.250 --> 00:03:04.200
البخاري رواه من طريق حميد عن انس ومسلم رواه من طريق ثابت انا اناس ابن مالك رضي الله عنه الوزن الثاني في شرح الفاظه قوله ان الربيع بضم الراء  الموحدة

7
00:03:05.400 --> 00:03:36.600
وتشديد الياء اخره عين مهملة يا بنت النظر الانصارية الخزرجية اخت انس ابن النضر الذي يرى له ذكر في الحديث اخته انس ابن النظر الذي جرى له ذكر في الحديث

8
00:03:37.450 --> 00:04:16.400
وقوله في سياق البخاري ان الربيع بنت النظر عمته الظمير يعود على انس  رضي الله عنه فهي انس لانها ما لك ابن النظر  انا هذا يكون قوله عمته بدلا  من

9
00:04:16.850 --> 00:05:00.450
الربيع وقوله كسرت ثنية ثنية على وزن فعيلة وجمعها ثنايا والثنية هي الاسنان في مقدم الفذ نعم من فوق واثنان من تحت وقوله جارية اي امرأة  وهي من الانصار كما ورد في بعض الروايات

10
00:05:03.050 --> 00:05:34.150
قد وقع عند ابي داود امرأة وهذا يستفاد منه ان الجارية ليس المراد بها الامة لانه في كلام في القصاص  كم مر علينا؟ نعم والمقصود بهذا رواية ابي داوود يعني وضحت ان المراد بالجارية في رواية الصحيحين

11
00:05:34.200 --> 00:06:12.050
ان المراد بها المرأة الشابة. وليس المراد بها الامة وقوله فطلبوا اليها العفو فابوا كيف طلب اهل الربيع من الجارية ومن اهلها ان يعفو  الجناية فابوا انتقل اهل الربيع الى المرحلة الثانية

12
00:06:12.550 --> 00:06:33.950
قال فعرظوا الارظ وهذا يدل على ان المراد بالعفو الاول العفو مجانا. ان المراد بالعفو الاول ان مراد به العفو مجانا بدليل ان المرحلة الثانية في عرض الارض ولهذا قال فعرظوا الارظ

13
00:06:34.650 --> 00:07:09.300
والارش بفتح الهمزة المراد به هنا الدية   يعني ديت الثنية اهل ابيع عرظوا على اهل الجارية دية السر امتنعوا امتنعوا قوله فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم   يعني ما فقيل الامر الثالث

14
00:07:09.700 --> 00:07:32.850
يعقوب مجانا ولم يعفو مقابل الدية اذا هذا يدل على انهم اصروا على القصاص ولهذا قال وابوا الا القصاص قال فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص المراد بالقصاص

15
00:07:33.100 --> 00:08:06.900
المماثلة هذا معنى قصاص المراد به المماثلة وذلك بان  من سن الربيع تكثر من الربيع كما كثرت الجارية ان شاء الله بعد قليل كيفية القطار قوله فقال انس ابن النظر

16
00:08:07.700 --> 00:08:47.450
كم امر اخو الربيع اخو الربيع  هذا   استشهد في غزوة احد قصة ورد ذكرها في الصحيحين عندما قال انه يجد ريح الجنة من وراء احد وانه يعني تأسس على عدم حضوره غدوة بدر تأسف على عدم حضوره غزوة بدر

17
00:08:48.450 --> 00:09:05.650
قال يعني اول مشهد شهد الرسول صلى الله عليه وسلم غبت عنه ثم تمنى ان الله جل وعلا اذا اراه مشهدا ليرى ان الله ما اصنع ولهذا ورد في الصحيحين

18
00:09:05.800 --> 00:09:26.300
انه بعد استشهاده وجد فيه بضع وثمانون طعنة. فاذا فيه بضعة وثمانون طعنا وهذا دليل على انه ابلى في القتال بالجهاد لان اللي يطعن ما يقارب ثمانين طعنة دليل على انه ابلى في الجهاد والقتال

19
00:09:27.150 --> 00:09:43.000
وكان الصحابة رضي الله عنهم يرون ان الاية في سورة الاحزاب من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. كانوا يرون ان هذه الاية

20
00:09:43.000 --> 00:10:05.250
نزلت فيه رظي الله عنه ماذا يستفيد من هذا الكلام نستفيد من هذا الكلام فائدة في موضوعنا وهي ان القصة اللي حصلت قصة كسر السن انها كانت متقدمة انها كانت قبل غزوة احد انها كانت قبل قبظة

21
00:10:05.250 --> 00:10:22.250
انه استشهد في غزوة احد في السنة الثالثة من الهجرة. هذا يدل على ان هذه القصة كانت في اوائل الهجرة. انها كانت متقدمة ايه ده قوله لا والذي بعثت بالحق

22
00:10:22.750 --> 00:10:46.850
لا تكثروا  انس رضي الله عنه كانت النظر ما قال هذا من باب الاعتراظ قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا من باب الحكم وانما قال هذا من باب الطمع

23
00:10:47.600 --> 00:11:23.750
التوقع  لان الله تعالى يرضي اهل الجارية التي كسرت ان الله تعالى يرضيهم ويوقع في قلوبهم محبة العفو من الدية ويتنازل عن القطار هذا معنى يمين انس ابن النظر رضي الله عنه اذا هذه يمين ما قصد بها الاعتراظ على كلام الرسول صلى الله عليه وسلم

24
00:11:24.100 --> 00:11:53.200
رد حكم الرسول صلى الله عليه وسلم وانما اجتهد او وقع في قلبه ان الله جل وعلا  يحدد العفو الى قلوب هؤلاء ان الله تعالى يلينهم حيث انهم يتنازلون عن الاصرار على القصاص ويعدل الى المرحلة الثانية وهي مرحلة العفو

25
00:11:53.700 --> 00:12:08.900
والدليل على هذا دليل على ان انس ما قصد الاعتراض صلى الله عليه وسلم اثنى عليه كما في اخر الحديث. قال ان من عباد الله من لو اقسم على الله لابره

26
00:12:09.700 --> 00:12:29.700
رد الحكم محاكمة يرد الحكم فكان يستحق نعم افظع القول واقصى القول واوجع القول لكن كرر الرسول صلى الله عليه وسلم اثنى عليه دليل على انه ما قصد رد الحكم

27
00:12:30.800 --> 00:13:03.750
وقوله ان من عباد الله يعني من هنا تبعظية من لو اقسم على الله  هنا النظر اقسم على ماذا على انها لا تذكر الربيع فابره تعالى ولهذا قال في اخر الحديث

28
00:13:03.900 --> 00:13:32.550
نعم  عفوا فهذا دليل على ان الله جل وعلا ابر يمين انس النظر والقى في قلوب اهل الجارية التنازلي من القصاص الى ايش؟ الى العفو هذا معنى قوله لابره والمعنى ان الله تعالى

29
00:13:35.000 --> 00:14:00.950
اضر يمين انس من نظر وحقق له مطلوبه واجاب دعاءه تعدل اهل الجارية الى العفو ولماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم هذه البقالة ان من عباد الله من اقسم على

30
00:14:01.200 --> 00:14:24.750
لان انسا اقسم على نفي فعل غيره ما هو فعل الغيب  وهو اقسم على ايه؟ على ما فيه القصاص كانت العادة المضطردة اما انا تم يحنث في يمينه لانهم اصروا على القطار

31
00:14:25.300 --> 00:14:49.750
لكن الذي وقع انه ما حلف في يمينه مرة في يمينه برا في يمينه وهو ما بر بيمينه الا لان الله جل وعلا تبرأ يمينه واوقع نعم الرغبة في طلب العفو في قلوب اولياء الجارية التي كسر

32
00:14:49.900 --> 00:15:12.100
هذا معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم ان من عباد الله من لو اقسم على الله لابره اذا انما قال الرسول صلى الله عليه وسلم هذه المقالة لان انس اقسم على نفسي فعلي غيره. وقد اصر الغير على الفعل قد اصر الغير على

33
00:15:12.100 --> 00:15:35.700
ولكن الله تعالى بعد هذا  في قلوب اهل الجارية الرغبة في طلب العفو اذ يصدق على انس انهما حلف في يمينه وانما هي مينة هذا معنى الجملة هذي الوجه الثالث

34
00:15:37.050 --> 00:16:10.400
في الحديث دليل على ثبوت القصاص في السن اذا كانت جناية عمدا  هذا هو نص القرآن كما في قول الله تعالى عن التوراة فيها النفس بالنفس والعين بالعين والاذن بالاذن والسن في السن والجروح

35
00:16:10.650 --> 00:16:37.700
ان كانت السن بكمالها فقد قام الاجماع على انها ثقنة قام الاجماع على انها تقلع فلو قلع انسان سن انسان نعم كان يكون قلع بنية لو قلع الرباعية فلابد من

36
00:16:37.800 --> 00:17:08.500
من القصاص اذا انقلب المجني عليه القصاص تقلع السن وهذا بالاجماع اما الكسر وقد ذهب الجمهور من اهل العلم على ثبوت القصاص في حال انكسر مستندين الى هذا الحديث لكن

37
00:17:09.650 --> 00:17:44.800
العلماء للقصاص في السن اذا كان القصاص يكون كسرا لان المجني عليه كسرت سنه اشترطوا شرطين الشرط الاول المماثلة يعني الثنية الثنية والرباعية بالرباعية الاعلى مثلا بالاعلى والاثفل بالاسفل والشرط الثاني

38
00:17:45.450 --> 00:18:17.750
الامن من الحي الامن من الحيث بحيث يمكن ان يقطع من سن الجاني دير هاد زيادة ولا نقصان والطريقة لهذا هي ان يبرد هي ان يفرد لهذا ابو داوود في سننه لما ساق هذا الحديث

39
00:18:18.900 --> 00:18:49.300
قال سمعت الامام احمد بن حنبل يسأل عن كيفية القصاص في السن  قال تفرد كيف تبرد يبرد مقدار الجزء الذي ذهب يعني النطق لان تختلف قد يكون مثلا سن المجني عليه

40
00:18:49.850 --> 00:19:12.300
مثلا كثيرا الجاني صغيرا مثل الكترة اللي اخذت يمكن يروح سنه باكمله لانه صغير لكن قالوا يكون القصاص بالنسبة ومعنا بالنسبة يعني ينظر الى ما ذهب من سن المجني عليه

41
00:19:12.350 --> 00:19:38.150
هل ذهب النور ناخذ المجاني الثلث نعم الثلث الربع الربع  تبين بهذا ان القصاص في حالة كسر السن يقول ابو عمرين الامر الاول بان يبرد او بان تبرد لان اسم مؤنث بان تبرد

42
00:19:38.500 --> 00:20:16.850
والامر الثاني ان يكون  ولا ينظر الى كبر ايش؟ السن او او الى صغره والقول الثاني في المسألة الشافعية يقولون لا يشرع القصاص يعللون بعدم ان كان المماثلة  المماثلة وهم لهم قول

43
00:20:17.550 --> 00:20:39.450
انه اذا امكنت المبادلة انه يقطع  لكن يقول اذا ما امكنت المماثلة فانه لا يقاتل اما الجمهور يفصلون لانهم يقولون ان المماثلة طريقة البرد انه يبرد او تبرد هذا ممكن

44
00:20:39.950 --> 00:21:01.450
ولهذا نقول ان الصواب هو قول الجمهور وهو انه يقصف في حالة كسر السن لانه كما تلاحظون او الحديث الباب نص في الموضوع. حديث الباب نص في الموضوع والمماثلة ممكنة ولا في زماننا

45
00:21:01.500 --> 00:21:31.250
هذا طيب هذا ما يتعلق بالقصاص في السن للموضوع ولعله يكون من باب الاستطراد الذي في محله اما بقية العظام  ففيها تفصيل اما عظام الرأس فلا يجوز القصاص فيها بالاجماع

46
00:21:32.500 --> 00:21:56.750
وكان في الجناية في الرأس فلا نجي للمجد للجاني يقول تعال نبي نقتل راسك مثل ما كسرت راس المجني عليه فهذا باجماع من اهل العلم والتعليم يقولون لانه يخشى من القصاص تلف جاني

47
00:21:56.950 --> 00:22:37.050
لانه يخشى من القصاص تلف  اما عظام بقية البدن  الرقبة واليد  وفيها ثلاثة اقوال لاهل العلم القول الاول انه يجري القصاص في جميع عظام البدن  واضح وهذا رائد الحزم ابن حزم ما يستثني

48
00:22:37.200 --> 00:23:08.100
شيئا من العظام ستة عظام الصلب عظام الرقبة ابن حزم يرى القصاص فيها يستدل العمومات الدالة على انه يسأل بجانب مثل ما فعل في قوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. كما في قوله تعالى وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبت

49
00:23:08.100 --> 00:23:41.500
به وكما في قوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها ابن حزم ايضا بحديث الباب وقوله صلى الله عليه وسلم يا انس كتاب الله القصاص  يا انس كتاب الله القصاص معنى كتاب الله

50
00:23:41.750 --> 00:24:12.650
اي حكم الله وشرعه والمعنى يا انس حكم الله تعالى وشرع الله تعالى هو القصاص لهؤلاء ما دام انهم اصروا على القصاص فلابد من وعلى كتاب الله مبتدع والقصاص  يصير المعنى حكم الله حكم الله تعالى وشرعه هو

51
00:24:12.800 --> 00:24:50.400
القطار القول في اخر الحديث جعلت كتاب الله القصاص فرظي القوم فعفوا رضي القوم فعفوا  ما ندري هم عفوا مجانا ولا عفوا الى الدية الرواية بمعنى مجملة فيها اجمال لكن الروايات كما تعلمون في القاعدة ان الحديث اذا كان له عدة روايات

52
00:24:50.500 --> 00:25:09.300
وما اجمل في بعضها قد يفسر في بعضها الاخر وهذا من فوائد جمع الروايات فنقول ان قول الرواية التي معنا فعفوا فعفوا المراد عفوا الى السياح لانه ورد عند البخاري رواية

53
00:25:09.950 --> 00:25:37.250
في كتاب التفسير قال فرضي القوم وقبلوا العرش القوم وقبلوا العرش هذه رواية تفسر ان المراد بالعفو هنا ليس العفو مجانا انما هو العفو مقابل ايه يعني   نعود الى المسألة

54
00:25:37.900 --> 00:25:55.600
ابن حزم نعم ما يستثني شيئا من عظام البدن لعلكم يعني على علم انه الرأس حتى ابن حزم ما يقول بالقصاص فيه لكن بقية العظام ابن حزم ما يستثني شيئا

55
00:25:56.250 --> 00:26:22.500
يقول لو الجناية في الرقبة  من الرقبة يكسر الرقبة او يكسر الظهر العمومات كما قلت لكم بالحديث الذي معنا. كتاب الله القصاص وكلمة القصاص هذا لفظ عام القول الثاني انه يجب

56
00:26:24.050 --> 00:27:10.950
جميع العظام الا ما كان مخوفا  والصلب عظم الرقبة والصدر فهذه ليس فيها قصار لان الاشياء  فيها الدية وهذا قول الامام مالك  العمومات السابقة رأي هؤلاء يقطف من مثلا عظم

57
00:27:11.350 --> 00:27:40.750
اليد العضل  خصوصا في زماننا هذا يمكن القصاص منها بالمقدار الذي ذهب الان معروف ان الطب الان ليس كالطب في الزمن القديم يمكن يقصف من كسر اليد مثلا العبد مثلا على راي الامام مالك. لكن عندهم العظام المخوفة

58
00:27:41.200 --> 00:28:12.850
وهكذا مثل عظام الرقبة القفص الصدري مثلا فلا يقتص منها على رأي الامام مالك ابن المنذر القول الثالث انه لا قصاص في العظام وهذا قول الجمهور الحنفية والشافعية والحنابلة اذا على رأي هؤلاء

59
00:28:13.650 --> 00:28:29.000
انه ما في قصات من العظام اصلا خلاص هؤلاء يطردون الباب على وتيرة واحدة العظم الذي يقتص منه هو الوحيد هو ايش هو السن هو ايش؟ السن وما عداه من العظام لا يقتص منه

60
00:28:29.100 --> 00:29:05.900
هؤلاء يقولون العلة هي عدم المماثلة فيما لا اقتص من العظام ولانه لا يؤمن الحيث كان عنده من العظام مستوى قد يكون عظم المجني عليه يختلف عن عظم    يعني حجمه اكبر وبعضه قد يكون حجمها اقل على حسب الاجسام

61
00:29:06.000 --> 00:29:30.800
وهم يقولون العدم المماثلة يعلنون التعليم الاخر يقولون لانه لا يؤمن الحي لانه قد اذا اخذ من عظمة الساق او عظم مثلا اليد قد يؤخذ اكثر    جناية ومن العظم الذي اخذ فيه الجناية. فعلى اي حال

62
00:29:30.950 --> 00:29:49.800
هؤلاء لهم تعظيم الذي يظهر والله اعلم هو القول الثاني القول الثاني ان يبدو لي انه في وجاهة ما دام انه استثنى والعظام المخوفة والعظام غير المكوفة يمكن القصاص منها بدقة في زماننا هذا

63
00:29:49.850 --> 00:30:28.000
الادلة تشهد لهذا القول الثاني  وجاهة هذا ما الذي يظهر لي الوجه الرابع دليل على ان القصاص هو حكم الله تعالى وشرعه يجب تنفيذه  الا اذا عفا صاحب الحق وعفو

64
00:30:28.300 --> 00:31:01.100
صاحب الحق لا يعد تعطيلا لحكم الله تعالى لان القصاص حق الادمين لان القصاص محض حق الآدمي الوجه الخامس الحديث دليل على جواز الاستشفاء والسعي في قبول العقيدة السعي في قبول

65
00:31:01.550 --> 00:31:33.250
العفو للتنازل انا القصاص يتبرع احد يسعى لاهل المجني عليه. ان يتنازلوا عن القطار اما ان يتنازلوا مجانا او يتنازلوا الى الدية السادس في الحديث دليل على جواز الحلف على ما يظل وقوعه

66
00:31:34.500 --> 00:31:58.850
لان انسا الله عنه ولكن النظر ما حدث على شيء يقيني ولا لا انما حلف على شيء يظن نعم انه يقع ويغلب على ظنه انه يقع وقد وقع كما   مسألة الحلف

67
00:31:59.400 --> 00:32:20.450
على غلبة الظن نعم هذي مو بخلاف بين اهل العلم بين اهل العلم لان الواجب على الانسان ان يحلف على شيء يتحقق نعم وقوعا بوقوعه. اما انه يحرص على شيء يغلب على ظنه وما تأكد

68
00:32:20.900 --> 00:32:36.850
هذا موضع خلاف بين اهل العلم وموضعه ان شاء الله في كتاب الايمان والنذور لكن مما يستدل على جوازه على احد القولين على احد القولين حديث الباب الذي معنا وثمة دليل اخر

69
00:32:37.800 --> 00:33:04.800
وهو ممر علينا في كتاب الصيام قصة الاعرابي الذي وقع اهله في رمضان وماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال والله ما بين لا بيتيها اهل بيت ها افقر مني هو حلف انه ما بالمدينة احد مع انه متيقن هو ما تيقن الا لو انه مر

70
00:33:04.800 --> 00:33:41.700
على جميع بيوت المدينة وتأكد. لكن حلف على غلبة ولن ينكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم  رجل     قال القرطبي في هذا الحديث مما يدل على كرامات الاولياء  لعل القرطبي يقصد بهذا

71
00:33:42.550 --> 00:34:06.700
ان الحديث فيه منقبة عظيمة لانس بن النظر رضي الله عنه عندما حلت على عدم القصاص  حقق الله تعالى مطلوبه ولهذا ساق الرسول صلى الله عليه وسلم قوله ان من عباد الله

72
00:34:06.850 --> 00:34:33.200
على انس ولهذا قال بعض العلماء الثامن ان الحديث فيه دليل على جواز السنة على بعض عباد الله الصالحين في حضورهم اذا اذنت الفتنة الظاهر الحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا في

73
00:34:33.250 --> 00:34:58.150
حضور انس بالنظر الحديث الثاني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل في علمية او رمية بحجر او سوط او عصا

74
00:34:58.350 --> 00:35:28.300
عليه عقل الخطأ ومن قتل عمد ومن قتل عمدا فهو خود ومن حال دونه فعليه لعنة الله اخرجه ابو داوود والنسائي وابن ماجه باسناد قوي هذا الحديث موضوعه من قتل بين قوم ولم يعرف قاتلوه

75
00:35:28.950 --> 00:36:03.150
من قتل بين قوم ولم يعرف  اولا تخريج هذا الحديث رواه ابو داوود في كتاب الديات  من قتل في علمية بين قوم من قتل في علميا بين قوم ايضا ابن ماجة

76
00:36:03.500 --> 00:36:34.050
من طريق سليمان ابن كثير العبد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعة والحافظ حذف باقي الحديث ولو ذكره لكان احسن عليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين

77
00:36:35.100 --> 00:37:03.700
لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا  جاء عند ابي داوود من قتل في علميا  من قتل في علميا في رمي يكون بينهم يكون بينهم هذا الحديث كما قال الحافظ

78
00:37:03.800 --> 00:37:31.950
بلوغنا اسناده قوي وفيه سليمان ابن كثير ابن كثير هذا من رجب من رجال الشيخين الا ان العلماء تكلموا في روايته عن الزهري خاصة تكلموا في روايته عن الزهري  اما في

79
00:37:33.050 --> 00:37:58.100
روايته اما روايته عن غير الزهري كما قال الحافظ للتقريب لا بأس بها. لا بأس بها ولهذا قال ان سنده قوي لكنه معلول بالارسال وقد رواه ابو داوود من طريق سفيان

80
00:37:59.550 --> 00:38:33.550
عن عمر عن طاووس مرسلة عن عمرو عن طاووس  قالت دار قطني العلل وهو الصحيح وهو الصحيح وقال ابن عبد الهادي التنقيح اسناده جيد لكنه قد روي مرسلا  لان عبد الهادي يعله بالارسال لما قال

81
00:38:33.900 --> 00:38:57.200
لكنه قد روي او لكن قد روي مرسلا المقصود في هذا  هذا الحديث معلول بالارسال لكن من يأخذ بقاعدة نعم ترجيح الوصل على الارسال كما فعل الشوكاني في نيل الامطار

82
00:38:57.850 --> 00:39:32.900
بهذا الحديث ويأخذ به اما من باعلان المتقدمين دار قطني يقول الحديث معلول الوجه الثاني في شرحها الفاظه قوله في علمية العين المهملة وتشديد  بعدها يا ام مشددة ايضا اسم مكسور

83
00:39:34.400 --> 00:40:11.050
من الامى ومعنى في علمي يعني قتل في حال يعمى امره يتبين قاتله هذا معنى العلمية يعني قتل في حال يعمى امره ولا يتبين  اذا قتل شخص  بين جماعة ولا يعرف القاتل يقال ان فلان قتل في عمية

84
00:40:11.600 --> 00:40:45.950
وقوله او رميا مثل النفط اللي قبل بالظبط بكسر الراء تشديد  بعدها يا اسم مكسور من الرمي وكل من اللفظين مصدر يراد به المبالغة والمعنى من قتل في حال القوم

85
00:40:46.800 --> 00:41:16.100
ومضاربتهم فيما بينهم فلم يتبين القاتل ولا حال القتل فهذا من قتل الخطأ هذا من قتل الخطأ ورواية ابي داوود اني قلت لكم قبل قليل من قتل في علمية في رمي

86
00:41:16.300 --> 00:41:48.250
ها يدل على ان الثاني مفسر للاول للاول يعني انه لو ترامى قوم وحصل بينهم قتل هذا قتل علميا لان القاتل غير غير معروف وقوله فعقله عقل الخطأ فعليه عقل الخطأ

87
00:41:48.700 --> 00:42:23.250
اي ان دية هذا المقتول الخطأ فلا قصار بتعذر القطار ومن قتل عمدا  ليس فيه القصاص ومن خال دونه عليه لعنة الله الحال دون القصاص وحمل جابر هذا الجاني اما انه حمل جاني بقوته

88
00:42:24.400 --> 00:42:56.750
اوحم الجاني بشفاعته قال عليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين الوجه الثالث في الحديث دليل على انه اذا قتل انسان في حال مشتبهة لم يتضح فيها القاتل كما لو تقاتل

89
00:42:57.000 --> 00:43:43.100
فريقان  بحجارة ونحوها ثم وجد بينهم قتيل لا يدرى من قتلة ديته  الخطأ ولا  وهذا اظهر الاقوال المسألة في دلالة الحديث عليه لكن  نعم على من تقول اختلف العلماء في الدية في هذه الحال

90
00:43:44.600 --> 00:44:18.900
على اقوال ثلاثة القول الاول ان الدية في بيت المال وهذا قول اسحاق تعليله لانه مسلم  بفعل قوم من المسلمين  وجبت ديته في بيت الله قالوا ومثل هذا لو مات الانسان في زحام

91
00:44:19.750 --> 00:44:44.650
مثلا هرب الناس منه لامر نزل قتل احد او زحمة في طواف زحمة في سعي او في رمي جمار قالوا هذا مثله تكون ديته في بيت المال لانهم يقولون انها قاعدة

92
00:44:46.100 --> 00:45:10.700
المبدية تكون في بيت المال في كل حالة لا يبقى فيها سبيل للثبوت على غير بيت المال لكل لا يمكن اثبات الدية على غير بيت المال تكون الدية على القول الثاني في المسألة

93
00:45:11.250 --> 00:45:41.550
اما ديته تجب على جميع من حضر وذلك لانه مات بفعلهم فلا يتعداهم الى غيرهم وهذا قول الحسن  جاء له ذكر في كتب الحنابلة قد جاء في الاقناع وفي شرح الاقناع ايضا للبغوتي جاء ذكر هذا القول وان الدية تكون على

94
00:45:41.950 --> 00:46:08.050
من حضر القول الثالث انه هدر لانه اذا لم يوجد قاتله بعينه استحال ان يؤخذ به احد حال ان ان يؤخذ به وهذا قول مالك  يبدو ان هذا القول هو اضعف

95
00:46:08.350 --> 00:46:35.250
الاقوال واضعف الاقوال  يبدو ان المسألة كما تلاحظون اجتهادية فيكون مرجعها الى اجتهاد القاضي. ان رأى القاضي ان الدية تكون في بيت المال والا له ان يحملها الحاضرين قد يكون تحميل الحاضرين في بعض الحالات ممكن اذا كانوا محصورين

96
00:46:35.350 --> 00:46:54.450
اما اذا كان الحاضرون غير محصورين حصل زحام بعدين هربوا في هذا ها تحميل بعضهم على بعض وقد يكون التحليل نعم لاناس ما حصل منهم القتل مباشرة سبب انها قتل عمية

97
00:46:54.850 --> 00:47:33.350
قول الدية بيت المال هذا القول فيه   نوجه الرابع الحديث دليل على ان قتل العم يوجب القصاص وقتل العمد كما يقول الفقهاء ان يقصد اداميا معصوما ليقتله بما يغلب على الظن

98
00:47:35.600 --> 00:48:06.100
به ولقتل الحمد صور محلها كتب الفقه لكنهم يصفون قتل العمد الوصف الاول ان الجناية مفقودة والثاني ان الالة تقتل في الغالب ان الالة تقتل في الغالب فان كانت الجناية مقصودة والالة ما تقتل في الغالب. هذا مثل ما مر علينا ومثل ما سيأتي ان شاء الله شبه العمد

99
00:48:06.150 --> 00:48:37.500
وين كان في الجناية غير مقصودة اصلا هذا هو قتل الخطأ الجزء الخامس الحديث دليل على انه لا يحل لمسلم ان يحول دون استيفاء القصاص او الدية نحمي الجاني قد يكون سببا في حمايته

100
00:48:39.200 --> 00:49:12.250
ظاهر الحديث ان هذا من الكبائر الواجب على المسلم ان يكون عونا للحق ولو كان اهل الحق  او اعداء له الحق احق بالاخذ والاتباع والواجب على ولاة الامور وعلى القضاة

101
00:49:12.400 --> 00:49:38.300
القطار الحق قال نعم وايصاله الى مستحقه والا يتساهل في هذا الامر العظيم وحديث الباب وان كان يعني فيه المقام المتقدم لكن هذا الامر تدل عليه نصوص الشريعة ومنها كما تعلمون

102
00:49:38.550 --> 00:49:55.500
قصة المرأة المخنومية التي سرقت  الرسول صلى الله عليه وسلم اسامة رضي الله عنه الرسول صلى الله عليه وسلم في شأنها الرسول صلى الله عليه وسلم على اسامة وقال له اتشفع في حد من حدود الله

103
00:49:55.900 --> 00:50:18.800
ثم قام واختطب وقال انما اهلك من كان قبلكم ان كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق فيهم الضعيف فقاموا عليه الحد وان الله لو ان فاطمة بنت محمد سرقت فقطعت يدها. المقصود ان الادلة واضحة وبينة تدل على انه

104
00:50:18.800 --> 00:50:47.900
لا بد من تنفيذ الحق تنفيذ القصاص لا يجوز قبول التفاعات والوسطات مهما كانت ولو كان المتقدم بها عظيما فالحق احق ان يتبع الحديث الاخير  الليلة عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

105
00:50:49.150 --> 00:51:20.350
اذا امسك الرجل الرجل وقتله الاخر يقتل الذي قتل ويحبس الذي امسك رواه الدارقطري موصولا وصححه ابن القطان ورجاله ثقات الا ان البيهقي رجح المرسل هذا الحديث موضوعه عقوبة القاتل

106
00:51:20.450 --> 00:52:08.900
وما جاء في عقوبة القاتل والممسك  السلام عليه  الاول في تخريجه هذا الحديث كما ذكر الحافظ اخرجه الدار قطني والبيهقي موصولا من طريق ابي داود الحفري  السوري عن اسماعيل ابن امية

107
00:52:10.000 --> 00:52:40.800
عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعة وروي  من طريق وكيع عن سفيان عن اسماعيل قال قال رسول الله صلى قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجل

108
00:52:41.500 --> 00:53:13.250
امسك رجلا وقتل الاخر وقتله الاخر قال يقتل القاتل ويحبث الممكن  ابن ابي شيبة والدار قطني والبيهقي هذا معنى قول الحافظ من الحديث روي موصولا يعني الذكر نافع وابن عمر

109
00:53:13.400 --> 00:53:39.000
ورؤيا مرسلة عن اسماعيل ابن امية قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اخره الحافظ هنا يقول ان البيهقي رجح المرسل نعم البيهقي لما جاء الموصول قال هذا غير محفوظ

110
00:53:39.250 --> 00:54:06.900
الموصول هل هذا غير محفوظ وقد قيل عن اسماعيل ابن امية عن ابن المكيف عن النبي صلى الله عليه وسلم والثواب ما اخبرنا ثم ساق الاسناد الذي ما فيه سعيد ابن مسيب انما هو عن اسماعيل

111
00:54:07.050 --> 00:54:24.800
نعم قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم اما ابن القطان كما قال الحافظ هنا في البلوغ ان نرجح الموصول وان كانت عبارة الحافظ هنا ما تدل على شيء معين

112
00:54:25.150 --> 00:54:57.750
لكن رجح الموصول تكلم على الحديث بمقدار نصف صفحة لكنه قال وعندي قال وعندي وهو عندي صحيح يعني قال وهو عندي صحيح قال ابن عبد الهادي وقول البيهقي اصح من قول ابن القطان

113
00:54:57.850 --> 00:55:22.900
وقول البيهقي اصح من قول ابن ثم قال عن المرسل هذا هو المحفوظ. هذا هو المحفوظ اما اما بالتركماني الجوهر النقي فانه ساق تصحيح ابن القطان وسكت تصحيح ابن القطان وسكت

114
00:55:24.050 --> 00:55:55.500
الوجه الثاني استدل بهذا الحديث من قال اذا امسك رجل رجلا وقتله اخر فان القاتل يقتل  الا ان يعفو اهل القبيل قال الموفق ابن قدامة لا خلاف في ان القاتل يقتل

115
00:55:55.600 --> 00:56:32.150
لا خلاف في ان القاتل يقتل لانه قتلان يكافئه عمدا بغير حق انما الكلام  الممسك الممسك في تفصيل اذا لم يعلم ان القاتل يقتله فلا شيء عليه  لانه متسبب والقاتل مباشر

116
00:56:32.750 --> 00:56:59.900
يسقط حكم المتسبب الى انه ما علم ان القاتل سيقتل اما اذا امسك اما اذا علم انه سيقتلك مثل ان ظبطه له حتى ذبحه ورأى انه بدأ بذبحه استمر على امساكه له حتى ذبحه

117
00:57:00.550 --> 00:57:32.150
فهذا فيه ثلاثة اقوال لاهل العلم القول الاول الاخذ بالحديث. وهو ان الممسك يحبث. يحبث ولم يذكر نعم في الحديث مدة  اختلف فيها على قولين القول الاول ان مرجعها الى اجتهاد الحاكم

118
00:57:32.850 --> 00:58:03.500
يحدث سنة سنتين ثلاث اقل اكثر قالوا لان الغرض تأديبه وليس بمقصود استمراره الى الموت في السجن والقول الثاني انه يحبث الى ان يموت وهذا قول عطا وربيعة روي عن علي رضي الله عنه

119
00:58:05.850 --> 00:58:39.250
كما عند الشافعي وهذا القول رواية عن الامام احمد وقد اخذ بها محمد ابن إبراهيم رحمه الله وحصل على زمانه قصة في الفتاوى  الحكم بان الممسك يحبس حتى يموت دليل هؤلاء

120
00:58:39.900 --> 00:59:00.250
نعم يقولون لانه حدث المجني عليه الى الموت. يعني لانه امسك ايش المجني عليه لا ان نفذ فيه القتل فيحدث هو ايضا الى ان يموت القول الثاني في المسألة ان الممسك يقتل

121
00:59:00.800 --> 00:59:36.450
لانهم اشتركا القتل ولولا الامساك ما قدر على قتله فانه بامساكه تمكن من القتل فصار القتل حاصلا بفعلهما نعم وهذا قول مالك ورواية عن الامام احمد ذكر الموفق المغني القول الثالث

122
00:59:37.200 --> 01:00:10.650
ان المنفق يعاقب ويأثم ولا يقبل قالوا لان الممسك غير غير قاتل ولان الامساك سبب غير ملجي اللي مو بلازم انه اذا امسك ان الاخر يقتل وهذا قول ابي حنيفة والشافعي انه يعاقب

123
01:00:11.650 --> 01:00:44.650
وقد يبدو بادئ ابي بدر ان هؤلاء ما اخذوا بالحديث نعم لانه كما تقدم اعلى  هذا القول في نظري لان العقاب مجال واسع  السجن نوع من العقاب كون المسألة يكون مرجعها الى اجتهاد القاضي. يعاقب نعم الممسك بما يرى

124
01:00:44.750 --> 01:01:05.000
هذا القول قوي اقول الحديث علة لايش؟ بالارسال فلا نستطيع ان نقول ان المسألة فيها نص ها على ان المنصت  انه يحذف واضعف منهم من قال ان يقتل اما القاتل

125
01:01:05.150 --> 01:01:20.750
فليس قتله عن طريق الحديث الذي معناه وانما قتله عن طريق الاجماع عمومة الادلة انه قاتل  الله سبحانه وتعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد