هذا السائل يقول ما حكم الصلاة في الدسوس او القفازات بالنسبة للرجل وهل يعد هذا من قبيل المكروهات لا بأس بذلك لا سيما اذا كان يحتاج الى الشراب على يديه فلا بأس بذلك ولا حرج في ذلك نعم ولا للمحرم المحرم حالة الاحرام لا يلبس لا يلبس اه الجوارب على يديه ولا الشراب على رجليه ولا المخيطات نعم