المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله باب العرايا وغير ذلك قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته قوله باب العرايا وغير ذلك العرايا جمع عرية من العري وهو الخلو سميت بذلك لانها خالية من النقدين ومنه العارية لخلوها من العوض والعرية هي ان يشتري نخلة تخرس رطبا بما تؤول اليه تمرا بمثل خرصها تمرا ويشترط لها خمسة شروط احدها ان يكون محتاجا لرطب الثاني ان ليس معه نقد الثالث ان تحرص بما تؤول اليه تمرا الرابع التقابض قبل التفرق الخامس الا تزيد على خمسة اوسق فمن رحمة الشارع ان رخص فيها للحاجة والا فهي داخلة في المزامنة كما تقدم وكان اهل المدينة بالزمان الاول محتاجين اليها جدا لقلة النقود وحاجتهم الى المقيض الحادي والستون والمائتان الحديث الاول عن زيد ابن ثابت رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم رخص لصاحب العرية ان يبيعها بخرصها ولمسلم بخرصها تمرا يأكلونها رطبا رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته قوله في حديث زيد ابن ثابت رخص رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لصاحب العرية الى اخره فيه الرخصة في هذه الحالة وفيه انها تحرس تمرا وهي مستثناة من ربا الفضل لان الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل وفيه انه يشترط فيها الحاجة وفيه انه يجب ان تؤخذ رطبا فلو تركها حتى اتمرت بطل البيع لانه ابيح للحاجة فلما تبين عدمها بان بطلان البيع كما تقدم اذا اشترى زرعا قبل اشتداده بشرط القطع وتركه حتى اشتد او ثمرة قبل بدو صلاحها وبشرط القطع وتركها حتى بدا صلاحها ففي هذه الصورة يبطل البيع لانه يبقى مراعا ان تم شرطه صح والا بطل وهل العرية في جميع الثمار والفواكه او في التمر خاصة فيه خلاف المشهور من المذهب انها في التمر خاصة لان النص خاص والرواية الثانية انها في جميع الثمار المحتاج اليها كالعنب ونحوه لانه في معنى التمر بل هو في الاماكن التي هو فاكهتهم احوج اليهم من التمر وانما خص التمر لانه فاكهة اهل المدينة ولان حاجتهم اليه اعظم وغيره مثله وهذا هو الصحيح فيباح لمن احتاج الى العنب مثلا ولا نقد معه ان يشتري عنبا دون خمسة اوسق او خمسة بخرصه زبيبا ويدفع مثله زبيبا قبل التفرق