تقول املك بعض الحلي من الذهب ومنها طقم ذهب ولكنه يحتوي على فصوص كثيرة ليس الذهب. فهل اخرج الزكاة على وزن الطقم كله ام على وزن الذهب فقط من غير الفصوص؟ واذا كان الذهب من عيار ثمنطعش فكيف اخرج زكاته عليك اخراج الزكاة عن الذهب فقط بما يساوي صرفه في السوق. تخرجين الزكاة عن الذهب فقط. اما فصوص والماس فلا زكاة فيه اذا كان للاستعمال. فاذا كان الذهب يبلغ النصاب ثمانية عشر او اكثر فانه يزكى والنصاب عشرون مثقالا اثنان وتسعون من الذهب من الذهب ومقداره بالجنيه السعودي احد عشر جنيه سعودي نص اما كان اذا كان اقل فلا زكاة فيه. نعم